مجلس الدولة (الجزائر)
02-06-2009, 04:12 PM
busted_red مجلس الدولة busted_red

ان مجلس الدولة غير معروف كثيرا في الجزائر و مع ذلك له دورا أساسيا في فض النزاعات بين الإدارة بمفهومها الواسع و بين الرعية(موظفين و مواطنين). فهو من نشأة فرنسية و نتيجة لتطور طويل و شاق.
يمكننا أن نميز بين 3 مراحل :
- المرحلة الإستعمارية الى غاية مجيء الإستقلال الوطني.
- المرحلة المسيرة في ظل قانون 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المؤسس للمحكمة العليا.
- المرحلة المسيرة في ظل قانون 01-98 المؤرخ في 30/05/1998 المتضمن تسيير و تنظيم مجلس الدولة.

أ- المرحلة الإستعمارية :
قبل الإستقلال كانت العدالة الجزائرية مرتبطة بالنظام القضائي الفرنسي فكان التنظيم القضائي عبارة عن نسخة مطابقة للتنظيم الموجود في الدولة الفرنسية المستعمرة مع بعض التكيف و التعديل.
و كان القضاء في الجزائر ابان هذه المرحلة مكون مثل ما هوعليه الحال في فرنسا من قضاء اداري و قضاء عادي.

يمارس القضاء الإداري اختصاصه عاى مستوى ثلاثة مدن و هي الجزائر, وهران و قسنطينة, و كانت حدودها الإقليمية تمتد الى حدود هذه الولايات انذاك. و تستأنف قرارات هذه المحاكم أمام مجلس الدولة بباريس.
ب- المرحلة المسيرة بالقانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 :
و لما كانت العدالة احدى مقومات السيادة الوطنية كان لزما على الجزائر غداة الإستقلال أن تتصور نظاما قضائيا خاصا بها.
وأمام هذا الخيار وجدت نفسها أمام مدرستين :
- المدرسة الأنجلوساكسنية و التي ترى أن الإدارة ليست طرفا ممتازا و لا يمكن أن تحاكم من طرف جهة قضائية خاصة (ادارية), و انما من طرف محاكم عادية مثلها مثل كل المواطنين.
- المدرسة الفرنسية وقد تبعتها في ذلك كل من بلجيكا, ايطاليا, اليونان, هولندا, ألمانيا الفدرالي, مصر, و اليوم من طرف الجزائر, هذه المدرسة تضع جنبا الى جنب تضامين قظائيين كل منهما يفصل مستقلة في النزاعات التي ترجع الى اختصاصه, و المتصلة به بحسب طبيعتها.
مثال النزاعات ذات الطبيعة المدنية, الجزائية, التجارية, الجنائية, الأحوال الشخصية, البحرية أو الإجتماعية باختصار تلك المرتبطة بالقانون الخاص, تكون من اختصاص القضاء العادي و على رأسه محكمة النقض, لأن أطراف النزاع هم أشخاص طبيعيين أو يقاضون أشخاص معنويين من القانون الخاص.
و بالمقابل كل النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيها في مواجهة المواطن تحول الى القضاء الإداري و على رأسه مجلس الدولة.
اذن التنظيم القضائي الفرنسي مزدوج القمة بأعتباره يتشكل في القمة من محكمة النقض و مجلس الدولة.
و قد قامت الجزائر في البداية بعملية مزج للتنظيمين الأنجاوساكسوني و الفرنسي منخلال القانون المؤرخ في 18/06/1963, و قررت فيما بعد تبني نظام الإزدواجية الفرنسي من خلال القانون 98-01 المؤرخ في 30/05/1998.

و بالفعل فان الدولة الجزائرية من خلال القانون 18/06/1963 ارتأت أن تضع تحت نفس الجهة القضائية و الحالة هذه المحكمة العليا ( وحدة القضاء) جميع القضايا و هذامهما كانت طبيعتها, ادارية, مدنية, جزائية, اجتماعية,....الخ(ازدواجية النزاعات) و هذا ما يعرف بعبارة -وحدة القضاء و ازدواجية النزاعات_, فهذه الإزدواجية جاءت نتيجة لوجود من جهة المادة الإدارية, ومن جهة أخرى المواد الأخرى المتعلقة بالقانون الخاص.
وبالتالي فان احتمال وجود تنازع بين جهتين قضائيتين على مستوى القمة غير وارد بما أنه كان يفصل فيه على مستوى القمة غير وارد بما أنه كان يفصل فيه على مستوى الغرف المجتمعة (بالمحكمة العليا).
ومع اعتماد دستور 1996, نصت المادة 152 منه انشاء مجلس الدولة كجهاز مقوم لنشاط المحاكم الإدارية, وبذلك كانمن المنطقي صدور قانون 98-01 المؤرخ في 30/05/1998.
ج- قانون 98-01 في 30/03/1998 لإنشاء مجلس الدولة
منح القانون العضوي المؤرخ في 30/05/1998 لمجلس الدولة, اختصاصات قضائية عادية, و اختصاصات استشارية.


باعتباره جهاز قضائي :

- ان مجاس الدولة يفصل في الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية (المادة 9 الفقرة1).
- يفصل مجلس الدولة كقاضي استئناف في الطعون المرفوعة أمام المحاكم الإدارية الرامية الى ابطال القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية غير المركزية (الوالي, رئيس البلدية,...الخ).
- يفصل مجلس الدولة كقاضي استئناف في القرارات الصادرة ابتدائياعن اامحاكم الإدارية في القضايا المتعلقة بالموضوع و المعروفة (دعاوي التعويض).

- يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة عن الجهات القضائية افدارية بصفة نهائية, و كذلك قرارات مجلس المحاسبة (المادة11).
- و أخيرا يفصل مجلس الدولة في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعتها من اختطاطا مجلس الدولة (المادة 9 الفقرة 2).
يتشكل مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته القضائية من 4 غرف و بكل غرفة قسمين. ان السير و التحقق في الملفات له طابع خاص باعتبار أن كل الإجراءات مكتوبة, و سرية, و هو الشيئ الذي يضفي نوع من الملل على الجلسات العمومية التي نادرا ما يغلب عليها تبادل للوثائق و بعض المرافاعات.
باعتباره جهاز استشاري:
(المادة 12 و 35), يبدي مجلس الدولة رايه في مشاريع القوانين التي يتم اخطاره بها من طرف الحكومة و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية. هذه النصوص يتم مناقشتها أمام مجلس الوزراء قبل قبل عرضها أمام الغرفتين للمصادقة عليها.
يتداول مجلس الدولة عند ممارسته لإختصاصاته الإستشارية في شكل جمعية عامة, و في لجنة دائمة في الحالات الإستثنائية و الإستعجالية التي ينبه عنها رئيس الحكومة.
يترأس الجمعية العهمة رئيس مجلس الدولة و تضم الجمعية العامة نائب الرئيس, محافظ الدولة و رؤساء الغرف و خمسة مستشاري الدولة (المادة37). يمكن للوزراء الحضور فيها أو انتداب من ينوبهم و يمثلهم من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مدير ادارة مركزية فيما يتعلق بالنصوص التابعة لقطاعاتهم.
تتشكل اللجنة الدائمة من رئيس برتبة رئيس غرفة و 4 مستشاري الدولة على الأقل يحظر محافظ الدولة او أحد مساعديه المداولات و يقدم مذكراته, و يمكن للوزير حضور الجلسات أو انتداب من يمثله لإبداء رأيه.
إن مجلس الدولة يهتم أساسا بمراقبة مدى مشروعية النصوص القانونية ومدى مطابقتها و مدى تماسكها و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.
يسهر كذلك على كيفية تحريرها الجيد لتفادي أي تفسير محتمل.
تجدر الإشارة إلا أنه في إطار هذه المهمة أصدر رئيس مجلس الدولة 41 رأيا حول مواضيع مختلفة (قانون المالية, قانون خوصصة المؤسسات العمومية...إلخ).

كما تجدر الإشارة إلى أن النصوص المحررة باللغة الوطنية, تصرح إلى أن مجلس الدولة يبدي أراء مطابقة و تكون ملزمة بينما النص المحرر باللغة الفرنسية يتحدت عن مجرد رأي.
لماذا مجلس الدولة ؟
إن هذا التساؤل لم يكن بدون فائدة بل لأن هناك نقاش قائم و موجود حول هذا الأمر منذ وقت طويل, فقد وجد قانون خاص و قانون عام, الأول يتكون من كل القواعد التي تنظم المواطنين داخل نفس المجتمع و الثاني بالمقابل يمس بالعلاقات الخاصة الموجودة بين المؤسسات العمومية (الحكومة, مجلس الأمة.....) وبين الذي يحكموننا ( رئيس الحكومة و الوزراء) و أخيرا كل ما يتعلق بالنشاط الإداري بمفهومه الواسع (المرافق العامة, الجمعيات الخاضعة للدولة, المؤسسات العمومية.....).
فالسلطات الإدارية عند ممارستها مهامها, يحدث و أن تتعدى و تتجاوز أحيانا السلطات المخولة لها وبالتالي يجب


معاقبة و تقويم أعمالها الغير القانونية و الغير العادلة , و أن موافقة هذه السلطات للامتثال لقاضي (إداري) في هذه الحالة و تطبيق القواعد الخاصة للقانون العام (إجتهاد قضائي تشكل عبر الوقت) يظهر وجود دولة القانون في مواجهة دولة متعسفة و مستبدة.
ولهذا الغرض يشارك القاضي الإداري في حدود إمكانيته و قدراته في إنشاء دولة القانون (إن إقامة دولة القانون, كان الهم الشاغل الذي تتقاسمه دول كثيرة, و يسعى مجلس الدولة إلى الاستفادة من تجارب الدول المجاورة , بإرسال قضاة إلى مجلس الدولة الفرنسي, و خاصة بانضمامه بصفة رسمية إلى الجمعية العالمية لأعلى الهيئات القضائية الإدارية و التي تعقد مؤتمرها كل 3 سنوات.)
هذه الإدارة جديرة بالثناء, خاصة و أن الدعوى التي تكون فيها الدولة في مواجهة المواطن, في أعين هذا الأخير سواء كان على حق أو باطل بأنها الطرف القوي و الممتاز و المفضل.
و بالتأكيد يكون محقا إلى حد ما عندما نلاحظ في كثير من الأحيان أن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة قد أخفقت من طرف الإدارة التي ترفض غالبا تنفيذ القرارات الصادرة ضدها و لفائدة المواطنين.
و بالتالي أصبح من الضروري و المستعجل تصور ميكانيزمات فعالة من شأنها أن تضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية افدارية.
و لا لأحد أن يجهل أنه لا عدالة بدون تنفيد الإدارة لمنطوق القرار عندما تخسر دعواها.
وفي هذا الإتجاه تبقى الكلمة الأخيرة للأستاذ مارسل والين القائل ( إذا لم تجد وسيلة لإجبار الإدارة على الخضوع لهذه القرارات, فإن كل الاجتهادات القضائية تصبح مجرد تعليق نظري على القوانين, وتفقد مداها التطبيقي, و فاعليتها, وتبقى فعاليتها مقتصرة على النقاش الأكاديمي و الكتابات الفقهية).
القاضي الإداري الأعلى
حل مجلس الدولة محل الغرفة الإدارية السابقة بالمحكمة العليا, و تم تأسيسه بموجب المادة 152 من دستور 1996 باعتباره الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
يعد مجلس الدولة
قاضي استئناف: يفصل في الطعون بالاستئناف المنصبة على القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية التي ستحل محلها المحاكم الإدارية.
قاضي نقض: يفصل في الطعون المنصبة على القرارات الصادرة إنتهائيا عن الجهات القضائية الإدارية و كذا عن مجلس المحاسبة.
قاضي يفصل ابتدائيا و إنتهائيا, و يعد هذه الصفة :
قاضي إبطال : يفصل ابتدائيا و إنتهائيا من الطعون المرفوعة لإبطال القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات افدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ( كمنظمات المحامين و الأطباء و المهندسين المعماريين....إلخ).
قاضي تفسير : يفصل كذلك ابتدائيا و إنتهائيا في الطعون المرفوعة لتفسير و تقدير قانونية القرارات الخاضعة لاختصاصه.
يتلقى مجلس الدولة حاليا حوالي 4000 طعنا سنويا توزع على الغرف حسب تخصصهما.
المهمـــة الاستشا ريــة
I- المرجعات القانونية :
1- الدستور :

بموجب الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور 1996, إن استشارة مجلس الدولة فيما يخص مشاريع القوانين إلزامي و لكنه غير مقيد من حيث نتيجته فهو رأي بسيط.


2- رأي المجلس الدستوري :
بموجب الرأي الصادر عن مجلس الدستوري, فان اختصاصات مجلس الدولة في المادة الإستشارية ينحصر في مشاريع القوانين دون سواها. ( رأي رقم 6/ر.ق.ع/م.د/98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو 1998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيم عمله للدستور- الجريدة الرسمية- رقم 37 الصادرة بتاريخ 6 صفر 1419 ل 1 جوان 1998).
3- القانون العضوي :
تنحصر الأحكام المرتبطة بإجراءات سير و تنظيم الاستشارة في المواد الممتدة من المادة 01-39 و المادة 41 من القانون العضوي المشار إليه سابقا.
4- المرسوم التنفيذي 98-261 :
حدد المرسوم التنفيذي 98-261 الصادر بتاريخ 07 جمادى الأول عام 1419 الموافق ل29 غشت سنة 1998 أشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة.
5- النظام الداخلي:

II- الإجراءات :
1- يتم تعيين المستشار المقرر من طرف رئيس مجلس الدولة و بمجرد تعيينه يشرع المقرر بدراسة مشروع القانون من كافة جوانبه الشكلية, و الفنية, ومن حيث المضمون (مراقبة الشرعية : الدستور, القوانين العادية, المعاهدات الدولية, الأنظمة المبادئ القانونية العامة....الخ).
و على ضوء الدراسة يحرر المقرر مشروع رأي بعد سماع ممثل القطاع و الحائز على رقبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
2- يتداول مجلس الدولة في شكل جمعية عامة, يترأسها رئيس مجلس الدولة ( المواد 35, 36 و 37 من القانون العضوي) و يمكن للوزراء المعنيين أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم أمام هذه الجهة الإستشارية.
ويمكن أن يتداول المجلس ضمن اللجنة الدائمة في الحالات الاستشارية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
3- لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل
4- يحضر محافظ الدولة في الجمعية العامة
يمكنه الحضور أمام اللجنة الدائمة أو ينوبه أحد مساعديه و يقدم مذكراته.

النــزاع الإداري
يعرف النزاع الإداري, حسب المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية, بواسطة المعيار العضوي
و يكون هناك نزاع إداري إذا كانت الدولة, الولاية, البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري, طرف فيه, و هو ما يخرج من مجال المنازعات الإدارية المنازعات القائمة بين الهيئات ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري.
كما أن المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية تحد من نطاق تطبيق المعيار العضوي, فالمنازعات مثلا المتعلقة بالأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة, الولاية, البلدية أو مؤسسة ذات طابع إداري تتولى محكمة القضاء العادي الفصل فيها.
الجهات القضائية الإدارية
الجهات القضائية الإدارية و في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية, المتمثلة حاليا في ثلاث جهات :
مجلس الدولة : الجهة القضائية الإدارية لأعلى
الغرف الإدارية الجهوية.
الغرف الإدارية الأخرى.


استحدثت الغرفة الإدارية الجهوية بالقانون رقم 90-23 المؤرخ في 18/08/1990, و تم تحديد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم و عددها خمسة : الجزائر, وهران, قسنطينة, بشار, ورقلة.
و هي مختصة للفصل في الطعون بالإبطال المطعون فيها في القرارات الصادرة عن الولاة او القرارات الأخرى المتخذة على مستوى الولاية, و كذا الفصل في الطعون المتعلقة بتفسير و بتقدير قانونية نفس هذه القرارات.

و تختص الغرفة الإدارية الأخرى بالفصل في جميع منازعات القضاء الكامل و في الطعون بالإبطال المطعون بها في القرارات الصادرة عن البلدية او المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.
سلطات القاضي الإداري

يتوفر القاضي الإداري إزاء النزاع الإداري على سلطتين
سلطة إبطال قرار إداري
سلطة الحكم بالتعويض
1- القاضي الإداري يبطل قرارا إداريا
يسمح الطعن من اجل تجاوز السلطة بطلب إبطال قرار إداري غير قانوني أي كل قرار صادر عن سلطة إدارية و يلحق ضررا.
يخضع الطعن من اجل تجاوز السلطة لشروط قبول :

في الشكل :
- يجب ان تتضمن العريضة اوجها تتعلق بالوقائع و القانون.
- و يجب تقديمها خلال الجال المقررة في قانون الإجراءات المدنية.
- يجب ان تكون للطاعن الأهلية و المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي.
- يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار المطعون فيه ماعدا في الحالات التي يثبت فيها التقاضي استحالة حصوله على القرار من الإدارة.

في الموضوع :
- يجب و حتى يكون القرار المطعون فيه قابل لإبطاله يجب ان يتضمن :
عدم القانونية الخارجي :
عدم اختصاص مصدر القرار, انعدام التسبيب.

عدم القانونية الداخلي :
خرق القانون, غلط في القانون او في الوقائع الانحراف بالسلطة.
ليس للطعن من اجل تجاوز السلطة, اثر موقف عندما يبطل القاضي الإداري قرارا إداريا فان هذا الأخير لا يدخل ضمن المنظومة القانونية.

2- القاضي الإداري يحكم على الإدارة بالتعويض
كلما تعرض مواطن لضرر ناجم عن نشاط الإدارة فان القاضي الإداري يحكم عليها بالتعويض.
أعضاء مجلس الدولة
* تسمية * تشكيلية *
المرسوم الرئاسي رقم 98/187 المؤرخ في 30/05/1998 عين لأول مرة أعضاء مجلس الدولة.
و طبقا للمادة 20 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات و تنظيم و تسيير مجلس الدولة يتشكل مجلس الدولة من القضاة التالية :



1- رئيس مجلس الدولة
2- نائب الرئيس
3- رؤساء الغرف
4- رؤساء الأقسام
5- مستشاري الدولة
6-محافظ الدولة
7- محافظو الدولة المساعدون

ودائما طبقا لنفس المادة يخضع قضاة مجلس الدولة لقانون القضاة.
فضلا عن رئيس مجلس الدولة و محافظ الدولة يوجد حاليا 36 قضاة موزعون على النحو التالي :

3 رؤساء غرف
8 رؤساء أقسام
17 مستشاري دولة
7 محافظي دولة مساعدين
- في مهمة خارجية
في وضعية انتداب

مستشار دولة تم تعيينه كوالي
مستشار تم تعيينه مدير المعهد الوطني للقضاء و من جهة أخرى يتشارك ثلاثة قضاة في إعداد نصوص قانونية على مستوى وزارة.
* رئيس مجلس الدولة *
I- النظام القانوني لرئيس مجلس الدولة
1- يتمتع رئيس مجلس الدولة بمركز دستوري فهو يعين من طرف رئيس الجمهورية بموجب الفقرة الرابعة من المادة 78 دستور 1996.
2- يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

II- اختصاصات رئيس مجلس الدولة
يمارس رئيس مجلس الدولة عدة اختصاصات يستمدها من القانون العضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق ل30 مايو سنة 1998 و قانون الإجراءات المدنية و النظام الداخلي.

1- الاختصاص العام
أ- بموجب المادة 22 من القانون العضوي المشار إليه بالطالع يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغال مجلس الدولة.
وبهذه الصفة يقوم بالمهام التالية:
- يمثل المؤسسة رسميا.
- يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة.
- يقوم بتوزيع المهام على رؤساء الغرف, و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة بعد استشارة المكتب.
- يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي.

ب- يعد التقرير العام السنوي لحصيلة عمل المجلس و يرفعه إلى رئيس الجمهورية و يبلغ نسخة منه إلى وزير العدل (المادة 6 من القانون العضوي).
جـ- رئاسة مكتب مجلس الدولة (المادة 24 من القانون العضوي).
د- همزة وصل بين الحكومة و مجلس الدولة فيما يخص ممارسة الأخيرة لاختصاصه الاستشاري.

2- الاختصاص القضائي



يمارس رئيس مجلس الدولة صلاحيات و اختصاصات يستمدها من القانون العضوي المذكور سابقا و قانون الإجراءات المدنية.

أ- يترأس رئيس مجلس الدولة اجتماع انعقاد الغرف المجتمعة, و بموجب هذا الاختصاص يعد جدول الاجتماع (المادة 32 من القانون العضوي).
ب- يمكن لرئيس مجلس الدولة عند الضرورة أن يترأس أية غرفة (الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون العضوي).
ج- يمارس رئيس مجلس الدولة الاختصاصات و الصلاحيات المنوطة برؤساء الجهات القضائية المسندة لهم بموجب قانون الإجراءات المدنية.

3- الاختصاص الاستشاري
أ- يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة (المادة 37/1من القانون العضوي)
كما يمكنه أن يترأس اللجنة الدائمة المكلفة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبهها رئيس الحكومة على استعجالها.

ب- يعين المستشار المقرر.
4- الاختصاص الإداري و التنظيمي
أ- يستشار رئيس مجلس الدولة لتعيين الأمين العام للمجلس و يخضع لسلطته التسلسلية المباشرة.
ب- توضع الأقسام التقنية و المصالح الإدارية التابعة للأمين العام لمجلس الدولة تحت سلطة رئيس مجلس الدولة (المادة 17/1 من القانون العضوي).
ج- يمارس كاتب الضبط الرئيسي أعماله تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
* محافظ الدولة *
أنشئ سلك محافظي الدولة لدى مجلس الدولة.
إن المرسوم الرئاسي رقم 98/187 المؤرخ في 30/05/1998 عين بالإضافة إلى رئيس مجلس الدولة و رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة عين محافظ الدولة و تسع محافظي الدولة المساعدين.

فإن محافظي الدولة يعينون إذن بمقتضى مرسوم رئاسي,غير أن المادة 09 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 تنص على أنه يمكن لمستشاري الدولة ممارسة و وظائف محافظ الدولة المساعد.
يقوم محافظ الدولة لدى مجلس الدولة, في بداية كل سنة قضائية بتوزيع محافظي الدولة المساعدين ما بين غرف مجلس الدولة.
تنص المادة 26 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله أنه " يمارس محافظ الدولة و محافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري و يقدمون مذكراتهم كتابيا و يشرحون ملاحظاتهم شفويا".
إن عبارة النيابة العامة غير ملائمة في القضاء الإداري طالما أن الدولة هي ذاتها طرفا في النزاع و تملك أن تشرح حججها و السباب التي تبرر نشاطها.
مادام محافظ الدولة ليس طرفا أصليا في الخصومة فليس له الحق لا في إقامة دعوى قضائية و لا في استعمال طرق الطعن.
يتدخل محافظ الدولة في الخصومة الإدارية عن طريق تقديم الطلبات في الدعاوي التي تبلغ له من طرف المستشار المقرر بعد الانتهاء من التحقيق في الطعون المطروحة أمام مجلس الدولة.
إن التحقيق في الطعون المطروحة أمام مجلس الدولة يكون كتابيا أساسا و لذا فإن طلبات محافظ الدولة تكون دائما كتابية.
تشتمل طلبات محافظ الدولة عرض المسائل التي يطرحها للفصل كل طعن قضائي و يعرض محافظ الدولة تقريره بكل حرية لوقائع الدعوى و القواعد القانونية الواجبة التطبيق و كذا رأيه في الحلول التي يتطلبها النزاع المطروح على مجلس الدولة.
لا تبلغ طلبات محافظ الدولة للأطراف, ذلك أنه يعتبر أن محافظ الدولة ليس طرفا في النزاع و إنما يساهم في وظيفة الفصل في ما يطرح على مجلس الدولة من نزاعات.

يحضر محافظ الدولة أو احد من مساعديه الجلسات و المداولات و يقدم مذكراته في الميدان الاستشاري (المادة 38 الفقرة 03 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30/05/1998).
في الميدان الاستشاري عمليا يقدم محافظ الدولة أو أحد مساعديه إما مذكرات أحيانا و يشرح طلباته شفويا أحيانا أخرى.
مراسيم
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.

مرسوم رئاسي رقم 98-187 مؤرخ في صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998, يتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة.

مرسوم تنفيذي رقم98-261 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998, يحدد الإجراءات و كيفياتها في المجال الاستشاري امام مجلس الدولة.

مرسوم تنفيدي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998, يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة.

مرسوم تنفيذي رقم 98-263 مؤرخ في7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998, يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح و الأقسام لمجلس الدولة و تصنيفهم.

مرسوم تنفيذي رقم 98-322 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998, يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001, يتضمن تعيين رئيسة مجلس الدولة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001, يتضمن تعيين محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.busted_red

الأستاذ 08Novabusted_red