طرق الطعن
02-02-2009, 01:26 PM
طرق الطعن

يوجد نوعان من طرق الطعن : الطرق العادية، الطرق غير العادية:
أ‌- الطرق العادية :

و هي المعارضة و الاستئناف و تختلف طرق الطعن في الأحكام و القرارات المدنية عنها في القرارات و الأحكام الجزائية.

المعارضة : المعارضة في الأحكام و القرارات المدنية بجميع أنواعها يتم الطعن فيها بطريق إجراءات رفع الدعوى بموجب عريضة افتتاحية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام المجلس الذي أصدر القرار في اجل أقصاه ) 10 ( عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ بالحكم او القرار .

أما المعارضة في الأحكام و القرارات الجزائية يتم ذلك بالتقدم أمام أمين الضبط المكلف بالمعارضة بتسجيل معارضة في الحكم أو القرار في اجل عشرة أيام تسري من تاريخ التبليغ بالحكم أو القرار.

الاستئناف : إن استئناف الأحكام المدنية يتم بإيداع عريضة استئناف معللة و مؤرخة و ممضاة لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام المجلس في مهلة لا تتجاوز شهرا تسري من تاريخ التبليغ بالحكم إذا كان حضوريا و شهرا بعد انتهاء مهلة المعارضة المحددة بـ ) 10( عشرة أيام إذا كان غيابيا.

ب‌- الطرق غير العادية :

التماس إعادة النظر:

و يتم هذا الطعن في الأحكام و القرارات التي لا تكون قابلة للمعارضة أو الاستئناف أي –نهائية- و يتم الطعن فيها أمام الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار بموجب عريضة التماس يتضمن أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر و تكون العريضة مرفقة برسم قضائي محدد قانونا و حسب الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار و بمبلغ مالي يدفعه الملتمس يساوي الحد الأدنى للغرامة التي يجوز الحكم بها طبقا لما هو محدد بالمادة 193 ق.ا.م

الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا:

يتم أمام المحكمة العليا في القرارات و الأحكام النهائية سواء كانت مدنية أو جزائية فالطعن بالنقض ضد القرارات المدنية يتم بإيداع عريضة تتضمن أوجه الطعن و تكون العريضة مكتوبة من طرف محامي مقبول لدى المحكمة العليا وجوبا و تودع العريضة في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه كما يدفع وصل تسديد الرسم القضائي حسبما هو محدد قانونا.

أما الطعن في الأحكام و القرارات الجزائية يتم فيها خلال 08 أيام من تاريخ النطق بالحكم أو القرار إذا كان حضوريا و 08 أيام من التبليغ إذا كان شبه حضوري و يكون بموجب تقرير كتابي يسجل لدى كتابة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار و نفس الآجال بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات.



اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:

و هو طريقة طعن حددته المادة 191 من ق.إ.م و ما بعدها يجوز استعماله من طرف كل شخص لحقه ضرر من حكم أو قرار حول نزاع معين لم يكن هو طرف فيه و تحسبا لعدم ضياع حقوق هؤلاء الأطراف خول القانون الحق لهم للاعتراض على هذه الأحكام.

تتبع نفس الخطوات في إجراءات رفع الدعاوي مع ضرورة إرفاق عريضة الدعوى بنسخة من الحكم المراد الاعتراض عليه و دفع مبلغ كفالة يقدر بـ 100دج لدى كتابة ضبط المحكمة –حكم- و 500دج أمام كتابة ضبط المجلس –قرار- وهذا المبلغ يشكل غرامة على المعترض في حالة رفض طعنه.