رد: شروط رفع الدعوى القضائية
13-03-2009, 05:41 PM
توضيح فقط لكاتب الموضوع:
الأهلية لم تكن أبدا شرطا من شروط قبول الدعوى، بدليل أن رفع الدعوى من ناقص الأهلية يترتب عنه بطلان الإجراءات وليس عدم قبول الدعوى، كما أن إصابة المدعي بعارض من عوارض الأهلية يترتب عنه وقف إجراءات الخصومة القضائية، فكمال الأهلية شرط للسير في إجراءات الخصومة، بدليل أن ناقص الأهلية يمكنه رفع دعوى قضائية عن طريق وليه أو وصيه أو القيم عليه.
- ويمكن أن نقول أن شروط قبول الدعوى القضائية تتمثل في:
1- الصفة: في المدعي وكذا في المدعى عليه.
2- المصلحة.
3-إستيفاء القيد: فقد يفرض المشرع قيدا، كالصلح في القضايا الاجتماعية، والتنبيه بالإخلاء مثلا في القضايا التجارية سابقا، وكالإذن في القضايا التي كانت ترفعها البلدية في ظل قانون البلدية لسنوات الستينات.

أما باقي الشروط فهي ليست شروط قبول الدعوى التي يترتب عنها عدم قبول الدعوى، وإنما يترتب عن تخلفها رفض الدعوى.
- بالنسبة للصلح الذي ذكرته، إذا تم الصلح لا يمكن اللجوء للتقاضي، لأن المصلحة تكون غير متوفرة كون الحاجة إلى الحماية القضائية تكون قد أشبعت.
- بالنسبة لعدم سبق الفصل في نفس الموضوع: يجب إضافة أن سبق الفصل يقتضي وحدة الأطراف و الموضوع و السبب.

وشكرا