رد: الآداب الإسلامية
07-02-2018, 12:49 AM

السؤال :

لدي سؤال يتعلق بحديث موجود بكتاب رياض الصالحين .

قال الشريد بن السويد :

مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال لي :

"أتقعد قِعْدة المغضوب عليهم " رواه أبو داود .

فهل هذا الحديث صحيح ؟

وهل حرام أيضاً الجلوس متكئاً على باطن اليد اليسرى أم أنه مكروه ؟

برجاء إسداء النصح بذكر رأي العلماء وجزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

هذا الحديث صحيح ، وقد رواه أحمد (18960) وأبو داود (4848) وابن حبان في "صحيحه" (5674) .

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، كما صححه النووي في "رياض الصالحين" (1/437) وابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/288) والألباني في "صحيح أبي داود" .

قال الطيبي رحمه الله :

" والمراد بالمغضوب عليهم اليهود ، وفي التخصيص بالذكر فائدتان إحداهما :

أن هذه القعدة مما يبغضه الله تعالى ، والأخرى : أن المسلم ممن أنعم الله عليهم فينبغي أن يجتنب التشبه بمن غضب الله عليه ولعنه " انتهى .

وقد تعقبه القاري رحمه الله ، فقال :

" وفي كون اليهود هم المراد من المغضوب عليهم هنا محل بحث ، وتتوقف صحته على أن يكون هذا شعارهم ، والأظهر أن يراد بالمغضوب عليهم أعم من الكفار والفجار المتكبرين المتجبرين ممن تظهر آثار العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشيهم ونحوهما ".

انتهى من "مرقاة المفاتيح" (13 / 500) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى ، وهو قاعد في الصلاة فقال له :

" لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون " وفي رواية : " تلك صلاة المغضوب عليهم " وفي رواية " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده " روى هذا كله أبو داود .

ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللا بأنها جلسة المعذبين ، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم " انتهى .

"اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 65) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز أن يتكئ الرجل على ألية يده اليسرى ، وقد ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم : « مر على رجل متكئ على يده اليسرى في الصلاة فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام : إنها جلسة المغضوب عليهم » فهل هذا الفعل أي الاتكاء على اليد اليسرى خاص بالصلاة أم على العموم ؟

فأجاب :

" نعم ، ورد حديث في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، والذي يظهر أنه عام في الصلاة وغير الصلاة ، كونه يتكئ على يده اليسرى يتكئ على أليتها ، هكذا ، ظاهر الحديث المنع من ذلك " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (25 / 161)

ومن أراد الاتكاء فليتكئ على ألية يده اليمنى دون اليسرى ، أو ليتكئ على اليدين كلتيهما جميعا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" هذه القعدة وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم .

أما وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس ، ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس ، إنما التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قعدة المغضوب عليهم أن يجعل اليد اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها أي أليتها على الأرض ويتكئ عليها ، فهذه هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم " انتهى .

"شرح رياض الصالحين" (ص 930) .

وقال أيضاً :

" الحديث معناه واضح يعني أن الإنسان لا يتكيء على يده اليسرى وهي خلفه جاعلا راحته على الأرض .

فسئل الشيخ :

إذا قصد الإنسان أيضا بهذه الجلسة الاستراحة وعدم تقليد اليهود هل يأثم بذلك ؟

فأجاب :

إذا قصد هذا فليجعل اليمنى معها ويزول النهي " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (111 / 19) .

ثانياً :

أطلق بعض أهل العلم الحكم بالكراهة على هذه الجلسة ، وبوّب أبو داود في سننه (12/480) على الحديث بقوله : " بَاب فِي الْجِلْسَةِ الْمَكْرُوهَةِ " .

وقال ابن مفلح رحمه الله :

" وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَّكِئَ أَحَدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ " انتهى .

"الآداب الشرعية" (3 / 288) .

ومثل ذلك أيضاً قاله السفاريني في "غذاء الألباب" (6 / 76 ) .

قال الشيخ عبد المحسن العباد :

" والمكروه قد يراد به المحرم ، وقد يراد به ما هو مكروه للتنزيه ، ولكن كونه جاء في الحديث وصف هذه الجلسة بجلسة المغضوب عليهم هذا يدل على التحريم " انتهى .

"شرح سنن أبي داود" (28 / 49) .

والخلاصة :

أنه يُنهى عن هذه الجِلسة في الصلاة وغيرها ، سواء قصد التشبه بالمغضوب عليهم من اليهود أم غيرهم من المتكبرين والمتجبرين أو لم يقصد ، ووصف هذه الجلسة بأنها جلسة المغضوب عليهم ، وجلسة الذين يعذبون يجعل القول بالتحريم أقوى من القول بالكراهة .

والله أعلم .