رد: الشيخ شمس الدين الجزائري...إنتخبوا بقوة
23-04-2012, 06:28 PM
و الله هممت أن لا أرد خاصة لمكانت الأخت إخلاص و لكن كان و لابد من اظهار بعض الحقائق حول هذا النكرة ليتبين لكم منزلته العلمية


يقول هذا النكرة الجاهل المتطاول على العلماء
اقتباس:
فخرج علينا فركوس بفتوى تحريم لحم "الحلزون" بحجة أن هذا الحيوان لا يمتلك رقبة ولا يمكننا ذبحه.
وإذا قسنا على هذا فإن لحم الجمبري (القريدس) حرام، والسمك حرام، فهناك 1200 حشرة تؤكل في العالم، وهذا الرجل يعيش في الجزائر و يعتقد أن الإسلام موجود في الجزائر فقط، ولو عاش في الصين لعرف أن الإسلام بمرونته وتوسعته على الناس، هناك هذا العدد من الحشرات تؤكل في العالم، شخص آخر يصدم الشعب الجزائري ويفتي بأن "الطمينة"، وهي أكلة شعبية، بأنها حرام لأن فيها صليب، والصليب لا يجوز تقديسه أو عبادته، لكن يجوز أكله، والصليب نحن مجبرون على تشكيله في النافذة أو عملية حسابية، المقصود هنا بالصليب الصليب المستعمل للتنصير في الكنسية أو غيرها

سوء ادبه مع الشيخ العلامة ريحانة الجزائر الدكتور محمد فركوس الذي بلغت تزكياته عنان السماء و تطاوله عليه و سأدرج لكم فتوى الشيخ لتحكموا بأنفسكم


السـؤال:
سمعتُ من بعض الأئمَّة أنَّ الحلزون حرامٌ أكله إلاَّ الحلزونَ المائي وعن غيرهم أنه يجوز أكله، فما هو الصحيح في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا أعلم خلافًا في أنَّ الحلزون البحريَّ يجوز أكله وبدون تذكيته، لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96].
بخلاف الحلزون البَرِّي فقد اختلف العلماء في جوازه، فأباحه المالكية بشرط تذكيته فيُسمِّي اللهَ عند وخزه بالشوك أو غرزه بالإبر أو بسلقه أو شَيِّه حتى يموت، ويُلحِقونه بالجراد في الحكم، أمَّا ما مات حتفَ أنفه فلا يجوز أكله(1).
ومنع أكلَه الجمهورُ، قال ابنُ حزمٍ -رحمه الله-: «لا يحلُّ أكلُ الحلزونِ البَرِّي ولا شيءٍ من الحشرات»(2).
وفي تقديري أنَّ سببَ الخلافِ يرجعُ إلى الحشرات التي لا دم لها سائلٌ كالعقرب والذباب، والبعوض والزنبور، والنمل، والنحل، والقمَّل، والبراغيث، والبق، والدود كله وسائر الحشرات طيارة وغير طيارة، فهل الأصل الجزئي فيها التحريمُ، وهو أصلٌ مستثنى خارجٌ عن الأصل الكلِّي في إباحة الحيوان واللُّحوم، لكون هذه الحيوانات مستخبثةً إلاَّ ما استثناهُ الدليلُ كالجرادِ، أم أنَّ أصلَها الجزئي لا يخرج عن الأصلِ الكلِّي في الأطعمةِ وهو الحلُّ والإباحةُ حتى يَرِدَ دليلُ المنعِ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ﴾ [المائدة: 93].
فمن ذهبَ إلى أنَّ الحشراتِ مستخبثةٌ حَكَمَ بتحريمها، وجعل ذلك أصلاً للحشرات مستثنى من الأصل الكلِّي المبيح للحوم، لقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [الأعراف: 157] واندرجَ حكمُ الحلزونِ البرِّي في الأصلِ المستثنى.
ومن ذهبَ إلى القول باستصحابِ الأصلِ الكلِّي للجواز قال: الحلزون البرِّي جائزٌ؛ لأنَّه شبيهٌ بالجراد، ولم يَرد من الشرع نصٌّ بقتله أو نهي عن قتله، وليس ممَّا يأكل الجِيَفَ ولا هو ممَّا يستخبث، ولهذا قال الباجي -رحمه الله-: «قال ابنُ حبيبٍ كان مالك وغيره يقول: من احتاج إلى أكلِ شيءٍ من الخشاش لدواء أو غيره فلا بأس به إذا ذُكِّيَ كما يذكّى الجراد كالخنفساء، والعقرب، وبنات وردان، والعقربان، والجندب، والزنبور، واليعسوب، والذر، والنمل، والسوس، والحلم، والدود، والبعوض، والذباب، وما أشبه ذلك»(3).
هذا، وترجيحُ جانبِ المنعِ أقوى عندي لكونِ الحلزونِ البرِّي من الحشراتِ التي لا تَقبلُ التذكيةَ إذ لا دمَ لها سائلٌ، وما لم يقدر فيه على الذكاةِ فلا سبيل إلى أكله لكونه ميتةً، وقد نصَّ الشرعُ على تحريم الميتة وأمرَ بتذكيةِ ما يجوز تذكيتُه ويقبلُها، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، وقال تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3].
ومن جهةٍ أخرى فالمعلومُ أنَّ تركَ ما يجوزُ أكلُه بالذكاةِ إضاعةٌ للمال المنهي عنه شرعًا، والحشراتُ غيرُ مقوّمة بمالٍ، فلا تدخلُ في إضاعةِ المال بقتلِها، فلو كان الحلزونُ تجري فيه الذكاةُ بقتله لم يعدّ من جملتها.
أمَّا إلحاقُ الحلزونِ البَرِّي بالجرادِ فهو قياسٌ على ما خالف القياسَ؛ لأنَّ الجراد مستثنى من عموم الميتة بالنصِّ في قوله صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «أُحِلَّت لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الميْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ»(4)، لذلك كان القياسُ فيه غيرَ معتبرٍ عملاً بقاعدة: «مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفَ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لاَ يُقَاسُ»، ولو سَلَّمنا عدمَ صِحَّة القاعدة في المعدول به عن سَنَنِ القياس، فإنَّ العلةَ الجامعةَ بين الحلزونِ والجرادِ لم تظهر في العلة العامَّة حتى تجريَ على سَنَنِ القياس، ولا في العلةِ الخاصَّة التي تجري على خلاف القياس، ومع ذلك يمكن حملُ مذهبِ مالكٍ في هذه المسألة على جواز أكل الحشرات للضرورة أو الحاجةِ الملحَّة بشرطها لمن لا تضرُّ به جمعًا بين القولين وخروجًا من الخلاف.
وإذا تقرَّرت مصداقية هذا الجمع التوفيقي كان للإجماعِ الذي ذكره ابن تيمية -رحمه الله- اعتبارٌ قطعيٌ في تحريم الحيوانات المستخبثة كالحيَّة والفأرة وجميع الحشرات إلاَّ ما استثناه الدليلُ، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «أكلُ الخبائثِ، وأكلُ الحيَّاتِ والعقاربِ حرامٌ بإجماعِ المسلمينَ»(5).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 17 المحرم 1431ه
الموافق ل: 03 يناير 2010م

أقول ابن حزم لايجوز الحلزون البحري وجمهور أهل العلم وقياس هذا النكرة الحلزون بالجمبري اكبر دليل على جهله و افتراءه و دجله حيث أن التبي صلى الله عليه و سلم قال أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه والدراقطني من حديث حديث ابن عمر مرفوعا فما دخل السمك مع الحلزون.

اما عن الطمينة فما قال الشيخ انها حرام واليكم كلام الشيخ فركوس حفظه الله و لكم الحكم

السـؤال:
لقد نشرت إحدى الصُّحفِ الجزائريةِ الأسبوعيةِ عنكم القولَ بتحريم أكْلِ حَلْوى «الزلابية» التي تنتشِرُ بكثْرَةٍ في شَهر رَمَضَانَ المباركِ، وكذا إباحتكم للرشوة والتعريض، فنريدُ مِنْكُم شيخَنَا بَيَانًا شَافِيًا عَنْ مَدَى صِحَةِ مَا نُشِرَ عنكم؟ وهل يُعَدُّ تَنَاوُلُ الزلابية من بِدَعِ رمضَانَ؟ وهل من نصيحةٍ تقدِّمونها لمن ينقل فتاويكم، وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فاعلم أنَّ «الزلابية» كغيرهَا من الحلْوى مَعْدُودَةٌ من الطيِّبَات يَتَغَذَّى بها الجسْم كسائرِ الأطعمةِ التي يكونُ لها أثرٌ طيِّبٌ على قِوامِ بدنِ الإنسانِ، والأَصْلُ فِيهَا الحلُّ، لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]، وقولِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾ [البقرة: 168]، وقولِه تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]، واللهُ تعالى أباحَ لعبادِه المؤمنين الطيِّباتِ لينتفعُوا بها، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: 4]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالحرَامُ مَا حَرَّمَ الله فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ»(1)، والحكْمُ بإباحَتِها كأَصْلٍ عامٍّ لا يجوز تَحْرِيمُه بحالٍ إلاَّ إذا فَصَّل الله لنا ما حرَّم، فما كان حرامًا أو مكروهًا فلا بُدَّ أَنْ يكُونَ تَحْريمهُ مُفَصَّلاً على وجْهِ الاستِثْنَاءِ من الأَصْلِ العامِّ، لقَوْله تعَالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، ويعُود التفصيلُ إلى جُمْلةِ حالاتٍ وعِللٍ تقترنُ بالحلِّ فتُصيِّره مَنْهِيًا عنْه مُحرَّما أوْ مكْروهًا بحسَبِ الحالَةِ، ومِن هذِه العِلَلِ والحالاتِ: المَضَرَّةُ والإسْرَافُ، والاسْتِعَانَةُ بِه على المعصيةِ، والتَشْريعُ. وليْسَ الحكْمُ المفصَّلُ خَاصًّا ب «الزلابية»، وإنما هو عامٌّ لكلِّ طعامٍ طاهرٍ طَيِّبٍ، وَعليه:
فكلُّ طَعَامٍ طاهرٍ لا مضرَّةَ فيه، فهو مباحٌ، فإنْ أحْدَثَ ضَرَرًا عنْد تَنَاوُلِهِ فيُمْنَعُ شرْعًا وَطِبًّا، لِعلَّةِ الضررِ، لِوجوبِ المحافظةِ على الأبدانِ في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، ولقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ولقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(2)، ومن عمُومِ هذِه النصوصِ قُعِّدتْ جُمْلةٌ من القواعدِ الفقهيةِ منها: أنَّ «التَحْرِيم يَتْبَعُ الخَبَثَ وَالضَرَرَ».
كلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مَضَرَّةَ فيه مُباحٌ مَا لم يَصِل إلى حدِّ الإسرافِ والتبذيرِ فَيُمنعُ لهذه العلةِ ويشهدُ لذلك قولُه تعالى: ﴿وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، ولقولِه تعالى: ﴿وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 26-27].
وكلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مَضَرَّةَ فيه ولا إسرافَ ولا تبْذيرَ مُباحٌ بشرطِ أنْ يُسْتعانَ بِهِ على الطاعةِ، ويحْرمُ إِن اسْتُعينَ به على مَعْصِيةٍ، كمن يتغذَّى باللحمِ والخبزِ والتمرِ أو الحلْوَى ليستعِينَ بها على شُربِ الخمْرِ، وإتْيانِ الفواحشِ، أو يتغذَّى ليَقْوَى على مُحَارَبَةِ دَعْوَة التوحيدِ التي جَاءَ بها النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَافيةً بالتشويهِ والتَضلِيلِ والصدِّ عنْ سبيلِ الله، أو يَسْتعِينُ بها على الاعتداءِ على دماءِ المسلمينَ وأمْوالهم وأعراضِهم، فَإنَّ هذهِ الطيِّباتِ يُسْأَلُ عنْها؛ لأنَّه لم يُؤَدِّ شُكْرَها، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: 93]، ولقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر: 8]، أي: عن الشكرِ عليْهِ قال ابن تيمية -رحمه الله- : «كل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه و خياطته لمن يستعين به على المعصية و الظلم و لهذا كره بيع الخبز و اللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه و بيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر»(3)
وكلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مَضرةَ فيه ولا إسرافَ ويُستعانُ به على الطاعةِ، فلا يجوز أن يُخصَّص أيُّ مَطْعُومٍ بالعبادةِ استدراكًا على صاحبِ الشريعةِ بعدَ مَا أَتمَّها اللهُ بنبيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآله وَسَلَّمَ، وأكملَهَا قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، فدَلَّتِ الآيةُ على كمالِ الشريعةِ واستغْنَائهَا عنْ زيادةِ المبتدعين، واسْتدراكاتِ المستدركين، وقد أَتَمَّ الله هذَا الدِّينَ فلا يُنْقِصُهُ أبدًا، ورضِيَهُ فلا يَسْخَطُهُ أبدًا، وقد جاء عن النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم قولُه: «وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ»(4)، وقد بيَّن النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم هذا الدِّينَ أتمَّ البيانِ، وقامَ بواجبِ التبليغِ خيرَ قيامٍ، ممتَثلاً لقول ربِّه: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: 67]، وقد شهدت له أُمَّتُه بِإبلاغِ الرسالةِ وأداءِ الأمانةِ، واسْتنطَقَهُمْ بذلكَ في أعظمِ المحافلِ في خُطبتِهِ يوْمَ حجَّةِ الوداعِ.
وعليْه، فمنْ أوْجبَ طعامًا في موْضِعِ عبادةٍ أو اسْتَحَبَّه ولم يرِدْ في الكتاب والسُّنَّة ذِكْرُه فقد شَرَّعَ أمْرًا ما أنزلَ الله به من سلطانٍ، ومثلُ هذا التشريعِ محرَّمٌ بنصِّ قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: 21]، فالحكمُ الشرعيُّ إنما يُؤخذُ من الشرعِ، إذِ الحكم لله وحدَهُ، ولا يجوزُ إثباتُ حكمٍ شرعيٍّ بغير الأدلة الشرعية التي جعلها اللهُ طريقًا لمعرفةِ أحكامه، وهذا أصلٌ عظيمٌ من أصول هذا الدين(5)، وعليه فإنَّ القولَ على الله بغير علمٍ محرمٌ، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 116]، ومنه يُفْهمُ أنَّ اعتقادَ الصَّائِم أنَّ صِيامَهُ لا يَكْمُلُ أو لاَ يُجْزِئُ إلاَّ بأمورٍ يُشَرِّعُهَا لنفْسِهِ، سواء كانت «الزلابية» أو غيرَها أو يعتقِدُ أنَّ عقيقَتَهُ لا تَصحُّ و لا تَكْمُل إلاَّ ب «الطمينة» أو غيرِها فيحتاجُ هذا التشريعُ إلى دليلٍ من صاحبِ الشريعةِ، وإلاَّ كان بدعةً إضافيةً أصلُها شرعيٌّ ونوعُ إيرادِها باطلٌ، واعتقادُ العبادةِ فيها بدعةٌ، وهذا جريًا على قاعدة: «كُلُّ مَا أُضِيفَ إلى حُكْمٍ شرعِيٍّ يحتَاجُ إلى دَليلٍ».
وهذا القولُ لم أنْفرد به بل كُتُبُ المالكيةِ طافحةٌ بذلكَ، وعلى سبيلِ المثال: ذَكَرَ ابْنُ الحَاج المالكي في «المدخل» بدعةَ اليومِ السابعِ عن الميِّت قَالَ: «عمل الزلابية أو شراؤها وشراءُ ما تُؤْكَلُ به في اليومِ السابعِ»(6)، وقال في معرِضِ ذِكْرِ بعض بدع الخروج بالجنازة: «حملُ الخبز والخرفان أمام الجنازة وذَبحُها بعْد الدفنِ وتفريقُهَا مع الخبزِ»(7)، وذَكَرَ علي محفوظ في «الإبداع» عن الطيبات المقرونة بالتشريع على وجه البدعة، قال: «ذبْحُ الجامُوسِ عنْد وُصُول الجنازةِ إلى المقبرة قبل دفنِها وتفريقُ اللحمِ على مَنْ حَضَرَ»(8)، وذَكَرَ «الخِرْفَان تُذْبَحُ عند خروج الجنازة تحت عَتَبَةِ البابِ»(9).
هذه بعض الصورِ من البدع الإضافيةِ، ولم يقُلْ أَحَدٌ أنَّ ذَبْح الخرفانِ محرَّمٌ ولا الجاموس ولا حملُ الخبز ولا أكلُ «الزلابية» ولا شراؤها أو شراءُ ما تُؤكلُ به؛ لأنَّ أصْلَها طيِّب صحيحٌ، لكن لما وردَت في أحوالٍ أو أيامٍ أو أماكنَ مخصوصةٍ على وجهِ العبادةِ والتشريعِ، مُنعَتْ مِنْ أجلِ هذا الاعتقادِ الفاسدِ الذي فيه اتهامٌ للشرعِ بالنقصانِ، وللنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بعدمِ تبليغهِ للرسالةِ التي كُلِّف بها، ولا شكَّ أنَّ صَاحب هذا الاعتقادِ يتقرَّب إلى الله بالمشروع وهو الصيامُ أو العقيقةُ، ويتقرَّب أيضًا بغيرِ المشروعِ؛ لأنَّ الشرعَ لم يجعل العبادةَ في هذينِ المطعومينِ من الحلوى، والواجبُ كما يكونُ العملُ مشروعًا باعتبار ذاتهِ يجب أن يكونَ مشروعًا باعتبار كيفيتهِ، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(01)، والمعتقِدُ فيهمَا قد خلَط عملاً صالحًا وآخر سيِّئًا، وهو يعتقِدُ أنَّ الكلَّ صالح، وقد أوضَح الإمامُ أبُو إسحاقَ الشاطبي المالكي -رحمه الله- في كتابه «الاعتصام» أقوى إيضاح في الباب الخامس: «في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما»(11).
فالحاصل، أنَّه كما لا يجوز إباحةُ ما حرَّم الله بالتفصيلِ لا يجوز تحريمُ ما عفَا الله بالأصلِ العامِّ ولم يُحرِّمْه، ولا تلازمَ بين إباحةِ الطيِّباتِ بالأصل الكليِّ، ومنعها بالدليلِ الجزئيِّ على نحوِ ما فصَّلناه.
وأمَّا الرشوة فالحكم فيها -أيضًا- يدور بين الأصل العامِّ والحكم التفصيلي كما بيَّنته -مفصَّلاً- في فتوى «في حكم من صانَع بماله عند الاضطرار» تحت رقم: (207).
وأَمَّا التعريضُ فقد ذكر الإمام النووي في «الأذكار» نقلاً عن أهل العلم أنهم ضَبَطوا بابَ التعريض جمعًا بين الآثار المبيحة وغير المبيحة له على الوجه التالي: «إِنْ دَعَتْ إلى ذلك مصلحةٌ راجحةٌ على خداع المخاطَب، أو حاجة لا مندوحة عنها إلاَّ الكذب فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فهو مكروهٌ، وليس بحرام إلاَّ أن يتوصَّل به إلى أخذ باطل أو دفع حقٍّ فيصير حينئذ حرامًا»(12)، هذا ما فصَّلناه لمن ابتغى الحقّ أو ألقى السمع وهو شهيد.
لكنَّ الذي كلَّف نفسَه بالردِّ وتفعيلِ الشرِّ وتسطيره -مع عدم تأدُّبه واحترامِ مَنْ يَكبُره- فأتَى بالعجائبِ حيثُ خلَط بيْن مَا هو أصلٌ عامٌّ وبينَ ما هو مُفصَّلٌ ونَسَبَ هذا لهذا، وهذا لذاك، ثمَّ رمَى به بريئًا، قال تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 112].
هذا، وأخيرًا فإنَّ النصيحة التي أقدِّمها في هذا المقام وجوب التبيُّن من نَقَلة الأخبار، والتثبُّت من أقوالهم، بالنظر إلى تفشِّي شهادة الزور وكتمان الحقِّ وقِلَّة التورُّع عن كثرة الكذب، فقد أَمَرَنا الله تعالى بذلك فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].
ومن انعكاس الحقائق وتغيُّر الأحوال ما هو مشاهَدٌ في هذا الزمن من استئثار الأسافل بالأمور، وارتفاع الأراذل في المقام، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وتكلُّم من لا يهتمُّ بدينه في غير فَـنِّه، وذلك من علامات الساعة، فقد روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّهَا سَتَأَتْيِ عَلَى النَّاس سِنُون خَدَّاعَة، يُصَدَّق فيها الكاذِب، ويُكَذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤْتَمَنُ فيها الخَائِنُ، ويُخَوَّنُ فيها الأَمِينُ، ويَنْطِقُ فيها الرُوَيْبِضَةُ، قيل: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قال: «السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ العَامَّةِ»(13).
نسأل اللهَ تعالى أن يحفظَ لنا عقولَنا ويسدِّد لنا خُطانا وأقوالنا ويُثبتَنَا بالقولِ الثابتِ في الحياة الدنيا والآخرة، ويحشُرنَا مع المتقينَ أهلِ العدلِ والدِّينِ.
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 04 رمضان 1429ه
الموافق ل: 04 سبتمبر 2008م



بعد كل هذا الجهل و الكذب و التدليس هل يسمى هذا النكرة شيخ و لو اردت أن ازيد فجعبتي مليئة ولكن لا أريد أت أعطي لهذا النكرة اكثر من قيمته و الذباب لا يقصف بالصاروخ و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
والعن زنادقة الروافض إنهم *** أعناقهم غلت إلى الأذقان

جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا *** بفساد ملة صاحب الايوان

لا تركنن إلى الروافض إنهم *** شتموا الصحابة دون ما برهان

لُعنوا كما بغضوا صحابة أحمد *** وودادهم فرض على الإنسان

حب الصحابة والقرابة سنة *** ألقى بها ربي إذا أحياني