رد: التمويل بالمرابحة في المصارف الإسلامية مع إشارة لحالة بنك البركة الجزائري
11-01-2008, 09:48 PM
ﺒﺎﺴﻢ ﺍﷲ ﻭ ﺍﻠﺻﻻﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻞ ﺍﷲ.
ﺒﻭﺭﻙ ﻓﻴﻙ ﺃﺨﻲ ﻋﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻠﻌﻤﻞ ﺍﻠﻗﻴﻢ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﷲﻓﻲ ﻣﻴﺯﺍﻦ ﺣﺴﻧﺎﺗﻙ ﻭ ﺑﻌﺪ:
ﻗﺎﻞ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
" الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون "
ﺨﻭﻓﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻱ ﺤﺭﻤﺎﺖ ﺍﷲ ﻭ ﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻠﻣﻭﺿﻭﻉ ﻴﺗﻌﻠﻖﺒﺈﺣﺪﻯ ﺍﻠﻤﻭﺒﻗﺎﺕ ﺍﻠﺴﺑﻊ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻠﺭﺒﺎ,
ﻭﺠﺪﺘﻧﻲ ﻣﺠﺒﺭﺍ ﻋﻟﻰ ﻂﺭﺡ ﺒﻌﺾ ﺍﻠﺗﺴﺎﺆﻻﺖ ﻁﻠﺑﺎ ﻠﻠﺤﻖﻭ ﺩﻔﻌﺎ ﻠﻠﺷﺑﻬﺎﺖ ﻭ ﻋﻠﻳﮫ ﻘﺮﺃﺖ ﺒﺈﻤﻌﺎﻥ ﻤﻭﺿﻭﻉ " الرد الصريح على ما يثار حول البنوك الإسلامية من قدح وتجريح " ﻠﻠﺴﻴﺪ حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية لبنك البركة الجزائري
ﺤﻳﺚ ﻗﺎﻞ: http://www.albaraka-bank.com/ ﺃﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻗﺎﻞ ﻋﻟﻰ ﻣﻭﻗﻊ بنك البركة الجزائري:
<-2 توجد بالبنوك الإسلامية كلها هيئات للرقابة الشرعية تضم ثلة من العلماء والفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية والمصرفية ممن واكب مسيرة هذه البنوك منذ نشأتها ووجهوا مسارها وحرصوا منذ البدء على وضع الضوابط والمعايير الشرعية المستقاة من الأحكام الفقهية للمذاهب المعتبرة وبيان الحكم الشرعي في المسائل المستجدة والنوازل العارضة بالاستناد إلى الأدلـة الراجحة ، ولا يعقل أن يتفق ويتواطأ كل هؤلاء العلماء ممن لا يشك في علمهم وورعهم لاستحلال ما حرم الله وتضليل المسلمين وإقحامهم في الربا لو كان الأمر كـذلك والعياذ بالله >.
ﻮ ﻗﺎﻞ:<" وعلى رأس هذه الضوابط تملك البنك للسلعة قبل بيعها مرابحة للزبون ويثبت هذا التملك بالفاتورة التي هي قانونا وعرفا عقد موثق يثبت نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري.
وفيما يخص بنك البركة الجزائري فإنه يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم البنك ولكن يذكر فيها عبارة البنك للمبيع > "لحساب الزبون فلان" لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع" .
ﻫﻞ ﻴﻤﻜﻧﻙ ﺃﺧﻲ ﺃﺒﻭ ﻣﻧﺫﺭ ﺍﻠﺗﻗﺭﺐ ﻤﻦ ﺍﻠﺴﻴﺩ حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية لبنك البركة الجزائري ﻭ ﺗﺴﺃﻠﮫ ﺃﻦ ﻴﻌﺮﻓﻧﺎ ﺒﺄﺼﺤﺎﺐ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ لبنك البركة الجزائري ﻠﻨﺴﺄﻠﻬﻢ ﺒﺪﻮﺭﻧﺎ:
1- ﻓﻲ ﺍﻠﻗﻭﻞ ﺒﺄﻥ:" وفيما يخص بنك البركة الجزائري فإنه يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم البنك ولكن يذكر فيها عبارة البنك " لحساب الزبون فلان " لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع" .
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻠﺗﺃﺛﻴﺮ?
2- ﺇﺬﺍ ﻜﺎﻧﺖ مجموعة البركة ﺗﻤﻠﻙ خمسين في المائة من الأسهم و يملك بنك الفلاحة و التنمية الريفية (الجزائري ) الخمسين في المائة الباقية ﻋﻠﻣﺎ ﺃﻥ بنك الفلاحة و التنمية الريفية ﺃﺼﻞ ﺮﺃﺱ ﻤﺎﻠﮫ ﻤﻥ ﺍﻠﺒﻧﻙ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻠﺠﺯﺍﺋﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺎ ﻋﻟﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻧﻜﺎﻥﺭﺑﻭﻴﺎﻥ, ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻜﻢ ﺍﻠﺸﺭﻉ ?
ﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻓﻴﻜﻢ
السرمدي
العبد حــــــــر ما قنع
والحر عبد مـــا طمع
من راقب الله رجــــع
عن سوء ماكان صنع
ما طار طيـــر وارتفع
إلا كما طــــار وقــــع