بحث حول إيجار السفينة في القانون البحري الجزائري
24-11-2011, 08:05 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بحث حول الإيجار البحري

الخــــطة

مقدمـــة

المبحث الأول:تعريف إيجار السفينة و صوره

المطلب الأول: تعريفه
المطلب الثاني : صـــوره


المبحث الثانـي: الالتزامات الناشئــة عن إيجار السفينة

المطلب الأول:التزامات الناشئة عن الإيجار بالرحلة
المطلب الثاني الالتزامات الناشئة عن الإيجار لمدة معينة
المطلب الثالث: الالتزامات الناشئة إيجار السفينة بهيكلها.

خاتمة

***************************
مقدمـــة

في القديم كان التجار يعمدون إلى شراء سفن خاصة بهم و يجهزونها بما تحتاجه لنقل بضائعهم عبر البحار و بهذا أصبحت السفينة جزء من تجارة التاجر, و لكن في تلك الفترة السفن كانت صغيرة الحجم محدودة من متطلباتها من التجهيزات و المعدات.
و في مرحلة ثانية توسعت فيها التجارة و الصناعة و ما رافق ذلك من تخصص في العمل أصبحت السفن ملكاً لأشخاص ليسوا في حاجة دائمة إليها لنقل بضائعهم فأصبحوا يضعونها في خدمة الغير, و بهذا أصبح التجار الذين يرغبون في نقل بضائعهم عبر البحر يلجؤون الى استئجار السفن من أصحابها سواء بصورة فردية او جماعية عندما تكون السفينة اكبر من حاجيات تاجر واحد.
و قد شهد استئجار السفن تطورا ملحوظا خلال القرون الأخيرة نظرا لتطور الصناعة و التجارة فأصبح هذا الاستئجار يتخذ عدة صور. و قد اهتم المشرع الجزائري باستئجار السفن بإعتباره احد طرق الاستغلال البحري إلى جانب النقل البحري.
و نظرا لأهمية موضوع إيجار السفن سنتطرق له في بحثنا هذا من خلال طرح الإشكال التالي:


كيف يعرف ايجار السفينة؟ و ما هي انواعه؟
و ماهي أهم الإلتزامات التي ينشئها العقد بالنسبة لأطرافه؟



المبحث الأول: تعريف استئجار السفينة و صوره


المطلب الأول: تعريف إيجار السفينة

عرف المشرع الجزائري عقد ايجار السفينة في المادة 600 من القانون البحري بقولها:
"يتم عقد استئجار السفينة بموجب اتفاقية يلتزم بموجبها مؤجر السفينة بان يضع تحت تصرف مستأجر السفينة مقابل اجر
و يمكن ان يتم استئجار السفينة على اساس الرحلة أو لمدة معينة او بهيكلها."

من خلال هذا التعريف يتضح ان ايجار السفينة عقد رضائي يتم وفقاً للمادة لنص المادة 640 , و هذا الايجار هو من قبيل ايجار الاشياء حيث ينصب على السفينة بإعتبارها شيئاً لا على العمل او الخدمــة و يتمتع مستأجر السفينة بها تماماً كما يتمتع المستأجر العادي بالعين المؤجرة.غير انه في بعض انواع ايجار السفن المؤجر لا يضع سفينته في خدمة المستاجر فحسب بل يضع تحت تصرفه خدمات الربان و البحارة ايضا,و في هذه الحالة لا يمكن وصف السفينة انه ايجار لشيء و إنما هو تقديم خدمــة او ايجار عمل ايضاً.

و تحدد التزامات و آثار الايجار بين الاطراف عن طريق عقد يتفق عليه الطرفين بكل حرية,كما انه لا يجووز للاطراف ادراج اشتراطات في عقد الايجار تتخالف مع المبادئ العامة للقانون الجاري العمل به.

و تقرر المادة 641 من التقنين البحري انه اذا لم يدرج اشتراط في عقد استئجار السفينــة فإن العقد يخضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من التقنين البحري.
الشروط الواجب توفرها في عقد ايجار السفينة:

1. يجب ان يثبت عقد ايجار السفينة بالكتابة درءاً للمنازعات في المستقبل و يجب ان يتضمن هذا العقد التزامات الأطراف و هذا ما نصت عليه المادة 624 من القانون البحري. و اشتراط الكتابة هنا للإثبات و ليس للانعقاد أو صحة العقد ,فكما ذكرنا سابقاً ان عقد ايجار السفينة عقد رضائي و يترتب عن كتابة العقد أنه لا يجوز اثباته بالشهادة او بالقرائن , و قاعدة الإثبات لا تسري على السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 10 أطنان و هذا ما نصت عليه المادة 642 من التقنين البحري الجزائري.

2. يجب ان يضمن عقد الايجار مجموعة من البيانات ذكرتها المادة 643 من القانون البحري و هي:
· العناصر الفردية للسفينة
· اسم و عنوان المؤجر و المستأجر.
· النسبة المئوية للأجر الخاص بإستئجار السفينة
· مدة العقد او بيان الرحلات التي يجب القيام بها.

و تجدر الإشارة إلى أن القانون الواجب التطبيق على عقد إيجار السفينة في مجال العلاقات البحرية الدوليــة هو قانون راية السفينة أي قانون العلم الذي تحمله السفينة و هذا ما جاء في نص المادة 647 من القانون البحري الجزائري بقولها:
"يخضع عقد استئجار السفينة في مجال العلاقات البحرية الدولية لقانون راية السفينة, مالم يتفق الأطراف على ما يخالف ذلك.
و عندما يكون احد أطراف عقد استئجار السفينة من الجنسية الجزائري,يطبق عليهم القانون الجزائري."

كما نصت المادة 649 في فقرتها الأولى على أن الشخص الطبيعي الذي يحمل الجنسية الجزائرية او الشخص الاعتباري الذي يخضع للقانون الجزائري و الذي تكون له صفة مجهز السفن و يوجد مركز نشاطاته الرئيسي في الجزائر يمكنه ممارســة إيجار السفن.

المطلب الثاني: صور ايجار السفينة

بالرجوع الى تعريف عقد الايجار يتضح لنا ان ايجار السفينة قد يتخذ عدة صور و التي تتمثل في إيجار السفينة بالرحلــة, إيجار السفينة لمدة معينة إيجار السفينة بهيكلها.

لقد قضت المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية في قرارها المؤرخ في 22\11\1994 ملف رقم 119766 منشور بالاجتهاد القضائي للغرفة التجارية البحرية عدد خاص بأن الخسائر اللاحقة بالبضائع من مسؤولية مؤجر السفينة على أساس الرحلة و تسري عليها المادة 650 و ما يليها من القانون البحري.
و إن كانت السفينة مستأجرة لمدة معينة فان الخسائر اللاحقة بالبضائع من مسؤولية مستأجر السفينة مبدئياً و تسري عليها المادة 695 و ما يليها من القانون البحري.
و إن كانت السفينة مستأجرة بهيكلها فان الخسائر اللاحقة بالبضائع من مسؤولية مستأجر السفينة لوحده و تسري عليها المادة 723 و ما يليها من القانون البحري.
و قد ذهبت المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية في قرارها هذا الى ضرورة تحديد نوع عقد استئجار السفينة من طرف قاضي الموضوع لتحديد القانون الواجب التطبيق و ليسمح للمحكمة العليا بإجراء مراقبتها على ذلك.












الفرع الاول: الإيجار على أساس الرحلة (L’affrètement au voyage)

نصت على هذا الإيجار المادة 650 بقولها:
"يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة بأن يضع كليا او جزئيا سفينة مزودة بالتسليح و التجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر و بالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينــة".

و بالتالي في هذه الصورة من صور ايجار السفينة يتفق الطرفان (مؤجر السفينة و مستأجرها) بأن يضع المِجر تحت تصرف المستاجر سفينته للقيام برحلة معينة او اكثر دون تحديد المدة التي ستستغرقها هذه الرحلة, و بالمقابل يقوم المؤجر بدفع اجرة السفينة. و في هذه الحالة مالك السفينة هو مجهزها و هو الذي يعين الربان و الطاقم. و بالتالي هو الذي يحتفظ بالتسيير الملاحي و التجاري للسفينة.
و يمكن ان يقع الايجار على كامل السفينة او جزء منها و يجب ان تكون مزودة بتسليحها و كامل تجهيزها.

اما اذا وقع الايجار على جزء من السفينة فإن العقد يقتصر على الأماكن المعدة للنقل لذلك يخرج من نطاق العقد الغرف, و الاماكن المخصصة للبحارة و الربان و مع ذلك فليس للربان و لا للبحارة ان ينقلوا في هذه الأماكن اية بضاعة دون الحصول على موافقة المستأجر بشأنها.

كما انه عندما يكون الاتفاق على الايجار لعدة رحلات متعاقبة يتوجب على السفينة القيام بهذه الرحلات المتفق عليها في العقد’و ذلك اما بتحديد عدد هذه الرحلات و اما بتحديد كمية البضاعة التي تنقل على مراحل متتاليـــة.


الفرع الثاني:إيجار السفينة لمدة معينــة )L’affrètement a temps)

نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الإيجار في المادة695 من القانون البحري بقولها:
"يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة لمدة معينة بأن يضع سفينته مزودة بالتسليح و التجهيز تحت تصرف مستأجر السفينة لمدة معينة و يدفع المستأجر بالمقابل أجرة الحمولة".

و طبقا لهذه المادة نلاحظ أن إيجار السفينة لمدة معينة هو عقد بمقتضاه يضع المالك سفينته مجهزة و مزودة بالتسليح و التجهيز تحت تصرف المستأجر لمدة معينة في مقابل أن يقوم المستأجر بدفع أجرة الحمولة.

و يجب على المؤجر في هذه الحالة ان يضع تحت تصرفه المستاجر سفينته بحالة جيدة تسمح لها بممارسة العمليات المبينة في عقد الايجار و هذا طيلة مدة عقد الايجار, كما يجب على المؤجر التأمين على السفينة و دفع وراتب افراد طاقمها و لواحقها و تزويدها بالمؤونات المناسبة و كل الخدمات المطلوبة و هذا حتى تبقى مستعدة لممارسة المهام الكلفة بانجازها طيلة مدة العقد.

كما ان في هذا النوع من الايجار يحتفظ المؤجر بحق التسيير الملاحي للسفينة أي الإدارة الملاحية لها و تشمل هذه الأخيرة تموين السفينة و صيانتها,و تسييرها و كل ما يتعلق بملاحتها ,و بالتالي يبقى الربان و البحارة الآخرون مندوبين عن المؤجر و يتعين عليهم التقيد بتعليماته حسب احكام المادة 700 من التقنين البحري الجزائري,و هذا ما يتطابق مع احكام الايجار بالرحلة,الا ان التسيير التجاري للسفينة في عقد ايجار السفينة لمدة معينة للمستاجر حسب المادة 701 من القانون البحري.

و تشمل الادارة التجارية ابرام عقود النقل و تسلم البضائع و تسليمها و تحصيل الاجرة.و في هذه الصورة يتولى المستاجر استغلال السفينة بنفسه, و اصدار التعليمات و الاوامر الى الربان و الطاقم و يستقل بتحديد رحلات السفينة طيلة المدة المتفق عليها,و يبرم عقود النقل مع الغير باسمه الخاص فيصبح ناقلا مسؤولا وحده دون المالك او المؤجر عن تنفيذ هذه العقود.

الفرع الثالــث: استئجار السفينة بهيكلها ( غير مجهزة) L’affrètement coque nue

نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الإيجار في نص المادة 724 بقولها:
"يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة بهيكلها بأن يضع السفينة بدون تسليح أو تجهيز تحت تصرف المستأجر لوقت محدود و يتعهد المستأجر بدوره بدفع الإيجار".

و حسب نص المادة يتضح ان هذا الايجار هو عقد يضع المالك سفينة عارية غير مجهزة لا بالطاقم و لا بالمؤونة و لا الوقود ,أي بهيكلها فقط تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها خلال مدة معينة مقابل اجرمعلوم.بمعنى ان صاحب السفينة يتخلى لمستأجرها عن إدارتها التجارية والبحرية معاً.فيقوم المستأجر بالتعاقد مع الربان و الطاقم و تموين السفينة بالغذاء و الوقود,و يتولى استغلال السفينة لحسابه بالتعاقد مع الشاحنين و بالتالي في هذه الحالة تنتقل كل سلطات المالك الى المستأجر فيكون له حق استغلالها و ادارتها و هذا طوال فترة الايجار المتفق عليها.

و يعد العقد في هذه الصورة من قبيل ايحارالاشياء.تخضع للأحكام التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ثم لأحكام القانون البحري,ثم للقواعد العامة المقررة في القانون المدني لعقد إيجار المنقول.

و عادة ما يتم استئجار السفينة بهيكلها من طرف محترفي النشاط البحري ايا كانت صورة هدا النشاط, و بما ان سلطات المالك تنتقل الى مستأجر السفينة غير المجهزة فانه يكتسب صفة المجهز,و يعتبر هذا المستأجر المجهزبمثابة الناقل في مواجهة الشاحنين و يلتزم في مواجهتهم بالالتزامات الناشئة عن النقل البحري للبضائــع,او عقد النقل البحري للأشخاص حسب الاوضاع.
سننتقل الى المبحث الثاني حيث سنحدد الالتزامات الناشئة عن عقد الايجار في كل صورة من الصور السابقة و فسخ كل واحد من هذه العقود.

المبحث الثاني:التزامات الناشئــة عن عقد ايجار السفينة

بما ان ايجار السفينة عقد فانه يرتب في ذمة كل من الطرفين التزامات معينة فما هي هذه الالتزامات؟ و كيف يتم فسخ عقد الإيجار في كل صورة من صور ايجار السفينة؟

المطلب الاول:التزامات الناشئة عن عقد الايجار بالرحلة.

الفرع الاول:التزامات المؤجــــر

· يلتزم المؤجر بموجب عقد الايجار على اساس الرحلة بالحفاظ على السفينة خلال الرحلة حتى تكون بحالة حسنة و صالحة للملاحة,و قابلة لأداء الخدمة التي تم استئجارها من اجلها.و ذلكبان تكون مجهزة بالادوات و الآلات الضرورية للملاحة كالخرائط و البوصلة و الآلات الرافعة و تطقيمها بربان و طاقم ,و تموينها بالوقود و كل ما يلزم لملاحتها. و هذا ما نصت عليه المادة 652 من القانون البحري بقولها:

"يلتزم المؤجر بما يلي:
أ-المحافظة على السفيننة خلال الرحلة لتكون في حالة جيدة و صالحة للملاحة و مزودة بشكل مناسب بالتسليح و التجهيز و المؤونـة و كذلك وثائق المطلوبة و بصورة عامة صالحة للقيام بالعمليات المذكورة في عقد ايجار السفينة على الوجه الكامل.
ب- القيام بجميع المساعي لتنفيذ الرحلة او الرحلات المنصوص عليها في عقد إيجار السفينة".

· كما يجب على المجهز( المؤجر) ان يتعهد السفينة بالصيانة في هيكلها و آلاتها لتظل محققة لشروط استعمالها طوال مدة العقد,و يسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة,الا اذا اثبت انه قام بالتزاماته كمؤجر,و ان الضرر غير ناشئ عن تقصيره في التزاماته بالعناية بالسفينة العناية اللازمة و اعداده اقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع او نقلها , او ان الضرر ناشئ عن الملاحة التي قام بها الربان او مندوبوه, او انه ناتج عن عيب خفي لم يكن في استطاعته كشفه بالفحص العادي.


لقد قضت المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية في قرارها المؤرخ في 07\12\1995 ملف رقم 138944 غير منشور بأنه في اطار استئجار السفينة على اساس الرحلة كما هو الحال في هذه القضية,فان المؤجر يعتبر الناقل المسؤول عن البضائع المكلف بها طبقا للمادة 653 من القانون البحري.


·يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستاجر في الزمان و المكان المحددين في العقد,و ان يجعلها مستعدة لاستقبال البضائع خلال مواعيد الشحن و التفريغ و كذلك في آجال الشحن و التفريغ و هذا ما نصت عليه المادة 654 من القانون البحري الجزائري.

كما لا يجوز للمؤجر ان يحل سفينة اخرى محل السفينة المحددة في العقد و لو كانت مشابهة لها في خصائصها,الا اذا احتفظ لنفسه تعاقدا بهذا الحق.

· اذا لم يحدد مكان للتحميل وجب على المؤجر تقديم السفينة في المكان الذي يعينه مستأجرها و هذا ما نصت عليه المادة 655 من القانون البحري ,و في حالة عدم قيام المستأجر بتعيين مكان التحميل في الوقت اللازم.يقدم المؤجر السفينة الى مكان التحميل الذي تحدده سلطات الميناء.حسب نص المادة 657 من القانون البحري.
· لا يجوز للمؤجر ان يرفض طلب قطر السفينة من مكان التحميل الى مكان اخر مهما كانت الحمولة المتفق عليها او المعينة,و اذا طلب المستأجر ذلك يتحمل جميع المصاريف المتعلقة بهذه العملية و هذا ما نصت عليه المادة 658 من القانون البحري.
· عند وصول السفينة الى مكان التحميل يلزم المؤجر بان يعلم المستاجر او أي شخص اخر معين لهذا الغرض كتابياً بوصول السفينة و بانها جاهزة للتحميل و هذا ما نصت عليه المادة 659 من القانون البحري الجزائري.و هذا الاعلام الكتابي مهم جدا من الناحية القانونية لانه من تسلــم هذا الاعلام يبدأ سريان مواعيد و التفريغ. و تحديد ميعاد الشحن مهم لانه اذا انتهى الميعاد قبل الانتهاء من التحميل فعلى المؤجر ان يبقي السفينة في مكان التحميل لمدة اضافيـــة تسمى ميعاد اضافي للشحن و التفريغ.

و هذه المهلــة الاضافية تحسب بالايام و الساعات و يستحق عليها المؤجر اجرة,و عادة ما تحدد هذه الاجرة الاضافية في عقد الايجار ذاته اما اذا لم تحدد في عقد الايجار فإنها تحسب على اساس حمولة السفينة, و معدل الاجرة المدرجة في عقد ايجار السفينة و تؤدى اجور المهلة الاضافية يوميا من قبل المستأجر و هذا ما نصت عليه المادة 664 من القانون البحري.

كما انه اذا لم يتمكن المستأجر من انهاء عملية شحن السفينة رغم المهلة الاضافية يجوز للمؤجر ان يفسخ عقد الايجار او يعمل هذا المؤجر على ارساء السفينة بحمولة ناقصة مع احتفاظه بالاجرة الكاملة.

وفي حالة الاتفاق في العقد على منح المستأجر مهلة اضافية ثانية لانهاء التحميل فانه في هذه الحالة لهان يرسل السفينة بحمولة ناقصة قبل انقضاء المهلة,و يكون اجر المهلة الاضافية الثانية هو اجر المهلة الاولى زائد النصف (50%) و هذا ما قضت به المادة 666 من القانون البحري الجزائري.
·يلتزم المؤجر ان يقوم بالرحلة على وجه السرعة كما يجب عليه ان يعتني بالحمولة خلال السفر تبعاً لنوعية البضائع و استعمالاتها.
· يلتزم المؤجر برص البضائع .و المقصود بالرص(هو توزيع البضاعة و توزيعها في السفينة بطريقة تقي البضائع من خطر الهلاك أو التلف أثناء السفر و تحفظ للسفينة توازنها و هذا ما نصت عليه المادة 673 بقولها"....أما رص البضائع يعود على المؤجر,الا في حالة الاتفاق المخالف لذلك".
الفرع الثاني:التزامات المستأجر
تتمثل التزامات المستأجر في التزامين أساسيين هما الالتزام بالقيام بعملية شحن وتفريغ البضائع في الاجال المتفق عليها والالتزام الثاني يتمثل في الوفاء بالأجرة مقابل قيامه باستئجار السفينة لرحلة او رحلات معينة وسنفصل كل من الالتزامين على حدا فيما يلي :
1-الالتزام بعمليات شحن وتفريغ البضائع :
حسب المادة 668 من القانون البحري يلتزم المستأجر بوضع كمية البضاعة المحددة في عقد الإيجار على متن السفينة, وإذا لم يلتزم بذلك فانه يتحمل أجرة الحمولة عن هذه الكمية ,كما يجوز له استبدال هذه البضائع ببضائع أخرى ,إذا لم يقع إرهاق للمؤجر أو المستأجرين الآخرين .وفي هذه الحالة لا يمكن أن تقل أجرة الحمولة عن الأجرة المتفق عليها في العقد وهذا ما أكدته المادة 669 من القانون البحري الجزائري .
· -كما يجب على المستأجر أن يضع البضاعة في الأماكن المخصصة لها حتى ولو كانت كل أماكن السفينة موضوعة تحت تصرف المستأجر حسب عقد إيجار السفينة وهذا ما نصت عليه المادة 670 من القانون البحري الجزائري وإذا لم يضع المؤجر أماكن السفينة المحددة في عقد إيجارها فان المستأجر
يتمتع بالحق في تخفيض مناسب من الأجرة وتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء إخلال المؤجر بالتزامه .وهذا ما نصت عليه المادة 671 من القانون البحري .

· -في حالة استئجار السفينة بأكملها إذا قام المستأجر بوضع كمية من البضائع اقل من الكمية المتفق عليها في العقد –لايجوز للمؤجر في هذه الحالة تكميل الحمولة ببضائع أخرى إلا ضمن الشروط المتفق عليها مع المستأجر وهذا ما نصت عليه المادة 672 من القانون البحري الجزائري .

· -في حالة توقف الرحلة بسبب عطب السفينة يحول دون استمرارها يستطيع المستأجر ان يسحب هذه الحمولة من السفينة وتكون مصاريف مسافة الحمولة على عاتقه .وللمؤجر في هذه الحالة الحق في طلب أجرة المسافة الا اذا كان هو المتسبب في التوقف فيسقط حقه في ذلك ,ويتحمل هو أيضا مصاريف مسافة الحمولة وهذا ماتقضي به المادة 677من القانون البحري

· -يلتزم المستأجر بدفع أجرة الرحلة وتحمل جميع المصاريف في حالة قيامه بالتصرف في البضائع أثناء الرحلة ,او قام بتفريغها اثناء الطريق في احد الموانئ .وهذا مانصت عليه المادة 678 من القانون البحري .أما في حالة استئجار الجزئي للسفينة فانه لا يحق للمستأجر افراغ البضاعة الا بموافقة المؤجر

· اذا لم يدفع المستاجر الأجرة ومكافاة المهلة الاضافية للشحن والتفريغ ومدد التاخير الاخرى فانه يمكن للمؤجر أن يرفض تفريغ الحمولة .وللمؤجر أيضا في هذه الحالة أن يودع البضائع بعد أن يعلم المستأجر مسبقا وان يعمل على بيعها بموافقة السلطات القضاء ,الا اذا قدم المستأجر ضمانا كافيا وهذا ما نصت عليه المادتان 680-681 من القانون البحري .

· اذا لم يحضر المستأجر او ممثله الى مكان التفريغ او رفض تفريغ البضائع او سبب تاخير أخر للسفينة عن القيام بعملية التفريغ او الانتهاء منها قبل انقضاء المدة المعينة لها, يحقق للمؤجر ان يعمل على انزال البضائع وايداعها في مكان امين لحساب المستاجر وتحت مسؤوليته –ويجب في هذه الحالة أن يعلم المؤجر المستاجر بدو ن تاخير عن ايداع البضاعة وهذا مانصت عليه المادة 632 من القانون البحري .

·-اذا تعددت عمليات التفريغ والايداع ,ومدة التفريغ والمهلة الاضافية على الوجه السابق بيانه يحق للمؤجر ان يطلب تعويضات عن التاخير وتحسب هذه التعويضات بنفس الشروط الخاصة بالمهلة الاضافية الثانية خلال التفريغ .وتجدر الاشارة الى أن عمليات الشحن والتفريغ عادة لا يتولى القيام بها المستأجر بنفسه وانما يلجا الى أحد المتخصصين في القيام بها وهو مقاول الشحن والتفريغ .وقد اطلق المشرع الجزائري وفقا للمادة 2/9 من القانون رقم 98-05 المعدل والمتمم للأمر رقم 76-80 المتضمن البحري على مقاولة الشحن والتفريغ اسم المقاولة المينائية .وهي تشمل عملية شحن البضائع ورهنها وفكها وانزالها عمليتي وضع البضائع على السطوح الترابية وأخذها وبالتالي فان مقاول المقاولة المينائية أشمل من مهمة الشحن والتفريغ لانها تتعداها الى عملية رص البضائع على متن السفينة وكذا تخزينها في المغازات.
2-التزام المستأجر بدفع الأجرة

بالإضافة إلى التزام المستأجر بالشحن والتفريغ يلتزم بدفع الأجرة مقابل إيجار السفينة للقيام برحلة أو عدة رحلات محددة على أساس العقد ,وتحدد الأجرة من حيث مقدارها ومكان وزمان الوفاء بها وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق تحسب الأجرة على أساس أجرة الحمولة المطبقة على عمليات الاستئجار في مكان وتاريخ وصول السفينة إلى ميناء التحميل وهذا ما نصت عليه المادة 686 من القانون البحري الجزائري .

وإذا كانت هناك شك في حساب أجرة الحمولة على أساس الحجم أو الوزن أو العدد فان كميات البضاعة المفرغة فقط تحسب على أساسها أجرة الحمولة وليس كميات البضاعة المحمولة ,وهذا ما نصت عليه المادة 687 أما أجرة المسافة تحسب على أساس النسبة مابين المسافة الكاملة الواجب قطعها والتي حسبت على أساسها أجرة الحمولة والمسافة المقطوعة فعلا والنسبة مابين مصاريف مدة الرحلة على المسافة الكاملة والمسافة المتبقية للرحلة وهذا ما قضت به المادة 688من القانون البحري .
و اذا أخل المستاجر بالتزامه في دفع اجرة يحق للمؤجر حبس حمولة السفينة كما يتمتع بنفس الحق اذا لم يحصل على مكافأة المهلة الاضافية للشحن والتفريغ وله كذلك أن يعمل على بيعها بموافقة السلطات القضائية بعد أن يعلم المستأجر مسبقا الا اذا قدم هذا الأخير ضمانا كافيا.

المطلب الثاني : التزامات الطرفين في عقد الايجار لمدة معينة
les obligations des parties en affrètement à temps.
الفرع الاول: التزامات المؤجر
  • -يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستاجر في الوقت و المكان المتفق عليهما و بحالة جيدة تسمح لها بلملاحة (تحمل مصاريف تنظيف و ترميم و اصلاح الاعطاب و كل التدابير الضرورية لابقاء السفينة بحالة جيدة طوال مدة العقد مرفوقة بالوثائق المطلوبة و الصالحة لممارسة العمليات المبينة في عقد الايجار.
  • يتعين على المؤجر ان يبقى السفينة بحالتها المذكورة طوال مدة العقد كما يلتزم بالتامين على السفينة أي عليه ان يتعهدها بصيانة في هيكلها و آلاتها لتظل محققة لشروط استعمالها طوال مدة العقد.
  • -يسأل المؤجر عن الاضرار التي تلحق بالبضاعة المشحونة على متن السفينة اذا كانت هذه الاضرار ناتجة عن تقصيره في اداء واجباتة او في حالة عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا قام المؤجر باثبات ان الاضرار لم تنشأ بسببه و انه ادى التزاماته و اعتنى بلسفينة العناية الازمة و ان هذه الاضرار ناشئة عن عيب خفى لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
· يلتزم المؤجر بالقيام بالرحلات التي يطلبها المستاجر.و من المفترض ان استعمال السفينة يتم بشكل عادي لا يعرضها للمخاطر.الا ان المشرع اعطى للمؤجر حق رفض القيام بأي رحلة من شأنها تعريض السفينة و الاشخاص الموجودين عليها للخطر, و في هذه الحالة يمكن للمستأجر فسخ العقد و اجرة الحمولة و هذا ما نصت عليه المادة 714 من القانون البحري بقولها:
"لا يلزم المؤجر بالقيام بالرحلة يتخللها خطر غير متوقع حين ابرام العقد من شأنه ان يهدد السفينة و الاشخاص الموجودين على متنها.
و في حالة كهذه يستطيع المستأجر فسخ العقد و طلب رد اجرة الحمولة التي لا يربحها المؤجر.

· يسأل المستأجر عن كل ضرر يحدث من جراء التأخير المنسوب اليه, و كذلك عن فقدان السفينة و عدم امكان تصليحها, الا اذا اثبت ان هذه الحوادث ناتجة عن خطأ لا يخصه او لم ينتج عن احد الاشخاص من الذين يعتبر المؤجر مسؤولاً عنه. و هذا ما ورد في نص المادة 709.
· في حالة توقف السفينة يحق للمؤجر طلب تعويض مناسب و بأجرة الحمولة عن كامل مدة توقف السفينة اذا كان عدم قدرة السفينة مسبباً بخطأ او اهمال المستاجر ام من ينوب عنه و هذا ما نصت عليه المادة 707 من القانون البحري.
· يمكن للمؤجر رفض القيام برحلة جديدة اذا تبين له ان مدة هذه الرحلة تزيد بكثير عن الرحلة المحددة لنهاية العقد.
· و يمكن للمؤجر طلب فسخ العقد ز طلب التعويض من المستأجر عن خسارة اجرة الحمولة و غيرها من الاضرار اذا لم يدفع المستاجر اجرة الحمولة في المدة المتفق عليها. حسبما جاء في نص المادة 720 من القانون البحري الجزائري.



الفرع الثاني :التزامات المستأجر

· يلتزم المستأجر باستعمال السفينة وفقا لطبيعتها و خصائصها و لشروط العقد و يعد المستأجر مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالسفينة من جراء استغلالها التجاري ,دون التلف الذي يصيبها جراء الاستغلال العادي و هذا ما نصت عليه المادة 699 من القانون البحري الجزائري.
· تقع على عاتق المستأجر تحمل كل المصاريف المتعلقة بالستغلال البحري للسفينة و من ذلك تزويد السفينة بالوقود و دفع رسوم الموانئ و الارشاد, كما يتحمل دفع اجور افراد الطاقم نظير الساعات الاضافية و هذا ما نصت عليه المادة 704 من القانون البحري.
· و نتيجة لإنتقال الادارة التجارية للسفينة الى المستأجر فإنه يستطيع ابرام عقود النقل البحري مع الغير و يكتسب بذلك صفة الناقل البحري دون المؤجر.
· يلتزم المستأجر برد السفينة الى المؤجر عند انتهاء مدة الايجار في التاريخ و المكان المحددين في عقد الايجار و بنفس الحالة التي كانت عيلها وقت تسليمها, ماعدا حالة الاستهلاك العادي,كما يجب على المستاجر ان يعلم المؤجر في الوقت اللازم عن تاريخ رد السفينة و ذكر الميناء الذي سيقع فيه الرد.الا ان الوضع الا يكون دقيقا لهذه الدرجة بحيث يمكن ان تنقضي المدة المتفق عليها في العقد و السفينة لا زالت في عرض البحر و تحتاج لوقت اضافي للوصول.
كما يمكن ان ينتهي المستأجر من نقل البضائع التي اجر السفينة من اجلها قبل انقضاء المدة المحددة في عقد الايجار.لهذا اوجد المشرع حلولاً لهذه الاحتمالات بحيث اذا تعلق الامر بالفرضية الاولى فان العقد وفقاً للمادة 712 من القانون البحري يمدد بقوة القانون و عليه لا يلتزم المستأجر في هذه الحالة برد السفينة الا بعد وصولها الى الميناء الذي سيقع فيه ردها . و مقابل هذا التمديد القانوني لعقد الايجرا يدفع المستأجر عن هذه المدة الاضافية اجرة حمولة مضاعفة من الاجر المذكور في العقد,الا اذا كانت هذه المدة الاضافية عرضية و لا تزيد عن 1\10 مدة العقد.

اما بالنسبة للحالة التي يرد فيها المستاجر السفينة قبل انقضاء مدة العقد, كان يلغي المستاجر بعض الرحلات مثلا,فإنه بامكان المستاجر رد السفينة الى مؤجرها قبل انقضاء المدة لكنه ملزم بدفع الاجرة كاملة الى المؤجر لأنه لا دخل له بالاستغلال البحري.الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

· يلتزم المؤجر بتحمل وحدة المساهمة المتعلقة بالاجرة عن الخسارة المشتركة و هذا ما نصت عليه المادة 716 من القانون البحري.
· يلتزم المؤجر بدفع الاجرة المتفق عليها و هو الالتزام الاساسي مقابل استئجاره للسفينة و يبدا حساب هذه الاجرة من الليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر, و في حالة وجود التباس بهذا الخصوص تبدا اجرة الحمولة اعتبارا من تاريخ التحميل و ينتهي استحقاق الاجرة في اليوم المعين في العقد. و في حالة عدم تحديد يوم انتهاء عقد الايجار.ينتهي عند انتهاء عمليات التفريغ النهائية و هذا طبقا للمادة 709 من القانون البحري.
و في حالة عدم وجود اتفاق بشان اجرة الحمولة تدفع مقدما و شهريا و هذا ما نصت عليه المادة 708 من القانون البحري الجزائري.

·في حالة توقف السفينة عن النشاط بسبب كونها غير صالحة للاستعمال تجاريا فان المستاجر في هذه الحالة لا يلتزم بدفع اجرة الحمولة عن هذه الاوقات,الا اذا كان توقف السفينة ناشئاً عن فعله.او عندما لا تتعدى هذه الاوقات 24 ساعـــة.

·اما اذا هلكت السفينة او غرقت بسبب قوة قاهرة او اصبحت غير قابلة للتصليح ,فان اجرة الحمولة واجبة على المستأجر لغاية اليوم الذي حصل فيه الهلاك
و في حالة فقدان السفينة و انقطاع أخبارها تستحق الأجرة كاملة الى غاية اليوم الذي وصلت فيه آخر الانباء عنها و هذا ما نصت عليه المادة 721\2 من القانون البحري.

المطلب الثالث: التزامات المترتبة عن عقد ايجار السفينة بهيكلها.
الفرع الأول: التزامات المؤجر
· يلتزم المؤجر في عقد السفينة بهيكلها بوضع السفينة تحت تصرف المستاجر صالحة للملاحة و للاستعمال المتفق عليه في الزمان و المكان المتفق عليهما.و يلزم المؤجر بإبقاء السفينة صالحة للملاحة طوال مدة العقد.و لهذا يعد مسؤولا عن الأضرار المتولدة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة, الا اذا اثبت انه لا يمكن أن ينسب إليه أي خطأ أو إهمال,ا والى أي شخص يكون مسؤولا عنه
و بالتالي فهو ملزم بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف اذا كان هذا التلف ناشئ عن قوة قاهرة او عن عيب ذاتي في السفينة او عن الاستعمال العادي,و إذا ترتب على التلف في هذه الحالة تعطيل السفينة لمدة تتجاوز أربعاً و عشرين (24) ساعة فلا تستحق الأجرة عن بالمدة التي تبقى فيها السفينة معطلة.
الفرع الثاني: التزامات المستأجر

· يجب على المستأجر ان يزود السفينة بالتسليح و التدهيز على الوجه الكامل ان يستعملها بما يتفق مع مميزاتها التقنية و تخصيصها االعادي و هذا ما نصت عليه المادة 728 من القانون البحري.كما يلتزم المستاجر بتزويد السفينة بالطاقم و يدفع له الاجرة و المؤزنة و المصاريف الملحقة لانه هو الذي تنتقل اليه سلطات المالك في هذا النوع من الايجار, و يقوم بالتسيير الملاحي و التجاري للسفينة و لهذا فهو المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات التي عقدها الربان لخدمة السفينة و هو يضمن المؤجر بالنسبة لجميع طلبات الغير.و هذا ما نصت عليه المادة 730 من القانون البحري.
· يلزم المستأجر بصيانة السفينة و القيام بالتصليحات و التغييرات الخاصة بها و جميع مصاريف استغلال السفينة و مصاريف تامين السفينة. و هذا ما قضت به المادة 731 من القانون البحري.
· يلتزم المستأجر بدفع اجرة الاستئجار الى المؤجر مقابل استعمالها و يحدد بدل الايجار و كيفيات دفعه في عقد الايجار حسب نص المادة 733 من القانون البحري.
· يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار في التاريخ و المكان المبينين في العقد و بالحالة التي كانت عليها وقت تسليمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. و هذا ما نصت عليه المادة 735 من القانون البحري.
كما يلتزم برد كل ما كان على السفينة من مؤن مثل الزيوت و الحبال ,مواد التنظيف و الصيانة بالحالة التي كانت عليها وقت تسليم السفينة و اذا كانت هذه الاشياء مما يستهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها.

أما إذا تأخر المستأجر في رد السفينة في الوقت المناسب وجب عليه دفع تعويض محسوب على أساس ضعف بدل الإيجار للمدة الزائدة عن مدة العقد,إلا إذا كان التأخير عرضيا و لا يتعدى 1\10 مدة العقد,و هذا ما نصت عليه المادة 736 من القانون البحري.

· يلتزم المستأجر بالضمان قبل المؤجر حال رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع الى استغلال المستأجر للسفينة.حيث يخشى رجوع الغير على المؤجر كمالك السفينة اثر تصادم راجع الى خطا الربان او خلال تسوية خسارة مشتركة مثلاً, و حينئذ يقوم المستأجر بتعويض للمؤجر.


خاتمــــــــة
من خلال ما سبق نستنتج ان عقد استئجار السفينة هو عقد مثل سائر العقود ينعقد بين شخصين هما المؤجر و المستأجر فهذا العقد يرتب في ذمة كل من المتعاقدين مجموعة من الإلتزامات التي يجب ان ينفذها و كما رأينا أن لإيجار السفن عدة أنواع وهي الإيجار على أساس الرحلة , الإيجار على أساس مدة معينة و إيجار السفينة غير مجهزة و كل واحدة من هذه لها مميزاتها و خصائصها التي تطبعها عن الأنواع الأخرى.


*******************************************
قائـــمة المراجــــع
1) القاضي بوبكر سخري, القانون البحري الجزائري مدعم بإجتهادات المحكمة العليا, دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع. طبعة 2004.

2) الدكتور حمدي الغنيمي, محاضرات في القانون البحري الجزائري,ديــوان المطبوعات الجامعيــة, الجزائر طبعة 1983.

3) بوكعبان العربي, الوجيز في القانون البحري الجزائري, دار الغرب للنشر و الطباعة و التوزيع, طبعة 2002.

4) مصطفى كمــال طه,القانون البحري, دار المطبوعات الجامعية, 2006.

أتمنى الإستفادة للجميـــــــــــــــع

من إعدادي



التعديل الأخير تم بواسطة تـقــ الله ــــوى ; 24-11-2011 الساعة 09:20 PM