رد: دليل إستخراج الوثائق (شهادة الجنسية،صحيفة السوابق العدلية،المساعدة القضائية.
27-08-2007, 04:27 PM
شكرا على المجهود
بعض الملفاة تحتاج لتوضيح اكثر مثلا
الحجز على العقار للحصول على امر بالحجز على العقار يجب ان تقدم طلب بالحجز الى رئيس المحكمة مقر المجلس و يحتوي الملف في حالة وجود حكم نهائي او اعتراف بالدين على محضر الزام بالدفع ثم تقديم ما يبين المرور على الحجز على المنقول و يحرر بشانه محضر عدم وجود و ليس امتناع عن التنفيد
اما في حالة الرهن العقاري فيكفي تقديم طلب الحجز لنفس الهيئة القضائية مرفوقا بالعقد الرهن و اخطار المدين باي وسيلة سواء عن طريق المحضر القضائي او رسالة موصى عليها مع علم الوصول .
ملف قيد الزواج بعد مرور المدة القانونية من تحرير عقد الزواج امام الموثق و لم يسجل الزواج او يتم الزواج بالفاتحة ( بمعنى زواج عرفي ) لا يتم تسجيل الزواج في هاتين الحالتين سواء هناك واقعة نزاع بين الزوجين او وجودهما على قيد الحياة او وفاتهما الا عن طريق القضاء و لا يطرح الطلب لوكيل الجمهورية ليقوم هدا الاخير باحالة الملف امام قاضي الحالة المدنية بل هو من اختصاص قاضي الاحوال الشخصية و ترفع دعوى تثبيت الزواج بطريق رفع الدعوى العادية و دلك بتحرير عريضة لطلب تثبيت الزواج يرفق معها شهادة ميلاد الزوجين و ميلاد الابناء في حالة وجود الابناء ووثيقة عدم تسجيل الزواج تستخرج من البلدية ثم يصدر القاضي حكم بتثبيت هدا الزواج و يامر بتسجيله بسجلات البلدية .

باقي الملفاة يتناقش عليها لاحقا .
التعديل الأخير تم بواسطة م.ابراهيم ; 27-08-2007 الساعة 04:32 PM