رد: هل يجوز الصلاة بالجنابة ؟؟؟؟ يرحمكم الله
11-09-2010, 06:10 PM

أوْرَدَهَا سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمِلْ * مَاهكَذَا يا سعدُ تُورَدُ الإبل


وهل هكذا تُدرس المسائل الفقهية؟؟ بالسب والشتم والتهويل؟؟

بدأت مستفسرا، وطالبا للعلم ثم تحولت إلى محذرٍ ومفتي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك أخي


سُئل الإمام ابن باديس رحمه الله، فقيل: من هم الوهَّابيُّون ؟
فأجابَ بقوْله:« قامَ الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبد الوهَّاب بدَعْوة دينيَّة، فتَبعه عليْها قومٌ فلُقبوا بالوهَّابيّين، لم يَدْعُ إلى مذهب مُستقل في الفقْه، فإنَّ أتبَاعَ النَّجديّين كانُوا قَبله ولا زَالوا إلى الآن بعده حَنبَليّين، يَدْرسونَ الفقهَ في كُتُب الحنابلة، ولم يَدْعُ إلى مذهب مُستقلّ في العَقائد، فإنَّ أتباعَه كانُوا قَبله ولاَ زَالوا إلى الآن سنّيّين سلَفيّين، أهل إثْبات وتَنْزيه يُؤْمنونَ بالقَدَر ويُثْبتونَ الكَسْب والاختيَار، ويُصدّقونَ بالرُّؤْية، ويُثْبتون الشَّفاعةَ، ويرضَون عن جمَيع السَّلف ولاَ يُكفّرون بالكَبيرة ، ويُثبتون الكرَامة.
إنما كَانت غايةُ دَعوة ابن عبد الوهَّاب تَطهير الدّين من كلّ ما أَحْدثَ فيه المُحدثون منَ البدَع، في الأقوَال والأعمال والعَقائد، والرُّجُوع بالمسلمين إلى الصّراط السَّويّ من دينهم القَويم بعدَ انحرافهم
الكَثير وزَيْغهم المُبين.

لم تَكن هاته الغايةُ الَّتي رمى إلَيْها بالقريبة المنال، ولا السَّهلة السُّبُل، فإنَّ البدعَ والخُرافات باضَتْ
وفرَّخت في العُقول، وانتشَرَت في سَائر الطَّوائف وجَميع الطَّبقات على تَعاقُب الأجيَال في العُصور
الطّوال، يَشبُّ عليْها الصَّغيرُ، ويُشيب عَلَيْها الكَبيرُ، أقامَ لها إبليسُ من جُنده منَ الجنّ والإنس أعوانًا
وأنصَارًا وحُرّاسًا كبارًامن زَناَدِقةٍ مُنافقِين، ومُعمَّينَ جامدينَ محرِّفِين ومُتصوِّفةٍ جَاهلِين وخُطباء وضَّاعين .
فما كانت -وهذا الرُّسوخُ رُسوخُها، وهذه المنَعةُ منَعتُها- لتَقْوَى على فِعْلها طائفة واحدة كالوهابيين
في مدة قليلة، ولو أعدَّت ما شئت من العُدَّة، وارتكبت ما استطاعت من الشِّدَّة....
بانَ بهذا أن الوهابيين ليسوا بمبتدعين، لا في الفقه ولا في العقائد، ولا فيما دعوا إليه من
الإصلاح
...
»
من آثار الإمَام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين)5/32-34(.

أما بالنسبة لما أوردت من أدلة، أولا من صاحب المقال؟؟ لا تعرف حتى من كاتبه، وإنما لصقٌ ونسخ، ثم تقول أنه من أتباع الكتاب والسنة!!! شيء عجب، هداني الله وإياك اخي

لكن لا تثريب، إليك أخي هذا:
قال الإمام ابن القيم في مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته في كتابه الفريد بدائع الفوائد، بعدما أتى القائل بالنجاسة بأدلة ذكرت بعضها في مقالك النقول، قال ابن القيم رحمه الله رادا عليه:

" ليس في شيء مما ذكرت دليل على نجاسته أما كون عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله فلا ريب أن الثوب يغسل من القذر والوسخ والنجاسة فلا يدل مجرد غسل الثوب منه على نجاسته فقد كانت تغسله تارة وتمسحه أخرى وتفركه أحيانا ففركه ومسحه دليل على طهارته وغسله لا يدل على النجاسة فلو أعطيتم الأدلة حقها لعلمتم توافقها وتصادقها لا تناقضها واختلافها، وأما أمر ابن عباس بغسله فقد ثبت عنه أنه قال: "إنما هو بمنزله المخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة" وأمره بغسله للاستقذار والنظافة ولو قدر أنه للنجاسة عنده وأن الرواية اختلفت عنه فتكون مسألة خلاف عنه بين الصحابة والحجة تفضل بين المتنازعين على أنا لا نعلم عن صحابي ولا أحد أنه قال إنه نجس ألبته بل غاية ما يروونه عن الصحابة غسله فعلا وأمرا وهذا لا يستلزم النجاسة ولو أخذتم بمجموع الآثار عنهم لدلت على جواز الأمرين غسله للاستقذار والاجتزاء بمسحه رطبا وفركه يابسا كالمخاط وأما قولكم ثبت تسمية المني أذى فلم يثبت ذلك وقول أم حبيبة: "ما لم ير فيه أذى" لا يدل على أن مرادها بالأذى المني لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام فإنها إنما أخبرت بأنه يصلي في الثوب الذي يضاجعها فيه ما لم يصبه أذى ولم تزد.
فلو قال قائل: المراد بالأذى دم الطمث لكان أسعد تفسيره منكم وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه لا يدل على نجاسة المني البتة فإن لحاف المرأة قد يصيبه من دم حيضها وهي لا تشعر وقد يكون الترك تنزها عنه وطلب الصلاة على ما هو أطيب منه وأنظف فأين دليل التنجيس.
وأما حملكم الآثار الدالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب النوم دون ثياب الطهارة فنصره المذاهب توجب مثل هذا فلو أعطيتهم الأحاديث حقها وتأملتم سياقها وأسبابها لجزمتم بأنها إنما سيقت لاحتجاج الصحابة بها على الطهارة وإنكارهم على من نجس المني قالت عائشة رضي الله عنها: "كنت أفركه من ثوب رسول الله فيصلي فيه" وفي حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا: "إنما هو كالمخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة" وبالجملة فمن المحال أن يكون نجسا والنبي صلى الله عليه وسلم شدة ابتلاء الأمة به في ثيابهم وأبدانهم ولا يأمرهم يوما من الأيام بغسله وهم يعلمون الاجتزاء بمسحه وفركه.
وأما قولكم إن الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن في المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكم المني فاعتبرتم ذلك من طريق النظر فيقال الآثار بحمد الله في هذا الباب متفقة لا مختلفة وشروط الاختلاف منتفية بأسرها عنها وقد تقدم أن الغسل تارة والمسح والفرك تارة جائز ولا يدل ذلك على تناقض ولا اختلاف البتة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكل أمته في بيان حكم هذا الأمر المهم إلى مجرد نظرها وآرائها وهو يعلمهم كل شيء حتى التخلي وآدابه ولقد بينت السنة هذه المسألة بيانا شافيا ولله الحمد.
وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه فنظر أعشى لأنكم أخذتم حكم نجاسته من وجوب الاغتسال منه ولا ارتباط بينهما لا عقلا ولا شرعا ولا حسا وإنما الشارع حكم بوجوب الغسل على البدن كله عند خروجه كما حكم به عند إيلاج الحشفة في الفرج ولا نجاسة هناك ولا خارج وهذه الريح توجب غسل أعضاء الوضوء وليست نجسه ولهذا لا يستنجي منها ولا يغسل الإزار والثوب منها فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسا ولا كل نجس يوجب الطهارة أيضا فقد ثبت عن الصحابة أنهم صلوا بعد خروج دمائهم في وقائع متعددة وهم أعلم بدين الله من أن يصلوا وهم محدثون فظهر أن النظر لا يوجب نجاسته والآثار تدل على طهارته وقد خلق الله الأعيان على أصل الطهارة فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة والله أعلم
." اهـ



فلنتثبت اخي الكريم قبل قول ما لا نعلم، فإن هذا الأمر دين وليس لعبة ننتصر لها، كما أن هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء، والاختلاف في الفروع معلوم حكمه، فلا نسب ونحذر من طائفة من أهل السنة والجماعة كثُر محاربوها ومعادوها دون ان نتثبت مما تقولُ ومن تتبعُ،،، والله المستعان

أحسن الله إليك أخي ووفقك لكل خير، وغفر لي ولك
هذا وصلى الله وسلم على نبيه محمد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعديل الأخير تم بواسطة صايب أسامة ; 12-09-2010 الساعة 12:40 AM