رد: الاختصاص النوعي محاضرات ألقيت على طلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء
15-02-2010, 04:56 PM
المادة 800: المحاكم الادارية هي الجهات الولاية العامة في المنازعات الادارية.
تختص بالفصل في أول درجة ,بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا , التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
المادة 801:
تختص المحاكم الادارية كذلك بالفصل في:
1- الدعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيريةو دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية و المصالح غير ممركزة للدولة على مستوى الولاية.
- البلدية و المصالح الادارية الأخرى للبلدية .
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية .
2- دعاوى القضاء الكامل.
3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.
المادة802: خلافا للأحكام المادتين 800و 801 أعلاه ,
يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الأتية:
1- مخالفات الطرق.
2- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة , أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.