رد: تعريف الاجتهاد لغة وشرعًا ..حكم الاجتهاد وأدلته..فيم يكون الاجتهاد ؟ ...متى
02-03-2009, 07:06 AM
أنواع الاجتهاد
قال الإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي في كتابه الإنصاف " واعلم أن المجتهد ينقسم على أربعة أقسام :

القسم الأول : المجتهد المطلق، وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها المصنف في آخر كتاب القضاء على ما تقدّم هناك، إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة والخاصة، وأحكام الحوادث منها، ولا يتقيد بمذهب أحد " ، إلى أن قال : " قال في آداب المفتي والمستفتي : ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول، لأن الحديث والفقه قد دوّنا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك، لكن الهمم قاصرة، والرغبات فاترة، وهو فرض كفاية قد أهملوه وملُّوه، ولم يعقلوه ليفعلوه " . انتهى

. القسم الثاني : مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره، وأحواله أربعة :

الحالة الأولى : أن يكون غير مقلّد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى، ودعا إلى مذهبه، وقرأ كثيرًا منه على أهله، فوجده صوابًا وأولى من غيره، وأشدّ موافقة فيه وفي طريقه، إلى أن قال : وفتوى المجتهد المذكور، كفتوى المجتهد المطلق، في العمل بها والاعتداد بها في الاجتماع والخلاف .

الحالة الثانية : أن يكون مجتهدًا في مذهب إمامه مستقلًا بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده، مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه، عالمًا بالقياس ونحوه، تام الرياضة، قادرًا على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه . إلى أن قال : وهذا شأن أهل الأوجه والطرق والمذاهب وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن .

فمن علم يقينًا هذا فقد قلّد إمامه دونه، لأن معوّله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه، لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه، والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ولغة ونحو، إلى أن قال : والحاصل أن المجتهد في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله، كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على ما انعقد عليه الإجماع، ودلّ عليه الكتاب والسّنَّة والاستنباط .

الحالة الثالثة : ألا يبلغ به رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجود والطرق، غير أنه فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريره ونصرته، يصوّر ويحرر، ويمهّد ويقوّي، ويزيّف ويرجّح، لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإما لكونه غير متبّحر في أصول الفقه ونحوه . قال : وهذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرروها، وصنفوا فيها تصانيف بها يشتغل الناس اليوم غالبًا، ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهّد الطّرق في المذاهب .

الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، من منصوصات إمامه، أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم . وما لا يجده منقولًا في مذهبه، فإن وجد في المنقول ما هذا معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمّل أنه لا فارق بينهما - كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك - جاز له إلحاقه به والفتوى به، وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط ومنقول ممهد محرر في المذهب، وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه، إلى أن قال : ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس، لأن تصوير المسائل على وجهها، ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس، ويكفي استحضاره أكثر المذهب وقدرته على مطالعة بقيته قريبًا .

القسم الثالث : المجتهد في نوع من العلم، فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث، ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وإن جهل أحاديث النكاح وغيره، وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها، وقيل بالمنع فيهما ، وهو بعيد .

القسم الرابع : المجتهد في مسائل أو مسألة، وليس له الفتوى في غيرها . وأما فيها فالأظهر جوازه . ويحتمل المنع لأنه مظنة القصور والتقصير . قاله في آداب المفتي والمستفتي . قلت : المذهب الأول . قال ابن مفلح في أصوله : يتجزأ الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم . انتهى .



قال الله عزوجل :وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ .الآية رقم [126] من سورة [البقرة]
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "منْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا". أخرجه البخاري

فائدة من الاية والحديث أن إبراهيم عليه السلام أول مادعا الامن قبل الرزق والرسول صلى الله عليه وسلم بدا بالامن قبل الرزق ولو كان الرزق قليل يكفي يوم فكأنما حزيت له الدنيا
فهل من معتبر ؟