الشهر العقاري
26-10-2009, 11:26 AM
مقدمة
المبحث الأول
: مفهوم الشهر العقاري .

المطلب الثاني
: نظام الشهر الشخصي و عيوبه
الفرع الأول
: مفهومه .

الفرع الثاني
: عيوبه .

المطلب الثاني
: نظام الشهر الشخصي و خصائصه
الفرع الأول
: مفهومه
الفرع الثاني
: خصائصه
المطلب الثالث
: موقف المشرع الجزائر من نظامي الشهر العقاري .

المبحث الثاني
: التصرفات الواجبة الشهر و أثارها
.

المطلب الأول
: التصرفات الواجبة الشهر.

الفرع الأول
: التصرفات الصادرة عن الموثق
الفرع الثاني
: التصرفات الصادرة عن الإدارة .

الفرع الثالث
: شهر الدعاوي العقارية .

المطلب الثاني
: الأثر النسبي و الاستثنائي الوارد عليه .

الفرع الأول
:

الفرع الثاني
:

المبحث الثالث
: مهام و صلاحيات المحافظ العقاري
.

المطلب الأول
: مهام المحافظ العقاري .

الفرع الأول
: الإيداع .

الفرع الثاني
: البطاقات العقارية .

الفرع الثالث
: السجل العقاري .

الفرع الرابع الدفتر العقاري
.

المطلب الثاني
: صلاحيات المحافظ العقاري
الفرع الأول
: إيداع السندات العقارية
الفرع الثاني
: إجراء عملية الشهر العقاري .

المقدمة
:

على غرار باقي تشريعات الدول قامت الجزائر بإصدار قوانين متعلقة بالعقار ، و قد وضعت قواعد تنظيمية تحدد كيفية استعمال و استغلال و التصرف في العقار ، و إثبات الحقوق العينية الواردة عليه ، و كيفية حمايته من كل الاعتداءات و ذلك من أجل تمكين الدولة من مراقبتها على السوق العقارية و ذلك من أجل منع المضاربة غير الشرعية على العقار و الحد من الفوضى في المعاملات التي تنجر منها عدة منازعات عقارية .
و لحماية المصالح العامة صدر قانون ينظم الملكية العقارية و ما يرد عليها من حقوق عينية و الحفاظ على استقرارها و إعطاء ضمانات أكثر للتصرفات المبرمة بين الأشخاص من نقل الملكية أو إنشاءه أو تعديله و أي تصرف الوارد عليه ، و حتى تكون حجة على الكافة يجب أن تخضع لقواعد خاصة إعلامها و لكي تنتج آثارها على الكافة بالنسبة للغير و حتى بالنسبة للأطراف المتعاقدة ، فما هي هذه القواعد التي تنظيم التصرفات الواردة على الملكية العقارية و ما يرد عليها من حقوق عينية ، و ما هو الاجراء المتبع حتى تتيح هذه التصرفات آثارها سواء بالنسبة للغير حماية المصالح في التصرف أو بالنسبة للأطراف المتعاقدة ؟ و ما هي الجهة المختصة بالنسبة التي يستند لها هذه المهام و ما هي صلاحيتها و مراقبتها .










المبحث الأول
: مفهوم نظام الشهر العقاري .

الشهر العقاري هو إجراء يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها ، و ذلك من أجل تنظيم الملكية العقارية و تأمين استقرار المعاملات العقارية و منع المضاربة و تحقيق الثقة .
و قد عرفت المجتمعات الحديثة تطور في شتى مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية إلى ظهور نظامين للشهر العقاري ، نظام الشهر الشخصي ، الذي يعيد بالشخص المالك ، محل التعامل ، إذ يسجل أسماء الأشخاص في سجلات منظمة بأسماء المتصرفين ، و النظام الثاني يطلق عليه نظام الشهر العيني إذ يعتد بمواصفات العقار محل التعامل من موقع و مساحة و الحدود للعقار .
و قد اخذ التشريع الفرنسي بنظام الشهر الشخصي ، غذ يرى أن دور الاشهار هو إعلام الغير و جعل العقود المشهرة حجة على الكافة و تبقى العقود قائمة و منتجة لأثرها بين الأطراف حتى و لم يتم شهرها بعد .
أما التشريع الألماني ، أخذ بنظام الشهر العيني ، فالإشهار ضروري ليس إعلام الغير فقط و جعل العقود المشهرة حجة على الكافة إتمام نقل الملكية ، لكن حتى بين الأطراف المتعاقدة .
و قد أخذ المشرع الجزائري بنظام السجل العقاري بمقتضى الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 ، و قد وضع حيز التطبيق بمقتضى المرسومين 76/62 و 76/63 المؤرخين في 25 مارس 1976 .
و قد أسندت هذه النصوص مسك السجل العقاري إلى مصلحة إدارية تسمى بالمحافظة العقارية يشرف عليها محافظ عقاري تابع لإدارة المالية ، و لم تسند إلى قاضي عقاري ما في التشريع الألماني .
و سوف نرى بأن نظام أخذ المشرع الجزائري لتنظيم الشهر الشخصي أو نظام الشهر العيني ؟ و ما هو موقف المشرع الجزائري من النظامين ؟
المطلب الأول
: نظام الشهر الشخصي :
الفرع الأول : نظام الشهر الشخصي
.
نظام الشهر الشخصي هو النظام الذي يتم الإشهار فيه باسم الأشخاص المالكين .
إذ ينشئ سجل عام أو عدة سجلات في كل إقليم يوجد بها إدارة للشهر العقاري ، يتم فيه تدوين كافة التصرفات الواردة على العقار باسم الشخص المتصرف في العقار ، و يوضع بذلك سجل أو سجلات منظمة بأسماء المتصرفين ، و لا يعتد في هذا النظام بمواصفات العقار محل التصرف ، من موقع و حدود و مساحة ، و إنما يعتد بالهوية الكاملة للأشخاص المالكين ، فإذا أراد شخص ما شراء عقار ، يتجه إلى هيئة الشهر العقاري للبحث و التأكد عن اسم مالكه ، فإذا وجد اسمه في إحدى السجلات الخاصة بالشهر العقاري فإنه لا يزال مالكا للعقار ، و عند عدم و جود اسمه فإن العقار لم يعد له .
فصاحب المصلحة لا يعرف إلا الشخص الذي تعامل في العقار دون معرفة ما يراد على العقار من حقوق مثقلة عليها .
و من خصائص نظام الشهر الشخصي ، أن عملية الإشهار العقاري للسندات العقارية تقتصر على إعلام الجمهور بما ورد على العقار من حقوق ، إذ لا أثر للشهر العقاري في إنشاء الحق العيني ، إذ ينشئ صحيحا بمجرد تمام العقد و يضل صحيحا إلا أن يفسح أو يقرر بطلانه .
الفرع الثاني : غيوب نظام الشهر الشخصي .
تنحصر عيوب الشهر الشخصي فيما يلي :
لا يمنح ضمانا كافيا للمستفيد من العقار من خلال تصرف المالك ، فقد يتصرف في العقار المبيع و يسجل هذا التصرف باسمه في السجلات المخصصة للشهر ، و قد يتصرف شخص آخر غير المالك الحقيقي لنفس العقار باسمه أيضا ، و يكون حينئذ لنفس العقار تصرفان مختلفان أو أكثر و بذلك يكثر في هذا النظام بيع ملك الغير .
تشهر محررات التي تحمل معاملات عقارية كما هي ، سواء كانت معيبة أو مزورة ، إذ لا يمكن التعرف عن صحتها ، فدور المحافظ العقاري ، دور سلبي ، إذ لا يمكنه مراقبة مدى صحة السند العقاري شكلا و مضمونا ، و بذلك يقلل الائتمان في المعاملات العقارية .
تحقق الشخص المستفيد من العقار المتعامل فيه يقتضي البحث الشاق للوصول إلى الشخص المالك الحقيقي للعقار محل التعامل من أجل معرفة هويته الكاملة و اسم أصوله بالكامل و أسماء المالكين السابقين للعقار .
و بما أن هوية الشخص محل اعتبار في نظام الشهر الشخصي ، تقرر لصاحب المصلحة الحق في طلب شهادة إثبات للتحقق من أن الشخص المتعامل معه هو فعلا مالك العقار ، و ما يزال مالكا له أو غير ذلك .
إن عدم تحديد العقارات بصورة دقيقة بناء على وثائق المسح العام للأراضي تغيير أسماء المالكين لأسباب مختلفة مثل إجراء عملية القسمة العقارية ، اكتساب ملكية العقار بالتقادم المكسب ، الميراث .
تحديد مساحة العقارات تقريبية قد تكون وهمية لا تتفق مع المساحات و الحدود الحقيقية ، مما قد يخلق عدم استقرار الملكية العقارية و ضبطها و انعدام الائتمان في المعاملات العقارية.و بذلك ظهر نظلم جديد للشهر العقاري قصد تنظيم الملكية العقارية أحسن تنظيم ، و يجعل الشخص الذي يقدم على تصرف العقار عالما بحقيقته و ذلك بمجرد الاطلاع على البطاقة العقاري ة بعد إتمام عملية المسح العام للأراضي الممسوكة على مستوى إدارة الشهر العقاري .
المطلب الثاني : نظام الشهر العيني .
الفرع الأول : مفهوم الشهر العيني
:
نظام الشهر العيني هو النظام الذي يتم فيه الإشهار بتحديد العقار ، خلافا لنظام الشهر الشخصي الذي يأخذ باسم المالك العقار للإشهار العقاري .
ففي نظام الشهر العيني يعتمد على البيانات العقار أساسا ، إذ يدون على بطاقته العقارية، كافة الحقوق الواردة على العقار ، و بالتالي عقود التمليك و نقل الحقوق العينية لها قوة ومتانة ، و يمسك سجل عيني يطلق عليه اسم السجل العقاري .
و من محاسن هذا النظام ، أنه ييسر للمستفيد من العقار ، معرفة حقيقة العقار و الملاك الذين تعاقبوا على العقار ، إذ لا تتم أجزاء الشهر على العقار إلا بعد التحري عن صحة السند موضوع العقار ، تسند مهام مراقبة مدى استيفاء السند لشروط شكلية و موضوعية إلى المحافظ القاري المختص محليا ، و ذلك طبقا للمادة 22 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 01 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري : " يحقق الحافظ العقاري في هوية و أهلية أطراف الموجودين على وسائل الإثبات و كذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار ، و سيحدد مرسوم ، كيفيات تطبيق هذه المادة " .
من هذا النص جاءت المادة 1058 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري ، إذ يقوم المحافظ بإجراء تحريات للتحقيق من مدى توافر الشروط الشكلية و الموضوعية للسند الذي سيقوم بإشهاره و نصت على : " يحقق المحافظ العقاري بمجرد إطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة ، أن موضوع ، أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح " .
لقد أودع المشرع هذه الأحكام قصد العمل على استقرار الملكية العقارية و منع المضاربة و الحد من الفوضى في المعاملات العقارية .
و بالتالي نظام الشهر العيني كأساس لنظام الملكية العقارية يمنح ضمانا للمستفيد من العقار بعد ما يؤول إليه العقار بعد شهره ،و يكون مطمئنا اطمئنانا كاملا مما يجعل ملكيته على العقار ثابتة ومستقرة .
يعمل هذا النظام على ضبط حالة العقار ، و اسم ملكيه بصفة صحيحة و قواعد سليمة إذ يسند ملك العقار إلى مالكه الحقيقي .
تمكن الدولة من خلال هذا النظام ، من مراقبة العقار على السوق العقارية و تحصيل الرسوم و فرض الضرائب على المالكين لفائدة الخزينة العمومية .
البيانات الواردة بالسجل العقاري ، بعد الائتمان من عملية المسح العام للأراضي ، تعتبر حجة على ما تضمنه ، و عند إبرام عقد مع صاحب العقار يكون على علم بالديون المثقلة على العقار إن وجدت ، و بذلك يتفادى المتعامل ، عن المشاكل التي قد تحصل عن نظام الشهر الشخصي لتشابهه الأسماء ، و بذلك فإن نظام الشهر العيني يستحيل أي تثار هذه المشاكل لأنه يأخذ بمعلومات دقيقة على العقار، و يستحيل أن تتشابه العقارات بسبب التلاصق و الجوار لأن كل عقار يحمل رقما معينا و يكون محل مخطط وصفي و محل تعيين دقيق نافي للجهالة . و قد جاء نص المادة 66 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 : " كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة عقارية ، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه ، النوع و البلدية التي يقع فيها و تعيين القسم و رقم المخطط و المكان و ما يحتوي عليه من مسح الأراضي" .
لا يمكن الادعاء بوجود الحق العيني إلا من تاريخ إشهاره ، و إسناده إلى صاحبه الحقيقي ، فالعقار يأخذ موقعه القانوني بعد إتمام من عملية مسح الأراضي ، إذ لا يمنح بشأنه دفتر عقاري بعد تأسيس السجل العقاري على مستوى إدارة الشهر العقاري و ذلك بموجب البطاقة العقارية المحددة له و ذلك طبقا للمادة 19 من المرسوم رقم 76/63 :
"
أن مجموعة البطاقات العقارية التي حدد مسكها بموجب المادة 13 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، تمثل الناطق الطبيعي و كذلك الوضعية الحالية للعقارات ".
و بما أن لكل عقار ممسوح رقم معين و مسجل باسم مالكه الحقيقي فلا خوف عليه ، إذ يمتلك صاحب العقار سند الملكية و هو الدفتر العقاري و تدون عليه جميع الحقوق الواردة على العقار ، و قد نصت عليه المادة 19 من الأمر رقم 75/74 " تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري و في الدفتر العقاري الذي يشكل سند ملكيته ... "
يعتبر نظام الشهر العيني النظام الأمثل ، الذي يؤمن المالك مما قد يعترضه من مشاكل وصعوبات على حقوقه الواردة على العقار الذي يمتلكه بسند قوي و هو سند الملكية .
الفرع الثاني : خصائص نظام الشهر العيني .
لنظام الشهر العيني خصائص كبيرة ، و قد جيء بهذا النظام للحفاظ على الملكية العقارية و الحقوق العينية ، و من خصائص هذا النظام أنه يخصص عمل وارد على العقار سواء منشئا أو معدلا أو ناقلا لحق الملكية العقارية ، بطاقة عقارية عينية ، تفيد فيها جميع التصرفات الواردة على العقار ، و تنص على ذلك المادة 38 من المرسوم 76/63 : "كل إشهار لعقود أو قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديل أو أو إشهاد ارتفاقات أو حقوق مشتركة ، يجب أن يكون موضوع تأشيرها على بطاقة كل عقار " . و مجموعة البطاقات العقارية ، تشكل ما يعرف بالسجل العقاري ، و يعتبر السجل العقاري بمثابة سجل العقارات الممسوحة .
و كل تغيير في حدود وحدة عقارية يكون موضوع إعداد بطاقات عقارية مطابقة ، و بعد ترقيم الوحدات الجديدة يؤشر على البطاقة الأصلية و الجديدة ، و كذا كل تصرف يرد على العقار سواء عيني أصلي أو تبعي ، فيجب أن يؤشره على البطاقة العقارية المخصصة .
الشهر العقاري مصدر الحق العيني ، إذ أن الحق العيني العقاري لا ينشأ و لا يعدل ولا يزول و لا ينقل إلا أن إذا أخضع لعملية الشهر العقاري و هذا ما جاء في نص المادة 793 من القانون المدني " لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار ".
و لا يمكن الاحتجاج بالحق العيني سواء بين المتعاقدين أطرافي مواجهة الغير إلا من تاريخ إشهاره ، و كذا للأحكام و القرارات القضائية النهائية المثبتة لهذه التصرفات ، يجب إخضاعها للشهر لتتبع آثار بالنسبة لأطراف المتعاقدة و الغير ، و هذا ما نصت عليه المادة 72 من المرسوم رقم 76/63 : " لا يمكن لأي تعديل الوضعية القانونية لعقار، أن يكون موضوع نقل لمسح الأراضي إذ كان العقد أو القرار القضائي المثبت لهذا التعديل لم يتم إشهاره مسبقا ، في مجموعة البطاقات العقارية " .
إن عملية الشهر العقاري في نظام الشهر العيني له القوة الثبوتية ، مما يعطي للسند العقاري القوة مما يمنحه الائتمان بين المتعاملين على العقارات و لتسهيل تداوله .
إن عملية الشهر العقاري للسندات الخاضعة للشهر ، تسبقها دراسة قانونية دقيقة ، إذا أوجب المشرع المحافظ العقاري بالتدخل لمراقبة مدى استيفاء المحرر المرد شهرها على الشروط الشكلية و الموضوعية و هذا طبقا لنص المادة 105 من المرسوم 76/63 : " يحقق المحافظ العقاري بمجرد إطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة ، بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح " .
إن العقارات التي شملتها عملية المسح العام للأراضي غير قابلة للاكتساب بالتقادم المكسب ، على أساس أن المسح العام للأراضي يحدد الوضع المادي لأصحاب العقار ، و ذلك بناء على وثائق المسح ثم تأسيس السجل العقاري .
الشهر العقاري ناقل للملكية العقارية ، إذا أخضع المشرع إفراغ كافة التصرفات الواردة على العقار في قالب شكلي و إلا كان باطلا .
فالالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل بحكم القانون الملكية أو حق عيني ، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالشهر العقاري ، كما نصت عليه المادة 156 من القانون المدني .
و قد جاء في نص المادة 793 من القانون المدني أنه لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار ، سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير إلا إذا روعيت إجراءات الشهر العقاري .
و كذا ما جاء في المادتين 15 و 16 من الأمر رقم 75/74 على وجوب إخضاع المعاملات العقارية إلى الشهر العقاري حيث ينتج آثاره القانونية .
من خصائص الشهر العقاري العيني إعلام المتعاملين بالعقارات ، فكل من يريد التعامل في عقار فعليه أن يعرف ما يثقل به من حقوق ، و لذلك ينبغي تسجيل و قيد كافة السندات العقارية بإرادة الشهر العقاري .
المطلب الثالث : موقف المشرع الجزائري من الشهر العقاري .