رد: الدورة الرمضانيـّـة
30-05-2016, 12:52 PM

[ 10 ]:مقدار الكفارة: إطعام المسكين الواحد،عن كل يوم، يقدر بمدين، من غالب قوت أهل البلد، والإطعام عند [ الحنفية ]:نصف صاع ( أي مدين )،من بُرٍّ ( قمح )،كما قال ابن عابدين: " وكذا لو قال: لله علي إطعام مسكين، لزمه نصف صاع بُرٍّ "،فمن نذر إطعام [ ستين ] مسكيناً لزمه إخراج ثلاثين صاعاً من البُرِّ، أو قيمتها من النقد.


[ فوائد وتنبيهات ]:

1ــ الصاع النبوي: يساوي[ أربعة أمداد ]، والمد يساوي ملء اليدين المعتدلتين.

2ـ وأما بالنسبة لتقديره بالوزن، فهو يختلف باختلاف نوع الطعام المكيل،ومن هنا اختلفوا في حسابه بالكيلو جرام:

■ فمنهم من قدره بـ: [ 2040 ] جراماً.
■ ومنهم من قدره بـ: [ 2176 ] جراماً.
■ ومنهم من قدره بـ: [ 2751 ] جراماً.
■ وقدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية،
بما يساوي [ ثلاثة ] كيلو جرام تقريباً،فيكون مقدار المد: [ 750 ] غراماً تقريباً،فمقدار
المدين: كيلو ونصف, من غالب قوت أهل البلد.

3 ــ وبناء على مقدار المدين ( مقدار إطعام المسكين الواحد )، تحدد قيمة الإطعام ( على قول الحنفية ومن وافقهم ):في زكاة الفطر، وفدية الصوم، وكفارة اليمين،وكفارة الجماع في الصوم،وكفارة تأخير قضاء الصوم، وكفارة القتل الخطأ.


[ 11 ]:حكم اللبوس [ التحاميل الشرجية ]:استعمال اللبوس، يأخذ حكم الحقنة في الدبر، والاحتقان في الدبر، يفسد الصيام عند [ الشافعيةوالحنابلة وهو المشهور عند الحنفية والمالكية ]،
وانفرد [ المالكية ] باشتراط كون الاحتقان بمائع،هو الذي يفسد الصيام،وكثير من الفقهاء المعاصرين، يرون اتساق هذا الرأي، مع الدين والعقل والطب ومقاصد الشريعة ونحوها، لأن ما حصل ليس أكلا ولا شربا، وليس في معنى واحد منهما، والأخذ بمذهب الجمهور أحوط، وإن كان أضعف دليلاً.

[ فتاوى الشبكة الإسلامية ــ مركز الفتوى ].


اللهم ارزقنا حُلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق
وراحة البال ،ولباس العافية وحُسن الخاتمة

اللهم آمين