الأعمال التجارية
الفصل الأول : النظام القانوني للأعمال التجارية
· اكتساب صفة التاجر
· الإثبات
· الإفلاس
· المهلة القضائية
· النفاذ المعجل
· التضامن
· الأعذار
الفصل الثاني : معيار التمييز بين العمل التجاري والمدني
1) معيار المضاربة : بهدف تحقيق الربح
مآخذه :
- إن العمل قد يهدف للربح ولا يعتبر عمل تجاري بل مدني : كالمهن الحرة.
- نشاطات الدولة عادةً لا تستهدف الربح
2) معيار التداول : تداول الثروات بين المنتج والمستهلك
مآخذه :
- أنها لا تعتبر أعمال المنتج الأول من الأعمال التجارية .
- أن الوساطة في تداول الثروات التي لا تستهدف الربح لا تعد عمل تجاري : كنشاطات الأعمال الخيرية والجمعيات
3) معيار المشروع (المقاولة أو الاحتراف) : هو تكرار القيام بالأعمال التجارية بطريقة محترفة من خلال تنظيم له هيئة خاصة
مآخذه :
- لا تتضمن كل أوجه التعداد للأعمال التجارية.
- بعض الأعمال تعتبر تجارية ولو وقعت مرة واحدة
- تطبيقها بشكل مطلق سيؤدي لاعتبار كل المشروعات تجارية .
4) معيار الحرفة التجارية : يعني أن العمل التجاري يتم من خلال الحرفة التجارية
مآخذه :
- لا تضع معيار محدد للحرفة التجارية .
- عدم اعتبار أي عمل منفرد عمل تجاري .
الفصل الثالث : نوعا الأعمال التجارية
الأعمال التجارية بطبيعتها
الأعمال التجارية بالتبعية
(الأعمال الذاتية)
المنفردة
ولو وقعت مرة واحدة من غير تاجر
1) شراء منقول لأجل البيع
- لا بد أن يسبقه عملية شراء.
· ولا يعد تمل الشئ بدون مقابل عملاً تجارياً حيث لم يسبقه عملية شراء كالميرات والهبة وبيع الورث ..
· أيضاً لا يعتبر عملاً تجارياً:
- الزراعة والإنتاج الزراعي.
- العمليات الاستخراجية.
- ممارسة المهن الحرة.
- بيع الإنتاج الفني أو الذهني.
- مهنة الصحافة وإصدار الصحف.
- لا بد أن يكون محله منقولاً أي غير مستقر بحيز وغير ثابت فيه ويمكن نقله من مكانه دون تلف .
- لا بد أن يون الشراء بنية البيع أو التأجير .
- لا بد أن يكون المقصود من البيع أو التأجير هو الربح
2) الأوراق التجارية
أ) الكمبيالة (الساحب-المسحوب عليه-المستفيد)
ب) السند الإذني (المحرر المدين والمستفيد الدائن)
ج) الشيك (الساحب-المسحوب عليه-المستفيد)
أوجه الخلاف بين الشيك والكمبيالة
الشيك أداة وفاء والكمبيالة أداة ائتمان
الشيك يتضمن تاريخ واحد (الاستحقاق) والكمبيالة تاريخين (التحرير والاستحقاق)
3) السمسرة
التقريب بين الطرفين البائع والمشتري مقابل نسبة محددة
4) أعمال البنوك والصرافة
5) أعمال التجارة البحرية (الملاحة)
لا تعتبر تجارية إلا إذا تمت في شكل مشروع على سبيل الاستمرار والمضاربة
1) المقاولة بالعمولة
إبرام صفقات معينة لحساب موكله نظير أجر أو عمولة
2) مقاولة النقل
النقل البري أو البحري يشترط أن يكون على سبيل المشروع أو المقاولة
3) مقاولة التوريد
تسليم أشياء معينة بصفة دورية أو منتظمة لشخص نظير حصوله على مقابل
4) مقاولة البيع بالمزاد العلني
بيع المحلات لأشياء مملوكة للغير نظير أجر يكون عادة نسبة مئوية من ثمن البيع
5) مقاولة المحلات والمكاتب التجارية
كمكاتب الطباعة والمكاتب التعليمية والمعاهد والكوفي نت
6) مقاولة إنشاء المباني
تعهد المقاول بتوريد المؤن اللازمة للعمل أو تقديم الأيدي العاملة
7) مقاولة الصناعة
كتعبئة الماء من البئر أو تغليف منتج وبيعه أو صناعة اللبن المدّر من البقر
هي أعمال مدنية تكتسب الصفة التجارية لأن القائم بها تاجر ولخدمة تجارته
1) أساس نظري أو قانوني
يعتمد على نص المادة : أن الأوراق الموقعة بواسطة تاجر يفترض أنها تمت لأجل تجارته
2) الأساس العملي
تجميع كل الدعاوي الخاصة بالتاجر أما قضاء واحد لصعوبة التفرقة بين الأعمال التجارية والمدنية
3) أساس منطقي
الفرع يتبع الأصل : تخضع أعمال التجار المدنية والتجارية لنظام القانون التجاري
· نطاق تطبيق نظرية التبعية
أن كل العقود التي تبرم بواسطة التجار لشؤون تجارته تعتبر تجارية ما لم يثبت العكس
- العقود
- المسئولية التقصيرية
- الإثراء بلا سبب
التاجر