السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم diego إن الأخ أسد السنة اختصر لنا كلام العلماء في المسألة بهذين البيتين وهما ليسا من تأليفه
وهنا تفصيل ما أجمله البيتان
قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه "رياض الصالحين":
باب بيان ما يباح منالغيبة
اعلمأن الغيبةتباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلابهاوهو ستة أسباب:
الأول:التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضيوغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلانبكذا.
الثاني:الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب،فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكونمقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.
الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أوفلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلكفهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كانمن أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز
الرابع:تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه؛ منهاجرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنهاالمشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته،ويجب على المشاوَر أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضررالمتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حالهبشرط أن يقصدالنصيحة،وهذا مما يُغلط فيه، وقد يحمل المتكلمبذلك الحسد ويلبِّس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليُتَفطنلذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكونصالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليهولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتربه، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس:أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر،ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكرهبما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مماذكرناه.
السادس:التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرجوالأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولوأمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه. ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة؛ فمنذلك:
عن عائشةرَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن رجلاً استأذن على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمفقال: ((ائذنوا له بئس أخو العشيرة))مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. احتج به البخاري في جواز غيبة أهلالفساد وأهل الريب.
وعنهارَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من دينناشيئاً))رَوَاهُ البُخَارِيُّ. قال، قال الليث بن سعد أحد رواةهذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.
وعن فاطمة بنت قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: أتيتالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقالرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضعالعصا عن عاتقه))مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية لمسلم: ((وأما أبو الجهم فضراب للنساء))وهو تفسير لرواية: ((لا يضع العصا عن عاتقه))وقيل معناه: كثير الأسفار.
وعن زيد بن أرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: خرجنا معرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقالعبد اللَّه بن أبي: لا تنفقوا على من عند رَسُول اللَّهِ حتى ينفضوا، وقال: لئنرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد اللَّه بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل،فقالوا: كذب زيد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فوقع في نفسيمما قالوه شدة حتى أنزل اللَّه تعالى تصديقي {إذا جاءكالمنافقون} (المنافقين 1) ثم دعاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم> مُتَّفَقٌعَلَيْهِ.
وعن عائشة رَضِيَاللَّهُ عَنْها قالت، قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهولا يعلم، قال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.أهـ كلام النوويرحمه الله (ص 450)