رد: أوقات الصلاة
03-01-2007, 04:12 PM
أوقات: جمع وقت، و هو الزمن المقدر للعبادة شرعا.. و معرفتها متعينة على كل مكلف، و لأنها سبب في وجوب الصلاة يلزم من عدم دخول الأوقات عدم وجوب الصلاة، و من دخولها وجوب الصلاة ( أسهل المسالك/97). كما أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا باتفاق المسلمين هي شرط في صحة الصلاة و أن منها أوقات فضيلة و أوقات توسعة و اختلفوا في حدودها و الأصل في هذا الباب قوله تعالى: " إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا( النساء:103)
الباب الأول: وقت صلاة الظهر
أول وقت الظهر: هو الزوال و لا تجوز قبله و هو المشهور، و يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله،[ و به قال مالك و الشافعي و أبو ثور و داود ] و هو وقتها الموسع، أما وقتها المرغب فيه فأول الوقت للمنفرد، و يستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات،[ و به قال مالك] و قال الشافعي أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر، و روي مثل ذلك عن مالك ( بداية المجتهد/79) و الثابت في الأحاديث النهي عن الصلاة في أول وقتها في شدة الحر و إنما يستحب تأخيرها لئلا يذهب الخشوع، و التعجيل و غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" ( الموطأ/21) .و يشترط في الإبراد بالصلاة أن لا يمتد إلى آخر الوقت.
الباب الثاني: وقت صلاة العصر
أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر،[ و به قال مالك و الشافعي و داود و جماعة ] و ذلك إذا صار ظل كل شي مثله، و آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه( بداية المجتهد/80)، أو ما لم تصفر الشمس لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل العصر، و الشمس بيضاء نقية( و في حديث آخر: قبل أن يدخلها صفرة)، قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، و أن صل العشاء، ما بينك و بين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، و لا تكن من الغافلين" ( الموطأ/17)
للعصر خمسة أوقات [ نقلا عن فقه السنة/75]:
1- وقت فضيلة: هو أول وقتها
2- وقت الاختيار: يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.
3- وقت الجواز: إلى اصفرار الشمس
4- وقت الجواز مع الكراهة: حال الاصفرار إلى الغروب
5- وقت العذر: لمن جمع الظهر مع العصر لسفر أو مطر و يكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صار قضاء.
وقت صلاة المغرب:
يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس و توارت بالحجاب،و يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر و هو المشهور( فقه السنة/75- أسهل المسالك.ج1/99).و قال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء، و خرجت من وقت المغرب ( الموطأ/20).
وقت صلاة العشاء:
و أول وقتها مغيب الحمرة،[ و به قال مالك و الشافعي و جماعة ] و هو أول وقتها الاختياري لكن يستحب تأخيرها قليلا قدر ما يزول البياض الذي بعد الشفق الأحمر.و أما آخر وقتها فاختلف فيه على أقوال( بداية المجتهد/82):
- ثلث الليل و به قال الشافعي و أبي حنيفة و هو المشهور من قول مالك
- نصف الليل و روي عن مالك
- إلى طلوع الفجر فقول داود
و المشهور أن آخر وقتها هو نصف الليل لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" [ نقلا عن: فقه السنة/76] وهو وقتها الاختياري، و أما الجواز و الاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه ليس في النوم تفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى"، و الحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى ، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس( فقه السنة 77)
فائدة:
يكره النوم قبل صلاة العشاء و الحديث بعدها .فعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء، و الحديث بعدها( الموطأ/80) لأن النوم قبلها قد يفوت على النائم الصلاة في وقتها المستحب أو صلاة الجماعة لما فيها من فضل، كما أن السمر بعدها يضيع لكثير من الفوائد إلا ما كان في خير كقراءة القرآن أو مدارسة للعلم فعن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في أمر من أمور المسلمين، و أنا معه"[ نقلا عن فقه السنة/77].
و لا حرج لمن غلبه النوم في الصلاة،بل عليه الرقاد حتى يذهب عنه النوم لحديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا نعس أحدكم في صلاته، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى و هو ناعس، لا يدري لعله يذهب يستغفر، فيسب نفسه"( الموطأ/79)
وقت صلاة الصبح:
عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله فسأله عن وقت صلاة الصبح.قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: " أين السائل عن وقت الصلاة ؟ " قال: ها أنذا يا رسول الله، فقال: " ما بين هذين وقت". ( الموطأ/16) .و روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة الصبح بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، و لم يعد أن يسفر( فقه السنة/78) و لذا يستحب المبادرة بصلاة الصبح لأول وقتها، و من ذلك حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس( الموطأ/16) .