تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
القناص الكبير
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 08-09-2008
  • المشاركات : 86
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • القناص الكبير is on a distinguished road
القناص الكبير
عضو نشيط
رد الإعتبار في حكم صادر عن المحكمة العسكرية
31-08-2009, 03:44 PM
السلام عليكم صح رمضانكم
ارجوا منكم المساعدة لوسمحتم لي مشكلأن اطرحه عليكم فيما يخص الشهادة السوابق العدلية حيث لي صديق دخل السجن العسكري بالبليدة ولما اضطري للآستخراج شهادة .س.ع وجد فيها الحكم الصادر هل هناك حل مع العلم أنه أدين سنة 10/2006 هل له الحق في طلب رد الاعتبار بعد مرور 3 سنوات
شكرا لكم
رد سريع لوسمحتم
صح فطوركم كـمـبـيـوتـر
التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 31-08-2009 الساعة 08:44 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-10-2008
  • الدولة : أم البواقي
  • العمر : 43
  • المشاركات : 176
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • Rmimazzz is on a distinguished road
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
رد: رد الإعتبار في حكم صادر عن المحكمة العسكرية
04-09-2009, 09:20 PM
سلام

فوض قانون القضاء العسكري ، مسألة رد الاعتبار الى قانون الاجراءات الجزائية ،

فنصت المادة 233 من قانون القضاء العسكري على أن رد الاعتبار يخضع في أحكامه الى قانون الاجراءات الجزائية سواء كان ردا قانونيا أو قضائيا.

وحددت نفس المادة في فقرتها الثانية كيفية رفع طلب رد الاعتبار ، وذلك بعريضة ترفع الى وكيل الدولة العسكري...

وعليه حبيبي راجع أولا المواد : من 676 الـى 693 من قانون الاجراءات الجزائية ، حتى تتمكن من معرفة الاحكام التي تطبق على حالة صديقك لأني لا أعلم ماهي نوع الجريمة التي أدين بها ولا مدتها .....

بالتوفيق
التعديل الأخير تم بواسطة Rmimazzz ; 05-09-2009 الساعة 12:11 AM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 05:05 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى