دليلك من اجل الصوم
02-10-2007, 12:35 PM
أحكام وجوب الصوم
أحكام النيـة
ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
ما يُكره وما يُستحب وحكمُ القضاء
أحكام قضاء رمضان
صوم التطوع

مسألة 1: تعريف الصيام :
لغةً: الإمساك.
و اصطلاحًا: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تقربًا إلى الله –عز وجل-.

مسألة 2: يثبت دخول شهر رمضان بأحد ثلاثة أشياء :
أ‌) رؤية هلال رمضان.
ب‌) كَمَالُ شعبان ثلاثين يوماً.
ج) فإذا حال دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيمٌ أو قترٌ :
لم يجز صيامه، ولا يُجزئه عن رمضان إن صامه كما أفتت اللجنة الدائمة10/117 والشيخ ابن باز في مجموع فتاواه 15/408 وابن عثيمين في الشرح الممتع 6/307 وأكثر العلماء.

مسألة 3: إذا رأى الهلال أهلُ بلدٍ هل يلزم الناس كلهم الصوم ؟
فيه تفصيل: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بُعْدٌ كالحجاز والعراق والشام فلكل أهل بلدٍ رؤيتهم فإذا اختلف الناس اتبعوا ولي الأمر.
مسألة 4: يُقبل في رؤية هلال رمضان.
قول عدل واحد، كما ذكر ابن القيم2/36و أفتت به اللجنة10/90و الشيخ ابن باز15/61 وابن عثيمين 6/315.

مسألة 5: في رؤية هلال سائر الشهور كشوال.
لا يقبل إلا قول عدلين.

مسألة 6: من رأى هلال رمضان وحده ورُدَّتْ شهادته:
لا يصوم، قال الإمام أحمد :(لا يصوم إلا في جماعة الناس) قال به ابن تيمية كما في الإنصاف 7 /7 34و الفتاوى25 /114و الشيخ ابن باز15/73.

مسألة 7: مَن رأى هلال شوال وحده.
لا يفطر كما قال ابن تيمية كما في الإنصاف 7/348و الفتاوى25/114 والشيخ ابن باز15/73 وابن عثيمين6/320.

مسألة 8: يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ويستحب لمن رآه أن يقول :"الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله "(1).

مسألة 9: إن بني على قول المُنجِّمين وأهل الحساب فوافق الصواب لم يصح صومه وإن كثرت إصابتهم؛ لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ولا العمل به فكان وجوده كعدمه كما قال جمهور أهل العلم ومنهم ابن تيمية في الفتاوى 25/239-139و هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 10/104.

أحكام وجوب الصوم
مسألة 10: شروط وجوب الصوم بغير خلاف :
1.الإسلام، 2.البلوغ، 3.العقل، 4.القدرة، 5.الإقامة.

مسألة 11: شروط صحة الصوم :
الإسلام والعقل والتمييز.

مسألة 12: الصبي العاقل والجارية إذا أطاقا الصوم صح منهما.

مسألة 13: وقت وجوب الصيام على الصبي والجارية :
هو البلوغ.

مسألة 14: يجب على وليِّ أمر الصبي أن يأمره بالصيام ويضربه عليه؛ ليعتاده، وحَدُّ ذلك :
إذا أطاقه.

مسألة 15: إذا قامت البينة على الرؤية في أثناء النهار، أي أن اليوم من رمضان :
لزم الإمساك والقضاء في قول عامة أهل العلم وأفتت به اللجنة10/244،245و الشيخ ابن باز15/251و ابن عثيمين 6/333.

مسألة 16: إذا طرأ سبب الوجوب في أثناء النهار كبلوغ الصبي وإسلام الكافر، فهل يلزمهم الإمساك بقية اليوم؟
نعم، يلزمهم، كما قال به ابن تيمية كما في الإنصاف7/360و الشيخ ابن عثيمين 6/334.

مسألة 17: وهل يلزمهم قضاء ذلك اليوم ؟
لا يلزمهم ،كما قال ابن تيمية كما في الإنصاف7/360 والشيخ ابن عثيمين 6/334.

مسألة 18: إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان يجب عليه صوم ما يستقبل من الشهر بغير خلافٍ.

مسألة 19: هل يجب عليه قضاء ما سبق؟
لا يجب.

مسألة 20: إذا صام الصبي نفلاً وبلغ أثناء النهار ما الذي يلزمه ؟
يتم صومه ولا قضاء عليه.

مسألة 21: ما مضى من الشهر قبل بلوغه :
لا يجب عليه قضاؤه.

مسألة 22: إذا زال المانع مثل أن تطهر الحائض والنفساء أو يَقْدَم المسافر مفطراً فعليهم القضاء.

مسألة 23: وهل يلزمهم الإمساك ؟
نعم، يلزمهم، كما أفتت به اللجنة10/210 والشيخ ابن باز15/193.

مسألة 24: الشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يُرجى برؤه إذا كان الصوم يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة :
يفطرون ويطعمون عن كل يومٍ مسكيناً، كما أفتت به اللجنة10/160 والشيخ ابن باز15/202و ابن عثيمين 6/336.

مسألة 25: إن أطعم المفطر لعجزٍ عن الصيام أو غيره مع الإياس من القدرة على القضاء ثم قدر عليه:
لا يلزمه القضاء.

مسألة 26: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، وحَدُّ المرض المبيح للفطر :
هو الذي لا يستطيع معه الصوم، بحيث يزيد مرضه أو يخشى تباطؤ برئه إن صام، كما قال الشيخ ابن باز15/235و ابن عثيمين6/341.

مسألة 27: يستحب للمريض إذا خاف الضرر أن يفطر، فإن تَحمَّل وصام كُرِهَ وصح صومه، وكذا المسافر.

مسألة 28: الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام يباح له الفطر، والذين يعملون أعمالا شاقَّة لا يجوز لهم الفطر، ويعملون حسب طاقتهم فإذا أحسَّ أحدهم بمبادئ الحرج تناول الطعام والشراب ثم أمسك، وعليه القضاء، كما أفتت بذلك اللجنة 10/227- 238 والشيخ ابن باز15/245.

مسألة 29: من أبيح له الفطر لشدة شبقه إن أمكنه استدفاع الشهوة بغير الجماع كالاستمناء لم يجز له الجماع، فإن جامع فعليه الكفارة، وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره كوطء زوجته الصغيرة أو الكتابية لم يُبَح له إفساد صوم غيره، وإن لم تندفع الضرورة إلا بإفساد صوم غيره أبيح له، فإن كان له امرأتان حائض وطاهر صائمة فقد صحح العلامة ابن رجب أن وطء الصائمة الطاهرة أولى؛ لأن أكثر ما فيه أنها تفطر لضرر غيرها، وذلك جائز، أما وطء الحائض فلم يُعهد في الشرع جوازه، كما في القواعد: قاعدة 112 ج2 ص467-468.

مسألة 30: المسافر كالمريض يباح له الفطر ويكره له الصوم وإذا صام هل يجزؤه؟
نعم، في قول أكثر أهل العلم وأفتت به اللجنة10/178, 203،383 والشيخ ابن باز15/236و ابن عثيمين6/327

مسألة 31: أيهما أفضل في السفر: الفطر أو الصوم؟
أفضل الأمرين أيسرهما، ولكن إن كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة حرم عليه الصوم، وإن كان الفطر أرفق به فالفطر أفضل، وإن استويا فالصوم أفضل وقال بعض العلماء: الفطر أفضل.

مسألة 32: إنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر، وسواء في ذلك أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر أو أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً أو نهاراً.

مسألة 33: لا يجوز للمريض ولا للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر أو القضاء، وإن نوى لم يصح صومه عن رمضان ولا عمّا نواه.

مسألة 34: من نوى الصوم في سفره فهل له أن يفطر ويترخص ؟
نعم لحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- قال: خرج رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس (2).

مسألة 35: متى يباح للمسافر الفطر ؟
إذا خلّف البيوت وراء ظهره، كما قال الشيخ ابن عثيمين6/346.

مسألة 36: الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر بالصوم وأرادتا الفطر فلهما حالتان :
1) إذا خافتا على أنفسهما: فلهما الفطر وعليهما القضاء لا غير، لا نعلم فيه خلافاً، وبه أفتت اللجنة10/161.
2) إذا خافتا على ولديهما :
أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما على الصحيح، كما أفتت به اللجنة10/226 والشيخ ابن باز15/223-227و ابن عثيمين6/350.

مسألة 37: إن أفاق المغمى عليه في النهار :
صح صومه، سواء أفاق في أول النهار أو آخره.

مسألة 38: إن نام جميع النهار صح صومه.

مسألة 39: يلزم المغمى عليه القضاء، بلا خلافٍ.

أحكام النيـة

مسألة 40: لا يصح صومٌ إلا بنية بالإجماع، فرضاً كان أو تطوعاً، ومحل النية - وقتها - في صيام الفرض كرمضان وقضائه والنذر والكفارة :
يشترط أن ينويه من الليل كما قال جمهور العلماء ومنهم ابن تيمية في الفتاوى25/120 واللجنة10/244.

مسألة 41: بناءً على ذلك في أي جزءٍ من الليل تكون النية ؟
في أي جزء من الليل سواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع أو لم يفعل، كما أفتت اللجنة10/335.

مسألة 42: معنى النية القصد، وهو اعتقاد القلب فعلَ الشيء وعزمُه عليه من غير تردد، فمتى خطر بقلبه في الليل أن غداً من رمضان وأنه صائمٌ فيه فقد نوى.

مسألة 43: إنْ شكَّ في أنه من رمضان ولم يكن له أصل يبني عليه، مثل ليلة الثلاثين من شعبان، ولم يَحُلْ دون مطلع الهلال غيمٌ ولا قَترٌ, فعزم أن يصوم غداً من رمضان :
لم تصح النية ولم يجزئه صيام ذلك اليوم.

مسألة 44: بخلاف ليلة الثلاثين من رمضان تصح نيته وإن احتمل أن يكون من شوال؛ لأن الأصل بقاء شهر الصيام.

مسألة 45: حكم تعيين النية في الصوم الواجب:
يجب, فيعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو من نذره ما دام يعلم أن غداً من رمضان، وقاله ابن تيمية كما في الإنصاف 7/391 والفتاوى 25/101.

مسألة 46: مَن نوى الإفطار أثناء اليوم :
أفطر بمجرد النية، كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين6/363.

مسألة 47: فأمّا صوم النفل فإن نوى فيه الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك لم يصح صومه، وإن عاد فنوى صَحَّ صومه ما لم يفطر بالفعل.

مسألة 48: إن تردد في الفطر أو نوى أنه إن وجد طعاماً فسيفطر أفطر بذلك.

مسألة 49: هل يصح صوم النفل بنية من النهار ؟
نعم، سواء نوى قبل الزوال أو بعده، كما قال ابن تيمية في الفتاوى 25/120و أفتت به اللجنة10/244و الشيخ ابن عثيمين6/358.

مسألة 50: إذا صام من أثناء اليوم نفلاً فإن الصوم الشرعي المثاب عليه:
يكون من وقت النية، كما قال الشيخ ابن عثيمين6/360.

مسألة 51: إنما يصح الصوم بنية من النهار بشرط أن لا يكون طَعِمَ قبل النية ولا فَعَلَ ما يفطِّر، فإن فعل شيئاً من ذلك لم يجزئه الصيام، بغير خلافٍ.

ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

فائدة: ضابط الأكل: إيصال الجامد إلى الجوف عن طريق الفم، ويلحق به الأنف لحديث لقيط –رضي الله عنه-: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (3)، وضابط الشرب: إيصال المائع إلى الجوف عن طريق الفم، ويلحق به الأنف لحديث لقيط –رضي الله عنه-، ضابط ما يلحق بالأكل والشرب: إيصال المغذي عن طريق غيرهما إلى الجوف.

مسألة 52: أجمع أهل العلم على الإفطار بالأكل والشرب لما يُتغذَّى به كالخبز والماء، وقال عامة أهل العلم: إن أكل مالا يُتغذى به كالتراب مثلاً :
يحصل به الفطر أيضاً، واختاره ابن عثيمين 6/367.

مسألة 53: هل يفطر بالكحل؟
لا يفطِّره، وقال بذلك ابن تيمية في الفتاوى 25/233-234و اللجنة10/253 والشيخ ابن باز 15/260و ابن عثيمين 6/370.

مسألة 54: حكم استدعاء القيء، أي طلب خروج القيء بإدخال الأصبع وعصر البطن ونحو ذلك:
يفطر، في قول عامة أهل العلم، وحكاه ابن المنذر إجماعاً، وقال به ابن تيمية في الفتاوى25/261،267و ابن القيم2/57 واللجنة 10/254و الشيخ ابن باز15/16، 265 وابن عثيمين6/372.

مسألة 55: إذا غلبه القيء فلا شيء عليه، وإذا احتاج للقيء لألم ونحوه استقاء وقضى.

مسألة 56: حدّ القيء الذي يحصل به الفطر:
قليله وكثيره سواء، وقال به ابن عثيمين6/372.

مسألة 57: لو استمنى بيده أو غيره فقد فعل محرماً، ولا يفسد صومه بمجرد الاستمناء، فإن أنزل المني فسد صومه، فأما إن أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض فلا شيء عليه، وبه أفتت اللجنة 10/ 256، 279.

مسألة 58: إذا قبَّل الصائم أو لمس لا يخلو من ثلاثة أحوال:
‌أ- أن لا ينزل ولا يمذي: فلا يفسد صومه بذلك، بغير خلافٍ.
‌ب- أن يُمني: فيفطر بغير خلافٍ.
‌ج- أن يمذي:
فلا يفطر، وقال به ابن تيمية كما في الإنصاف7/418،453و اللجنة10/273و ابن باز15/268،314و ابن عثيمين6/376.

مسألة 59: إذا كرَّرَ الصائم النظر فله ثلاثة أحوال:
‌أ- أن لا يقترن به إنزال: فلا يفسد الصوم بغير اختلاف.
‌ب- أن ينزل به المني:
يفسد صومه، وأفتى به الشيخ ابن باز15/269و ابن عثيمين 6/376.
ج- أن يمذي بذلك:
فلا يفطر، وأفتى به الشيخ ابن باز15/268 وابن عثيمين6/377.

مسألة 60: إذا نظر ثم صرف نظره ولم يكرر.
لم يفسد صومه أنزل أو لم ينزل، وقال به الشيخ ابن عثيمين6/377.

مسألة 61: حكم الحجامة للصائم.
القول الأول: يفطر بها الحاجم والمحجوم.
قال به الشيخ ابن باز15/271 واللجنة 10/262.
القول الثاني: يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر.
و هو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي.
القول الثالث: إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا، ويفطر المحجوم إن خرج الدم، وإلا فلا، وهو قول ابن تيمية كما في الإنصاف7/420والفتاوى 25/252-258 واختاره الشيخ ابن عثيمين6/378- 382.

مسألة 62: ما يلحق بالحجامة:
‌أ- الفصد، وهو قطع العرق لخروج الدم الفاسد.
يفطر به المفصود، وقال به ابن تيمية كما في الإنصاف 7/423 والفتاوى 25/268و الشيخ ابن باز15/273
ولا فطر على الفاصد كما قال ابن تيمية وأفتت به اللجنة 10/262 وابن عثيمين 6/383.
‌ب- الشرط :
يفطر به المشروط دون الشارط، كما قال ابن تيمية في الإنصاف 7/423 والفتاوى 25/257و الشيخ ابن عثيمين 6/383.
‌ج- الرعاف:
لا يفطر به، كما أفتت به اللجنة 10/264-268 ما لم يبتلعه وأفتى به الشيخ ابن باز 15/273.
‌د- النزيف لا يفطِّر، وكذا خروج الدم بالجروح، كما أفتت به اللجنة 10/266-268, 282.
هـ- التبرع بالدم.
و- أخذ الدم للتحليل.
ويأتي حكمهما - إن شاء الله -.

مسألة 63: شرط الفطر بما سبق من المفطرات أن يفعله عامداً، ذاكراً لصومه.

مسألة 64: من فعل شيئاً من المفطرات ناسياً.
لم يفْسد صومه، كما قال ابن تيمية في الفتاوى 25/228و أفتت به اللجنة 10/269 والشيخ ابن باز 15/291 وابن عثيمين6/385، وأكثر العلماء.

مسألة 65: هل يشترط العلم بكونها مفطرات أو يفطر بها الجاهل؟
يشترط، كما قال ابن تيمية في الفتاوى 25/228 والشيخ ابن عثيمين 6/387.

مسألة 66: لو أراد مَن وجب عليه الصوم أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً أو جاهلاً فهل يجب على من رآه أن يعلمه؟
نعم، وأفتت به اللجنة 10/272.

مسألة 67: من فكر فأنزل.
لم يفسد صومه، كما قال الشيخ ابن عثيمين 6/391.

مسألة 68: إن فعل شيئاً من ذلك وهو نائم لم يفسد صومه.

مسألة 69: من فعل المفطر مكرهاً بالوعيد.
لا يفطر، كما قال الشيخ ابن عثيمين6/387.

مسألة 70: إذا دخل حلقه غبار من غير قصد، كغبار الطريق ونخل الدقيق، أو الذبابة تدخل حلقه، أو يُرش عليه الماء فيدخل مسامعه أو حلقه، أو يُلقى في ماء فيصل إلى جوفه، أو يَدخل حلقه بغير اختياره، أو يُداوى جرحه الذي في جوفه بغير اختياره، أو يُحجم كرهاً، أو تقبله امرأةٌ بغير اختياره فيُنزل، وما أشبه ذلك، لا يفسد صومه، بلا خلافٍ.

المعذرة علي الاطالة لكن الموضوع مختصر قدر الامكان