أقوال السلف وبعض العلماء في التحذير من التكفير
04-11-2009, 05:32 PM


___________
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
ليس الشأن أن يُطلق المرء الكلام على عواهنه متهما غيره بغير حجة ولا برهان، ولكن الشأن أن يقرن المرء الدعاوى بأدلتها وبراهينها، إذ"لو يُعطي الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"
ولقد اتهم فئام من الناس الدعوة السلفية بالتكفير ولم يقدموا على هذه الدعوى من الحجج ما تقوم به، فهي مجرد دعوى لا تعدو ذلك.
أقوال السلف وبعض العلماء في التحذير من التكفيرولقد اتهم فئام من الناس الدعوة السلفية بالتكفير ولم يقدموا على هذه الدعوى من الحجج ما تقوم به، فهي مجرد دعوى لا تعدو ذلك.
وروى أبو يعلى عن يزيد الرقاشي أنه قال لأنس بن مالك : يا أبا حمزة ! إن أناسا يشهدون علينا بالكفر والشرك ، قال : أولئك شر الخلق والخليقة.(1)
قال الإمام أحمد : إن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ، ليس لأحد في هذا حكم ، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله ، وتحريم ما حرمه الله ورسوله ، وتصديق ما أخبر الله به ورسوله.(2)
وقال الطحاوي – رحمه الله - : هم أهل القبلة ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ، وذلك لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ، ونهينا عن الظن وإتباع ما ليس لنا به من علم.(3)
وقال الغزالي – رحمه الله - : والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا ، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول (لا إله إلا الله محمد رسول الله) خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم.(4)
وقال ابن تيمية – رحمه الله - : الكفر من الأحكام الشرعية ، وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا ، ولو قدر أنته جحد بعض صرائح العقول ، لم يحكم بكفر حتى يكون قوله كفرا في الشريعة.(5)
وقال أبو بطين : وبالجملة ؛ فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله ، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام لمجرد فهمه واستحسان عقله ، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين ، وقد كفينا ببيان هذه المسألة كغيرها ، بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين ، فالواجب علينا الإتباع وترك الابتداع.(6) فاتضح لنا مما سبق من نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن سار على طريق السلف من العلماء المتقدمين والمتأخرين ، أن الحكم على المسلم بالخروج عن دين الإسلام ، أو الدخول في الكفر لا ينبغي أن يقدم عليه مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. وحتى من ثبت لنا كفره ببرهان واضح فرأينا منه كفرا بواحا ، فإنا نحكم عليه بالكفر مع احتياط وتحرز في اللفظ ، فلا نتعدى الإطلاق الذي أطلقه الكتاب والسنة ، ولا نتعدى منهج السلف في التكفير ، فقد يعرضون ما ظهر من الناس على ما جاء في الكتاب والسنة ، فإن وجدوا فيهما إطلاق الكفر أطلقوه ، وإن لم يجدوا توقفوا وحكموا على القائل أو الفاعل بالخطأ والذنب العظيم ، ثم إنه يستفسر هذا القائل أو الفاعل عن مراده ، فإن اتضح أنه يريد الكفر حكم عليه به ، وإلا اكتفى بإطلاق الخطأ أو المخالفة أو الفسق عليه دون التكفير الاعتقادي.(7)
_________________________________
(1) مجمع الزوائد 1 : 107
(2) مجموع الفتاوى 5 : 554
(3) العقيدة الطحاوية ص 427
(4) الاقتصاد في الاعتقاد ص 157
(5) مجموع الفتاوى 12 : 525
(6) رسالة الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل وحكم من يكفر غيره من المسلمين . لأبي بطين ص 21
(7) انظر هذه النصوص والخلاصة في رسالة : (ضوابط التكفير) للدكتور حسن العواجي مع التصرف المناسب.









