تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى المرأة والأسرة > منتدى هُـــم و هنّ

> الرد على الأسئلة المطروحة على الشيخ في الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
دمعة حزينة
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 01-10-2009
  • الدولة : بلدي الغالي الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 567
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • دمعة حزينة is on a distinguished road
دمعة حزينة
عضو متميز
الرد على الأسئلة المطروحة على الشيخ في الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج
24-05-2010, 10:31 PM

هذه بعض الأسئلة المطروحة على الشيخ في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية
نفعني الله واياكم بها

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فقبل الإجابة عن هذا التّساؤل، فإنّي أودّ أن أنوّه بمثل هذه المواضيع، فإنّ الوعي بحقيقة الحاياة الزّوجيّة والتّأهّل لها بقد الإمكان علميّا وتربويّا من أهمّ خطوات النّجاح والوصول إلى شاطئ النّجاة والفلاح.
وقد كنت قبل سنوات راسلت بعض الجهات الرّسميّة أناشدهم فيها بضرورة أخذ هذا الموضوع بعين الجدّ والاهتمام.
فاقترحت عليهم- وفّقهم الله لكلّ خير - أن يشترطوا لكلّ من المتعاقدين زيادةً على الوثائق الرّسميّة والفحص الطبيّ: ( شهــادة تخـرّج من دورة تأهيـليّـة للزّواج ).
وللفائدة فإنّي تحمّست لهذه الفكرة يوم رأيت أثناء حجّي لبيت الله الحرام الإندونسيّين والمالزيّين في أعلى مراتب الانضباط، والتحلّي بالآداب، وحين بحثت عن السرّ في ذلك قيل لي: إنّ من الوثائق المطلوبة لأخذ تأشيرة الحجّ: شهادة تخرّج من دورة لتعليم أحكام الحجّ وآدابــــه! وحِين عُرِف السّبب بطل العجب.
فقلت في نفسي: ينبغي أن تُعمّم هذه الخطوة الطيّبة في جميع البلدان.
ثمّ توسّعت الفكرة إلى أن تُنقل إلى أهمّ مرحلة من مراحل الحياة، ألا وهي الحياة الزّوجيّة، لما رأيته من مشكلات طفَت على سطح بيوت المسلمين.
فعسى أن يوفّق الله من يُجسّد هذه الفكرة على أرض الواقع.
أمّا الجواب عن سؤالَيْ الأخ الفاضل عاشق الجبل الأبيض فأقول:
* فما قد تفعله المرأة من ذلك لا يُسمّى ( خِطْبَةً ) اصطلاحا، وإنّما يقال: عرضت نفسها، ثمّ يخطِبها الرّجل من أهلها.
ولا شكّ أنّ عرض المرأة نفسها على الرّجل ليخطِبها من أهلها خلافُ الأصل، لذلك نرى عائشة رضي الله عنها تقول في المرأة الّتي وهبَت نفسها للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم-كما في الصّحيحين-: أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ؟! حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ.
لذلك، فإنّه من النّاحية الفقهيّة لا يحْرُمُ على المرأة أن تعرِض نفسهاعلى الرّجل، ولكن بشروط:
الشّرط الأوّل: أن يعرضها وليّها على الرّجل، فليست هي الّتي تذهب وتحدّث الرّجل في ذلك. لأنّ ذلك مظنّة الفتنة.
ومن أراد أن يقيس على حادثة من وهبت نفسها للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فهو قياس مع الفارق، أو قياس فاسد الاعتبار.
أمّا كونه قياسا مع الفارق، فالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم فوق كلّ الشّبهات، ولا سبيل للفتنة إلى قلبه. زِدْ على ذلك أنّ حديثها إليه كان وسْط الملأ وأي: ملأ ؟
أمّا كونه فاسد الاعتبار، فلأنّ ومن شروط المقيس عليه ألاّ يكون خاصّا.
وهذه المرأة وهبَتْ نفسها للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أي: من دون مهر. وقد اتّفق الفقهاء على أنّ هبة المرأة نفسها دون مهر لا يحلّ، وإنّما هو خاصّ بالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم [انظر " تفسير ابن كثير "].
الشّرط الثّاني: ألاّ يكون العُرفُ يقبّح ذلك، فإن كان النّاس يعتبرون المرأة الّتي تفعل ذلك قد خرجت عن حدود الأدب، أو الشّرع في زعمهم، فإنّه يُتَّقى ذلك، لأنّ سمعتها من أعظم ما يجب الذبّ عنه، ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح.
وقد ذكر علماء السّيرة أنّ خديجة عرضت نفسها على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وصحّ -كما في " المسند "- أنّه صلّى الله عليه وسلّم ذهب لخطبتها.
وما زال المسلمون يعظّمونها لذلك، وما رأوا في ذلك غضاضة, بل رأوه من حرصها على الزّوج الصّالح.
فإذا كان الحال قائما على هذين الشّرطين فلا بأس.
ولا يُعتبر ذلك أبدا خدشا في قوامة الرّجل، لأنّ القوامة شيءآخر، وهو أن يكون هو من يقوم على شؤونها من الإنفاق وإدارة بيت الزّوجيّة.
* وأحسن ما أُلّف في إدارة الحياة الزّوجيّة من كتب المعاصرين:
1) كتاب " حُسن العشرة " لفؤاد بن عبد العزيز الشلهوب، فهو كتاب نافع جدّا.
2) وكتاب " الزّواج الإسلاميّ السّعيد أو ( تحفة العروس )"، لمحمود مهدي استانبولي.
فهو كتاب قد وضع المؤلّف يده على كثير من الأمور الّتي من شأنها أن تُسعٍد الزّوجين في عُشّهما.
أمّا غير المتزوّج فلا أنصحه بقراءته، إلاّ إذا لم يبق على زواجه أكثر من شهر، فلا بأس به حينئذ.
والله تعالى أعلم.






الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
بارك الله في الجميع، وأحسن إليكم.
فمن الأسئلة المطروحة: ما الغاية من الزّواج ؟
فالسّؤال كبير، فأرجو أن يكون الجواب قريبا منه إن شاء الله.
فقد جاءت الشّريعة الغرّاء بالحثّ على الزّواج وتعظيم أمره، وإظهار أثره في أكثر من موضع في الكتاب والسنّة، فله أهمّية عظيمة في حياة المرء عموما والمسلم خصوصا.
لذلك لن نذكر الحِكَم والغايات الّتي يشترك فيها المسلم والكافر والبرّ والفاجر، كامتداد البشريّة، ونحو ذلك، فإنّ الكافرين يعيش الرّجل والمرأة معاً سنوات قبل أن يتزوّجا ! وحين سألت أحدهم فقلت: لماذا تتزوّجون إذن ؟ قال: لنقلّص من دفع الضّرائب !؟ لأنّ الحكومات الغربيّة لا تأخذ من المتزوّجين كما تأخذ من غيرهم
إنّما نتحدّث عن الأمور الّتي لا بدّ أن يعلمها المسلم، ويستحضِرها وهو مقبل على هذه الحياة السّعيدة، فأعظم غاياته:
1- الغاية الأولى: تحقيق العفّة.
ففي الصّحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم:
(( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )).
ووجه الدّلالة من قوله صلّى الله عليه وسلّم: ( فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ): أي يزيد المؤمن غضّا للبصر، ويزيده ثباتا لإحصان فرجه. قال ابن دقيق العيد: " إنّ التّقوى سبب لغضّ البصر وتحصين الفرج .. وبعد حصول التّزويج يضعف هذا العارض فيكون أغضّ وأحصن ممّا لم يكن ".
وقد روى مسلم عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: (( إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ )).
وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا-تدلك وتدبغ جلدا-، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: (( إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ )).
أمّا من لم يستطع فعليه بأن يُكثِر من الصّيام كما أمر عليه الصّلاة والسّلام، وشبّه قوّة أثره بالوِجـاء، وهو الخِصـاء.
2- الغاية الثّانية: الزّواج مكمّل لخصائص الرّجولة والأنوثة:
فكثير من الخصائص تكتمل وتتحقّق في ظلال الحياة الزّوجيّة، مثل العواطف النّبيلة الّتي يشعر بها كلّ واحد تُجاه الآخر، ومنها مشاعر الأبوّة والأمومة، ومشاعر العطف والحنان، وغير ذلك.
ومن الخصائص الّتي يتمّمها الزّواج: القيام على الشّيء، وهو ( المسؤوليّة ) الّتي يستشعِرها كلّ من الزّوجين في حقّ الآخر، فهو مسئول في الدّنيا والآخرة، كما في الحديث: (( وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا )).
لذلك كان سلف هذه الأمّة يَرَوْنَه كـمـالا لا همّـاً، وشرفـا لا غمّـاً، ففي صحيح البخاري عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.
ويقصد بذلك النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بدليل رواية الإمام أحمد: تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَنَا كَانَ أَكْثَرَنَا نِسَاءً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وذلك سُمّي غير المتزوّج عَزَباً، قال ابن الأثير: " وهو البعيد عن النّكاح ".
وذكر ابن الجوزي رحمه الله في " تلبيس إبليس " (ص330) عن الإمام أحمد أنّه قال:" ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء، النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوّج أربع عشرة امرأة، ومات عن تسع .. لو كان بشر بن الحارث تزوّج كان قد تمّ أمره كلّه ... وقد كان النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصبح وما عندهم شيءٌ، وكان يختار النّكاح ويحثّ عليه، وينهى عن التبتّل، فمن رغب عن فعل النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو على غير حقّ، ويعقوب عَلَيْهِ السَّلاَمُ في حزنه قد تزوّج ووُلِد له، والنبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (( حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ ))" اهـ.
3- الغاية الثّالثة: تكثير الأمّة وحفظها:
وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: (( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ )) [رواه أبو داود عن معقِل بن يسار].
لذلك قدّم كثير من العلماء كتاب " النّكاح " في مؤلّفاتهم على أحكام الجهاد، لأنّ الجهاد-وإن كان من أسباب الحفاظ على حوزة الإسلام والمسلمين- إلاّ أنّ النّكاح هو الّذي تتكاثر به الأمّة الإسلاميّة، وهو الّذي يوجِد الرّجال المجاهدين الّذين يحفظون الدّيار، ويقومون بواجب العبوديّة لله ربّ العالمين، وقد قرّر كثير من أهل العلم - كما في " حاشية ابن عابدين " و" تحفة الفقهاء "(2/118)- أنّ " الاشتغال بالنّكاح مع الحفاظ على الفرائض أفضل من التخلّي لنوافل العبادات، لما يشتمل عليه من القيام بمصالحه، وإعفاف النّفس عن الحرام، وتربية الولد، ونحو ذلك ".
وذكر ابن الجوزيّ أيضا عن الإمام أحمد قال:" لو ترك النّاس النّكاح لم يَغزُوا ولم يحجّوا، ولم يكن كذا وكذا ".
4- الغاية الرّابعة: تحقيق التّرابط بين الأُسر والقبائل:
وبذلك تتحقّق أواصر المحبّة بين المسلمين، وإلى ذلك أشار قوله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً} [الفرقان:54]. فلا ينبغي للمسلم أن يغفُل عن هذا المقصِد فإنّه مهمّ جدّا، لأنّنا نرى كثيرا من إخواننا بعد المصاهرة ينقلبون أعداء لأصهارهم !
5- أنّه من سنن المرسلين: لقوله تعالى:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً} [الرعد: من الآية38]، ولذلك حرّم الله تعالى الخِصاء والتبتّل:
أمّا الخِصاء فهو الشق على الأنثيين وانتزاعهما، وقد روى الطّبري رحمه الله عن ابن عبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنّه سئل عن الخصاء، فكرهه، وقال: " فيه أنزِل قوله تعالى:{ولَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ}".
ومن الخِصاء لدى الفقهاء تعاطِي الأدوية المُذهبة للشّهوة.
أمّا التبتّل: فهو الانقطاع عن النّكاح وما يتبعه من الملاذّ إلى العبادة وهو منهيّ عنه، وهو من الأمور الّتي أحدثها عُبّاد النّصارى كما في قوله تعالى:{وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} [الحديد: من الآية27]، وروى البخاري عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا ".
أمّا التبتّل المأمور به في قوله تعالى:{وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} فقد فسّره مجاهد فقال: أخلص له إخلاصا، وهو تفسير معنى، وإلاّ فأصل التبتّل الانقطاع، والمعنى انقطع إليه انقطاعا. ومنه: ومريم البتول لانقطاعها إلى العبادة.
6- أنّه من إظهار نعمِ الله على العبد: والله يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده، وممّا يدلّ على أنّه من النّعم، أنّ الله جعل الزّواج من نعيم أهل الجنّة: قال تعالى:{كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} [الدخان:54]، وقال:{مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} [الطّور:20]، وقال:{وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [البقرة: من الآية25]، وقال:{ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ} [يـس:56]. قال البُلقيني رحمه الله-كما في " مغني المحتاج " (3/124)-: " النّكاج شُرِع من عهدِ آدم عَلَيْهِ السَّلاَمُ، واستمرّت مشروعيّته، بل هو مستمرّ في الجنّة ".
فهذا ما تيسّر إعداده، ويسّر الله علينا إيراده، وفّق الله الجميع لما يحبّه ويرضاه.




أخونا ( عاشق الجبل الأبيض ) سأل:
لماذا أطلق لفظ الميثاق الغليظ على الزواج ؟
ما المقصود وصف النّساء بأنّهنّ: ( ناقصات عقل ودين ) ؟
ما هي الأوجه الأخرى للقوامة التي منها الإنفاق ؟
أمّا الجواب عن السّؤال الأوّل: معنى الميثاق الغليظ.
فقد جعل الله تعالى الزّواج من الآيات، ولا شكّ أنّ ذلك يدلّ على أنّه تعالى عظّم هذه العلاقة الّتي تقع بين الزّوجين، فقال تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم:21]، فسمّاه آية في أوّل الآية وآخرها..
حتّى وهو يتحدّث عن الطّلاق اعتبره آية، فقال:{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا }، من أجل ذلك جاء في الحديث الحسن: (( ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ )) [رواه أبو داود والتّرمذي].
فتعظيما لشأنه أيضا سمّاه ميثاقا غليظا، فقال تعالى:{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
} [النّساء: 21].
وكلمة ( الميثاق ) معناها: العهد الّذي يُقسَمُ عليه، فقد روى الطّبريّ عن قتادة والسدّي وغيرهما أنّهم كانوا يُنكِحُون على قولهم: بالله عليك، لتمسكَنَّ بمعروف أو لتسرِّحنَّ بإحسان!. فيقول: نكحت.
ولمّا كان هذا العقد والعهد يؤخذ بحضرة الشّهود سمّاه الله تعالى ( غليظا ).


الجواب عن السّؤال الثّاني

معنى: ناقصات عقل ودين
فقد روى البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قَالَ- وذلك في خطبة العيد-: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ )).
فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟!
قَالَ: (( تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ !)).
قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ:
(( أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟)) قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: (( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا )).ثمّ قال:
(( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ )) قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: (( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا )).
أمّا نقصان العقل:
فلا يشكّ أحدٌ أنّ الرّجل في الغالب الأعمّ أعقل من المرأة، [والمقصود من قولنا: الغالب، هو جنس الرّجل، لا جميع الرّجال، وإلاّ فقد يوجد من آحاد النّساء ما يفوق آحاد الرّجال، ولكنّ الحكم للغالب كما هو مقرّر]. فالرّجل يتّصف بكمال نسبيّ، لأنّه أضبط من المرأة لعاطفته، وأربطُ لجأشه، وأكثر إحكاما لما يراه ويسمعه ويعيشه ويتأثّر به، بخلاف غالب النّساء فإنّهنّ لا يضبطْن ذلك كلّه.
وهذا أمرٌ تسلّم به المرأة المؤمنة، الّتي سمعت الله يقول:{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، أمّا غيرها فقُلْنَ: بل درجتهما سواء !
المؤمنة تسلّم بذلك لأنّها سمعت الصّالحات يقلنَ:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى}، وغيرها قُلْنَ: بل هما سواء !
المؤمنة تسلّم بذلك لأنّها سمعت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: (( كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ )) [متّفق عليه].
قال أهل العلم في شرح قولهنّ: ( وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا ؟):
نفس السّؤال دالّ على النّقصان ؛ لأنّهن سلّمن بما نُسِب إليهنّ من الأمور الثّلاثة: الإكثار، والكفران، وإذهاب لبّ الرّجل الحازم، ثمّ استشكلن كونهنّ ناقصات !.
ولكنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ما أجابهنّ جوابا شديدا، ولكنّه أتى بأرقّ عبارة، من باب: والحرّ تكفيه الإشارة، فضرب لهنّ مثلا من الأحكام الشّرعيّة المسلّم بها، فدلّهنّ على أنّه بسبب نقصان العقل أن جعل الله شهادتها على النّصف من شهادة الرّجل.
قال تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة:من الآية282].
ذلك، لأنّ المرأة ملازمة للبيت، ويقلّ خروجها، فتكون قليلة الاستيعاب للمعاملات التّجارية، ممّا قد يوقعها في الخطأ، والحقوق لا تقبل ذلك.
ولهذا المعنى، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ شهادة المرأة لا تُقبل في الجنايات، لأنّ قلّة خروجها، يمنعها من حضور الجنايات، ولو حضرتها فإنّها يطير جأشها، بل إنّها إن لم تقدر على الفرار فإنّها تغمّض عينيها وتصرخ وغير ذلك ممّا يمنع من قبول شهادتها، وصدق القائل:
( كتب القتل والقتال علينا
وعلى الغانيات جرّ الذّيول
)
ومن المسلّم أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات، وهذا هو المعنى الملاحظ، لا إهانتها، بدليل أنّ الشّرع أمر بقبول شهادتها وحدها فيما هو من اختصاصها كالولادة، والثّيوبة والبكارة، وفي العيوب الجسديّة لدى المرأة، وفي الرّضاع.
أمّا نقصان دينها:
فالمرأة في - الأعمّ الغالب - لخصائص كونيّة وحسّية -، لا تتحمّل التّكاليف الّتي كُلّف بها الرّجل، فلم يُوجِب عليها الجهاد، ولا شهود الجمع والجماعات، ولا كلّفها بالقِوامة، ومن ذلك أنّه لم يُوجِب عليها قضاء الصّلاة إذا تركتها زمن الحيض والنّفاس، فمن هذه الحيثيّة يكون دينُها أنقص من الرّجل. ولكنّ العلماء اختلفوا: هل تُثاب على صلاتها لأنّها تركتها من غير إرادتها ؟
فمنهم من أخذ بظاهر الحديث فلم يقل بأنّها تثاب.
ومنهم من قاس على تركها صلاة الجماعة، فقد عوّضها الله تعالى بأن جعل أفضل صلواتها ما كان في قعر بيتها. كما قاسوا على المريض والمسافر، فإنّهما يثابان على أعمالهما الّتي تركاها حال المرض والسّفر، والله أعلم.


الجواب عن السّؤال الثّالث: مظاهر قوامة الرّجل.
معنى القوامة هي القيام على الشّيء، وعلم أنّ كلمة ( القوم ) في اللّغة هم ( الرّجال ) خاصّة، وإنّما يدخل النّساء معهم تغليبا، بدليل قوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ }، فقابل القوم بالنّساء ممّا يدلّ على أنّ القوم هم الرّجال.
ومظاهر قوامة الرّجل على المرأة سواء كان زوجا، أو أبا، أو وليّا بالقرابة:
1) الإنفاق، لقوله تعالى:{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }.
2) وحقّ الطّاعة، لذلك قال بعد ذلك:{ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ }، فمعنى: قانتات: طائعات. فتأتمر بأمره في غير معصية الله، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه.
3) الولاية: فالرّجل وليّ المرأة لا العكس، فلا تتزوّج إلاّ بإذنه، ولا تتصرّف في ماله إلاّ بإذنه كذلك، وغير ذلك.
4) عصمة الزّواج: فالله تعالى قد جعل العصمة في يد الزّوج، فقال:{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}. وذلك لأنّه هو الّذي أعطى المهر، وهو الّذي – إن حصل الطّلاق – لزمته المتعة ونفقة العدّة وغير ذلك، فإن طلّق يكون هو الّذي أضرّ بنفسه، أمّا ولو كان الأمر بيد المرأة تكون قد أضرّت به.
هذا ما استحضرته من مظاهر القوامة، والله أعلم.


السؤال الرابع: ما أهمية الخطوبة؟
1- ما أهمّية الخطوبة ؟
2- ما لغة الحوار التي يجب أن يستعملها الخطيبان ؟
3- هل للخلاف في فترة الخطوبة دلالة على مستقبل العلاقة الزوجية ؟
4- إلى أي حد يمكن أن يكون الخلاف في وجهات النظر في حدود المسموح؟
5- هل تختلف لغة الحوار في فترة الخطوبة عن بعد الزواج ؟
6- ما الموضوعات التي يحذر من أن يطرحها الخطيبان في هذه الفترة ؟

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فهذه أسئلة وردت ( من فتاة، وهي مقبلة على الخطوبة، وهي جدّ خائفة ).
فنسأل الله تعالى أن ييسّر لك أمرك، ويشرح لك صدرك.
وقبل الإجابة عن سؤالك فلا بدّ أن أذكّر الأخت السّائلة أنّ:
أوّل خطوات النّجاح: استخارة المولى تبارك وتعالى، وحسن الظنّ به، فكلّ ما يقدّره للعبد بعد ذلك فهو خير له.
والخطوة الثّانية للنّجاح: هو الالتزام بأحكام الشّريعة في جميع الأمور، فإنّ الله تعالى يقول في سورة واحدة تعالج مشكلات البيوت الإسلاميّة:
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } ثمّ قال:
{ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ }، ثمّ قال:
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } ثمّ قال:
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا }. فجميع الأمور مبناها على تقوى الله والتوكّل عليه.
وقال الله تعالى في الحديث القدسيّ: (( أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ )) [رواه أحمد بسند صحيح كما في "الصّحيحة" (1663)]، وفي رواية الحاكم: (( أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌّ )).
فإذا استَخَرتِ، واتّقيت الله ما استطعْتِ، فظُنّي بالله خيرا تجِدي خيرا، إن شاء الله.
الجواب عن السّؤال الأوّل: حول أهمّية الخطبة.[أمّا (الخطوبة) فلا أعلم لهذا المصدر أصل، إلاّ على ألسنة أهل المشرق].
والخطبة:" وعْدٌ بالزّواج "، ليس غير، فهي من مقدّمات الزواج.
وتظهر أهمّية الخِطبة في أمور كثيرة منها:
1- أنّ الله شرعها قبل الارتباط بعقد الزوجيّة، ليتعرّف كلّ من الزّوجين على صاحبه، ويكون الإقدام على الزّواج على هدى وبصيرة.
2- لقوّة هذا الوعد، فإنّه يحرُم على غير الخطيب التقدّم إلى خِطبتها، لما رواه البخاري ومسلم-واللّفظ له- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ )).
3- ولقوّة الوعد أيضا وأثره على النّفس، حرّم الله أيضا خطبة المرأة المعتدّة حتّى تنقضِي عدّتها، فقال تعالى:{ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ } [البقرة من الآية: 235].
تنبيه:
إذا رأى الخاطب خطيبته، ورأت الخطيبة خطيبها، وسأل عنها وعن أهلها، وسأل وليّها عنه وعن أهله، ورضِي كلّ منهما بالآخر، كانت الخِطبَةُ وعداً بالزّواج فقط-كما ذكرنا آنفا-، وظلّت أجنبيّة عليه، وهو أجنبيٌّ عنها، لا يحلّ محادثتها فضلا عن الخلوة بها أو الخروج معها كما هو شائع في كثير من المجتمعات الإسلاميّة.
فإذا تقرّر لديك ذلك –أختي السّائلة- تبيّن لك –حفظك الله ورعاك- الجواب عن باقي الأسئلة، لأنّها مبنيّة كلّها على جواز مخاطبتها، والحديث إليها. وهو ممّا لا يحلّ.
فإذا قال قائل: وكيف للخطيبين معرفة عـقـلـيّـة وطـريـقـة تـفـكـيـر الآخـر ؟! ...
الجواب:
أوّلا: أنّ المطلوب معرفته هو الدّين والخلق، أمّا العـقـلـيّـة وطريـقـة التّـفـكـيـر ! إمّا أن تكون موافقةً للدّين والخلق فتحقّق المقصود. وإمّا أن تصادمهما فالفسخ موجود.
وإن كان المقصود بالعقليّة شيء آخر: طريقة المزاح .. حسن أو ضعف المزاج .. ونحو ذلك، فذاك ليس من الضّروريّات الّتي من أجلها يباح الكلام بين الرّجل والمرأة.
ثانيا: يمكن معرفة ذلك كلّه من خلال سؤال كلّ منهما عن الآخر. والله أعلم.

السؤال الرابع
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فقد قال الأخ الفاضل يوسف الجزائريّ حفظه الله:
( أحد الإخوة يسأل، يقول هل يجوز له أن يخرج مع زوجته و هو عاقد عليها عقد مدني و شرعي، لكن لم يتم البناء بعد ؟ ).
الجواب:
فيُعتبر العقد الشرعيّ - بما فيه المدنيّ - اليوم وحده غيرَ كافٍ لأن يخرج الرّجل مع المرأة، أو يختلي بها وغير ذلك، فضلا عمّا هو أكثر من ذلك ..
وذلك لأمور ثلاثة:
- الأوّل: أنّ المرأة لا تُصْبِحُ زوجة في العُرف حتّى تُزفّ إلى زوجها، بدليل أنّها ما زالت تحت كنف والدها، ينفق عليها وتطيعه ما دامت تحت كنفه. وقد سألت أحدَهم قائلا: لم تخرج معها ؟ قال: زوجتي ! ثمّ تحدّثنا قليلا، ثمّ سألته قائلا: لماذا لا تنفق عليها ؟ فقال: هي ليست زوجتي !
- الثّاني: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( فَرْقُ مَا بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ ))، والسّفاح هو الزّنا.. وفي رواية الإمام أحمد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ )).
كأنّه يقول لك: إذا أردت أن تفرّق بين العلاقة الشّرعيّة وغير الشّرعيّة فأَعْلِن النّكاح ..
فالّذي يكتفي بمجرّد العقد ثمّ يخلو بالمرأة أو يخرج معها فهو مخالف لهدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم..
- الثّالث: المفاسد الّتي صارت تترتّب من وراء التّساهل في هذا الأمر، وإليك بعضها:
1- انشغال البال، فإنّ أكثر من تجاوز الحدّ، وتحدّث إلى من عقد عليها، يُقسِم أنّه ما عاد كما كان ! فهجر القرآن ! ومجالس ذكر الرّحمن ! همّه الأوحد هو الكلام والخروج ونحو ذلك.
2- وطء الرّجل للمرأة قبل موعد زفافها، ممّا أحدث مشكلات عدّة ..
3- قد يعلق الولد، ثمّ يحدث فسخ ولا يشكّ عاقل في مغبّة ذلك .!
4- حتّى ولو لم يُفسخ العقد، فإنّ النّاس تجهل أكثر أحكام الشّريعة، فالعامّة لا يفرّقون بين الخِطبة والعقد (الفاتحة)، فلربّما شاع لديهم أنّه يجوز أن يخرج الخطيب مع خطيبته. !!
5- نتيجة الخلاف بينهما: فالرّجل إذا زُفّت إليه المرأة، وعاشت تحت كنفِه في بيته، يكون من الصّعب جدّا فراقها. لأنّه أقام عرسا، وأنفق الأموال الطّائلة، وسمع بزواجه الجماهير الهائلة.
أمّا لو حدث أدنى خلافٍ بينهما قبل الزّفاف، فإنّ الفسخ يسهُل عليهما جدّا. وبهذا نكون قد فتحنا بابا واسعاً للشّيطان الرّجيم الّذي همّه الأعظم أن يفرّق بين المرء وزوجه. فلا بدّ من تضييق مجال الشّيطان في ذلك.
6- أنّه لو حدث فسحٌ، لعسُر الأمر على الفتاة جدّا، فغالبا لا يتقدّم لخِطبتها أحد، لأنّهم رأوها تخرج وتتحدّث إلى ذلكم العاقد عليها.
7- أنّه عند الفسخ لا تحدُث الفرقة بين العاقدين فحسب، بل بين الأسرتين كليهما ! وبذلك نكون قد فسحنا المجال أيضا للشّيطان ليُفرّق بين جماعتين، لا مجرّد فردين ..
8- من المقرّر أنّ مجرّد الخلوة بين المتعاقدين يثبت به المهر كاملا وتجب العدّة على القول الصّحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الخلفاء الأربعة، وأجزم أنّ هذا يجهله الكثيرون.
9- السّآمة الّتي تلجُ القلوب والصّدور: فإنّ من جمال الحياة الزّوجيّة أن يكتشف كلّ منهما الآخر تحت ظلال العشرة الحسنة، ففي كلّ يوم تكتشف المرأة خلقا أو طبعا لم ترَهُ من قبل، وهكذا الأمر بالنّسبة إليه تجاهها، وهذا باب عظيم من أبواب السّعادة الزّوجيّة.
أمّا لو تحدّث بعضهما إلى بعض قبل ذلك، فيكونان قد حرما أنفسهما من تلكم المرحلة الطيّبة في الحياة.
10- صار العقد لعبة ومطيّة لذئاب البشر، فيعقد متى شاء على من شاء، ثمّ يفسخ، وهكذا صارت أعراض المسلمات وسمعتهنّ تستباح.
وغير ذلك من المفاسد الّتي صار النّاس يتخبّطون فيها ويطرحونها علينا، فلا نجد ما نقول لهم إلاّ ما قاله القائل: " يداك أوكتا وفوك نفخ "..
وسدّ الذّرائع مطلب شرعيّ، ولا بدّ من الأخذ به، فننصح إخواننا وأخواتنا ألاّ يسترسلوا في ذلك، إن كان ولا بدّ فإنّ له أن يزور أهل زوجته الّتي عقد عليها، ويتحدّث إليها مع محرم، حتّى نسدّ الباب أمام كلّ من في قلبه مرض. أقول: إن كان لا بدّ، بمعنى الضّرورة والحاجة، وإلاّ فالأمثل أن يصبِر إلى موعد الزّفاف.
وهناك رسالة نافعة ماتعة في هذا الباب للشّيخ الفاضل الحبيب أبي سعيد بلعيد حفظه المولى، بعنوان:" تعديل المِزاج ببيان أخطاء خطبة والزّواج "، فراجعها.
والله الموفّق لا ربّ سواه.



السؤال الخامس: ما هو الحب بالمنظور الاسلامي؟

ما هو الحب بالمنظور الإسلاميّ ؟
حبّ الرّجل للمرأة، أو حبّ المرأة للرّجل، أمر لا يستأذن القلب، ولكنّ الشّريعة قوّمت هذا الشّعور وضبطته حتّى لا يكون بابا للفاحشة، واستباحةً لما حرّمه الله.
فالله تعالى قد حرّم اتّخاذ الأخدان، وأن يكون للرّجل عشيقة وأن يكون للمرأة عشيق، فهذا سبيل الشّيطان، وهو أقرب الطّرق وأسهل السّبل للفواحش، قال تعالى:{وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء:32].
فالزّنا من الفاحشة الظّاهرة، والعشق من الفاحشة الباطنة، وقد قال تعالى:{وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأنعام: من الآية151]، وقال:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: من الآية33]، وقال:{وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ} [الأنعام:120].
ولا يُعلم مرض يصيب القلوب بعد الشّرك بالله مثل العشق، لذلك ينبغي للمسلم والمسلمة أمران:
1- كتم هذه المشاعر وعدم البوح بها، لأنّها مفسدة من أعظم المفاسد، وتهدم صروح العفّة والطّهارة.
2- الزّواج إن أمكن ذلك، فقد روى ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ )).
الجواب عن السّؤال الثّاني: هل يعتبر الحب قبل الزواج مؤشرا على الحب بعده ؟
إذا تحدّثنا عن الحبّ قبل الزّواج، فإنّنا نتحدّث عن ذلك الحبّ الخالي عن المحظور، بأن كتم مشاعره، وتقدّم إلى خطبتها، وأتى البيوت من أبوابها، هذا الحبُّ ليس مؤشّرا على الحبّ بعده لما سيأتي ذكره في الجواب عن السّؤال التّالي.
أمّا الحبّ القائم على أحلام اليقظة، والاسترسال وراء مشاعر سنّ المراهقة، وأن يعيش كلاهما في ظلام العشق والغرام ونحو ذلك من المعاصي والآثام، فهذا فاسد، وما بُنِي على فاسد فهو فاسدٌ. والواقع يشهد بذلك.
وقد يقول قائل: إنّي أعرف أزواجا كانوا على علاقة قبل الزّواج، وهما اليوم في قمّة السّعادة الزّوجيّة !!
فالجواب عن هذا يحتاج إلى معرفة معنى السّعادة .. وذلك في مقال مفرد.
فاعلم أنّ هؤلاء سعداء في شقائهم .. كحال زوجين كافرين في ديار الغرب، تراهم متّفقين على الكفر يستمتع هذا بالآخر، لأنّهما اجتمعا على المعصية والكفر.
لكن متى رجع أحدهما إلى الله، وتاب إلى مولاه، ورفض الآخر، فعندئذ تغيب تلك الفرحة عن القلوب، وتزول الابتسامة عن الوجوه، ويُهدم البيت السّعـيـد، إلاّ أن يهدي الله الطّرف الآخر إلى الطّريق الرّشيد.
السّعادة الحقيقيّة الدّائمة هي الّتي تكون تحت ظلال كتاب الله، ورحاب سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ..
الجواب عن السّؤال الثّالث: هل بالحب وحده يستمر الزواج ؟
الحبّ أحد دعائم البيت السّعيد، ولكنّ ثمّة دعائم أخرى لا بدّ منها:
- منها الرّحمة: قال تعالى:{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً }، فذكر ( المودّة ) وهي الحبّ، و( الرّحمة ) وهي أن يقوم كلّ منهما على مصلحة الآخر، فيتبادلان العطف، والحنان، والاهتمام بما يسرّ الآخر، وغير ذلك من مظاهر الرّحمة.
والرّحمة لها أثرها على النّفوس إلى حدّ لا يُتصوّر.
والمرأة تلحَظُ ذلك بقوّة، حتّى إنّ عائشة تقول في حادثة الإفك المريعة:" وَكَانَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ ! إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: (( كَيْفَ تِيكُمْ )) لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ "..
- قيام كلّ من الزّوجين بواجباته تُجاه الآخر: فواجب الرّجل هو حمايتها، والإنفاق عليها بالمعروف، وتعليمها وتذكيرها بالله، وغير ذلك. وكذلك الزّوجة تراعِي أعظم واجباتها تجاه زوجها، كالطّاعة في المعروف، والخدمة الواجبة، وغير ذلك ممّا يندرج تحت الحقوق والواجبات.
- إتقان فنّ الحياة الزّوجيّة: فلا بدّ زيادة على ما ذُكِر، أن يكون كلّ منهما يُحسِن المعاشرة، وذلك بمراعاة أشياء ليست من الواجبات في شيء، ولكن من شأنها أن تزيد الحبّ توكيدا، والمودّة نوطيدا.
وكلّ عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى كلام طويل، والجواب مبنيّ على الاختصار ما أمكن.
الجواب عن السّؤال الرّابع: هل يأتي الحب الحقيقي بعد الزواج ؟
من يقول: إنّ الحبّ يكون قبل الزّواج، فذلك يعنِي أنّه يُبيح العلاقة بين الرّجل والمرأة من غير مسوِّغٍ شرعيّ، ويقال له: أترضاه لأختك ؟ أترضاه لأمّك ؟ فكيف ترضاه لأخت أو أمّ أخيك المسلم ؟!!
فأقول: إنّ الحبّ الحقيقيّ يكون بالعشرة .. ولا يزال ينمو مع طول العِشرة ..
ينمو الحبّ بينهما وهما يتعاونان على بناء البيت المسلم القائم على الطّاعة، بعيدا عن الفسوق والخلاعة ..
ينمو وهما يتقاسمان أفراح الحياة وأقراحها ..
ينمو وهما يتعارفان كلّ يوم على بعضهما أكثر فأكثر ..
ينمو وهما يتشاوران في حلّ بعض مشكلات الأهل والأقارب والأصدقاء ..
ينمو وهما يتبادلان مهامّ تربية الأولاد ..
ينمو وهما في كلّ مرّة يستسمح أحدهما الآخر إذا أخطأ في حقّ صاحبه ..
ينمو وكلّ منهما يقوم على شؤون الآخر إذا حزِن، أو مرض، أو أصيب بمُصَاب ..
ينمو ولا يكمل نموّه حتّى تكتمل نظرة كلّ منهما للآخر في كثير من شؤون الحياة ..
وخـذها مـنّـي فـائـدة -أخي القارئ أختي القارئة- فإنّ الحبّ الحقيقيّ الصّحيح الّذي سمّاه الله ( مـــودّة) لن تراه في جنبات بيتك حتّى تمرّ عليه السّنون والأعوام.
سترى نفسك -أخي الكريم- مع الأيّام ومع مرور الأعوام لا تستغني يوما واحدا عن زوجتك .. ترغب في أن تكون في البيت .. تستمع إلى خطاها وهي تقوم بشؤون البيت .. فتتعجّب حينها: كيف أودَع الله هذا المخلوق الرّقيق هذه القوّة الهائلة في السّيطرة على المشاعر ؟!
كيف تقوم دعائم بيت كامل على عاتق ذلك المخلوق الضّعيف الّذي يفرّ فزِعًا من رؤية فأر !!
وستريْنَ -أختي الكريمة- مع الأيّام، ومرور الأعوام، أنّ زوجك هو جنّتك الّتي عجّلها الله لك في الدّنيا ..
وأنّك تركت الأب والأخ والأمّ والأخت لتجِدي ذلك كلّه في زوجك ..
فحينها تتعجّبين: كيف أودع الله هذا المخلوق العنيف ذلك الشّعور الرّهيف ؟!
كيف أجد الرّاحة والطّمأنينة، والسّعادة والسّكينة، مع هذا المخلوق الممتلئ غضبا لأتفه الأسباب .. ولا يفتح للحوار أيّ باب ؟!
وهكذا الحياة الزّوجيّة .. جنّة غنّاء .. تجتاحها الرّياح أحيانا .. ولكن يثبُت أمامها من علمَ أنّ العواطف لا تنمو إلاّ مع العواصف .. وأنّ المودّة ستنمو مع الأيّام، والآمال والآلام.
والله الموفّق


السؤال السادس

هل من الحكمة أن تستمرّ الخطبة لمدة طويلة ؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فالخِطبة - كما سبق أن ذكرنا - وعْدٌ بالزّواج فقط، وبما أنّ المرأة تظلّ أجنبيّة عن الرّجل، والرّجلُ أجنبيّا عن المرأة، فإنّ تأخّـر استمرار الخِطبة لمدّة طويلة لا يضرّ.
فإنّ بعض النّاس يُعجِّل بالخِطبة يريد أن تكون المرأة من نصيبه ويضمن ألاّ يتقدّم إليها أحدٌ. فإن لم تتضرّر المرأة بذلك فلا بأس، وإن تضرّرت من ذلك فلها أن تفسخ هذه الخِطبة، ولا شيء في ذلك.
*** *** ***
السّؤال الثّاني: و كم مسموح به شرعا رؤية المخطوبة و الجلوس إليها, مع العلم أنّه في حضور محرم لها ؟
الجواب:
الأصل هو غضّ البصر عن المرأة لقوله تعالى:{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ }، ولكنّ الله أباح النّظر إلى وجه المرأة للحاجة في مواطن محدودة.
والمواطن الّتي أبيح النّظر إلى وجه المرأة فيها:
1) المعاملة: كالبائع يبيع الشّيء للمرأة، فلا بدّ أن يعرف لمن باع ذلك الغرض، حتّى إذا حدثت هناك مشاحّة أو خلاف ومقاضاة، كان على دراية بمن عاملها.
2) الشّهادة: فلو طلبت المرأة من الرّجل الأجنبيّ أن يشهد لها، كان لزاما أن ينظر إلى وجهها، ليشهد بالحقّ.
3) الخِطبة: لما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟)) قَالَ: لَا، قَالَ: (( فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا )).
وفي كلّ هذه المواطن يشرع النّظر بقدر الحاجة، فلا يحلّ له أن ينظر إلى ما يفوق الحاجة:
فالبائع ينظر ليعرف من يعاملها، ومن دُعِي إلى الشّهادة ينظر حتّى يتعرّف على من يشهد لها، والخاطب ينظر إلى المرأة بقدر ما يطمئنّ إلى أنّها أعجبته، فلا يُطيل الجلسة والكلام إلاّ بقدر الحاجة.
فإن نظر، ثمّ تردّد، وأراد أن ينظر مرّة أخرى، جاز له ذلك.
فما شُرعَ النّظر إلاّ من أجل الاطمئنان، أمّا الّذين يسترسلون في الحديث عن الأمور الّتي تُعجِب والأمور الّتي لا تُعجِب، فإنّ ذلك يَتَعرّف كلّ منهما عليه عن طريق السّؤال.
والله أعلم.


السؤال السابع

هل من الحكمة أن تستمرّ الخطبة لمدة طويلة ؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فالخِطبة - كما سبق أن ذكرنا - وعْدٌ بالزّواج فقط، وبما أنّ المرأة تظلّ أجنبيّة عن الرّجل، والرّجلُ أجنبيّا عن المرأة، فإنّ تأخّـر استمرار الخِطبة لمدّة طويلة لا يضرّ.
فإنّ بعض النّاس يُعجِّل بالخِطبة يريد أن تكون المرأة من نصيبه ويضمن ألاّ يتقدّم إليها أحدٌ. فإن لم تتضرّر المرأة بذلك فلا بأس، وإن تضرّرت من ذلك فلها أن تفسخ هذه الخِطبة، ولا شيء في ذلك.
*** *** ***
السّؤال الثّاني: و كم مسموح به شرعا رؤية المخطوبة و الجلوس إليها, مع العلم أنّه في حضور محرم لها ؟
الجواب:
الأصل هو غضّ البصر عن المرأة لقوله تعالى:{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ }، ولكنّ الله أباح النّظر إلى وجه المرأة للحاجة في مواطن محدودة.
والمواطن الّتي أبيح النّظر إلى وجه المرأة فيها:
1) المعاملة: كالبائع يبيع الشّيء للمرأة، فلا بدّ أن يعرف لمن باع ذلك الغرض، حتّى إذا حدثت هناك مشاحّة أو خلاف ومقاضاة، كان على دراية بمن عاملها.
2) الشّهادة: فلو طلبت المرأة من الرّجل الأجنبيّ أن يشهد لها، كان لزاما أن ينظر إلى وجهها، ليشهد بالحقّ.
3) الخِطبة: لما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟)) قَالَ: لَا، قَالَ: (( فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا )).
وفي كلّ هذه المواطن يشرع النّظر بقدر الحاجة، فلا يحلّ له أن ينظر إلى ما يفوق الحاجة:
فالبائع ينظر ليعرف من يعاملها، ومن دُعِي إلى الشّهادة ينظر حتّى يتعرّف على من يشهد لها، والخاطب ينظر إلى المرأة بقدر ما يطمئنّ إلى أنّها أعجبته، فلا يُطيل الجلسة والكلام إلاّ بقدر الحاجة.
فإن نظر، ثمّ تردّد، وأراد أن ينظر مرّة أخرى، جاز له ذلك.
فما شُرعَ النّظر إلاّ من أجل الاطمئنان، أمّا الّذين يسترسلون في الحديث عن الأمور الّتي تُعجِب والأمور الّتي لا تُعجِب، فإنّ ذلك يَتَعرّف كلّ منهما عليه عن طريق السّؤال.
والله أعلم.


يتبع.......





- وأنشَدَ الطيِّب العُقبي ـ وهو أحد كبار علماء الجمعية ـ رحمه الله:
... أيُّها السَّائِلُ عن مُعتقَدي يبتغي منِّي ما يَحوي الفؤادْ
... مذهبِي شرعُ النبيِّ المُصطفى واعتقادي سَلَفِيٌّ ذو سدادْ
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 11:19 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى