الاتجاهات الفقهية لاجتماع صلاتي العيد والجمعة
12-09-2010, 01:38 PM
الاتجاهات الفقهية لاجتماع صلاتي العيد والجمعة
صلاة العيد سنّة مؤكدة ثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع، قال الله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ» (الكوثـر 2). أما صلاة الجمعة فواجبة وهي من أوكد فروض الإسلام، وفرضها ثابت بالكتاب والسنّة وإجماع العلماء. روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي أن زيد بن أرقم شهد مع الرّسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عيدين اجتمعَا، فصلّى العيد أوّل النّهار ثمّ رخّص في الجمعة وقال: ''مَن شاء أن يجمع فليجمع'' في إسناده مجهول فهو حديث ضعيف.
وفي رواية لأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة أنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: ''قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمَن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون'' في إسناده كلام، وصحّح أحمد بن حنبل أنّه مرسل، أي سقط منه الصحابي. وروى النسائي وأبو داود أنّه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتّى تعالى النّهار، ثمّ خرج فخطب ثمّ نزل فصلّى، ولم يصل للنّاس يوم الجمعة، أي لم يصل العيد، ولمّا ذكر لابن عباس قال: أصاب السنّة. يلاحظ أنّه صلّى الجمعة بدليل تقديم الخطبة على الصّلاة.
وجاء في رواية لأبي داود أنّه في عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتّى صلاة العصر، رجالهما رجال الصحيح.
واختلف علماء الإسلام في حكم اجتماع صلاة الجمعة والعيد على ثلاثة أقوال، فقال المالكية والأحناف: لا تجزئ منهما عن صلاة الأخرى، فكلّ منهما مطلوب، ولا تجزئ صلاة عن صلاة، لأنّ صلاة الجمعة فرض وصلاة العيد سنّة ولا تحلّ السنّة محل الفرض بلا نزاع.
وقال الحنابلة: مَن صلّى العيد سقطت عنه الجمعة، إلاّ الإمام فلا تسقط عنه إذا وجد العدد الكافي لانعقاد الجمعة، أمّا إذا لم يوجد فلا تجب صلاة الجمعة. وفي رواية عن أحمد أن الجمعة لو صُلِّيَت أوّل النّهار قبل الزوال أغْنَت عن العيد، بناء على أنّ وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد.
والشافعية قالوا: إنّ صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة لأهل القُرى التي لا يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذي تُقام فيه الجمعة، فيذهبون لصلاتها، ودليلهم قول عثمان في خطبته: أيّها النّاس إنّه قد اجتمع عيدان في يومكم، فمَن أراد من أهل العالية ـ قال النووي: وهي قريبة من المدينة من جهة الشرق ـ أنْ يُصلِّي معنا الجمعة فليصل، ومَن أراد أن ينصرف فليفعل.
صلاة العيد سنّة مؤكدة ثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع، قال الله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ» (الكوثـر 2). أما صلاة الجمعة فواجبة وهي من أوكد فروض الإسلام، وفرضها ثابت بالكتاب والسنّة وإجماع العلماء. روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي أن زيد بن أرقم شهد مع الرّسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عيدين اجتمعَا، فصلّى العيد أوّل النّهار ثمّ رخّص في الجمعة وقال: ''مَن شاء أن يجمع فليجمع'' في إسناده مجهول فهو حديث ضعيف.
وفي رواية لأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة أنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: ''قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمَن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون'' في إسناده كلام، وصحّح أحمد بن حنبل أنّه مرسل، أي سقط منه الصحابي. وروى النسائي وأبو داود أنّه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتّى تعالى النّهار، ثمّ خرج فخطب ثمّ نزل فصلّى، ولم يصل للنّاس يوم الجمعة، أي لم يصل العيد، ولمّا ذكر لابن عباس قال: أصاب السنّة. يلاحظ أنّه صلّى الجمعة بدليل تقديم الخطبة على الصّلاة.
وجاء في رواية لأبي داود أنّه في عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتّى صلاة العصر، رجالهما رجال الصحيح.
واختلف علماء الإسلام في حكم اجتماع صلاة الجمعة والعيد على ثلاثة أقوال، فقال المالكية والأحناف: لا تجزئ منهما عن صلاة الأخرى، فكلّ منهما مطلوب، ولا تجزئ صلاة عن صلاة، لأنّ صلاة الجمعة فرض وصلاة العيد سنّة ولا تحلّ السنّة محل الفرض بلا نزاع.
وقال الحنابلة: مَن صلّى العيد سقطت عنه الجمعة، إلاّ الإمام فلا تسقط عنه إذا وجد العدد الكافي لانعقاد الجمعة، أمّا إذا لم يوجد فلا تجب صلاة الجمعة. وفي رواية عن أحمد أن الجمعة لو صُلِّيَت أوّل النّهار قبل الزوال أغْنَت عن العيد، بناء على أنّ وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد.
والشافعية قالوا: إنّ صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة لأهل القُرى التي لا يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذي تُقام فيه الجمعة، فيذهبون لصلاتها، ودليلهم قول عثمان في خطبته: أيّها النّاس إنّه قد اجتمع عيدان في يومكم، فمَن أراد من أهل العالية ـ قال النووي: وهي قريبة من المدينة من جهة الشرق ـ أنْ يُصلِّي معنا الجمعة فليصل، ومَن أراد أن ينصرف فليفعل.









