تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
مغيازي
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 35
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • مغيازي is on a distinguished road
مغيازي
عضو نشيط
بحث بعنوان مصادر الحقوق
06-12-2008, 10:22 PM
مقدمـــــــــــة :

لكل حق صاحب , ولكل حق موضوع أومحل , أي الأمر الذي يرد عليهالحقويشملأعمالا وأشياء ... كما أن للحقوقمصادرأيالأسباب التي ينشأ بموجبها الحقوق على سند قانون , أواقع قانوني, أو كلاهمامعا... ولمناقشة هذه الإشكالية (ما هيمصادرالحقوماهو محله؟ ) ارتأينا تقسيم البحث إلىمبحثين هما :
المبحث الأول : يعالج ( مصادرالحق) ويشمل مطلبين
الاول: الوقائعالقانونية
و الثاني : التصرف القانوني .
بينما يعالج المبحث الثاني (محلالحق ) ويشمل مطلبين :
الأول: محلالحقالشخصي .
والثاني : محلالحقالعيني

خطةالبحث:

مقدمة

المبحث الأول : مصادرالحق

المطلب الأول : الوثائق الوقائع

المطلب الثاني : التصرفالقانوني


المبحث الثاني : محل الحـــــــــــق

المطلبالأول : محلالحقالشخصي

المطلب الثاني : محلالحقالعيني

خاتمة



المبحثالأول :
مصادرالحق: وتشمل الوقائع القانونية والتصرف القانوني :

المطلب الأول :

ـ الوثائق الوقائع : وهو كل حدث مادي أو كلفعل مادي يترتب عن وجوده أثر قانوني معين , وهو اكتساب شخص لحق ... والوقائعالقانونية قد تكون من عمل الطبيعة أو من عمل الإنسان (الأعمال المادية)
1 ـ الوقائع الطبيعية : وهي حوادث تطرأ بفعل الطبيعة دون أن تكون لإرادةالإنسان دخل فيها , فتكون سببا في اكتسابالحقالذي ينشأ مباشرة بوقوع حادث من الأحداث الطبيعية كالميلاد والوفاة .
فالميلاد: يترتب على قيامه نشوء حقوق قانونية , كالاسم العائلي ـ ثبوتالنسب ــوأهلية الوجود .
الوفــاة : حادث مادي يترتب عليه قيام حقوق وراثةالمتوفى .
2 ـ الوقائع التي هي من عمل الإنسان (الأعمال المادية) : وهي كلعمل أو فعل يقوم به الإنسان يحدث آثارا قانونية يترتب عليها حقوق, بصرف النظرعما إذا كان قد أراد نشوء حقه أم لم يرده ...
وهذه الأعمال منها الفعلالنافع والفعل الضار .

الفعل النافع : وهو فعل يصدر من شخص الذي قديؤدي إلى إثراء ذمة الغير أو إثراء ذمته , ويرتب عليه القانون آثار, وهذاالفعل الذي يؤدي إثراء ذمة الغير يسمى (الإثراء بلا سبب) والمقصود به إثراءالشخص على حساب شخص آخر دون أن يكون هناك سبب إثراء المثري, أي هو العمل علىالاعتناء بذمة الغير بدون سبب قانوني (المادة 141 ق م) وله صورتان :
أ ـالدفع غيرا لمستحق : وهو أن يدفع شخص لشخص آخر أموالا بدون سبب قانوني معتقدابأنه مدين لهذا الشخص .
ب ـ الفضالـــــــــــــــــة : وهو قيام شخصبعمل لحساب شخص آخر بدون سبب قانوني كقيام شخص بإصلاح جدار جاره الذي آل إلىالسقوط ... ويشترط في الفضولي أن يقوم بعمل عاجل لحساب الغير وأن لا يكونملزما بل متطوعا .

الفعل الضار : نصت المادة 124 من ق م (كل عمل أياكان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه التعويض )...فالفعل الضار إذن : هو كل فعل يقوم به الإنسان ويترتب عليه أضرار للآخرينفيترتب عليه تعويض المصابين بالضرر , وقد تكون مصدر حق بالنسبة لهؤلاء ... ويشترط فيه :
1 ـ أن يكون هناك خطأ ( الإخلال بالالتزام القانوني ) .
2 ـ أن يكون هناك ضررا (إلحاق الضرر بالغير) .
3ـ أن يكون هناك علاقة سببيةبين الضرر والخطأ , أي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبهالمسؤول , والضرر الذي أصاب المضرور أيا كان نوعه ومقداره .

الحيازة : وهي وضع اليد على العقار أو المنقول ويرتب القانون على هذا العمل آثار هي : حماية وحيازة العقاري , وتقترن حيازة العقار بمدة معينة تعرف بمدة التقادم , فإن كان الحائز حسن النية وله سند صحيح اكتسب ملكية العقار بالتقادم القصيروهو 10 سنوات , وإن كان الحائز سيئ النية , ولم يكن له سند صحيح فلا يكتسبالملكية إلا بعد مرور 15 سنة .

المطلب الثاني :

ـ التصرف القانوني كمصدر للحق : وهو توجيه إرادة الشخص إلى إحداث أثرقانوني معين , فهو إذن إرادة تتجه لإحداث أثر قانوني معين ... وحتى يعتدالقانون بهذا التصرف يجب أن يصدر عن إرادة سليمة خالية من أي عيب .
وجوهرالتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني : فالوقائع القانونية قدتتوفر فيها النية , لكن القانون يرتب الآثار ولا يعتد بها(النية) . بينماالتصرف القانوني يعتمد على النية ويعتد بها القانون .
أنواع التصرفالقانوني : تتعدد التصرفات القانونية بتعد موضوعاتها ومن أهمها :

1 ـالتصرف القانوني الصادر عن جانبين بتطابق إرادتهما كالبيع والإيجار ... أوالصادر عن إرادة واحدة كالوصية ـ والهبة .
2 ـ التصرف القانوني المنشئللحق كالزواج الذي ينشأ حقوق بين الزوجين لم تكن موجودة من قبل .
ـ أويكون ناقلا للحق (حيث ينقلالحقمن شخص ـ السلفـ إلى شخص آخرـ الخلف ـ)
ـ التصرفات الناقلة للحق العيني كعقد البيع وعقد الإيجار ...
3 ـ التصرف القانوني الكاشف أو المقرر للحق كالقسمة , وهذا التصرف ليس منشئا للحق بل كاشفا ومقررا له , فما هو إلا تعديل لعلاقةقانونية كانت قائمة ...
4 ـ التصرفات القانونية المضافة إلى ما بعد الوفاةحيث لا تنفذ إلا بعد وفاة المتصرف , فهي تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاةكالوصية .
شروط وآثار التصرف القانوني : لكي يوجد التصرف القانوني وينتجآثار يجب أن تتوفر فيه شروط موضوعية وأخرى شكلية .

ـ الشروط الموضوعية : تلعب الإرادة دورا فعالا في وجود التصرف القانوني لذا وجب أن يعبر المتعاقدعن إرادته , ويظهر نيته في ترتيب الأثر القانوني المراد ويتم التعبير عنالإرادة صراحة بالكتابة أو باللفظ أو بالإشارة وتكون الإرادة صادرة عن ذيأهلية وخالية من أي عيب وهي الغلط ــ التدليس ــ الإكراه والاستغلال . كمايشترط أن يكون محل التصرف ممكنا أي موجودا فعلا ومعينا إن كان حقا عينيا , وأن يكونالحقمشروعا .
ـ الشروط الشكلية : هناك بعض التصرفات لا تكون صحيحة إلا إذا تمت في شكل معين فرضه المشرع , أياشترط تحريرها بالشكل الذي أورده القانون وذلك لحماية المتعاقدين ... وتخلفهذا الشكل يؤدي إلى بطلان التصرف القانوني بطلانا مطلقا (المادة 324 ق م ) ... كما يأمر القانون بإخضاع بعض القوانين إلى شكل رسمي كتحرير العقود التيتتضمن نقل ملكية عقار أو عقود تسير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية .

آثار التصرف القانوني : متى توفرت الشروط الشكلية والموضوعيةللمتعاقدين لا يجوز نقض أو تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين (نصت المادة 106 قم على: أن العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقالطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ) .
ـ كما لا يمكن للغير اكتسابحق أو تحمل التزام عن عقد لم يبرمه .
ـ وآثار العقد تنتقل إلى الخلف العاملطرفي العقد إذا لم يمنع ذلك الاتفاق أو القانون أو تحول طبيعة العقد دون ذلك .
ـ تنتقل الحقوق إلى الخلف العام دون الالتزامات التي تتحملها التركة دونالورثة لمبدأ ( لا تتركه إلا بعد سداد الدين)
ـ الالتزامات الشخصية التيالتزم بها السلف لا تلزم الخلف إلا إذا كانت متصلة بالحق الذي انتقل إليه ,وإذا كان الخلف خاص يجب أن يكون عالما بها


المبحث الثاني :
محل الحـــــــــــق :
مفهوم محلالحق : يقصد بمحلالحق (أو موضوعالحق) كل ما ينص عليهالحقمن أشياء مادية (منقول أو عقار) , أو غير ماديةأو عمل ما , سواء بالقيام به أو الامتناع عنه .
إذن فمحلالحققد يكون عملا كما هو الحال بخصوصالحقالشخصي , وقد يكون شيئا ماديا كما هو الحالبخصوصالحقالعيني أو شيء معنوي كما هو الحالفيالحقالذهني ...
ويشمل محلالحق : محلالحقالشخصيومحلالحقالعيني .

المطلب الأول :

محلالحقالشخصي : وهو التزام المدينبعمل والامتناع عن عمل أو الالتزام بإعطاء شيء ... إذن محلالحقالشخصي قد يكون عملا إيجابيا أو سلبيا , وفي كلاالحالتين يجب توفر شروط هي :

ـ شرط الإمكان : أي أن يكون باستطاعةالمدين القيام به , فإن كان مستحيلا استحالة مطلقة لا يمكن أن يصلح محلا للحقولا ينشأ التزاما "كأن يتعهد المدين بعلاج شخص تبيٌن أنه قد توفي (المادة 93من القانون المدني )".
ـ شرط التعيين : يجب أن يكون العمل محدودا أوقابلا للتحديد (المادة 94من ق م ج ) فإن كان العمل هو إنجاز بناء فلا بد أنيكون الدائن والمدين على بينة منه , أي معرفة موقعه ومساحته ومواصفاته ومدةالإنجاز.
ـ شرط المشروعية: أن يكون العمل محل الالتزام مشروعا (المادة 96ق م ) , فلا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة , فالالتزام بتوريدالمخدرات هو عملا باطلا ...
ـ الالتزام بإعطاء شيء : حق شخص موضوعه إعطاءشيء معين كالحق في الجائزة للموعود بها والحق في الهبة والتبرع .
ـالالتزام بالقيام بعمل : حق شخص موضوعه القيام بعمل , وهذا العمل هو تسليمشيء سواء كان مبيعا أو نقدا , فيعتبر محل للحق , ويكون في هذه الحالة محلالحقعملا إيجابيا ذاتيا هو المعبر عنه بالقيامبعمل من قبيل الأداء . مثل منع لاعب كرة قدم مزاولة هذه الرياضة لحساب ناديآخر , فهنا محلالحقسلبيا ذاتيا وهو المعبرعنه بالعمل السلبي .
وفي الحالات التي يكون فيها محلالحقعملا ذاتيا , أداء كان , أو امتناعا من جانبالملتزم , نقول أن مضمونالحقومحله مندمجان فيبعضهما , فيصبح أداء العمل أو الامتناع عنه هما موضوعاالحقو مضموناالحقكذلك .
ـ وهنا لابد من التفرقة بين الشيء والمال :
فالشيء سواء كانماديا أو غير مادي فهو محل للحق وهو كائن في حيز ما في الطبيعة , إذا كان فيدائرة التعامل يصبح محلا للعلاقة القانونية ويتخذ وصف المال ...
أماالأموال في عرف القانون تطلق على الحقوق ذات القيمة المالية أيا كان نوعالحقسواء أكان عينيا أو شخصيا أو أدبيا .
ـوهناك أشياء لا يمكن اعتبارها أموالا كالأشياء الغير قابلة للتعامل فيهاكالهواء ـ الضوء ... وأشياء أخرى تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانونكالمخدرات ـ النقود المزيفة ـ والأسلحة الغير مرخصة... إضافة إلى الأموالالعامة للدولة كالعقارات والمنقولات المخصصة للمنفعة العامة , كذلك تخرج عندائرة التعامل لأنه لا يمكن التصرف فيها أو الحجر عليها (المادة 639 من ق م ج ) .




المطلب الثاني :

محلالحقالعيني : محلالحقفي الحقوق العينية يكون الشيء فيها قاعدة مطلقة , فالشيء قد يكون ماديا : وهذا هو موضوعالحقالعيني (كمنزل ـ سيارة... ) , وقد يكون غير مادي وهذا هو موضوعالحقالذهني ( كالأفكار ـ الاختراع ... ) ومن هنا يمكن أن نقسم الأشياء إلى مادية أومعنوية ...
الأشياء الماديــــة : هي التي يكون لها كيان ملموس أو محسوسسواء كانت عقارات أو منقولات ...
الأشياء المعنوية :ليس لها كيان ملموسفهي غير محسوسة ماديا كالأفكار ـ المخترعات والألحان
الموسيقية ... وتنصأغلب القوانين على اعتبار الأشياء المعنوية داخله في باب المنقولات .
ــكما تنقسم الأشياء من حيث طبيعتها إلى : أشياء ثابتة كالعقارات وأشياء غيرثابتة كالمنقولات وقد عرف المشرع الجزائري في المادة 683 من ق م ج العقاربأنه كل شيء مستقر وثابت ولا يمكن نقله دون تلق فهو عقار , وما دون ذلك هومنقول ...
1/ ثبات العقار يخضع كل تصرفاته لإجراءات خاصة هي الشهرالعقاري, وهذا مالا ينطبق على المنقولات .
2/ عدم استقرارا لمنقولات يجعلحيازتها معتمدة على توفر السبب الصحيح لهذه الحيازة .
3/ يترتب عن ثباتالعقار إقرار الاختصاص المحلي في المحكمة الواقع في دائرة اختصاصهاالعقار.
أما تحديد الاختصاص بالنسبة للمنقول فقد حدده المشرع في دائرةلمحكمة مقر المدعى عليه
تقسيم الأشياء حسب طبيعتها إلى عقارات و منقولات :
العقارات : وتنقسم إلى عقارات بالطبيعة وعقارات بالتخصص :
العقاراتبالطبيعة : وهو كل شيء مستقر بحيزه وثابت , لا يمكن نقله دون تلف كالأراضيالزراعية ـ المناجم ـ النباتات ـ المزروعات و الأشجار ...
العقاراتبالتخصص : وهي كل المنقولات المرصودة لخدمة العقار أو استغلاله ويشترط فيها :
ـ أن يكون منقولا بطبيعته .
ـ أن يكون المنقول ملكا لصاحب العقار .
ـ أن يكون المنقول في خدمة العقار واستغلاله كالموانئ ـ الآلات... فهيعقارات بالتخصيص طالما هي في خدمة العقار( الأرض )
المنقولات : وهي كل مايمكن نقله من مكان لآخر دون تلف ويشمل : المنقول بالطبيعة ـ المنقول حسبالمال ـ والمنقول المعنوي .
أ/ المنقول بالطبيعـــــة : وهو كل شيء يمكننقله من موقعه دون تلف , فكل الأشياء سواء كان حيوان أو جماد ما دامت ليستعقارات فهي منقولات بطبيعتها .
ب/ المنقول حسب المآل : وهو فقدان العقارلطبيعته فيصير منقولا ,إما بفعل الطبيعة وحدها كالمحاصيل الزراعية أوبالاتفاق على بيع بناء على أساس أنقاض لأنه سيصير منقولا بعد فترة أي عندماينفصل عن الأرض .
جـ/ المنقول المعــنوي : الأصل في الأشياء المعنوية لايمكن اعتبارها لا عقارات ولا منقولات , ومع ذلك تعتبر الأشياء المعنوية منالمنقولات , وهذا ما نصت عليه المادة 687 ق م ج : التي اعتبرت الأشياءالمعنوية من المنقولات ... وتكمن أهمية هذا التقسيم في :
1 ـ ـبعض الحقوقالعينية لا ترد إلا على العقار( كالرهن ـ حق الاختصاص ـ حق الارتفاق ـ حقالسكن ..).....
2 ـ الشفعة ترد على العقار دون المنقولات
3 ـ العقاريكتسب فقط بالتقادم

تقسيم الأشياء من حيث طريقة استعمالها :وتنقسمإلى:
أشياء قابلة للاستهلاك : وهي التي لا يتصور استعمالها إلا عن طريقاستهلاكها فهي تستهلك بمجرد استعمالها أي لا تحتمل التكرار في الاستعمالكالمأكولات والوقود .
أما الأشياء الغير قابلة للاستهلاك: فهي تلك التيتقبل الاستعمال المتكرر دون أن تستهلك بمجرد الاستعمال الواحد كالملابسوالآلات .
الأشياء المثلية و الأشياء القيمية : كما تنقسم الأشياء إلىأشياء مثلية أشياء قيمية :
تعرف المادة 686 من ق م ج الأشياء المثلية(التماثل ) التي يقوم بعضها مقام البعض الآخرعند الوفاء والتي تقدر بالميزان ـالمقياس ـ الكيل كالحبوب ...
أما الأشياء القيمية فهي التي بينها تفاوت , ولا يمكن أن يقوم غيرها مقامها عند الوفاء كالأرض ...
وتعرفالشريعةالاسلامية الشيء المثلي : بأنه ما يوجد مثله أو نظيره فيالسوق...
الشيء النفعي: فهو ما لا يوجد له مثيل في السوق ...
ـ وهذاالتقسيم له آثار قانونية منها :
1 ـ تبرأ دفعة المدين عن الالتزام الذييكون محله أشياء مثلية إذا أوفى بشيء مماثل له في النوع والمقدار ودرجةالجودة ... أما إذا كان محل الالتزام شيئا قيما فالوفاء بالالتزام يتم بإعطاءالشيء المتفق عليه في العقد ولا يجبر الدائن على قبول غيره .
2 ـ هلاكالأشياء القيمة يؤدي إلى انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ ¸ بينما الأشياءالمثلية يحل محلها البعض عند الوفاء لأنها لا تهلك ...
3 ـ المقاصة : جائزة في المثليات وغير جائزة في القيمات .
4 ـ الملكية : تنتقل ملكيةالمنقول المعين بالذات (القيمي) بمجرد التعاقد , والمنقول المعين بالنوعكالسكر تنتقل ملكيته بالإقرار (تعيين الشيء بذاته وتسليمه لصاحبه)
الأشياء الثمرة والأشياء غير المثمرة :
الأشياء المثمرة : وهي التيتنتج بصفة دورية عن أشياء أصلية , فالدار تعتبر أصلا وأجرتها تعتبر ثمارا , الأرض الزراعية أصلا والغلة ثمارا ...
أما الأشياء الغير مثمرة : وهي التيلا يتولد عنها ثمارا ويؤدي فصلها إلى الإنقاص من أصل الشيء كالمعادن... وتبرزأهمية هذا التقدم إلى :
1ـ حق الانتفاع يخول للمالك حق ملكية الشيءومنتجاته الأصلية , وللمنتفع حق ملكية الثمار .
2ـ الحائز بحسن النية يملكالثمار الشيء , ويبقى الأصل للمالك .


الخاتمة

و في الاخيرنستنتج أن للحقمصادرتتمثل في الوقائعالقانونية و هي قسمان وقائع طبيعية أو وقائع مادية بفعل الانسان قد تكونأفعال ضارة مما يكسب الغير حقوقا أو قد تكون أشباه عقود أو اعمال نافعة ولكنها خالية من الارادة أما التصرفات القانونية فيعبر عنها بالمصادر الاراديةللحقوق و الالتزامات حيث تتجه الارادة الحرة الى إنشائها و هي بدورها قسمانتصرفات تبادلية و تصرفات قانونية بإرادة منفردة .
  • ملف العضو
  • معلومات
NAIMOU
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 10-12-2011
  • المشاركات : 85
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • NAIMOU is on a distinguished road
NAIMOU
عضو نشيط
رد: بحث بعنوان مصادر الحقوق
27-10-2013, 04:07 PM
من مواضيعي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
الحقوق المدنية الخاصة والحقوق المالية والحقوق العينية
|♥| قانون حق المؤلف الجزائري |♥|
نظرية الحق
بحث حول الاهلية القانونية
الوجه الخفي لمحمود درويش لا للتعصب ولا للحذف ؟؟
الساعة الآن 02:04 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى