تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > استشارات قانونية

> إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
10-09-2011, 08:31 PM
طرح السؤال التالي على الخاص
السؤال الأول


السيد المرشد العام هل يمكن عقد زواج للزوجة الثانية مع أن قانون الأسرة يمنع التعدد؟


الجواب الأول

المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري تسمح للزوج بالزواج بزوجة ثانية بشرط ترخيص من رئيس المحكمة ويبطل الزواج في حالة وجود تدليس او غش لموافقة الزوجة الأولى

والجواب على السؤال يكون على الشكل التالي بما ان الأصل الشريعة الإسلامية تسمح بالتعدد
يمكن للزوج في حالة رفض الزوجة الأولى للتعدد
رفع دعوى قضائية ترفعها عنه الزوجة الثانية بإسمها تطلب تثبيت الزواج العرفي
ويحكم القاضي بموجب حكم حضوري تثبيت الزواج وعلى الزوج اللجوء الى المحضر القضائي لتبليغ الزوجة بالحكم وتسجيل العقد بعد شهر في حالة عدم الإستئناف طبقا للقانون.





http://droit.hisforum.com/t1502-topic#4084













...///....


يتبع ان شاء الله مع دعائكم الصالح
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
16-11-2011, 06:55 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nermina مشاهدة المشاركة
الفرق بين السند العادي و السند التنفيذي؟

السلام عليكم

السند العادي ببساطة جدا
مثل حكم أو قرار أوغيره لم يستكمل إجراءات الطعن والإستئناف والمعارضة وهكذا
السند التنفيذي يكون ممهور بالصيغة التنفيذية واجب التنفيذ بقوة القانون وقد إستنفذ طرق الإستئناف والمعارضة وبقي فقط الطعن بالنقض
ومن المعروف أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ
فإذا كان لديك سند تنفيذي فهو واجب التنفيذ فورا
فما عليك إلا الذهاب لدى المحضر القضائي لتنفيذه
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
16-11-2011, 10:12 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ مشاهدة المشاركة

السلام عليكم

السند العادي ببساطة جدا
مثل حكم أو قرار أوغيره لم يستكمل إجراءات الطعن والإستئناف والمعارضة وهكذا
السند التنفيذي يكون ممهور بالصيغة التنفيذية واجب التنفيذ بقوة القانون وقد إستنفذ طرق الإستئناف والمعارضة وبقي فقط الطعن بالنقض
ومن المعروف أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ
فإذا كان لديك سند تنفيذي فهو واجب التنفيذ فورا
فما عليك إلا الذهاب لدى المحضر القضائي لتنفيذه
شكرا لك أستاذ الفرق يكمن في الصغية التنفيذية و لكن إذا قيل لك عرف السند؟ كيف يمكن تعريــفه

و لدي سؤال آخر: الفرق بين الشركة و المؤسسة؟؟
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
20-11-2011, 10:03 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ مشاهدة المشاركة

السلام عليكم

السند العادي ببساطة جدا
مثل حكم أو قرار أوغيره لم يستكمل إجراءات الطعن والإستئناف والمعارضة وهكذا
السند التنفيذي يكون ممهور بالصيغة التنفيذية واجب التنفيذ بقوة القانون وقد إستنفذ طرق الإستئناف والمعارضة وبقي فقط الطعن بالنقض
ومن المعروف أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ
فإذا كان لديك سند تنفيذي فهو واجب التنفيذ فورا
فما عليك إلا الذهاب لدى المحضر القضائي لتنفيذه
إضافة إلى منح الحكم الصيغة الننفيذية لكي يكون سندا تنفيذيا هناك احكام أو لنقل أوامر تنفذ رغم الاستئناف أو المعارضة .. عدا مثلا الأوامر الإستعجالية ..إليك .. محاضر الصلح .. الشيكات بعد التبليغ .. العقود التوثيقية .. إلخ ..

الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في القضايا التي تمس بحالة الأشخاص وأهليتهم ...
التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 20-11-2011 الساعة 10:07 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-06-2009
  • المشاركات : 727
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • أحلام27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
21-11-2011, 02:18 PM
السلااام عليكم ورحمة الله وبركاته :
عندي قضية إحترت في حلها :و هي كالأتي :
هناك سكن ملك لشخص بموجب عقد ملكية و هذا الأخير وافته المنية و ترك زوجته في السكن و عند قيام مصلحة مسح الأراضي بإعداد مخططات بتلك المنطقة قامت بالتصريح بأنها المالكة الوحيدة للسكن و أخرين دون ذكر أسماء ( الورثة الباقين ) بالرغم من أن العقار المتنازع عليه ملك لزوجها و لجميع الورثة الحق فيه من بينهم إبن أخيه و هو الوريث الوحيد .
وعليه قمت بالإعتراض على التصرف في العقار بموجب إرسالية و تم الرد علي بأن العقار مرقم نهائيا لزوجته مع أخرين ويؤخذ بعين الإعتبار الدعاوى العقارية و الأوامر الإستعجالية مع تحديد مدة الإيقاف في الأمر و لو إلى غاية الحكم النهائي .
سؤالي هو هل أقوم بدعوى إلغاء الترقيم أمام الغرفة الإدارية ودعوى في الإستعجالي إلى جانب الموضوع قصد وقف التصرف في العقارمع العلم أن الزوجة توفيت و تركت أخوها في العقار المتنازع عليه .
هل الدعوى تكون ضد أخوها و مصالح مسح الأراضي و إدخال من جهة أخرى المحافظة العقارية في النزاع ؟؟؟؟؟؟؟؟
بالنسبة للدفتر العقاري مدون فيه زوجته و الأخرين دون ذكرهم .
هنا ما مصير إبن أخوه وهو الوريث الوحيد للعقار المتنازع عليه بعد وفاة زوجة عمة وليس لها أولاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رجاءاااااا أود إجابة حول هذه القضية إحترت في حلها .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
22-11-2011, 02:36 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nermina مشاهدة المشاركة
شكرا لك أستاذ الفرق يكمن في الصغية التنفيذية و لكن إذا قيل لك عرف السند؟ كيف يمكن تعريــفه

و لدي سؤال آخر: الفرق بين الشركة و المؤسسة؟؟
السلام عليكم
مشكورة جدا

مفهوم السند يمكن تعريفه بإختصار بأن السند القضائي يمثل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وغيرها

الفرق بين الشركة والمؤسسة
المؤسسة مرفق عام ينشأ بموجب مرسوم تنفيذي ويقدم خدمة عامة مصلحة عامة وتخضع لأحكام القانون الإداري ......
الشركة يمكن أن تؤسس من طرف شخص واحد الشركة ذات المسؤولية المحدودة وغيرها تخضع للقانون التجاري في الشروط من خلال التأسيس والإلتزامات وغيرها وتتنوع بين المهنية مثلا شركة المحاماة والتجارية من خلال تنوع النشاط ...........



شكرا على التوضــــــــيح أستاذ بارك الله فيك
هناك مؤسسات تخضع للقانون الخاص مثل الشركة ذات الشخص الوحيـــد ذات المسؤولية امحدودة أطلق عليها المشرع وصف المؤسسة و هذا لأن مؤسسها شخصرواحد لا مجموعة من الشركاء
بينما على ما أظن أن الشركة عقــد ينشأ بين مجموعة من الأشخاص و لها غايات و أهداف منها تحقيق الربح الإقتصادي
التعديل الأخير تم بواسطة تـقــ الله ــــوى ; 26-11-2011 الساعة 08:42 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
22-11-2011, 02:43 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤوف أونلاين مشاهدة المشاركة
إضافة إلى منح الحكم الصيغة الننفيذية لكي يكون سندا تنفيذيا هناك احكام أو لنقل أوامر تنفذ رغم الاستئناف أو المعارضة .. عدا مثلا الأوامر الإستعجالية ..إليك .. محاضر الصلح .. الشيكات بعد التبليغ .. العقود التوثيقية .. إلخ ..

الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في القضايا التي تمس بحالة الأشخاص وأهليتهم ...
وعليكم السلام عليكم
أولا : التحية واجب السلام يا أخ رؤوف
ثانيا :السؤال المطروح هو الفرق بين السند العادي والسند التنفيذي ظ أما ما ذكرته مشكوررررا هو انواع السندات التنفيذية الواجبة التنفيذ ي المواد 600 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
22-11-2011, 07:45 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 مشاهدة المشاركة
السلااام عليكم ورحمة الله وبركاته :
عندي قضية إحترت في حلها :و هي كالأتي :
هناك سكن ملك لشخص بموجب عقد ملكية و هذا الأخير وافته المنية و ترك زوجته في السكن و عند قيام مصلحة مسح الأراضي بإعداد مخططات بتلك المنطقة قامت بالتصريح بأنها المالكة الوحيدة للسكن و أخرين دون ذكر أسماء ( الورثة الباقين ) بالرغم من أن العقار المتنازع عليه ملك لزوجها و لجميع الورثة الحق فيه من بينهم إبن أخيه و هو الوريث الوحيد .
وعليه قمت بالإعتراض على التصرف في العقار بموجب إرسالية و تم الرد علي بأن العقار مرقم نهائيا لزوجته مع أخرين ويؤخذ بعين الإعتبار الدعاوى العقارية و الأوامر الإستعجالية مع تحديد مدة الإيقاف في الأمر و لو إلى غاية الحكم النهائي .
سؤالي هو هل أقوم بدعوى إلغاء الترقيم أمام الغرفة الإدارية ودعوى في الإستعجالي إلى جانب الموضوع قصد وقف التصرف في العقارمع العلم أن الزوجة توفيت و تركت أخوها في العقار المتنازع عليه .
هل الدعوى تكون ضد أخوها و مصالح مسح الأراضي و إدخال من جهة أخرى المحافظة العقارية في النزاع ؟؟؟؟؟؟؟؟
بالنسبة للدفتر العقاري مدون فيه زوجته و الأخرين دون ذكرهم .
هنا ما مصير إبن أخوه وهو الوريث الوحيد للعقار المتنازع عليه بعد وفاة زوجة عمة وليس لها أولاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رجاءاااااا أود إجابة حول هذه القضية إحترت في حلها .








السلام عليكم

الأخت أحلام
إجتهاد مني سأحاول مساعدتك
القضية تحتاج الى صبر وإجتهاد كبير في الإتصال بمختلف المصالح بداية بالمحافظة العقارية ومصلحة الشهر والتسجيل العقاري ومصلحة مسح الأراضي الترقيم وأخيرا القضاء الإداري المتمثل في المحكمة الإدارية ان تم تنصيبها لدى المجلس أو الغرفة الإدارية لدى المجلس قيامك بالإعتراض تصرف سليم ويبقى لك مواصة الإجراءات بدعوى تصحيح خطأ مادي في الترقيم لمرفق عام متمثل في مصلحة مسح الأراضي أمام الغرفة الإدارية أو المحكمة الإدارية ودعوى إستعجالية ضد المحافظة العقارية التي أصدرت الدفتر العقاري غير الصحيح المشوب بخطأ مرفقي .
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 08:45 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى