تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
اسد السنة
زائر
  • المشاركات : n/a
اسد السنة
زائر
إلى كل من يتهم الألباني بالإرجاء
13-03-2008, 09:07 PM
من المرجئة ؟ :
هي طائفة زائغة اتفقت كلمة السلف على ذمها والتحذير منها .
وأجمعت هذه الطائفة على أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ (15)، فمن ثم لا يزيد ولا ينقص (16)، ولا يصح الاستثناء فيه (17)، وأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان(18) ، فمن ثم لا كفر يقع بالجوارح (19)، ومعصية الله بالجوارح لا تكدر صفو الإيمان (20 ).
وهم أصناف ثلاثة (21):
الأولى / جعلت الإيمان ما في القلب فحسب فهؤلاء الجهمية .
الثاني / جعلت الإيمان مجرد القول فهؤلاء الكرامية .
الثالثة / جعلت الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وهؤلاء مرجئة الفقهاء .
وأكثر المرجئة على إدخال أعمال القلوب في الإيمان (22)، فمن ثم لزمهم إدخال أعمال الجوارح فيه (23)، لأنه يلزم من صلاح القلب صلاح الجوارح ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم :" ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب " .

الفصل الثالث / دلائل البراءة من الإرجاء :
قد ذكر العلماء السلفيون دلائل البراءة من الإرجاء ، بمعنى أن من قال بها برئ من وصف الإرجاء المذموم :

الأول / القول بأن الإيمان يزيد وينقص ، فمن قال بهذا نقض أصلاً من أصولهم وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فمن ثم برئ من الإرجاء كله (24).
الثاني / القول بأنه يصح الاستثناء في الإيمان ، فمن قال بهذا نقض أصلاً من أصولهم وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ .(25)
الثالث / القول بأن الكفر يقع بأعمال الجوارح ، فمن قال بهذا نقض أصلاً من أصولهم وهو إخراج أعمال الجوارح من الإيمان (26).
الرابع / أن الذنوب تضر بالإيمان وتنقصه (27).
الخامس / القول بأن الإيمان قول وعمل (28).

الفصل الرابع / الصلاة وعلاقتها بالإرجاء :
قد وقع بعض الغالطين في خطأ شنيع فوصف غير المكفر بترك الصلاة بأنه مرجئ ، أو دخلت عليه شبهة الإرجاء . وهذه من التهم التي منبعها إما الجهل أو الهوى – وكلاهما قد أضرا بالدين غاية الضرر – إذ كثر في كلام أئمة الدين السلفيين ، أن تارك الصلاة كسلاً من غير جحود ليس كافراً ، وبهذا قال بعض علماء المسلمين ، كالزهري ومالك والشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام ، فهذا ليس قولاً للمرجئة ، بل قول ثان لأهل السنة(29).
إلا أنه يتنبه أنه إذا قيل لرجل : صل فلم يصل-مع إمكانه ولامانع- حتى لو وضع تحت السيف، رضي بالقتل على ألا يصلي فإن مثل هذا كافر بالاتفاق (30). ومن لم يكفره دخلت عليه شبهة الإرجاء (31)، وهذا ليس خاصاً بالصلاة ، بل وأيضاً في باقي أمور الدين ، كما لو آثر القتل على النطق بشهادة أن محمداً رسول الله وهكذا(32).




الفصل الخامس / الحكم بغير ما أنزل الله والإرجاء :
قد أخطأ بعضهم لما وصف القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفراً أكبر إلا إذا استحل ؛ بأنه قول المرجئة الضالة ، لأنه قول أهل السنة الذى نطق به فضلاء الأمة(33).
وتنبه – أخي القارئ – أن هناك فرقاً بين عدم ترجيحك لهذا القول ، وبين وصفه قولاً للمرجئة دون أهل السنة.
فليتق الله امرؤ مِن وصْفِ هذا القول بأنه قول المرجئة ، وليتذكر يوماً قال الله فيه : )أين المفر ، كلا لا وزر ، إلى ربك يومئذ المستقر ، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ، بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ولو ألقى معاذيره(.


الفصل السادس / لماذا هذه الفرية ؟ .
تناقل بعض الغالطين فرية رموا بها ناصر السنة وقامع البدعة محدث الزمان محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – ؛ ألا وهي أنه مبتدع مرجئ بل قال بعض الجهلة المتعالمين : إنه جهمي جلد !! ، ووالله لولا أن هذه الفرية انطوت على بعضهم لما استحقت الرد ولا الذكر- لكونها بينة الهزال ظاهرة البطلان - ، ولكن هكذا كان .
وقبل إيراد شبهة الرامين بهذه الفرية وتفنيدها – بتوفيق الله – ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن للألباني أقوالاً كثيرة وتحقيقات بديعة في تقرير وتأييد ونصرة مذهب أهل السنة والجماعة السلفيين في الإيمان ، فمن ذلك :
l أنه خرّج وحقق أحاديث ثلاثة كتب – فيما أعلم إن لم تكن أكثر – متخصصة في بيان معتقد السلف في باب الإيمان ؛ ألا وهي : كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ، وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ، وكتاب الإيمان لابن تيمية ، فهل مثل هذا يرمى بالإرجاء ؟.
l أنه كان معتنياً بالرد على المبتدعة المخالفين في هذا الباب ، فمثلاً مرجئة الفقهاء ، لما ذكر ابن أبي العز الحنفي وغيره أن خلاف أهل السنة معهم خلاف لفظي ، لم يرتض هذا ، وبين أن الخلاف حقيقي كما هو قول طائفة من السلف والخلف منهم؛ الإمام ابن باز- رحمه الله –(34).
قال الألباني – في تعليقه على العقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي : " الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان " -: قلت(الألباني) : هذا هو مذهب الحنفية والماتريدية ، خلافاً للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم ، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان ، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً كما ذهب إليه الشارح –رحمه الله – بحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان وأنهم جميعاً في مشيئة الله ، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ، فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحاً ، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص ، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تظافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك ، وقد ذكر الشارح طائفة منها ص (342 – 344 ) ، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان ، وتكلفوا في تأويلها تكلفاً ظاهراً بل باطلاً ، ذكر الشارح ص342 نموذجاً منها بل حكى عن أبي معين النسفي أنه طعن في صحة حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة ، مع احتجاج كل أئمة الحديث به ، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو مخرج في الصحيحة ( 1369 ) ، وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم ، ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياً وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول : إيماني كإيمان أبي بكر الصديق ؟ بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام ؟ كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم – مهما كان فاسقاً فاجراً – أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ، بل يقول : أنا مؤمن حقاً ؟ والله عز وجل يقول ) إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون حقاً ( وقوله ) ومن أصدق من الله قيلاً (
وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر ، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية ! وتسامح بعضهم – زعموا – فأجاز ذلك دون العكس وعلل ذلك بقوله : تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب ! وأعرف شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلاً : لولا أنك شافعي ! فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي ؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ اسلام ابن تيمية الإيمان فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع ا.هـ (35) .

فهل من رد على مرجئة الفقهاء بمثل هذا الرد يوصف بأنه مرجئ ، سبحانك هذا بهتان عظيم ؟؟؟؟؟.

وقال – رحمه الله في معرض كلام له على الطاعن في مسند الإمام أحمد-: أن الرجل حنفي المذهب ، ماتريدي المعتقد ، ومن المعلوم أنهم لا يقولون بما جاء في الكتاب والسنة وآثار الصحابة من التصريح بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من الإيمان ، وعليه جماهير العلماء سلفاً وخلفاً ما عدا الحنفية ؛ فإنهم لا يزالون يصرون على المخالفة ؛ بل إنهم ليصرحون بإنكار ذلك عليهم ، حتى إن منهم من صرح بأن ذلك ردة وكفر – والعياذ بالله تعالى – فقد جاء في ( باب الكراهية ) من "البحر الرائق " –لابن نجيم الحنفي – ما نصه ( 8/ 205) :" والإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن الإيمان عندنا ليس من الأعمال " – ثم قال الشيخ الألباني - : وهذا يخالف – صراحة – حديث أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم سئل : أي العمل أفضل ؟ قال :" إيمان بالله ورسوله .. " - الحديث – أخرجه البخاري –وغيره- ، وفي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها في "الترغيب" (2/ 107) . وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية وجه كون الإيمان من الأعمال ، وأنه يزيد وينقص – بما لا مزيد عليه- في كتابه "الإيمان " ، فليراجعه من شاء البسط . أقول : هذا ما كنت كتبته من أكثر من عشرين عاماً ؛ مقرراً مذهب السلف ، وعقيدة أهل السنة – ولله الحمد – في مسائل الإيمان ، ثم يأتي – اليوم – بعض الجهلة الأغمار ، والناشئة الصغار : فيرموننا بالإرجاء !! فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء ا.هـ (36) .
فها هو – رحمه الله – يقرر أن الإيمان يزيد وينقص فمن ثم ليس شيئاً واحداً لا يتجزأ ، وقرر صحة الاستثناء ، وقرر أن الأعمال من الإيمان فهو بهذا يحظى بتزكية أئمة السلف كابن المبارك وأحمد بن حنبل والبربهاري على أنه ليس مرجئاً . بل هو –والله – سيف مسلول على المرجئة ، لذا حقق الكتب التي تقرر الإيمان على طريقة السلف الأبرار ، ثم بين أن خلاف مرجئة الفقهاء مع السلف في الإيمان خلاف حقيقي لا صوري .
lأنه قرر – رحمه الله – أن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالأعمال أيضاً فقال : ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفراً اعتقادياً ، لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية ، بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره ، كمثل من يدوس المصحف مع علمه به ، وقصده له ، ا.هـ ( 37) وقد صرح بأن ترك الصلاة يكون كفراً أكبر وذلك إذا أصر على تركها والامتناع عن فعلها مع تهديد الحاكم له بالقتل فقال : وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة مع تهديد الحاكم له بالقتل : يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة ا.هـ(38)، - إذاً – ترك الصلاة عنده كفر أكبر في مثل هذه الحالة .
ولما سئل عن الاستهزاء بالدين قال : لا شك هذا كفر اعتقادي ، بل كفر له قرنان ، لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل لا يمكن أن يصدر من مؤمن مهما كان ضعيف الإيمان . وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل في كلامنا السابق حينما كنا نقول : لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء يدلنا عما وقر في قلبه ، فهنا استهزاؤه بآيات الله عز وجل … هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به فهو إذاً كافر كفراً اعتقادياً – ثم قال – نحن نقول: لا ينفع مع الشرك حسنة ، لكن نقول : يضر مع الإيمان المعصية . والإيمان كما تعلمون جميعاً يقبل الزيادة والنقصان ، وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية ا.هـ (39) ، وقد أفتى بأن قول الرجل أنا يهودي كفر مخرج من الملة (40).
وفي جلسة علمية قرئت عليه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – في تكفير الساب والمستهزئ فأقرها وبين أنه بهذا يدين الله (41).
وفي جلسة علمية أخرى قرر أن الكفر يكون بالفعل ، والقول كالاستهزاء ، والاعتقاد ، وأن أنواع الكفر ستة : تكذيب وجحود وعناد وإعراض ونفاق وشك . وأن المرجئة هم الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب وقالوا : كل من كفره الله فلانتفاء التصديق في القلب بالرب(42).
وكن على ذكر أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ممن يقرر كفر تارك الصلاة إذا وضع تحت السيف ودعي إلى الصلاة فلم يصل حتى يقتل – كما سبق -، فهو بهذا نجا من شبهة الإرجاء التي دخلت على غيره لما لم يكفر في مثل هذه الحالة كما قرره ابن تيمية – وقد سبق نقله - .
فلا أظنك - أيها المنصف – إلا ازددت يقيناً بهزال وبطلان هذه الفرية التي رمي بها هذا الشيخ السلفي – والحمد لله أولاً وآخراً - .
لذا كانت كلمات أئمة العصر فيه عطرة ، مليئة بالثناء والتزكية ، كمثل الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله (43). والإمام محمد بن صالح العثيمين – حفظه الله -(44) .وكفى بهما لكل ذي دين وورع .
وبعد هذا إليك – أيها القارئ الفطن – شبه الغالطين في رمي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بالإرجاء وتفنيدها :
الشبهة الأولى / أنه لا يكفر بالأعمال مطلقاً وإنما بالاعتقاد وحده، فهو لا يكفر بالسب والاستهزاء وإهانة المصحف وهكذا …
وهذا - أخوة الإسلام – من الظلم العظيم لهذا الإمام النحرير ، فإن كلماته متكاثرة في التكفير بهذه الأمور وأمثالها ، لكن بشرط أن يكون الناطق بكلمة السبّ عالماً بأن كلامه سبٌّ ، وإلا لو سب أحد ولم يدر أن كلامه سبّ لأي سبب كان ، فلا يلحق به حكم التكفير ، وهذا ما قرره علماء الدين (45). وقد سبق إثبات أن الشيخ يقرر أن هذه الأعمال كفرية كفراً أكبر وهو يكفر بها بما لا يدع مجالاً للشك والريب (46). إلا أن الشيخ – رحمه الله – كثيراً ما يقرر أنه لا كفر إلا باعتقاد وليس معنى قوله : أنه لا يكفر بالأعمال التي حكمت الشريعة عليها بأنها كفر أكبر. كلا ليس هذا المراد ؛ بدليل أنه كفر بكثير من الأعمال الكفرية – كما سبق – وإنما مراده بذلك أن كل عمل في الظاهر لا يكون كفراً مخرجاً من الملة إلا إذا كان دالاً على كفر اعتقاده في الباطن ، والأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفر ، وإلا لم تكن كفراً ، وقد وضح ذلك وأبانه هو نفسه فليس بعد بيانه بيان (47).
وهو القائل – كما سبق نقله - : من الأعمال أعمال قد يكفر صاحبها كفراً اعتقادياً لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية ، بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسانه عن كفره كمثل من يدوس المصحف ، مع علمه به وقصده له ا.هـ (48) .
ثم ليعلم أن هذه الكلمة ( لا كفر إلا باعتقاد ) حمّالة أوجه ، وهذه الأوجه ما بين أوجه صحيحه وباطلة ؛ فالوجه الصحيح ما سبق ذكره ، أما الوجه الباطل هو أن يظن أنه لا كفر أكبر يقع بالجوارح ، أو أن المراد بالاعتقاد هنا الإرادة فمن ثم يكون معناها : لا كفر إلا بإرادة الكفر ، فلو عمل المسلم ما عمل من المكفرات ، فإنه لا يكفر حتى يريد الكفر ، فيلزم على هذا أن إبليس ليس كافراً لأنه لم يرد الكفر ، وإنما أبى واستكبر ، وأيضاً يلزم على هذا أن الذين نزل فيهم قوله تعالى ) قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ( ليسوا كفاراً لأنهم غير معتقدين لهذا الكلام بمعنى أنهم غير مريدين الكفر ، وكذا من عبد غير الله بطواف وصلاة ليس كافراً لأنه لم يرد الكفر وهكذا … .
وهذا القول خطأ شنيع ومزلة قدم وقد قرره المرجئة استدلالاً بقوله تعالى )ولكن من شرح بالكفر صدراً ( ، قال ابن تيمية : قال الله تعالى ) إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ( وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه ، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر ، من أهل وعيد الكفار ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . فإن قيل : فقد قال تعالى ) ولكن من شرح بالكفر صدراً ( قيل : وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً ، وإلا ناقض أول الآية آخرها ، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره ، وذلك يكون بلا إكراه ، لم يستثن المكره فقط ، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره ، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهي كفر ، وقد دل على ذلك قوله تعالى ) يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ، قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون ، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ( . فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم : إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له ، بل كنا نخوض ونلعب ، وبين أن الإستهزاء بآيات الله كفر ، ولا يكون هذا إلا ) قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ)(التوبة: من الآية65) ممن شرح صدره بهذا الكلام ، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا ا.هـ (49) . فمن ثم إذا كانت هذه الكلمة حمّالة أوجه فإنه يتعين تركها بعداً عن النزاع والخلاف ، ومع كون هذه الكلمة مجملة إلا أنه لا يعذر ألبته المتكلم في العلامة الألباني لأجل هذه الكلمة المجملة لأن الواجب تجاه أهل العلم والفضل حمل كلامهم على أحسن محمل ، وعدم الفرح بخطئهم – على فرض وجود الخطأ – والتسرع في ذمهم ، ثم إن كلامه الآخر قاضٍ على هذه الاحتمالات الخاطئة ، ومبين عدم إرادته لها ، فلم الظلم والعدوان باسم النصح والبيان ؟ .
الشبهة الثانية / أنه يحصر الكفر في التكذيب :
نسبة هذا للشيخ ظلم وخطأ إذ هو بين أن حصر الكفر في التكذيب قول المرجئة ، وأنه مذهب باطل – كما سبق نقله عنه - .
الشبهة الثالثة / أنه لا يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله إلا إذا كان استحلالاً وهذا قول المرجئة دون أهل السنة :
ونسبة هذا القول له حق ، وهو من أشد أنصاره ، لكن الخطأ كل الخطأ في جعله قول المرجئة الضالة دون أهل السنة الناجية - وقد سبق نقل القول عن أهل السنة - ، ثم تذكروا أن هذا أيضاً اختيار الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – فهل يصح لجاهل ظلوم أن يصفه بالإرجاء ؟ اللهم سلّم سلّـم .
الشبهة الرابعة / أنه لا يكفر بالصلاة ، ومن قال بذلك دخلت عليه شبهة الإرجاء :
وكونه لا يكفّر بترك الصلاة صحيح ، لكن الباطل والضلال اتهام من لا يكفر بترك الصلاة بأن شبهة الإرجاء دخلت عليه .
أيها المتهم / ألا تعقل ما تقول : هل الإمام مالك والشافعي وأحمد – في أحد أقواله – وأبو عبيد القاسم بن سلام والزهري وغيرهم من الأئمة ، لما لم يكفروا تارك الصلاة دخلت عليهم شبهة الإرجاء ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.
الشبهة الخامسة / اعلم – أخي النصف - : أن مسألة التكفير بترك جنس العمل مسألة تفريعية على معتقد أهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن ، والإمام الألباني ممن يقرر بكثرة التلازم بين الظاهر والباطن-في كتبه ومحاضراته- ويستدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير (51) -كما هو شأن علماء السنة – إلا إنه في تنزيل هذه العقيدة على هذه الصورة زل وأخطأ – عفا الله عنه - .
فإياك وزلات العلماء ، فإنه يهلك فيها اثنان : الأول : يعظمها ويفخمها (52). والثاني : متعصب لها وداعٍ إليها(53). وكن - رعاك الله – وسطاً على الجادة ، بأن تبين الخطأ وتغفره من أولي الفضل والدين الذين أصولهم على الطريقة السلفية المرضية ، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وأصحابه الكرام . علماً أن الألباني من أكثر الناس دعوة إلى فهم الكتاب والسنة على فهم السلف ليس غير ، وله في ذلك عشرات المحاضرات وطبق هذا عملياً حتى على المسائل الفقهية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، قال -رحمه الله في معرض كلام له - : ولم يتنبهوا لقاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به ، دليل أنه غير مراد منه ، وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي ( بالبدع الإضافية ) إلا من هذا القبيل ، ومع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة، لأنها لم تكن من عمل السلف وهم أتقى وأعلم من الخلف ، فيرجى الانتباه لهذا ، فإن الأمر دقيق ومهم ا.هـ (54)
نداء للسلفيين :
أيها الأخوة السلفيون عقيدة ومنهجاً / إياكم وأن يغرر بكم الحزبيون ، فيضرب بعضكم بعضاً، ويرد بعضكم على بعض ، وكونوا يداً واحدة في قمع أهل الفساد من صوفية وأشعرية وعلمنة وحزبية ، أما آن لكم أن تتفطنوا إلى مكر غيركم بكم ، فقد كنا في أيام غير بعيدة متعاونين متكاتفين ، نتباشر بضعف الحزبية ، وانكسار شوكتها ، ونترقب زوالها .
أيها السلفي – الموفق – انظر فيمن تطعن ، وعلى من ترد ، أعلى رجل يشاركك في المعتقد السلفي وفي عداء المبتدعة وحربهم ؟! أم على رجل لا يبالي بالمعتقد السلفي وبالبدعة والمبتدعة بما أنه من أنصاره وتحت لواء حزبه ؟. وليس معنى هذا ألا ترد على من أخطأ من السلفيين ، بل رد لكن مع النصح والتعاون ، لا مع البغض والتنافر ، وألا تجعل شغلك الشاغل صراعهم والحط منهم ، فإن المبتدعة الضالين كثروا ، وسهامهم قد صوبت على الدعوة الحقة ؛ الدعوة السلفية معتقداً ومنهجاً .
-أيها السلفي – دع عنك حظوظ النفس وهواها ، فاغفر الزلة ، وغض البصر عن الخطأ والهفوة ، وضع يدك في يد إخوانك ، فإن القوم تكالبوا ، وعلى الباطل تعاونوا ، وليكن لسان حالك " وعجلت إليك رب لترضى".إنتهى
التعديل الأخير تم بواسطة اسد السنة ; 13-03-2008 الساعة 09:21 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
اسد السنة
زائر
  • المشاركات : n/a
اسد السنة
زائر
رد: إلى كل من يتهم الألباني بالإرجاء
13-03-2008, 09:22 PM
الحاشية

.................................................. .........
  • .................................................. .....
(15) وقد سبق بيان أن هذا أصل ضلالهم في هذا الباب من كلام ابن تيمية فراجعه .

(16) قال سفيان الثوري : خالفنا المرجئة في ثلاث ، نحن نقول : الإيمان قول وعمل ، وهم يقولون : قول بلا عمل ، ونحن نقول : يزيد وينقص ، وهم يقولون : لا يزيد ولا ينقص ، ونحن نقول : أهل القبلة عندنا مؤمنون ، أما عند الله فالله أعلم ، وهم يقولون : نحن عند الله مؤمنون . ( أخرجه البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص 120 ، 121 ) وهذا مفرع على أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ .

(17) قال ابن تيمية : فالذين يحرمونه – أي الاستثناء في الإيمان ، وهو قول : أنا مؤمن إن شاء الله – هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئاً واحداً يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه ، فيقول أحدهم : أنا أعلم أني مؤمن ، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين ، وقرأت الفاتحة - ثم قال – ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها ، وكما أنه لا يجوز أن يقال : أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله ، كذلك لا يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول : فعلته إن شاء الله . قالوا : فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة ا.هـ مجموع الفتاوى ( 7/ 429 ).

(18) قد تقدم قول سفيان الثوري : نحن نقول : الإيمان قول وعمل ، وهم يقولون : قول بلا عمل ، وقال وكيع : أهل السنة يقولون : الإيمان قول وعمل ، والمرجئة يقولون : إن الإيمان قول بلا عمل ، والجهمية يقولون : إن الإيمان المعرفة . ( أخرجه العدني في كتاب الإيمان رقم( 29)). وقال ابن تيمية : والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان – ثم قال – والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان ، وقالوا : إن الإيمان يتماثل الناس فيه ا.هـ مجموع الفتاوى ( 7 / 554 – 555) . وقال : ظنهم – أي المرجئة – أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهر ، وهذا يقول به جميع المرجئة ا.هـ ( 7 / 364 ) وهذا لأن العمل ليس من الإيمان لذا تم بدونه .

(19) فهم يرجعون التكفير بالأعمال الظاهرة إلى أمر قلبي ، ولا يصفون هذا العمل بأنه كفر ، فمثلاً إذا اعترض عليهم بالإجماع على كفر الساب لله ، قالوا : نعم . كفر لكن للاستحلال لا للسب . قال ابن تيمية : ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين أو من حذا حذوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات ، كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته ، فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه ، كما يترك ما يعتقد وجوب فعله ، ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ، ثم رأوا أن الأمة قد كفرت الساب فقالوا إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام ، واعتقاد حله تكذيب للرسول ، فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة ، وإنما الإهانة دليل على التكذيب ، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمناً ، وإن كان حكم الظاهر إنما يجري عليه بما أظهره ، فهذا مأخذ المرجئة ومعتضديهم ، وهم الذين يقولون : الإيمان هو الاعتقاد والقول وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون هو مجرد القول وإن عري عن الاعتقاد ، وأما الجهمية الذين يقولون : "هو مجرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم بلسانه " فلهم مأخذ آخر ، وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن كما لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن ا.هـ ( الصارم المسلول ( 3/ 965 –966 )) .
تنبيهان : الأول / أن هؤلاء لا يصفون السب وغيره من الأعمال المكفرة بالكفر ، فهم يقولون : ليس كفراً ولكنه دال على الكفر ، أو علامة عليه وقول أهل السنة السلفيين : أن السب كفر في ذاته ، وهو مستلزم لكفر الباطن ، أو دليل على كفر الباطن ، فلا يقع كفر في الظاهر إلا وهو مستلزم لكفر في الباطن – كما سبق نقله عن ابن تيمية -. وقال الشيخ حافظ الحكمي : اعلم أن هذه الأربعة ليست من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ، فهي وإن كانت عملية في الظاهر ، فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد ا.هـ ( أعلام السنة المنثورة ص 181 ) .
الثاني / أن الذي أُنكر على المرجئة عدم تكفيرهم للأعمال الكفرية – التي تضاد الإيمان من كل وجه أولا تحتمل إلا الكفر- لذات العمل كالسب ونحوه ، علماً أن قول مثل هذا في الأعمال غير الكفرية كالزنى والسرقة صحيح ، فلا يكفر بالزنى إلا بعد الاستحلال ، لأن ذات العمل ليس كفرياً .

(20 ) قال ابن تيمية : وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان ، إذ لو ذهب شيء منه ، لم يبق منه شيء فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر والفاجر ، ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله :" يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان " ا.هـ مجموع الفتاوى ( 7 / 223 ) .

(21) هذا التصنيف ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 7/195) .

(22) ذكره ابن تيمية ( 7/ 543 ، 548 ، 195 ) .

(23) قال ابن تيمية : لكنهم – أي مرجئة الفقهاء - إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاً فإنها لازمة لها ا.هـ مجموع الفتاوى ( 7 / 194 ) .

(24) سئل الإمام أحمد بن حنبل : عمن قال : الإيمان يزيد وينقص ؟ قال : هذا بريء من الإرجاء . ( السنة للخلال ( 2/ 581) ، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد رقم (600)).
وقال الإمام البربهاري : ومن قال: الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره ا.هـ ( شرح السنة للبربهاري ص132) .

(25) قال عبد الرحمن بن مهدي : إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء ( ذكره الآجري في كتاب الشريعة (2/664)). وقد سبق كلام ابن تيمية فراجعه . والمراد هنا ترك الاستثناء لأن الإيمان لا يتجزأ .

(26) راجع ما سبق نقله من الصارم المسلول ( 3 / 965 – 966 ) .

(27) قال أحمد : الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه ا.هـ (السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (1/ 307)) . فمن أقر بالنقص برئ من الإرجاء كله – كما سبق عن أحمد والبربهاري – وكما قال ابن تيمية : وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان …ا.هـ –وقد سبق نقله - . مجموع الفتاوى ( 7 / 233 ) .

(28) قال الإمام أحمد : قيل لابن المبارك : ترى الإرجاء ؟ قال: أنا أقول : الإيمان قول وعمل ، وكيف أكون مرجئاً . ( السنة للخلال ( 3/ 566 ) ) . وقد سبق كلام الإمام أحمد والبربهاري الدال على هذا .
تنبيه / كثير من الكلام في هذا الفصل تم تقريره بنقولات سبق ذكرها في الفصلين الماضيين فراجعها .

(29) قال أبو بكر الإسماعيلي - في معرض ذكره اعتقاد أئمة الحديث -: واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلَّم أنه قال : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ، وتأول جماعة منهم بذلك من تركها جاحداً لها ا.هـ ( اعتقاد أئمة الحديث ص 65 – 66 ) . وقال أبو عثمان الصابوني : اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمداً ، فكفره بذلك أحمد بن حنبل ، وجماعة من علماء السلف – ثم قال- وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف – رحمة الله عليهم أجمعين – إلى أنه لا يكفر ما دام معتقداً لوجوبها – ثم قال- وتأولوا الخبر : من ترك الصلاة جاحداً ا.هـ ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 125 – 126 ) . وقال المروزي : وكان ممن ذهب هذا المذهب – أي عدم كفر تارك الصلاة – من علماء أصحاب الحديث الشافعي – رضي الله عنه – وأصحابه : وأبو ثور وغيره ، وأبو عبيدة في موافقيهم -ثم ساق بإسناده هذا القول عن الزهري - ا.هـ ( كتاب تعظيم قدر الصلاة ( 2/ 956) ) .ونقل الخلاف بين أهل السنة ابن المنذر في= =كتاب الإشراف (3 / 270 ) والبغوي في شرح السنة ( 2 / 179 ) وابن عبد البر كما في التمهيد ( 4/ 230- 231 ) والاستذكار ( 5 / 345، 610 ) ، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 7/ 371) ،وابن القيم في كتاب الصلاة ص 33 وغيرهم كثير.
تنبيهان / 1) اتهام من لا يكفر تارك الصلاة - كسلاً - بأنه مرجئ تهمة قديمة، وفرية غير جديدة، قد نطق بها بعض المبتدعة ، كما نقل السكسكي عن الطائفة المنصورية أنها سمت أهل السنة والجماعة مرجئة ؛ لقولها:إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحداً لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب . ويقولون : هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل ا.هـ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص95-96 .
2) أن الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلاً – من أهل السنة السلفيين – يرونه آثماً وعلى خطر عظيم ، وهذا ما لا يتفق ولا يجتمع مع مذهب المرجئة المبتدع إلا إذا اجتمع الضدان وارتفع النقيضان وهذا ما لا يكون ولا كان ، قال الألباني – رحمه الله - : ومما لا شك فيه أن التساهل بأداء ركن من هذه الأركان الأربعة العملية مما يعرض فاعل ذلك للوقوع في الكفر –ثم قال-فيخشى على من تهاون بالصلاة أن يموت على الكفر والعياذ بالله ا.هـ السلسلة الضعيفة (1/212 –213) . بل إنهم يصفون تركه بالكفر الأصغر كما فعل الألباني في رسالة حكم تارك الصلاة ص44 ، ص55.

(30) قال ابن تيمية : ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ، ولا ملتزماً بفعلها ، وهذا كافر باتفاق المسلمين ، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ا.هـ مجموع الفتاوى ( 22/ 48 ) . وذكر ابن القيم أن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على كفر مثل هذا . ( كتاب الصلاة ص 63 ) .

(31) قال ابن تيمية : فهذا موضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب ، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب ، وامتنع عن الفعل لا يقتل ، أو يقتل مع إسلامه ، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية ا.هـ مجموع الفتاوى ( 7 / 616 ، 219 ).

(32) قال ابن تيمية : ونظير هذا لو قيل : إن رجلاً من أهل السنة قيل له : ترض عن أبي بكر وعمر ، فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ، ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما ، فهذا لا يقع قط ، وكذلك لو قيل : إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلَّم باطناً وظاهراً وقد طلب منه ذلك ، وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها ، فامتنع منها حتى قتل ، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله …ا.هـ مجموع الفتاوى ( 7 / 219 ) .

(33) قال ابن عباس : -في تفسير قوله تعالى ) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( "هي به كفر ، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر " أخرجه المروزي وإسناده صحيح . وقال طاووس : ليس بكفر ينقل عن الملة . أخرجه المروزي وإسناده صحيح . وقال عطاء بن أبي رباح : كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، فسق دون فسق . أخرجه المروزي بإسناد صحيح .
ونص الإمام أحمد على أنه كفر لا ينقل من الملة ( مسائل ابن هاني ( 2/ 192) ) وبهذا قال أبو عبيد القاسم بن سلام كما في كتاب الإيمان ص 45 . فدلت هذه الأقوال على أن مجرد الفعل ليس كفراً أكبر، فمن ثم صار الحكم بغير ما أنزل الله كالقتل الذي وصف بأنه كفر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلَّم :"وقتاله كفر " والمراد هنا كفر أصغر ، ولا يكون كفراً أكبر إلا إذا احتف به اعتقاد كفري كالاستحلال مثلاً . وقال ابن تيمية : والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافراً مرتداً، باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله ا.هـ مجموع الفتاوى (3/ 267) ، وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة ، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم ، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية . فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر قال تعالى )ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (، وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين : أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر ، لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله ، وهو غير مستحل لذلك ، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل ، وأن كفره مخرج عن الملة ا.هـ ( منهاج التأسيس والتقديس ص71) . وقالت اللجنة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية : لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر ، وظلم أكبر ، وفسق أكبر يخرج من الملة ا.هـ فتوى رقم ( 5741) المفتون : الرئيس / سماحة الشيخ ابن باز ، ونائبه / عبد الرزاق عفيفي ، وعضو / عبد الله الغديان .
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق ، وسلك سبيل المؤمنين ،وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه … ا.هـ جريدة الشرق الأوسط عدد ( 6156) تاريخ ( 12/ 5/ 1416هـ ) فهذه كلمات أهل العلم متواترة على أن= =الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر ، وأنه لا يكفر بمجرد الفعل ، ولم يفرقوا بين كثير ولا قليل ولو كان ثمة فرق – عندهم - لأبانوا .

(34) كما في تعليقه على العقيدة الطحاوية ص 48 المطبوع مع حاشية ابن مانع .

(35) كتاب العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني ص 62 .

(36) كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد ص 32 – 33 . وانظر ما قرره في مقدمة تحقيقه لكتاب رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ص 30 ، 31 .

( 37) حاشية التحذير من فتنة التكفير ص 72 .

(38) رسالة حكم تارك الصلاة ص 43 .

(39) شريط رقم ( 672 ) .

(40) راجع شريطاً برقم ( 673 ) . فائدة : وفي هذا الشريط حكم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بكفر حسن بن علي السقاف المبتدع المعروف .

(41) شريط رقم ( 743) .

(42) شريطان رقم ( 855 ، 856 ) .

(43) قال سماخة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : ونفيدكم أن الشيخ المذكور معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة ومواصلة الدعوة إلى الله سبحانه ، مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريف وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع …ا.هـ (كتاب حياة الألباني وآثاره العلمية للشيباني ( 2 / 541 ) وصورته موجودة في آخر الكتاب) .

(44) قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الألباني – رحمه الله -: فالذي عرفته من الشيخ من خلال اجتماعي به ، وهو قليل ، أنه حريص جداً على العمل بالسنة ومحاربة البدعة ، سواء كانت في العقيدة أم العمل . أما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك ، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية ، وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيراً من الناس من حيث العلم ، ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحدث ، وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد ا.هـ (كتاب حياة الألباني ( 2/ 543 ) وصورته موجودة في آخر الكتاب) . وفي حوار مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين منذ أشهر نظمته إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر عبر الهاتف : هذا سائل يقول : يقول البعض إن الشيخ الألباني –رحمه الله – قوله في مسائل الإيمان قول المرجئة فما قول فضيلتكم في هذا ؟
أقول كما قال الأول : أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا
الألباني – رحمه الله – عالم محدث فقيه ، وإن كان محدثاً أقوى منه فقيهاً ، ولا أعلم له كلاماً يدل على الإرجاء أبداً ، لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثاله إنهم مرجئة ، فهو من باب التلقيب بألقاب السوء ، وأنا أشهد للشيخ الألباني بالاستقامة وسلامة المعتقد ا.هـ ( شبكة الإنترنت ) .ثم اعلم – أخي القارئ – أن الألباني عايش جملة من العلماء الأفذاذ كالشيخ محمد بن إبراهيم ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي وحمود التويجري وغيرهم –رحمهم الله- ولم يصفه أحد منهم بهذه التهمة !!

(45) قال ابن تيمية : والفعل إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلَّم من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ، ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية ، كرفع الصوت فوق صوته ، فأما إذا قصد أذاه أو كان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه ، وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم ، فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل ا.هـ ( الصارم المسلول ( 2/ 120) ) . وقال ابن القيم : والكلام إذا لم يرد به قائله معناه ، إما لعدم قصده له ، أو لعدم علمه به ، أو أنه أراد به غير معناه : لم يلزمه ما لم يرد به كلامه . هذا دين الله الذي أرسل به رسله ا.هـ أعلام الموقعين ( 4/ 403) .

(46) وتمسك أصحاب هذه الشبهة بكلام قاله في بعض مجالسه العلمية من أن ساب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلَّم إذا كان ناتجاً عن جهل أو عن سوء تربية أو عن غفلة فإنه لا يكفر ، وإنما يكفر إذا كان عن قصد ومعرفة فإن هذا هو الردة الذي لا إشكال فيه ا.هـ .
ففي هذا الكلام أمور : أولاً / أنه صريح في التكفير بالأقوال وهو السب عن معرفة ، فبهذا يسقط قول من قال : إن الشيخ لا يكفر إلا بالقول.
ثانياً / أنه عذر الساب جهلاً ولم يكفره . والقول بعذر الساب جهلاً عليه بعض أهل العلم . سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي – رحمه الله - : ما حكم المستهزئ بالدين أو ساب الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلَّم أو القرآن العظيم هل يكفر ولو كان جاهلاً ؟ فقال الشيخ عبد الرزاق : هذا الباب كغيره من أبواب الكفر يعلم ويؤدب ، فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفر . وإذا قيل : لا يعذر بالجهل ، فمعناه يعلم ويؤدب وليس معناه يكفر ا.هـ ( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( 1/ 173) ) .
ثالثاً / أنه عذر ما كان عن غفلة كسبق اللسان كما في حديث :"اللهم أنت عبدي وأنا ربك " وهو الذي يقابل قوله: عن قصد .
رابعاً / أنه عذر ما كان عن سوء تربية ، وهذه عبارة مشكلة إذا نظر لها وحدها ، لكن إذا نظر لها مع باقي الكلام فهم المراد منها ، فهو قطعاً لا يريد بها الجاهل لأنه ذكر الجهل ، ولا يريد بها العارف القاصد لأنه= =ذكره ، ولا يريد المخطئ من سبق اللسان لأنه غير داخل في التكليف ولأنه ذكره أيضاً ، ,إنما يريد بهذا أمراً غير هذه الأمور الثلاثة ألا وهو مَن تكلم بكلمة السب غير مدرك أن هذا الكلام مؤداه سب لله أو رسوله صلى الله عليه وسلَّم أو الدين ، وهذا كثيراً ما يقع عند العوام وسببه سوء التربية . فمثلاً عندنا في نجد اليمامة كثيراً ما تقول العامة ( لا حول لله ) اختصاراً لكلمة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) وهذه الكلمة استنقاص لله ، لأن فيها سلب الحول عنه ، وسبب انتشار هذه الكلمة سوء التربية ، ومع هذا لا يصح لأحد أن يكفرهم. ومما يجعل الإنسان يجزم بأن هذا مراد الشيخ -زيادة على السابق واللاحق من كلامه - أن كلامه في تكفير الساب والمستهزئ كثير – كما سبق نقل بعضه – وكلام العالم يفسر بعضه بعضاً . قال ابن تيمية : ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله ، وصريحه يقدم على الكناية…ا.هـ . الرد على البكري ص 324 . وانظر الصارم المسلول (2/ 469) وشفاء العليل لابن القيم ( 1/53 ) .
ومما تمسك به أصحاب هذه الشبهة أنه ذكر للشيخ أن رجلاً سب الدين فقال : اضربوه بعشر عصيات . فقال أصحاب هذه الشبهة : إن الشيخ لا يكفر الساب لأنه لم يكفر هذا ، فيقال : إن في كلامكم هذا جوراً وظلماً لما يلي :
1) أن كلام الشيخ في تكفير الساب والمستهزئ كثير ، فكيف يترك هذا الكثير ولا يلتفت إليه ويتمسك بهذه الكلمة وتجعل عقيدة للشيخ ؟
2) أن هذه الكلمة حادثة عين ، وحوادث الأعيان لا يصح أن يؤخذ منها عقيدة لأنه يحتف بها ما يجعل الحكم يتغير بتغير الأمور المحتفة ، كأن يكون هذا الرجل جاهلاً بحكم السب أو غير مدرك أن مدلول كلامه سب للدين . والله أعلم .

(47) راجع شريطاً برقم 27.

(48) راجع حاشية التحذير من فتنة التكفير ص 72 .

(49) مجموع الفتاوى ( 7 / 220 ) .

(50) قال ابن تيمية – رحمه الله - : وأهل السنة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلاً عن أن يكفر . ( 12 / 495 ) ، وقال : وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل واتفقوا على عدم التكفير بذلك مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي،وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة،وأنكر بعضهم رؤية= =محمد ربه . ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف . وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقول معروفة . وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ ( بل عجبتُ ) ويقول : إن الله لا يعجب ، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه ، كان عبد الله أفقه منه وكان يقول : ( بل عجبتُ ) . فهذا قد أنكر قراءة ثابتة ،وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة ، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة . وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله ( أفلم ييأس الذين آمنوا ) وقال إنما هي (أولم يتبين الذين آمنوا ) ، وإنكار الآخر قراءة قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وقال : إنما هي ( ووصى ربك ) ، وبعضهم كان حذف المعوذتين ، وآخر يكتب سورة القنوت ، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر . ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا ، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر ا.هـ (12/ 492 – 493 ) . وقد فسر أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع حديثاً في جامعه فوصف ابن تيمية تفسيره بأنه من جنس تأويلات الجهمية قال ابن القيم : وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شيخنا : هو ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية … ا.هـ مختصر الصواعق ص400 ، ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه جهمي بل ولم يبدعه . وانظر ما قرره الشاطبي فإنه مفيد للغاية .الاعتصام ( 1 / 193 ). وقد وافق الإمام البربهاري الجهمية – مخالفاً أهل السنة – في منزع نفي الظلم عن الله وهو أنه لا يستطيع الظلم ، وقد رد الإمامان السلفييان ابن تيمية وابن القيم هذا القول ونسباه لأهل البدع ( راجع منهاج السنة ( 1/ 134 ، 139) (2/304،312)(3/101) ، مختصر الصواعق ص190،204-205 ) ومع هذا هو من أشهر أئمة أهل السنة – رحمه الله - ، فهل بعد هذا كله يرجع أهل الإنصاف والخوف من الله عن وصف العلامة الألباني بهذه التهمة الشنيعة الإرجاء . وانظر ما قرره الشاطبي في كتاب الاعتصام (1/193) فإنه مفيد للغاية ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (6 /61)(19/191) .

(51) ومن ذلك قوله : في هذين الحديثين دليل واضح على أمر لا يعلمه كثير من الناس ، وإن كان صار معروفاً في علم النفس ، وهو أن فساد الظاهر يؤثر في فساد الباطن ، والعكس بالعكس ، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ، لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى ا.هـ السلسلة الصحيحة ( 1 / 74 ) . وقال أيضاً : والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلاح القلب إلا بصلاح الأعمال ولا صلاح الأعمال إلا بصلاح القلوب ، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أجمل بيان في حديث النعمان بن بشير :" ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " وحديثه الآخر :" لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم " أي قلوبكم ، وقوله صلى الله عليه وسلَّم :" إن الله جميل يحب الجمال" وهو وارد في الجمال المادي المشروع خلافاً لظن الكثيرين ا.هـ مقدمة رياض الصالحين تحقيقه ص 15 .

(52) ومن أمثلة تعظيم بعضهم لهذا الخطأ أنه قال : لازم هذا القول أن الأعمال ليست من الإيمان ، وأن السابّ والمستهزئ لا يكفران . وهذا القول من قائله تلاعب بمسائل الدين ، وعقول المخاطبين والسامعين، إذ ما علاقة عدم التكفير بترك جنس العمل بالتكفير بالسب والاستهزاء ؟ هذا من باب السلب والترك وذلك من باب الفعل، فهل من مدكر ؟ ثم إن عدم التكفير بجنس العمل-على خطورته- ليس أمراً كلياً تندرج تحته جزئيات أخرى بل هو جزئي مفرع عن عقيدة التلازم بين الظاهر والباطن .

(53) والمراد بهؤلاء الذين يقدمون قول الشيخ على الأدلة الشرعية الظاهرة لهم تعصباً وغلواً للشيخ – رحمه الله -، ولا يدخل في هذا الكلام من عداهم ممن تبنى هذا القول اجتهاداً وإن كان مخطئاً بل لعله داخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلَّم :" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر " نسأل الله أن يبصرنا وإياهم بالحق ويجعلنا وإياهم من أنصاره .

(54) السلسلة الضعيفة ( 5 / 380 ) .
.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية imad07
imad07
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 25-08-2007
  • المشاركات : 3,955
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • imad07 is on a distinguished road
الصورة الرمزية imad07
imad07
شروقي
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 10:19 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى