عقد البيع وخصائصه
18-04-2013, 10:49 AM
عقد البيع
1- تعريف عقد البيع:
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2- تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا:هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.
2- المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المباع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المباع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
3- السبب:وهو الدافع لنشوء الالتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
4- الأهلية:وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفه أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله وللقاضي التراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
1- تعريف عقد البيع:
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2- تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا:هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.
2- المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المباع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المباع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
3- السبب:وهو الدافع لنشوء الالتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
4- الأهلية:وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفه أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله وللقاضي التراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
الأركان الشكلية:
- الكتابة: هي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل فيالموثق والذي يتولى تحرير العقود التي حدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسهل القراءة وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية الموثق.
- الشهر: وهو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات.
3- آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد.
التزامات البائع:
1- الالتزام بنقل ملكية الشيء المباع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
2- الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المباع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم الشيء المباع بالحال التي كان عليها وقت الاتفاق.
3- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق):يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على الشيء المباع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع الشيء المباع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
1- الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم الشيء المباع ،ما لم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.
2- الالتزام بدفع نفقات البيع:يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم الشيء المباع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- الالتزام بتسلّم المبيع:يتم تسلم الشيء المباع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.
التزامات البائع:
1- الالتزام بنقل ملكية الشيء المباع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
2- الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المباع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم الشيء المباع بالحال التي كان عليها وقت الاتفاق.
3- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق):يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على الشيء المباع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع الشيء المباع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
1- الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم الشيء المباع ،ما لم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.
2- الالتزام بدفع نفقات البيع:يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم الشيء المباع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- الالتزام بتسلّم المبيع:يتم تسلم الشيء المباع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.
خصائص عقد البيع:
يتمتع عقد البيع بعدة خصائص
أ ـ عقد ملزم لجانبين :
يُعد عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين ، لأن كل طرف فيه يتجه نحو إلزام الطرف الآخر بالتزامات معينة
* فيلزم المشـتري البائع بنقل ملكية المبيع و بتسليمه , و بضمان التعرض و الاستحقاق , و بضمان العيوب الخفية
* و يلزم البائع المشتري بدفع الثمن , و بتحمل مصروفات البيع , و بتسلم المبيع .
و يترتب على وصف عقد البيع عقداً ملزماً لجانبين أنه إذا امتنع أحد طرفيه عن تنفيذ التزاماته يجوز للطرف الآخر أن يدفع بعدم تنفيذ التزاماته و أن يطلب فسخ عقد البيع .
ب ـ عقد معاوضة :
يُعد عقد البيع من عقود المعاوضة ، لأن كل طرف فيه يأخذ مقابلاً لما يعطي ، فيأخذ البائع الثمن مقابلاً لأنه ينقل ملكية المبيع ، و يحصل المشتري على ملكية المبيع مقابلاً لأنه يعطي الثمن .
و يترتب على وصف عقد البيع بأنه من عقود المعاوضة أن هذا العقد يعد من التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر , و يحتاج بذلك لأهلية التصرف
ج ـ عقد ناقل للملكية أو على الأقل عقد ينشئ التزاماً بنقل الملكية :
يعد عقد البيع من العقود الناقلة للملكية , أو على الأقل من العقود التي تنشـئ التزاماً بنقل الملكية ، لأنه يرتب التزاماً في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري .
و قد أورد المشرع هذا العقد ، لهذا السبب ، في القانون المدني بين العقود التي تقع على الملكية ، و قد رأينا ذلك .
د ـ عقد رضائي :
يُعد عقد البيع من العقود الرضائية ، لأنه ينعقد بمجرد تراضي البائع و المشتري , و لا يحتاج في انعقاده إلى أي شكل خاص كورقة رسمية أو ورقة عرفية .

αℓģέяιε بلآدے ساكنة فے قلـ❤بے 【★】
من مواضيعي
0 عتبة بكلوريا 2013
0 حينما اموت انا
0 مزطول تلاقى بشيطان..
0 لا يحرك غير عيناه فقط .. يكتشف وجود من هو اسوأ منه حالاً
0 دعوة إلى التطوع لرحلة إلى المريخ... بلا عودة!
0 الإقتصاد و الماناجمنت موضوع مقترح مع التصحيح
0 حينما اموت انا
0 مزطول تلاقى بشيطان..
0 لا يحرك غير عيناه فقط .. يكتشف وجود من هو اسوأ منه حالاً
0 دعوة إلى التطوع لرحلة إلى المريخ... بلا عودة!
0 الإقتصاد و الماناجمنت موضوع مقترح مع التصحيح
التعديل الأخير تم بواسطة جزائرية ونص. ; 18-04-2013 الساعة 11:00 AM








