تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > أرشيف > المنتدى الاسلامي العام

> الحجاب "الشرعي"....ليس بالخمار ولا حتى بالنقاب..؟؟.

 
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
محمد عبد الكريم
مستشار
  • تاريخ التسجيل : 10-05-2007
  • المشاركات : 2,593
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • محمد عبد الكريم is on a distinguished road
محمد عبد الكريم
مستشار
الحجاب "الشرعي"....ليس بالخمار ولا حتى بالنقاب..؟؟.
02-05-2008, 03:46 PM
- يعتقد الكثيرين والكثيرات من المسلمين أنه ما يتخذ اليوم من ازياء لدى بعض نساء المسلمين أنه "الحجاب" ،من مثل النقاب والبرقع والخمار ،والملحفة....وغيرها ، ولو أن كلها ازياء تتوفر فيها مقتضيات الاحتشام الشرعية وتمنع التبذل والاغراء ....واخفاء ما لا حاجة لظهوره ...ولكن هل هذه الأزياء تتطابق مع المفهوم الشرعي "للحجاب":

- لقد فرض الحجاب أول ما فرض على أمهات المؤمنين نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك بالآيتين الكريمتين 32 و33 من سور الأحزاب، بسم الله الرحمان الرحيم :"... يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا...."

-والآية الكريمة 53 من سورة الأحزاب:"...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ...."

- والحجاب الذي فرض على نساء النبي هو حجاب يفصل بين نساء النبي والمؤمنين ويمنع تبادل الرؤية أي حجبهن نهائيا والزامهن البيوت،وفي الآية 53 يتضح ذلك " ...فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ..." ولإدراك معنى حجاب ، فقد ورد في آية أخرى حيث يتضح المعنى بجلاء ، ففي سورة الشورى الآية 51:"...وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ...."
- وكما هو واضح فالآية نزلت ردا على تحدي اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم ، عندما حاججوه بأنهم سيؤمنون به اذا كلم ورأى وجه الله سبحانه وتعالى كما كلمه ورآه النبي موسى عليه السلام ،فكانت الآية ردا قاطعا على استحالة رؤية البشر لله سبحانه وتعالى ، وحتى كلام الله لموسى كان من وراء حجاب ، أي دون الرؤية .وعلى هذا فاسألوهن من وراء حجاب تعني دون الرؤية ...


ولكن في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت النسوة يضطررن للخروج الى الخلاء لقضاء حوائجهن ليلا، فكان المنافقين يتعرضون لهن بالايذاء، وحدث أن كانت احدى نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم خارجة ليلا لحاجة لها فرأها عمر رضي الله عنه فعرفها، وفي هذا الموضوع ،أخرج البخاري عن عائشة قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال يا سودة اما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقلت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بالليل لحاجتهن وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين فشكوا ذلك فقيل ذلك للمنافقين فقالوا إنما نفعله بالإماء فنزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ثم أخرج نحوه عن الحسن ومحمد بن كعب القرظي ، وكانت هذه الآية التي أذن فيها بالخروج للحاجة ،لنساء النبي اللآئي فرض عليهن الحجاب وحتى نساء المؤمنين اللآئي تحجبن ايضا اسوة بيهن ، وهذه الآية هي الآية 59 من سورة الأحزاب :"...يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا...."


-وبالتالي فإن الحجاب الشرعي هو الوقر والتزام البيوت ، وتقوى الله والقول بالمعروف والصلاة والزكاة وعدم الخضع في القول دفعا لطمع من في قلبه مرض ،والثابت هو التزام البيوت وعدم الخروج منها إلا للضرورة ، وقد أذن الله للمرأة المتحجبة أن تخرج ولكن بشرط أن تدني عليها بجلباب وهو الإزار وقيل الرداء واصطلح عليه باللباس الذي يغطي كامل البدن بحيث يميز صاحبته عن الاماء ولا يعرف بهويتها الشخصية "...جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ..."
-والثابت أيضا أن الاماء من نساء المسلمين قد استثنين من الحجابن ولكن هل فرض الحجاب الشرعي على باقي نساء المؤمنين حرائر واماء ،من غير نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ،نقتبس من تفسير القرطبي لهذه الآية الكريمة :

اقتباس من تفسير القرطبي:

-المسألة الثانية".... لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن، وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء، فتعرف الحرائر بسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان عذبا أو شابا. وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة، فتصيح به فيذهب، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية بسبب ذلك. قال معناه الحسن وغيره.

-المسألة الثالثة: قوله تعالى: "من جلابيبهن" الجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: إنه القناع. والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. وفي صحيح مسلم عن أم عطية قلت:"يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها".
-المسألة الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها.

المسألة الخامسة: أمر الله سبحانه جميع النساء بالستر، وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها، إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت، لأن له أن يستمتع بها كيف شاء. ثبت أن" النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال:سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجر رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ". وروي أن" دحية الكلبي لما رجع من عند هرقل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قبطية؟ فقال:اجعل صديعًا لك قميصًا وأعط صاحبتك صديعًا تختمر به ". والصديع النصف. ثم قال له: مرها تجعل تحتها شيئًا لئلا يصف . وذكر أبو هريرة رقة الثياب للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات. ودخلت نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها عليهن ثياب رقاق، فقالت عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به . وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر، فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها". وقال عمر رضي الله عنه: ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها أو أطمار جارتها مستخفية، لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها.

-المسألة السادسة: قوله تعالى: "ذلك أدنى أن يعرفن" أي الحرائر، حتى لا يختلطن بالإماء، فإذا عرفن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية، فتنقطع الأطماع عنهن. وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى تعلم من هي. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى امة قد تقنعت ضربها بالدرة، محافظة على زي الحرائر.
وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. وهذا كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " حتى قالت عائشة رضي الله عنها:لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. "وكان الله غفورا رحيما" تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع.
.................................................. .................................................. .........................

ما يهمنا هنا هو أمرين اثنين
الأول:
-ما ورد في المسألة الخامسة عن السيدة عائشة رضي الله عنها في قولها:"....لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا....." والواضح أن لباس المرأة المسلمة يخضع شرعا لما ورد في سورة النور،وليس آيات سورة الأحزاب ،والآية هي31 "....وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ...."- وبالتالي فان الأصح هو أن هذه الآية هي التي نزلت في تحديد المقتضيات الشرعية للباس نساء المؤمنين "....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ...." ،وسنعود في الأخير لهذه الآية.

الثاني:
-ورد في المسألة السادسة وذلك في قول الشيخ المفسر القرطبي:"...وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. وهذا كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " حتى قالت عائشة رضي الله عنها:لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل..."

وعندما يقول وقدقيل: فهذا اللفظ "..قيل.."هو فعل ماضي مبني للمجهول ، أي لم يحدد من قال أو من شرع بذلك، الله أعلم ، هل هو قول الله ورسوله ، لوثبت ذلك عند القرطبي لما تردد بأن يصرح ويؤكد ذلك ، ولكن ماهو هذا الذي قيل:القول بأن الحجاب والتقنع فرض على جميع نساء المؤمنين حرائر واماء...وزيادة في التوضيح يضرب لنا مثلا بمسألة خروج وارتياد النساء المساجد، فمع أن الرسول نهى عن منعهن من ارتياد المساجد ...ولكن كان هناك من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته ومنعوا النساء المساجد ضاربين بنهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، وهو اجتهادهم ولهم فيه قول ...فالقرطبي يوضح أن فرض الحجاب الشرعي على جميع نساء المؤمنين حرائر واماء قيل به بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، مثله مثل منع النساء من ارتياد المساجد...


-ودراسة التاريخ بدقة وموضوعية ، تؤكد أن الحجاب الشرعي فرض على نساء النبي في حياته صلى الله عليه وسلم ، وتم تعميم ذلك على باقي نساء المؤمنين ، فيما بعد وفاته، وكان نتيجة لاجماع بعض العلماء .....ولهذا فيبقى الحجاب الشرعي فرض حصرا على نساء النبي لخصوصيتهن"... وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ..." ولهذا فهن أمهات المؤمنين..... ، وهل يمكن لأي مؤمن أو مؤمنة أن يقتدي بهن ، وهل للمسلمة أن تتأسى بهن...هذا مع أن الله سبحانه وتعالى يقرر بأنهن حالة خاصة مختلفة عن نساء المؤمنين ففي الآية 32 من سورة الأحزاب:"...يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ..."-ومرتبة نساء النبي وأمهات المؤمنين تتميز تكليفا وجزاءا، وحسابا وعقابا ...عن باقي النساء،...
ولمن ارادت الاقتداء بهن أن تلتزم الحجاب الشرعي كما أنزل،..أما أن تدعي التزام الحجاب وتمارس حياتها فذلك يتناقض مع مفهوم الحجاب الشرعي،.....

- ومما سبق يتضح أن الحجاب الشرعي هو التحجب عن الرجال، أي لا يراهن الرجال ولا يرين الرجال، حتى وان اضطررن للخروج لحاجة فيخرجن مسرعات متخفيات ، لا يرى منهن شئ، ولا يتطلعن لرؤية الرجال ،....ونتساءل هل ما نراه اليوم من ما يطلق عليه اسم الحجاب تتوفرفيه شروط الحجاب الشرعي:

01- السفور: من الواضح جدا حتى وان كان محتشما وغير مغري لكنه ليس بالحجاب في شئ....
02- الخمار:وبالتحديد ما يتم فيه الكشف عن الوجه والكفين ، فقد يستجيب للآية سورة النور ...ولكن لا يمكن أن يسمى حجابا أولا لأنه لا يحجب المرأة عن أعين الرجال فهو كافي لترى المرأة وتعرف هويتها...فالخمار يتناقض مع مفهوم الحجاب....
03- النقاب: أو البرقع وماشابه : فهذا يصح أن يقال عنه =نصف الحجاب، لأنه لا يحجب الرؤية في الاتجاهين صحيح أنه يحجب المرأة عن أعين الرجال، ولكن لا يحجب عنها رؤية الرجال ، وعلى العكس تماما فالنقاب يوفر للمرأة غطاءا بحيث ترى الرجال وتتمتع بالنظر اليهم ولا يرونها، فيخلصها من الحرج، ""فتتفرج على الرجال بكيفها" فكم نرى في الشوارع مثل هذا الأمر من المتنقبات ، فهن يرون ويجلن ببصرهن حيث يردن دون أن ينتبه اليهن أحد واحيانا تكون برفقة زوجها ...


- وبالتالي فان المغالطة ،كبيرة جدا ، ..ومن الخطأ أن تسمى هذه الأزياء كلها بالحجاب،....ومهما أدعى الطائفيين والاسلامويون ، في دعواتهم السياسوية ، فانهم مخطئون ومضللون....فالمرأة ان كانت تريد أو يريد ويرغب وليها أو زوجها التأسي بزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي مخيرة وغير ملزمة شرعا ..فعليها أن تلزم وتقر في بيتها ، وتلتزم دينها وصلاتها وزكاتها،وتقوى الله واذا اضطرت اضطرارا للخروج فتخرج في جلباب يغطي جسدها كله ولا يظهر منها شيئا...ومن الواضح أن التعليم والعمل والتسوق والخروج لشم الهواء ...ليس بالضرورة ،ولا تعد مضطرة في ذلك.....

-نعود للحديث الشريف "..كاسيات عاريات ..مائلات مميلات...."،
مهما قيل في هذا الحديث فان الثابت من خلال لفظه أن المرأة المقصودة بالحديث هي رب"كاسية" عارية ، أي ترتدي لباسا ، وعندما يقال كاسية فهذا ينفي مظهريا أنها عارية ، .....فهناك العري الجزئي وينطبق على الغواني وبائعات الهوى ، واللآئي يتقصدن الاغراء واثارة غرائز الرجال بعريهن ،....وامثال هاته النسوة منتشرات في الكباريهات والأماكن المشبوهة...وحكمهن الشرعي معروف...
- أما الكاسية العارية فهي التي تغطي وتخفي جسدها ولكنها مائلة مميلة....فكم من امرأة بخمارها أو حتى بنقابها ، تكون نظراتها وتلميحاتها وكلامها...واحيانا فقط بمشيتها مائلة مميلة ، ومغرية ومثيرة للرجال...بل قدتكون المرأة مائلة مميلة حتى من وراء حجاب....فمجرد ض صوتها وكلامها قد يكون فيه غنج ..واحيانا على بعد الاف الكيلومترات بل لقد وقفنا على حالات" الزنا" والجنس الافتراضي عبر الأنترنت وسماعات الهاتف... ومائلة مميلة لا ترتبط فقط بلباس المرأة بل خصوصا بغير اللباس فالحديث يوضح من ناحية اللباس أنها "كاسية"


...........................يتبع بموضوع : المرأة المسلمة وسورة النور............................................. .......
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سعاد.س
سعاد.س
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 06-01-2007
  • الدولة : فيينا/ النمسا
  • المشاركات : 6,483
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • سعاد.س is on a distinguished road
الصورة الرمزية سعاد.س
سعاد.س
شروقي
رد: الحجاب "الشرعي"....ليس بالخمار ولا حتى بالنقاب..؟؟.
02-05-2008, 07:58 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم مشاهدة المشاركة
- يعتقد الكثيرين والكثيرات من المسلمين أنه ما يتخذ اليوم من ازياء لدى بعض نساء المسلمين أنه "الحجاب" ،من مثل النقاب والبرقع والخمار ،والملحفة....وغيرها ، ولو أن كلها ازياء تتوفر فيها مقتضيات الاحتشام الشرعية وتمنع التبذل والاغراء ....واخفاء ما لا حاجة لظهوره ...ولكن هل هذه الأزياء تتطابق مع المفهوم الشرعي "للحجاب":

- لقد فرض الحجاب أول ما فرض على أمهات المؤمنين نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك بالآيتين الكريمتين 32 و33 من سور الأحزاب، بسم الله الرحمان الرحيم :"... يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا...."

-والآية الكريمة 53 من سورة الأحزاب:"...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ...."

- والحجاب الذي فرض على نساء النبي هو حجاب يفصل بين نساء النبي والمؤمنين ويمنع تبادل الرؤية أي حجبهن نهائيا والزامهن البيوت،وفي الآية 53 يتضح ذلك " ...فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ..." ولإدراك معنى حجاب ، فقد ورد في آية أخرى حيث يتضح المعنى بجلاء ، ففي سورة الشورى الآية 51:"...وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ...."
- وكما هو واضح فالآية نزلت ردا على تحدي اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم ، عندما حاججوه بأنهم سيؤمنون به اذا كلم ورأى وجه الله سبحانه وتعالى كما كلمه ورآه النبي موسى عليه السلام ،فكانت الآية ردا قاطعا على استحالة رؤية البشر لله سبحانه وتعالى ، وحتى كلام الله لموسى كان من وراء حجاب ، أي دون الرؤية .وعلى هذا فاسألوهن من وراء حجاب تعني دون الرؤية ...


ولكن في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت النسوة يضطررن للخروج الى الخلاء لقضاء حوائجهن ليلا، فكان المنافقين يتعرضون لهن بالايذاء، وحدث أن كانت احدى نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم خارجة ليلا لحاجة لها فرأها عمر رضي الله عنه فعرفها، وفي هذا الموضوع ،أخرج البخاري عن عائشة قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال يا سودة اما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقلت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بالليل لحاجتهن وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين فشكوا ذلك فقيل ذلك للمنافقين فقالوا إنما نفعله بالإماء فنزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ثم أخرج نحوه عن الحسن ومحمد بن كعب القرظي ، وكانت هذه الآية التي أذن فيها بالخروج للحاجة ،لنساء النبي اللآئي فرض عليهن الحجاب وحتى نساء المؤمنين اللآئي تحجبن ايضا اسوة بيهن ، وهذه الآية هي الآية 59 من سورة الأحزاب :"...يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا...."


-وبالتالي فإن الحجاب الشرعي هو الوقر والتزام البيوت ، وتقوى الله والقول بالمعروف والصلاة والزكاة وعدم الخضع في القول دفعا لطمع من في قلبه مرض ،والثابت هو التزام البيوت وعدم الخروج منها إلا للضرورة ، وقد أذن الله للمرأة المتحجبة أن تخرج ولكن بشرط أن تدني عليها بجلباب وهو الإزار وقيل الرداء واصطلح عليه باللباس الذي يغطي كامل البدن بحيث يميز صاحبته عن الاماء ولا يعرف بهويتها الشخصية "...جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ..."
-والثابت أيضا أن الاماء من نساء المسلمين قد استثنين من الحجابن ولكن هل فرض الحجاب الشرعي على باقي نساء المؤمنين حرائر واماء ،من غير نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ،نقتبس من تفسير القرطبي لهذه الآية الكريمة :

اقتباس من تفسير القرطبي:

-المسألة الثانية".... لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن، وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكنف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء، فتعرف الحرائر بسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان عذبا أو شابا. وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرز للحاجة فيتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة، فتصيح به فيذهب، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآية بسبب ذلك. قال معناه الحسن وغيره.

-المسألة الثالثة: قوله تعالى: "من جلابيبهن" الجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: إنه القناع. والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. وفي صحيح مسلم عن أم عطية قلت:"يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها".
-المسألة الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها.

المسألة الخامسة: أمر الله سبحانه جميع النساء بالستر، وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها، إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت، لأن له أن يستمتع بها كيف شاء. ثبت أن" النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال:سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجر رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ". وروي أن" دحية الكلبي لما رجع من عند هرقل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قبطية؟ فقال:اجعل صديعًا لك قميصًا وأعط صاحبتك صديعًا تختمر به ". والصديع النصف. ثم قال له: مرها تجعل تحتها شيئًا لئلا يصف . وذكر أبو هريرة رقة الثياب للنساء فقال: الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات. ودخلت نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها عليهن ثياب رقاق، فقالت عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به . وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر، فلما رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها". وقال عمر رضي الله عنه: ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها أو أطمار جارتها مستخفية، لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها.

-المسألة السادسة: قوله تعالى: "ذلك أدنى أن يعرفن" أي الحرائر، حتى لا يختلطن بالإماء، فإذا عرفن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية، فتنقطع الأطماع عنهن. وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى تعلم من هي. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى امة قد تقنعت ضربها بالدرة، محافظة على زي الحرائر.
وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. وهذا كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " حتى قالت عائشة رضي الله عنها:لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. "وكان الله غفورا رحيما" تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع.
.................................................. .................................................. .........................

ما يهمنا هنا هو أمرين اثنين
الأول:
-ما ورد في المسألة الخامسة عن السيدة عائشة رضي الله عنها في قولها:"....لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا....." والواضح أن لباس المرأة المسلمة يخضع شرعا لما ورد في سورة النور،وليس آيات سورة الأحزاب ،والآية هي31 "....وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ...."- وبالتالي فان الأصح هو أن هذه الآية هي التي نزلت في تحديد المقتضيات الشرعية للباس نساء المؤمنين "....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ...." ،وسنعود في الأخير لهذه الآية.

الثاني:
-ورد في المسألة السادسة وذلك في قول الشيخ المفسر القرطبي:"...وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. وهذا كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " حتى قالت عائشة رضي الله عنها:لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل..."

وعندما يقول وقدقيل: فهذا اللفظ "..قيل.."هو فعل ماضي مبني للمجهول ، أي لم يحدد من قال أو من شرع بذلك، الله أعلم ، هل هو قول الله ورسوله ، لوثبت ذلك عند القرطبي لما تردد بأن يصرح ويؤكد ذلك ، ولكن ماهو هذا الذي قيل:القول بأن الحجاب والتقنع فرض على جميع نساء المؤمنين حرائر واماء...وزيادة في التوضيح يضرب لنا مثلا بمسألة خروج وارتياد النساء المساجد، فمع أن الرسول نهى عن منعهن من ارتياد المساجد ...ولكن كان هناك من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته ومنعوا النساء المساجد ضاربين بنهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، وهو اجتهادهم ولهم فيه قول ...فالقرطبي يوضح أن فرض الحجاب الشرعي على جميع نساء المؤمنين حرائر واماء قيل به بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، مثله مثل منع النساء من ارتياد المساجد...


-ودراسة التاريخ بدقة وموضوعية ، تؤكد أن الحجاب الشرعي فرض على نساء النبي في حياته صلى الله عليه وسلم ، وتم تعميم ذلك على باقي نساء المؤمنين ، فيما بعد وفاته، وكان نتيجة لاجماع بعض العلماء .....ولهذا فيبقى الحجاب الشرعي فرض حصرا على نساء النبي لخصوصيتهن"... وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ..." ولهذا فهن أمهات المؤمنين..... ، وهل يمكن لأي مؤمن أو مؤمنة أن يقتدي بهن ، وهل للمسلمة أن تتأسى بهن...هذا مع أن الله سبحانه وتعالى يقرر بأنهن حالة خاصة مختلفة عن نساء المؤمنين ففي الآية 32 من سورة الأحزاب:"...يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ..."-ومرتبة نساء النبي وأمهات المؤمنين تتميز تكليفا وجزاءا، وحسابا وعقابا ...عن باقي النساء،...
ولمن ارادت الاقتداء بهن أن تلتزم الحجاب الشرعي كما أنزل،..أما أن تدعي التزام الحجاب وتمارس حياتها فذلك يتناقض مع مفهوم الحجاب الشرعي،.....

- ومما سبق يتضح أن الحجاب الشرعي هو التحجب عن الرجال، أي لا يراهن الرجال ولا يرين الرجال، حتى وان اضطررن للخروج لحاجة فيخرجن مسرعات متخفيات ، لا يرى منهن شئ، ولا يتطلعن لرؤية الرجال ،....ونتساءل هل ما نراه اليوم من ما يطلق عليه اسم الحجاب تتوفرفيه شروط الحجاب الشرعي:

01- السفور: من الواضح جدا حتى وان كان محتشما وغير مغري لكنه ليس بالحجاب في شئ....
02- الخمار:وبالتحديد ما يتم فيه الكشف عن الوجه والكفين ، فقد يستجيب للآية سورة النور ...ولكن لا يمكن أن يسمى حجابا أولا لأنه لا يحجب المرأة عن أعين الرجال فهو كافي لترى المرأة وتعرف هويتها...فالخمار يتناقض مع مفهوم الحجاب....
03- النقاب: أو البرقع وماشابه : فهذا يصح أن يقال عنه =نصف الحجاب، لأنه لا يحجب الرؤية في الاتجاهين صحيح أنه يحجب المرأة عن أعين الرجال، ولكن لا يحجب عنها رؤية الرجال ، وعلى العكس تماما فالنقاب يوفر للمرأة غطاءا بحيث ترى الرجال وتتمتع بالنظر اليهم ولا يرونها، فيخلصها من الحرج، ""فتتفرج على الرجال بكيفها" فكم نرى في الشوارع مثل هذا الأمر من المتنقبات ، فهن يرون ويجلن ببصرهن حيث يردن دون أن ينتبه اليهن أحد واحيانا تكون برفقة زوجها ...


- وبالتالي فان المغالطة ،كبيرة جدا ، ..ومن الخطأ أن تسمى هذه الأزياء كلها بالحجاب،....ومهما أدعى الطائفيين والاسلامويون ، في دعواتهم السياسوية ، فانهم مخطئون ومضللون....فالمرأة ان كانت تريد أو يريد ويرغب وليها أو زوجها التأسي بزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي مخيرة وغير ملزمة شرعا ..فعليها أن تلزم وتقر في بيتها ، وتلتزم دينها وصلاتها وزكاتها،وتقوى الله واذا اضطرت اضطرارا للخروج فتخرج في جلباب يغطي جسدها كله ولا يظهر منها شيئا...ومن الواضح أن التعليم والعمل والتسوق والخروج لشم الهواء ...ليس بالضرورة ،ولا تعد مضطرة في ذلك.....

-نعود للحديث الشريف "..كاسيات عاريات ..مائلات مميلات...."،
مهما قيل في هذا الحديث فان الثابت من خلال لفظه أن المرأة المقصودة بالحديث هي رب"كاسية" عارية ، أي ترتدي لباسا ، وعندما يقال كاسية فهذا ينفي مظهريا أنها عارية ، .....فهناك العري الجزئي وينطبق على الغواني وبائعات الهوى ، واللآئي يتقصدن الاغراء واثارة غرائز الرجال بعريهن ،....وامثال هاته النسوة منتشرات في الكباريهات والأماكن المشبوهة...وحكمهن الشرعي معروف...
- أما الكاسية العارية فهي التي تغطي وتخفي جسدها ولكنها مائلة مميلة....فكم من امرأة بخمارها أو حتى بنقابها ، تكون نظراتها وتلميحاتها وكلامها...واحيانا فقط بمشيتها مائلة مميلة ، ومغرية ومثيرة للرجال...بل قدتكون المرأة مائلة مميلة حتى من وراء حجاب....فمجرد ض صوتها وكلامها قد يكون فيه غنج ..واحيانا على بعد الاف الكيلومترات بل لقد وقفنا على حالات" الزنا" والجنس الافتراضي عبر الأنترنت وسماعات الهاتف... ومائلة مميلة لا ترتبط فقط بلباس المرأة بل خصوصا بغير اللباس فالحديث يوضح من ناحية اللباس أنها "كاسية"


...........................يتبع بموضوع : المرأة المسلمة وسورة النور............................................. .......
موضوع رائع أخي محمد عبد الكريم

جامع شامل..
شرحه مبسط إلى أبعد الحدود

إلا الذين يضعون أصابعهم في آذانهم..

فهم غير معذورين

تحياتي

سعاد
  • ملف العضو
  • معلومات
اسد السنة
زائر
  • المشاركات : n/a
اسد السنة
زائر
رد: الحجاب "الشرعي"....ليس بالخمار ولا حتى بالنقاب..؟؟.
02-05-2008, 08:08 PM
تعريف الحجاب في اللغة : هو المنع من الوصول إلى شيء ، فكلما حال بينك وبين شيء حائل فهو حجاب ،
وفي الشرع : هو التزام المرأة المسلمة بالأحكام الشرعية التي تمنع من ظهورمحاسنها لمن لا تحل له . ويسمى خمارا لأن المرأة المسلمة تختمر به أي: تغطي وجهها وبقية جسمها ، ويسمى النصيف ، ويسمى الجلباب ، ويسمى الرداء ، ويسمى النقاب ، ويسمى الملاءة ، ويسمى الملحفة، وغير ذلك.

والحجاب الشرعي يكون إما بملازمة البيت وعدم إظهار زينتها أمام الأجانب ، وإما بملازمة ستر البدن كله عند خروج المرأة من البيت ، وإما بستر البدن كله ما عدا الوجه والكفين ، فهذه الأنواع الثلاثة لا خلاف بين أهل العلم في شرعيتها.
ويدل على هذا الكتاب والسنة ، كقوله سبحانه :{وقرن في بيوتكن} [الأحزاب]، وكقوله سبحانه :{وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}[الأحزاب].
وقال تعالى :{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب]، إلى غير ذلك من الأدلة.
وهذان النوعان للحجاب الشرعي متفق عليهما بين أهل العلم عند المتقدمين والمتأخرين.
والنوع الأول والثالث واجبان عند أهل العلم ، والثاني الذي هو وجوب تغطية الوجه والكفين مختلف فيه ، وإليك ذكر الأدلة الدالة على وجوبه
الدليل الأول : قال الله تعالى :{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}.الأحزاب .
وقد قال جماعة من العلماء : بوجوب الحجاب الشامل للمرأة ومن ذلك الوجه والكفان استدلالا بهذه الآية.
ودلالة الآية على وجوب الحجاب واضحة من قوله سبحانه :{قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} فالأمر بالحجاب لم يكن مقصورا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بل كان عاما لجميع المؤمنات .
الدليل الثاني: قوله سبحانه :وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب]، والعلماء يرون أن هذه الآية تعم تغطية الوجه والكفين ، وقد رأى بعضهم أنها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو قول مرجوح ، وذلك أنه تقرر في أصول الفقه أن الخطاب للواحد خطاب لجميع الأمة لأن جميع الأمة مكلفون فلا يخرج أحد من هذا العموم إلا بدليل خاص به.
ومما يدل على أن الخطاب عام قوله سبحانه :{ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} فهذه علة الأمر بالحجاب فطهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات لا تتحقق إلا بالامتثال لهذا الأمر ولا تلتفت إلى من يدعي طهارة قلبه وهو مخالف لهذا الأمر الرباني .
الدليل الثالث : قوله سبحانه :{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور]، وهذه الآية دلت على وجوب الحجاب بما في ذلك تغطية الوجه والكفين في مواضع منها:
أ- قوله : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهذا هو الشاهد فقد صح عن ابن مسعود أنه فسر{إلا ما ظهر منها} قال : الثياب. أخرج هذا الأثر ابن جرير الطبري والبيهقي وابن المنذر وابن أبي حاتم.
فالراجح في تفسير {إلا ما ظهر منها} أنها الثياب إذ لم يصح عن الصحابة غيره .
وهذا التفسير يتفق مع الآيات والأحاديث التي تفيد وجوب الحجاب لجميع الأعضاء بما في ذلك الوجه والكفان ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بوجوب ستر البدن كله بدون استثناء ، راجع "مجموع الفتاوى" (22/118،117،110)
والافتتان بالنظر إلى الوجه أعظم من الفتنة ببقية الأعضاء ، وهذا لا يجهله أحد ، فهل من الحكمة تحريم ظهور قدم المرأة وجواز إبداء وجهها ؟!، أضف إلى ذلك ما هو حاصل من الزينة التي توضع على الوجه فتعظم به الفتنة.
ب – قوله سبحانه :{وليضربن بخمرهن على جيوبهن} فالآية تشمل تغطية الوجه والكفين لأن الله أمر بالاختمار على الجيوب ، وهذا ما فعلته نساء الأنصار والمهاجرين.
ج – قوله سبحانه : {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} وهذه الآية ظاهرة الدلالة على وجوب الحجاب للبدن كله بدون استثناء ، وذلك أن فتنة حركة الضرب بالرجل أقل بكثير من فتنة الوجه ، ومع هذا نهى الله المرأة أن تضرب برجليها الأرض .
الدليل الرابع : قوله سبحانه :{والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور]، وقد فسر جماعة من العلماء الثياب بأنها الجلابيب أو الخمار الذي أمر الله بضربه على الجيوب ،
والآية الكريمة فيها تنبيهات عظيمة:
فالقواعد هن اللاتي بلغن سن اليأس من المحيض , وهذا تنبيه عظيم على أهمية تغطية الوجه لأنه أعظم مكان في المرأة يدعو إلى الفتنة إذ أن الرجل لو رأى أي عضو لبقي متطلعا إلى الوجه فإذا رأى يديها أو رجليها أو غير ذلك لم يقتنع ، فإذا رأى وجهها وأعجبه جمالها حكم على بقية الأعضاء بجمالها
وقوله :{اللاتي لا يرجون نكاحا} زيادة بيان لمن أذن لها بترك الحجاب وهو أن تكون المرأة عازفة عن النكاح
وبعد هذا كله قال:{وأن يستعففن خير لهن} أي: يرتدين الحجاب فلم يجعل الله ترك الحجاب مع هذه الآداب هو القمة في الخيرية ، وإنما القمة في الخيرية هو بقاء الحجاب.


الحجاب وأدلته من السنه

1- قوله صلى الله عليه وسلم : ((المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) رواه الترمذي عن ابن مسعود.
وهذا الحديث يفيد تغطية سائر البدن بما في ذلك الوجه والكفان لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن شيئا من بدنها انه ليس بعورة ، ولهذا قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : (ظفر المرأة عورة فإذا خرجت فلا تبين منه شيئا...) وهو قول مالك.
والحديث وإن كان ليس بصريح في الوجوب لكنه يدل على ستر كلما يصدق عليه اسم عورة .
2- حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) رواه البخاري رقم 1838 ومالك في "الموطأ 1/328 والترمذي رقم 833 وأبوداود رقم 1825, 826 والنسائي رقم 2680 وأحمد 2/119.
قال أبو بكر بن العربي المالكي ـ رحمه الله ـ في حديث ابن عمر ((ولا تنتقب المرأة )) : (وذلك أن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك ستر وجوههن وأيديهن).
وأفاد الحديث أن المرأة لا تنتقب لأنها محرمة ، والنقاب هو ما شد به على مارن أنفها. وهذا يكون تحت الخمار ويبقى الخمار لتغطي وجهها وجميع أعضائها ، وإذا كانت حال كونها محرمة منعت من النقاب ولم تمنع من الحجاب دل هذا على أن الحجاب ما يزال واجبا عليها .
3- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال : يرخين شبرا ، فقالت : إذا تنكشف أقدامهن فقال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه)) رواه أحمد 2/55وأبوداود رقم 4117 والترمذي رقم 1731والنسائي رقم 5351 , 5332 ,5353 ,5354 .
هذا الحديث استنبط منه بعض العلماء تغطية الجسم كاملا ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن القدمين عورة عند الظهور على الأجانب ، وأمر عليه الصلاة والسلام بتغطية القدمين ، والقدمان أقل فتنة بكثير من الوجه والكفين بلا ريب ، ومن حكمة التشريع أن ينبه على ما هو أدنى ليدخل الأعلى من باب أولى فنبه على تغطية القدمين ليدخل تغطية الوجه والكفين
4- حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إياكم والدخول على النساء فقال رجل أفرأيت الحمو؟ قال : الحمو الموت)) رواه البخاري رقم 5232 ومسلم رقم 2172.
الحديث استنبط منه العلامة الشنقيطي رحمه الله دليلا على وجوب الحجاب لجميع البدن ، وقد أطال في تقرير ذلك فراجعه في "أضواء البيان" (6/592-593).
وخلاصة الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر بأبلغ تحذير وهو قوله : ((الحمو الموت)) وهذا التحذير للأجانب من الأقارب لأن الأنصاري سأل عن الحمو فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبلغ منع وحذره بتحذير بليغ فالموت أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا ،
فشبه دخول على المرأة بالموت .
5- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت : ((فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له)) وفي رواية أنه قال لها : ( أتحتجبي مني وأنا عمك) وفي رواية (وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة) والحديث رواه البخاري رقم 5103 ومسلم رقم 1445.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/152) : (وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب).اهـ
6- حديث حفصة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فقالت : كنا نداوي الكلمى ونقوم على المريض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى احدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال e : ((لتلبسها أختها)) وفي لفظ ((صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين)) رواه البخاري رقم 1652وغيره.
وهذا الحديث استفيد منه وجوب الاحتجاب الكامل لأن المرأة السائلة أرادت أن تعرف حكم التخلف عن حضور العيدين بعذر عدم وجود الجلباب فهو دليل على ما كن عليه من الالتزام بأمر الحجاب لأن المانع لها من الخروج هو عدم وجود جلباب ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين :
أحدهما: الخروج إلى مصلى العيد.
الثاني : استعارة جلباب . فأمره صلى الله عليه وسلم لها باستعارة جلباب يدل على وجوب الحجاب عند إرادة الخروج بين الرجال الأجانب ، ولوكان أمر الحجاب مستحبا فقط لكانت معذورة عنه باعتبار عدم وجوده.
والجلباب يبقى على ما هو المعروف انه الثوب الواسع الذي يغطي البدن كله ، كما هو ظاهر الآية الكريمة {يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} [الأحزاب].
7- حديث فاطمة بنت قيس ، والقصة طويلة ، وخلاصة القصة أنها طلقت ثلاثا فأرادت أن تعتد عند أم شريك وكانت أم شريك تستضيف الضيفان فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((...انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ، فانتقلت إليه)) رواه مسلم رقم1480.
وشاهدنا من الحديث ((فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك)) فمنعه صلى الله عليه وسلم لها من بقائها عند أم شريك خشية أن يراها أصحابه عند وضع الخمار ، فدل على وجوب الاحتجاب لجميع البدن ، والخمار ما يغطى به الرأس والوجه والعنق ، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية.
8- حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) رواه البخاري رقم 5240 . ومعنى الحديث لا تتعرف المرأة على عورة المرأة بطريق الملاصقة ثم تذهب تصف المرأة لزوجها ، لأن الواصفة حين تصف المرأة لزوجها ربما شغف بحب الموصوفة واستنقص امرأته التي أخبرته ، وربما طلقها ، وربما ذهب إلى المرأة الموصوفة فتكون الواصفة قد تسببت في وقوعه في أمر لا يحمد عقباه والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ((فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)) والنعت الوصف ، ويستفاد من هذه اللفظة تحريم وصف المرأة للأقارب لأن القلب يتأثر إما برؤية العين وإما بالوصف ، وإذا كان يتأثر بالوصف إلى حد الفتنة حتى حرم وصف محاسن المرأة للرجال فمن باب أولى أن يحرم التبرج والسفور بما في ذلك الوجه والكفان لأن الرجل يتأثر بنظرة عينه إلى النساء أكثر مما يتأثر بما يخبر به ، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ((ليس الخبر كالمعاينة)) من حديث ابن عباس عند أحمد1/215
تنبيه : بعض الأزواج يصف جمال زوجته للآخرين مما يؤدي إلى عشقها والافتتان بها ، وتنصب شباك الحيل للوصول إليها . وهذه بلادة وقلة غيرة على العرض فالله المستعان .
9- حديث جرير بن عبد الله البجلي ـ رضي الله عنه ـ قال: (( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري)) رواه مسلم رقم 2159 .
وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث أن نساء المؤمنين كن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستترن عن الأجانب ويغطين وجوههن عنهم ، وإنما كان يقع النظر عليهن فجأة في بعض الأحايين ولو كن يكشفن دائما لحصلت مشقة عظيمة جدا في صرف البصر ، لأن الرجل إن غض بصره من هذه الجهة جاءت امرأة من هذه الجهة ، ولا يمكن أن يؤمر المسلم بغض البصر عند الفجأة ويسمحله أن ينظر بكل تمعن عند حصول تجمعات النساء وهو فيهن ، فإن تحريم الأخف دليل على تحريم الأثقل . ولا يستطيع المسلم أن يصرف بصره كاملا إلا إذا كانت النساء متحجبات فيحصل فجأة أن يرى امرأة بغير حجاب , فأمر أن يصرف نظره .
تنبيه : لا يفهم من الحديث أن المسلم لا يغض البصر عند كثرة التبرج والسفور كما يوجد في الأسواق ، وفي بعض الأماكن ، والوظائف ، بل الواجب أن يغض بصره بقدر ما يستطيع فإذا رأى امرأة هنا حول بصره ، فإذا جاءت امرأة ثانية من الجهة الأخرى حول بصره ، وهذا فيه مشقة عظيمة ، لكن الأجر كبير فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : ((إنما أجرك على قدر نصبك)) رواه البخاري .
10- حديث سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينيك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)) رواه البخاري ومسلم .
وجه الاستشهاد بهذا الحديث أن من كان خارج البيت حرم عليه أن ينظر إلى من في البيت , وما هذا إلا لكي تبقى المرأة مصانة في بيتها وفي خارجه .
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
حوار بين الحياة والموت
شوارع الحياة
ان كان عندك شخص غالي على قلبك ادخل
الحجاب ..دين ..عفة..تقوى ..حياء ..طهارة
المرأة المتحجبة تقهر الجاهلية الأوربية والغربية والشرقية
الساعة الآن 08:51 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى