تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
إجراءات طلب مساعدة قضائية
07-02-2014, 05:06 PM
دور الوزارة:
إرسال عن طريق البريد بطلبات المساعدة القضائية للنواب العامين المختصين إقليميا.

مرجع النص:
• الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971، و المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم.

الأشخاص الذين يمكن منحهم المساعدة القضائية: (المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل و المتمم):
» يمكن الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية.

» يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.

» غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.

» تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية.

• توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.

• يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يتم تعينيه من قبل رئيس مكتب المساعدة القضائية.

الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب المساعدة القضائية: (المادة 6 من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم):
• يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية:

• عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته،
• مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،
• كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،
• تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.

الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوة القانون: (نص المادة 28 من الأمر رقم 71-57):
1- أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،
2- معطوبي الحرب،
3- القصر الأطراف في الخصومة،
4- المدعي في مادة النفقة،
5- الأم في مادة الحضانة،
6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم،
7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء،
8- ضحايا تهريب المهاجرين،
9- ضحايا الإرهاب،
10- المعوقين.

يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه.

و يصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف.
  • ملف العضو
  • معلومات
sun
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 24-01-2007
  • المشاركات : 9,572
  • معدل تقييم المستوى :

    28

  • sun is on a distinguished road
sun
شروقي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 01:51 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى