هل ابن باز متناقض .ام الجامية لا يفهمون
10-01-2009, 08:44 AM
كثير من الناس اذا قرا حديثا للرسول صلي الله عليه وسلم ثم قرأ حديثا اخر يظهر انه مخالف للحديث الاول قال كيف هذا؟؟
والعلة في رأسه وليس في الحديث ولو قرا قليلا من علم مصطلح الحديث لعرف
وصار يفرق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ
وما يحدث مع احاديث الحبيب يحدث كثير مع فتاوي العلماء فبعض العلماء يفتي في مسألة معينة بما وصل اليه وما نقل له فيعطي رايه وقد يأتي سائل اخ فيعطيه معلومات اخري فيغير المفتي فتواه وهكذا
والفتوة قد تكون مطلقة كما تكون مقيدة وقد تقبل في بلد ولا تصلح في بلد اخر وهكذا
من فقه هذه الاصول والقواعد فحتما سوف لن يكون هناك اشكال عنده ولكن الذي اتخذ دينه تقليدا للرجال واغلق فكره وعقله فهذا من سوف يزل ويضل
الجامية عندنا في الجزائر واغلبهم الا القليل من هذا الصنف فهم ان وصلتهم فتوة لشيخ معين من شيوخهم فهي الحق وان كانت باطل وهي الصواب وان كانت خاصة لبلد بعينه او حادثة خاصة وامثال هذا كثير ولا تجدهم يعرفون القاعدة ان الفتوة تتغير من بلد لبلد ومن زمن لزمن كما قال الاصوليون.
ابن باز رحمه الله له فتاوي كثيرة ومتنوعة ولو دققت في فتاويه تظهر لك تناقضات كثيرة فهنا يحلل وهناك يحرم وهنا يبيح وهنام يمنع ولكن هل هي متناقضة ام الفتوة تتغير من حال لحال وبلد لبلد
سأل عن الاستنجاد بالكفار فحرمها وقدم ادلة قوية علي ذلك ولم يمضي يسير من الزمن حتي ابتليت الامة بالازمة واستنجد ال سعود بالكفار فسئل الشيخ فافتي بالجواز واستغل مخالفوه الفرصة فشنعوا به كثيرا ونشروا الفتوتان معا
ولم يجد المقلدة التابعون مفرا الا تقليد الشيخ ولما فجرها الشيخ الالباني وقال انهم اخطأوا في فتوة الاستنجاد لم يجد الجامية مفرا من الاعتراف ولكنهم قالوا الامر خلافي ولم يستطيعوا ان يقولوا اخطأ الشيخ .
لانهم يقلدون الرجال ويعرفون الحق بالرجال
فتوة الاضرابات والمسيرات نقلواعن الشيخ فتوة بالمنع وطاروا بها مشرقين ومغربين وقدموها عن طبق من ذهب للحكام وشعارهم اهنأوا سادتنا لا احد بعد الفتوة يشوش عليكم ومن فعل فهو الخارجي المبتدع ولما خالف علماء اخرون الفتوةوقالوا بجواز المظاهرات شنعوا علي المخالف وانقصوا من قدره ولم يستصيغوا ان الامر خلافي .
والان بين ايدينا فتوة للشيخ ابن باز سانقلها ثم اترك التعليق لمن يحرم المظاهرات كي يجيبنا علي السؤال
هل ابن باز متناقض ام الفتوة تغيرت ام الفهم عاطل
أولاً : جزى الله شيخنا أبن باز عنا كل خير وكذلك جزاك ربي خير الجزاء
ثانياً : شروط جواز المظاهرات
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال :
فضيلة الشيخ حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افتونا مأجورين :
الجالية الإسلامية عندنا في جنوب السويد قررت أن تقوم بمظاهرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني على أن تكون المظاهرة سلمية لإيصال صوت المسلمين الى الحومة السويدية للضغط من أجل إيقاف المجازر في حق أطفال الشعب الفلسطيني فما حكم مثل هذه المظاهرات ونحيطكم علماً أن مثل هذه المظاهرات لها دور كبير وفعال لإيصال صوت المسلمين الى السياسين للضغط على حكومة الصهاينة من أجل ايقاف المجازر في حق الاطفال في فلسطين.
افتونا جزاكم الله خير الجزاء
الفتوىبسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
فبارك الله فيكم على مشاعركم النبيلة ، وعاطفتكم الإيمانية ، وحرصكم على التزام أحكام الشرع في المنشط والمكره .
أما ماسألتم عنه من رغبتكم القيام بمظاهرة تضامنا مع إخوانكم في فلسطين فإننا نقول :
إن هذه المظاهرات وغيرها من طرائق التعبير عن الرأي ، وقنوات التأثير على الآخر هي وسائل يتوصل بها إلى غايات ، وليست غاية في ذاتها . وما كان على هذا النحو فإنه ينظر إليه من جهتين :
الأولى: من جهة الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الغرض ، المتوصل بها إلى الغاية ، هل هي مأمور بها شرعا ، أم مباحة ، أم ممنوعة .
ـ فإن كان مأمورا بها فلا شك في جواز استخدامها، وذلك مثل المشي لشهود الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ، أو السعي في طلب الرزق أو زيارة الأقارب والأرحام أو في الدعوة إلى الله .. ونحو ذلك .
ـ وإن كانت الوسيلة ممنوعة ، فإن كان منع تحريم فإنه يحرم اتخاذها أو التوصل بها إلى أي غاية ، حتى وإن كانت الغاية مطلوبة شرعا ، وذلك كمن يسرق ليتصدق ، أو يودع ماله بفائدة بنية التبرع بهذه الفائدة في المشاريع الخيرية ، أو ينشىء مشروعا سياحيا في بلاد المسلمين ، تمارس فيه الرذيلة ويباع فيه الخمر ويجلب إليه العاهرات .. بغرض التجارة .. ونحو ذلك ، فهذا ونحوه لايلتفت فيه إلى الغاية ، لأن الطريق الموصل إليها ممنوع في ذاته.
وإن كانت ممنوعة منع كراهة فإنه يكره اتخاذها تبعا لذلك .
ـ وإن كانت الوسيلة مباحة ، فهذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم بين مجيز ومانع .
ومستمسك المانعين أنهم جعلوا الوسائل تعبدية ، فلا يتجاوز فيها المنصوص أو المقيس عليه .
والصواب إن شاء الله تعالى أن الوسائل ، وهي الطرق إلى المقاصد غير منحصرة ، وأنها تأخذ حكم مقاصدها ، وأن النظر في الوسائل يكون من جهة : هل هي ممنوعة أولا . وليس : هل هي مأمور بها أو لا.
أي أننا في باب الوسائل ننظر : هل نهى الشارع عن هذه الوسيلة أو لا ، ولانحتاج إلى البحث في : هل أمر بها الشارع أو لا. بل يكفي في الوسائل أن يكون الشارع قد أباحها أو سكت عنها .
الثانية : من جهة المقاصد ، وذلك أننا لانحكم للوسائل ـ على التفصيل السابق ـ بحكم منفصل عن الغاية المقصودة من ورائها ، لأنه قد تقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان القصد مطلوبا شرعا ، والغاية مأمورا بها من حيث هي ، فإنه يشرع التوصل والتوسل إليها بكل وسيلة غير ممنوعة شرعا .. فنصرة المسلم المظلوم مطلوبة شرعا . قال تعالى : ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) متفق عليه. فكل وسيلة قديمة أو مستحدثة غير ممنوعة شرعا ، يغلب على الظن أنها تحقق المقصود ، وهو النصرة ورفع الظلم أو تخفيفه ، فإنها جائزة ، بل مأمور بها ، بحسب مالها من أثر .
ومعلوم أن الشعوب لها طرائق مختلفة في التعبير عن آرائها ، والشرع لايمنع من استخدام تلك الطرائق ، ولا يحصر معتنقيه على وسائل بعينها ، وليس مع من ادعى ذلك حجة نقلية ولاعقلية ، بل مقاصد الشرع وقواعده ، ووقائع تاريخ المسلمين في الصدر الأول تشهد بخلاف ذلك .
أإذا تقرر هذا فإننا لانرى مانعا من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات على المذابح التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين ، فإن هذا أضعف الإيمان وأقل الواجب . والله المستعان . وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله اعلم
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...lang=A&Id=5843
وهنا تفضلوا بالرابط
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
والعلة في رأسه وليس في الحديث ولو قرا قليلا من علم مصطلح الحديث لعرف
وصار يفرق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ
وما يحدث مع احاديث الحبيب يحدث كثير مع فتاوي العلماء فبعض العلماء يفتي في مسألة معينة بما وصل اليه وما نقل له فيعطي رايه وقد يأتي سائل اخ فيعطيه معلومات اخري فيغير المفتي فتواه وهكذا
والفتوة قد تكون مطلقة كما تكون مقيدة وقد تقبل في بلد ولا تصلح في بلد اخر وهكذا
من فقه هذه الاصول والقواعد فحتما سوف لن يكون هناك اشكال عنده ولكن الذي اتخذ دينه تقليدا للرجال واغلق فكره وعقله فهذا من سوف يزل ويضل
الجامية عندنا في الجزائر واغلبهم الا القليل من هذا الصنف فهم ان وصلتهم فتوة لشيخ معين من شيوخهم فهي الحق وان كانت باطل وهي الصواب وان كانت خاصة لبلد بعينه او حادثة خاصة وامثال هذا كثير ولا تجدهم يعرفون القاعدة ان الفتوة تتغير من بلد لبلد ومن زمن لزمن كما قال الاصوليون.
ابن باز رحمه الله له فتاوي كثيرة ومتنوعة ولو دققت في فتاويه تظهر لك تناقضات كثيرة فهنا يحلل وهناك يحرم وهنا يبيح وهنام يمنع ولكن هل هي متناقضة ام الفتوة تتغير من حال لحال وبلد لبلد
سأل عن الاستنجاد بالكفار فحرمها وقدم ادلة قوية علي ذلك ولم يمضي يسير من الزمن حتي ابتليت الامة بالازمة واستنجد ال سعود بالكفار فسئل الشيخ فافتي بالجواز واستغل مخالفوه الفرصة فشنعوا به كثيرا ونشروا الفتوتان معا
ولم يجد المقلدة التابعون مفرا الا تقليد الشيخ ولما فجرها الشيخ الالباني وقال انهم اخطأوا في فتوة الاستنجاد لم يجد الجامية مفرا من الاعتراف ولكنهم قالوا الامر خلافي ولم يستطيعوا ان يقولوا اخطأ الشيخ .
لانهم يقلدون الرجال ويعرفون الحق بالرجال
فتوة الاضرابات والمسيرات نقلواعن الشيخ فتوة بالمنع وطاروا بها مشرقين ومغربين وقدموها عن طبق من ذهب للحكام وشعارهم اهنأوا سادتنا لا احد بعد الفتوة يشوش عليكم ومن فعل فهو الخارجي المبتدع ولما خالف علماء اخرون الفتوةوقالوا بجواز المظاهرات شنعوا علي المخالف وانقصوا من قدره ولم يستصيغوا ان الامر خلافي .
والان بين ايدينا فتوة للشيخ ابن باز سانقلها ثم اترك التعليق لمن يحرم المظاهرات كي يجيبنا علي السؤال
هل ابن باز متناقض ام الفتوة تغيرت ام الفهم عاطل
أولاً : جزى الله شيخنا أبن باز عنا كل خير وكذلك جزاك ربي خير الجزاء
ثانياً : شروط جواز المظاهرات
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال :
فضيلة الشيخ حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افتونا مأجورين :
الجالية الإسلامية عندنا في جنوب السويد قررت أن تقوم بمظاهرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني على أن تكون المظاهرة سلمية لإيصال صوت المسلمين الى الحومة السويدية للضغط من أجل إيقاف المجازر في حق أطفال الشعب الفلسطيني فما حكم مثل هذه المظاهرات ونحيطكم علماً أن مثل هذه المظاهرات لها دور كبير وفعال لإيصال صوت المسلمين الى السياسين للضغط على حكومة الصهاينة من أجل ايقاف المجازر في حق الاطفال في فلسطين.
افتونا جزاكم الله خير الجزاء
الفتوىبسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
فبارك الله فيكم على مشاعركم النبيلة ، وعاطفتكم الإيمانية ، وحرصكم على التزام أحكام الشرع في المنشط والمكره .
أما ماسألتم عنه من رغبتكم القيام بمظاهرة تضامنا مع إخوانكم في فلسطين فإننا نقول :
إن هذه المظاهرات وغيرها من طرائق التعبير عن الرأي ، وقنوات التأثير على الآخر هي وسائل يتوصل بها إلى غايات ، وليست غاية في ذاتها . وما كان على هذا النحو فإنه ينظر إليه من جهتين :
الأولى: من جهة الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الغرض ، المتوصل بها إلى الغاية ، هل هي مأمور بها شرعا ، أم مباحة ، أم ممنوعة .
ـ فإن كان مأمورا بها فلا شك في جواز استخدامها، وذلك مثل المشي لشهود الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ، أو السعي في طلب الرزق أو زيارة الأقارب والأرحام أو في الدعوة إلى الله .. ونحو ذلك .
ـ وإن كانت الوسيلة ممنوعة ، فإن كان منع تحريم فإنه يحرم اتخاذها أو التوصل بها إلى أي غاية ، حتى وإن كانت الغاية مطلوبة شرعا ، وذلك كمن يسرق ليتصدق ، أو يودع ماله بفائدة بنية التبرع بهذه الفائدة في المشاريع الخيرية ، أو ينشىء مشروعا سياحيا في بلاد المسلمين ، تمارس فيه الرذيلة ويباع فيه الخمر ويجلب إليه العاهرات .. بغرض التجارة .. ونحو ذلك ، فهذا ونحوه لايلتفت فيه إلى الغاية ، لأن الطريق الموصل إليها ممنوع في ذاته.
وإن كانت ممنوعة منع كراهة فإنه يكره اتخاذها تبعا لذلك .
ـ وإن كانت الوسيلة مباحة ، فهذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم بين مجيز ومانع .
ومستمسك المانعين أنهم جعلوا الوسائل تعبدية ، فلا يتجاوز فيها المنصوص أو المقيس عليه .
والصواب إن شاء الله تعالى أن الوسائل ، وهي الطرق إلى المقاصد غير منحصرة ، وأنها تأخذ حكم مقاصدها ، وأن النظر في الوسائل يكون من جهة : هل هي ممنوعة أولا . وليس : هل هي مأمور بها أو لا.
أي أننا في باب الوسائل ننظر : هل نهى الشارع عن هذه الوسيلة أو لا ، ولانحتاج إلى البحث في : هل أمر بها الشارع أو لا. بل يكفي في الوسائل أن يكون الشارع قد أباحها أو سكت عنها .
الثانية : من جهة المقاصد ، وذلك أننا لانحكم للوسائل ـ على التفصيل السابق ـ بحكم منفصل عن الغاية المقصودة من ورائها ، لأنه قد تقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان القصد مطلوبا شرعا ، والغاية مأمورا بها من حيث هي ، فإنه يشرع التوصل والتوسل إليها بكل وسيلة غير ممنوعة شرعا .. فنصرة المسلم المظلوم مطلوبة شرعا . قال تعالى : ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) متفق عليه. فكل وسيلة قديمة أو مستحدثة غير ممنوعة شرعا ، يغلب على الظن أنها تحقق المقصود ، وهو النصرة ورفع الظلم أو تخفيفه ، فإنها جائزة ، بل مأمور بها ، بحسب مالها من أثر .
ومعلوم أن الشعوب لها طرائق مختلفة في التعبير عن آرائها ، والشرع لايمنع من استخدام تلك الطرائق ، ولا يحصر معتنقيه على وسائل بعينها ، وليس مع من ادعى ذلك حجة نقلية ولاعقلية ، بل مقاصد الشرع وقواعده ، ووقائع تاريخ المسلمين في الصدر الأول تشهد بخلاف ذلك .
أإذا تقرر هذا فإننا لانرى مانعا من تنظيم المظاهرات والاحتجاجات على المذابح التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين ، فإن هذا أضعف الإيمان وأقل الواجب . والله المستعان . وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله اعلم
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...lang=A&Id=5843
وهنا تفضلوا بالرابط
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
ربي لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدُنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا."
من مواضيعي
0 ثلاث سنوات كاملة ..لم نمت ولم نتغير والحمدلله
0 اغلب اللاعبين يطالبون برحيل سعدان
0 رورواة غير راضي على سعدان
0 وزير الاتصال يدين صايفي..فهل مازال من يكذب
0 للخبراء والتقنين هام ساعدوني من فضلكم
0 مع السلامة سعدان ....
0 اغلب اللاعبين يطالبون برحيل سعدان
0 رورواة غير راضي على سعدان
0 وزير الاتصال يدين صايفي..فهل مازال من يكذب
0 للخبراء والتقنين هام ساعدوني من فضلكم
0 مع السلامة سعدان ....









