أقسام القانون
02-02-2009, 06:58 PM

cupidarrow أقسام القانونbye1</STRONG>
ينقسم القانون عادة بالنظر إلى أطراف العلاقة القانونية إلى قانون عام وقانون خاص .
ويستند التقسيم إلى وجود الدولة في تلك العلاقة ، فالدولة إما أن تتصرف بوصفها سلطة عامة
وإما بوصفها مجرد فرد عادي .
فإذا كان تصرفها بوصفها سلطة عامة .. فإنها عندئذٍ تحتاج إلى سلطات غير عادية تمكنها من أداء دورها مما يتعين معه إخضاع تلك العلاقات إلى قواعد القانون العام .. ومن ثم يعرف القانون العام بأنه : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تدخل الدولة فيها طرفاً بوصفها سلطة عامة .
كما أن الدولة قد تتعامل مع الغير بوصفها شخصاً عادياً .. فتتعامل مع الأفراد فيما يتعاملون فيه من بيع وشراء ورهن وتأجير في حدود ما يمكنها من أداء مهامها فمن ثم يتعين إخضاع كل العلاقات التي تنشأ في ذلك الصدد لقواعد القانون الخاص ومن ثم يعرف القانون بأنه : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بوصفها شخصاً عادياً .
طبيعة كل من القاعدتين ( العامة والخاصة ) :
إن قواعد القانون العام تكفل للدولة سلطات واسعة تعلو بها على الفرد وذلك مما يمكنها من أداء وظائفها أداء تاماً لا يراد بها إلا حماية الصالح العام للمجتمع .
قواعد القانون الخاص : أنها لا تخص أياً من أطراف العلاقة بوضع متميز ، وإنما تحرص على تحقيق المساواة بينهما ن ومن ثم فإن الغرض منها حماية المصالح الخاصة في المقام الأول .
لذلك فإن قواعد القانون العام تعلو وترجح قوتها الملزمة على قواعد القانون الخاص مما يترتب عليه احتمال التضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل مصلحة المجموع .
فروع القانون العام :
1- قانون عام خارجي : وهو ذلك الذي يحكم علاقات الدولة بغيرها من الدول .
2- قانون عام داخلي : وهو الذي يحكم العلاقات التي تنشأ بين الدولة والأشخاص العاديين .
القانون الدولي العام :
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول في السلم والحرب وعلاقاتها بالمنظمات الدولية .
القانون الداخلي العام :
وهذا ينقسم إلى أفرع متعددة :
1- القانون الدستوري : ويعرف بأنه مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها مع بيان هيئاتها وتوزيع السلطة بينها بشكل يبين اختصاص كل منها بسلطات محددة . ويهتم القانون الدستوري بوضع الخطوط الرئيسية عليها التنظيم الاجتماعي وذلك بتحديد شكل الدولة وبيان نظام الحكم فيها .. والهيئات الأساسية للدولة ثلاثة وهي : تشريعية يوكل إليها وضع التشريع ، وقضائية تقوم بتطبيقه ، وتنفيذية يعهد إليها بتنفيذه.
2-القانون الإداري : وهو مجموعة القواعد المنظمة لنشاط السلطة التنفيذية عند قيامها بوظائفها الإدارية .
3-القانون المالي : هو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة وبيان مواردها وأوجه إنفاقها .
4-القانون الجنائي : يمكن تعريفه بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجريمة والعقوبة المقررة لها مع بيان الإجراء الذي يتبع سواء بالنسبة للتحقيق مع الجاني لحالته ، ويشمل القانون الجنائي نوعين من القواعد :
الأولى: قواعد موضعية وهي ما يسمى بقانون العقوبات .
والثانية : قواعد شكلية أو إجرائية وهي ما يعرف بقانون الإجراءات الجنائية .
فروع القانون الخاص :
عرف القانون الخاص بأنه ذلك القانون الذي تقوم قواعده بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بوصفها شخصاً عادياً ، ويتكون القانون الخاص من أفرع عديدة أهمها :
•القانون المدني :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات المالية والأحوال الشخصية لأفراد المجتمع . فقواعده تنظم نوعين من العلاقات هما :
العلاقات المالية والأحوال الشخصية ، والمالية منها تتصل بكل ما يخص نشاط الأفراد المالي ، وعلى ذلك فإن القواعد المتعلقة بها تتكفل بتعريف المال والحقوق المالية وكيفية اكتسابها وانتقالها وانقضائها ، وهي ما تعرف بالمعاملات أو الأحوال المدنية .
أما الأحوال الشخصية فإنها تعنى بكل ما يتعلق بالفرد باعتباره عضواً في الأسرة ،كمسائل النسب والقرابة والأهلية وما إلى ذلك مما يعتبر متعلقاً بالأحوال الشخصية .
هذا وقد درجت القوانين المدنية ، في معظم البلاد العربية ، على استبعاد العلاقات الأسرية من مجالها واقتصادها على العلاقات المالية فحسب . أما مسائل الأحوال الشخصية فقد أخضت إلى الشريعة التي ينتمي إليها الفرد بحسب دينه أو ملته .
مركز القانون المدني بالنسبة لأفرع القانون الخاص :
يعتبر القانون المدني الأصل لكافة القوانين الخاصة إلا أنه بتطوير الحياة الاقتصادية وتعقدها بدأت بعض العلاقات تستقل بقواعد خاصة بها تتواءم مع طبيعتها . ففي مرحلة أولى انفصلت القواعد الشكلية وكونت ما يسمي بقانون المرافعات ، ثم في مرحلة ثانية انفصلت العلاقة التجارية عن دائرة المدني واستقل بها فرع القانون التجاري ، وتوالى الأمر على ذلك فاستقلت أفرع كثيرة من الأصل كالبحري ، والقانون الجوي ، و قانون العمل والعمال والتأمين ، وأصبحت نظماً قائمة بذاتها .
•القانون التجاري :
وهو من أهم أنواع القانون الخاص ، ويشتمل على مجموعة من القواعد التي تعنى أساساً بتنظيم الشئون التجارية .
موضوعات القانون التجاري :
إن قواعد القانون التجاري هي التي تكفل بيان العمل التجاري وتنظم الشركات التجارية والعقود الخاصة بها .
كما تعنى بصفة خاصة بالملكية التجارية والصناعية والأوراق التجارية من كمبيالات وشيكات وسندات إذنيه كمقاضي وأحكام إفلاس التاجر .
القانون التجاري لا يقتصر على النشاط التجاري الذي يمارسه التاجر والشركات فحسب وإنما ينطبق أيضاً على الأعمال التجارية التي يمارسها القطاع العام أيضاً طالما تحققت الصفة التجارية في النشاط الممارس .
القانون التجاري في المملكة العربية السعودية :
قد عرفت المملكة العربية السعودية النظم التجارية وذلك منذ 1345هـ حيث صدر آنذاك نظام المجلس التجاري ، كما صدر نظام المحكمة التجارية لسنة 1355هـ . وقد نص هذا الأخير على المواضيع المتعلقة بالتجارة كتعريف التاجر وشروطه وصفاته وأنواعه . كما تضمن قواعد خاصة بالشركات والوكيل بالعمولة والإفلاس والتجارة البحرية ، بجانب قواعد تتعلق بأصول المحاكمات التجارية . ثم أجيز نظام الأوراق التجارية لسنة 1383هـ متضمناً قواعد خاصة بالكمبيالات والسند لأمر والشيك .
وأعقب ذلك نظام الشركات لسنة 1385هـ بجانب عدد من النظم المتعلقة بالمسائل التجارية .
قانون العمل :
القانون الذي يحكم العلاقات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل ، وذلك بحكم مراكزهم المتساوية وما يستمتع به أطراف تلك العلاقة من حرية .
تسعى القواعد القانونية جاهدة إلى إضافة الحماية على الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية حتى لا يكون ضحية لاستغلال الطرف الآخر . وقد ترتب على ذلك وجوب خضوع العلاقة العمالية لسلطان المشرع بحيث يكون عليها من القيود ما يراه كفيلاً بتحقيق العدالة الاجتماعية كما يتصورها وفقاً للظروف المحيطة .
-أهداف التشريعات العمالية : وتهدف التشريعات من ذلك التدخل الحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم مما قد يلحق بهم من استغلال نتيجة الظروف التي سبق الإشارة إليها .
القانون الدولي الخاص :
إن العلاقات القانونية تختلف بحسب اختلاف أطرافها فمن العلاقات ما ينشأ بين أفراد المجتمع الواحد وعندئذٍ تعتبر العلاقة علاقة وطنية سواء بالنظر إلى أطرافها أو إلى موضوعها .
فإذا نشب نزاع بخصوصها فإن الاختصاص تنفرد به المحاكم الوطنية كما وأن حسمه لا يكون إلا وفقاً للقانون الوطني. وعلى ذلك فإن القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد التي تحدد المحكمة المختصة كما تحدد القانون الواجب التطبيق ، وذلك عند حسم المنازعات ذات العنصر الأجنبي .
قانون المرافعات المدنية التجارية :
هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الإتباع للوصول على الحقوق قضاء ، أي بعبارة أخرى فإن قواعده هي التي تحدد طرق الالتجاء إلى القضاء وبيان الإجراءات التي يتعين إتباعها وكيفية الفصل في المنازعات .
القانون البحري :
ويشتمل على مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الملاحة في البحار سواء أكانت متعلقة بالتجارة أو النقل البحري .
وتعتبر السفينة الأداة الرئيسية في التجارة البحرية ، ومن ثم فيشتمل قواعد القانون البحري التنظيم اللازم لما يرد على السفينة من حقوق خاصة بتنظيم ملكيتها وانتقالها ورهنها . كما تتضمن تنظيماً لكل العلاقات التي قد تنشأ بين ربانها ومالكها . بجانب كل ذلك فإنها تعنى بعقد النقل البحري وعقد العمل البحري ومسئولية الناقل bye1bye1









