تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-05-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 148
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • نقيب المحامين27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية نقيب المحامين27
نقيب المحامين27
عضو فعال
جنحة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
20-05-2009, 06:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم



جنحة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري

تنص المادة 331 بقانون العقوبات ((يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل
من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء
لاعالة اسرته و عن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله
او فروعه و دلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم
و يفترض ان
عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس و لا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد
على سؤ السلوك او الكسل عدرا مقبولا من المدين في اية حالة من الاحوال
دون الاخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329من قانون الاجراءات الجزائية
تختص ايصا بالحكم في الجنح في هده المادة محكمة موطن او محل الشخص المقرر
له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة و يضع صقح الضحية بعد دفع النفقة
المستحقة حدا للمتابعة الجزائية ))

ــ الركن المادي :

يقوم الركن المادي على عنصرين هما :

1 ) ــ عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به بحكم نهائي و هنا الدفع يكون كلي و ليس جزئي للمبلغ
2 ) ــ إنقضاء مهلة شهرين و يبدا حساب هده المدة من تاريخ انتهاء مدة انداره بالدفع المقدرة ب 20 يوم بواسطة محضر الزام الدفع
-
الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة لمجرد
الامتناع عن الدفع او التوقف عن الدفع و هنا سء النية مفترض اي لمجرد
الامتناع يقوم الرطن المعنوي لهده الجريمة.

الاختصاص : خلافا

للقواعد العامة في الاختصاص تختص المحكمة الدي يقيم بها طالب النفقة او
المحكزم له بالنفقة للفصل في قضايا عدم تسديد النفقة و دلك من اجل تسهيل
اجراءات المحاكمة على طالب النفقة .

ـــ المتابعة

تطبيقا لاحكام المادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اصبح بامكان المحكوم له
بالنفقة او حاضن المحكوم له بالنفقة تقديم شكوى عن طريق الاستدعاء المباشر
مرفقة بالوثائق التالية :

ـــ الحكم القاضي بالنفقة
ــ محضر الزام بالدفع
ــ محضر يثبت امتناع عن دفع النفقة

و بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكيل الجمهورية و هو في غالب الاحيان
مبلغ رمزي لا يتعدى في كل قضايا النفقة مبلغ 500 او 1.000 دج يحدد وكيل
الجمهورية يمكن استرجاعه بهد نهاية القضية يحدد وكيل الجمهورية تاريخ
الجلسة و يستدعى المتهم لهده الجلسة المحددة
ـــ بتاريخ الجلسة المحدد يقع ما يلي:

ــ في حالة حضور المتهم و دفعه بانه دفع النفقة المحكوم بها كاملا او جزء منها
في غالب الاحيان ادا المتهم دفع بانه يدفع النفقة المحكوم بها عليه يوجه رئيس
الجلسة الطرفين لمحضر قضائي من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة
المبلغ الحقيقي للنفقة المتبقي او غيرالمدفوع
و ان كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها عليه يتحصل من المحضر القضائي على محضر بابراء الدمة
و من خلال محضر المحاسبة المحكمة تقوم بادانة المتهم او تبرئته
ــ في حالة حضور المتهم و تصريحه انه لم يدفع النفقة المحكوم بها عليه
هنا تاجل له المحكمة الدعوى و تحدد له اجل اخر من اجل تسوية وضعيته مع العلم
ان تسوية الوضعية لا اثر لها على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة
ــ في حالة عدم حضور المتهم
في غالب الاحيان تقضي المحكمة بحكم غيابي بادانة المتهم مع امر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحية يمثل مبلغ النفقة و التعويض .
ثم
بعد تبليغ المتهم لهدا الحكم الغيابي يتم القبض عليه بتنفيد امر بالقبض و
تحديد له اول جلسة للمحاكمة من جديد و هو محبوس و هنا يكون النقاش في
الجنحة طبقا للاحتمال الاول او الثاني اي انه دفع النفقة كلها او جزء منها
او لم يدفعها اطلاقا.
ــ الصفــــــــــــــح
طبق للتعديل الجديد يمكن للضحية الصفح عن المتهم بعد الدفع و هنا يتم وقف المتابعة كليا باصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحية
و
هنا المشرع فتح باب اخر للتاويل عن نصه على الصفح لانه قد يستغله الزوج في
الضعط على زوجته بالصفح عنه و الا لا يقم بارجاعها في قضايا الرجوع و
النفقة او يمنحها امل اعادة الزواج بها في قضايا الطلاق .
و ان كان حسب اعتقادي هدا ما قصده المشرع بالصفح حتى يحافظ على علاقة الزوجين في وقوع الصلح بينهما مثلا.
[ يـــا إبــن ادم لا تـظـلـمــن إذا مـا كـنـت مـقـتـدرا
فـالــظــلـم يـرجـع عـقـبـاه إلــــــى الـــنـــدم
تـنـام عـيـنـاك والمـظـلـوم مـنـتـبـه
يـدعـو عـلـيـك وعـيـن الله لـم تـنـم]
  • ملف العضو
  • معلومات
Med Islam Way
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 23-10-2008
  • المشاركات : 12
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • Med Islam Way is on a distinguished road
Med Islam Way
عضو مبتدئ
رد: جنحة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
26-05-2009, 09:00 PM
بارك الله فيك أخي الكريم حول هذا الشرح المفصل و المبسط لجريمة عدم تسديد النفقة الغذائية أو نفقة الإيجار لأنها بناء على المادة ......من قانون الأسرة تعد كذلك نفقة يترتب على عدم سدادها مسؤولية جزائية.

الأمر المحير في هذه الجريمة و في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يكم في حالة ما إذا تغيب الزوج أو الشخص الذي حرر الشيك سوف يصدر الحكم غيابيا حتما و بالتالي فإن الحكم لا يصبح نافذا إلا بعد تبيلغ الحكم الغيابي و فوات أجال الطعن بالمعارضة.و إستخراج الصيغة النتفيذية و مباشرة التنفيذ لكن في الواقع العملي فإن الأحكام الجزائية الغيابية لا خير فيها و هذا راجع لأن النيابة العامة هي صاحبة الدعوى العمومية و عي المسؤولة عن إجراءات التبليغ و نظرا لكثرة الملفات و قلة أعضاء النيابة فقد اصبحت تبيليغات الأحكام الغيابية جد طويلة و خاصة في حالة عدم تسديد النفقة الغذائية التي هي نفقة وقتية و يجب الإسراع في تنفيذ حكمها.

غير أنه في الفترة الأخيرة تم إسناذ التبيليغات الجزائية إلى المحضريين القضائيين الذي أثبحوا يساعدون النيباة في تبليغ الأحكام الجزائية الغابية و هذا قد يسرع في تنفيذ احكام عدم تسديد النفقة.
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
FASSA
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 13-04-2009
  • المشاركات : 1
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • FASSA is on a distinguished road
FASSA
عضو جديد
رد: جنحة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
09-06-2009, 08:24 PM
هل يمكن إدخال عدم توفير السكن أو بدل الإيجار ضمن جنحة عدم دفع النفقة
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية maitre a
maitre a
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-06-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 1,615
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • maitre a is on a distinguished road
الصورة الرمزية maitre a
maitre a
شروقي
رد: جنحة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
10-06-2009, 08:52 PM
السلام عليكم
فقط ملاحظة للاخ islam way في حالة صدور حكم غيابي و لم تقم النيابة بتبليغه لمدة طويلة يمكنك تقديم طلب تدخل لوكبل الجمهورية او النائب العام قصد تبليغ الحكم او القرار
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 04:22 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى