البيانات الالزامية لسند النقل
نصت ليها المادة 543 مكرر 10 ق ت ج
-اسم الشاحن سواء شخص طبيعي او معنوي
-مهنة الشاحن او غرض شركته اذا كان شخص معنوي
طبيعة البضاة المشحونة و الصفات التي تسمح بالتعرف عليها
-قيمة البضاة المشحونة
انواع سند النقل
اما ان يكون اسميا يحمل اسم شخص معين سواء كان الشخص الشاحن نفسه او المرسل اليه فيلتزم بتسليم يالبضاعة
او سند النقل لامر أي البضاعة يتم شحنها لامر الشاحن او المرسل اليه
و اما ان يكون سند النقل للحامل و هو السند الذي يتم تداوله عن طريق التظهير على بياض
تداول سند النقل
يعد سند النقل سند تجاري يمثل ملكية بضاعة معينة و يخضع للتداول عن طريق التظهير المادة 543 مكرر 9 ق ت ج و منه سند النقل سواء اسميا او لامر او سند لحاملة يمكن تداوله فيستطيع المرسل اليه ان يتصرف في البضاعة اثناء الطريق فلا تخرج البضاعة عن التداول التجاري خلال المدة التي تستغرقها النقل .
كما ان المادة 549 مكرر 13 ق ت ج تنص على تطبيق الاحكام المتعلقة بسند الامر على سند النقل مالم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة سند النقل .