تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية syphax
syphax
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 02-01-2007
  • الدولة : الأندلس
  • المشاركات : 328
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • syphax is on a distinguished road
الصورة الرمزية syphax
syphax
عضو فعال
استفسار فيما يخصّ معاملة الجاني القاصر ...
03-03-2009, 05:18 AM
السلام عليكم
هته أوّل مشاركة لي بهذا القسم و التي من خلالها اودّ ان أطرح بعض الاستفسارات فيما يخص معاملة القصّر أثناء توقيفهم بتهمة ارتكاب جنحة او جريمة أو ما شابه ذلك ...
قد يحدث و أن يلقى القبض على قاصر ... سؤالي هو :
-هل جائز قانونيا أن يتمّ استجواب القاصر و التحقيق معه في محافظة الشرطة او مقرّ الدرك من غير حضور وليّ أمره أو من ينوب عنه ؟
-ثانيا هل يجوز أخذ اعترافات القاصر و اقواله أثناء التحقيق [من غير حضور ولي امره او من ينوب عنه] مأخذ الجد لتكون حجّة قانونية عليه .
-هل يعاقب القانون عون الامن الوطني أو الدركي الذي يستعمل العنف ضدّ قاصر أثناء القبض عليه أو أثناء التحقيق معه ؟
-و أخيرا : هل يحق لأيّ مواطن أن يقف في وجه هته التجاوزات أثناء وقوعها ,مثلا : ان انا حضرت عملية القاء قبض على قاصر و قام عون الامن بضرب القاصر أمامي فهل من حقي الاعتراض مباشرة من دون ان توجّه اليّ تهمة [اهانة موظف شرطة أثناء أداء مهامه], و الّا فكيف يكون الابلاغ عن التجاوز اذن ؟

أرجو من المختصين افادتي و افادتنا في هذا الموضوع .
التعديل الأخير تم بواسطة syphax ; 04-03-2009 الساعة 06:28 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
sabrinna
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-02-2009
  • المشاركات : 34
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sabrinna is on a distinguished road
sabrinna
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: استفسار فيما يخصّ معاملة الجاني القاصر ...
06-03-2009, 04:03 AM
ساحاول الرد في جزئين
-متابعة الاحداث الجانحين
-تجاوزات ضباط الشرطة القضائية التي ترتب مسؤوليتهم .
متابعة الاحداث الجانحين :

يجب ان يخضع الاحداث الى نوع خاص مـن المعاملة تشعرهم بالأمن و الطمأنينة دائما ،و أن الجانحين منهم يجب أن تكون معاملتهم متميزة عن تلك المقررة بالنسبة للمجرمين البالغين ، لذالك اوكل المشرع المهمة التحقيق الى جهات خاصة .

جهات التحقيق الخاصة بالأحداث:

وفقا للمادة 449 ق ا ج تسند مهمة التحقيق مع الاحداث الى قضاة الاحداث يختارون على اساس الكفاءة،و التحقيق في قضايا الأحداث الجانحين وجوبي ، لذالك على وكيل الجمهورية عند وصول الملــف المتعلق بالحدث إليه ، لا يجوز له إحالته مباشرة على المحاكمة سواء عن طريق الاستدعاء المباشـر
أو التلبس باستثناء مادة المخالفات ، و ذلك عمـــلا بالمادتيــن 59 و 446 ق.إ.ج.
كما أن المشرع الجزائري ، وزع صلاحية التحقيق بين قاضي التحقيق الخاص بالبالغــــين و قاضـي الأحــــداث ، وهو ما أشارت إليـــه المـــــادة 452 من ق.إ.ج.
حيث يختص قاضي التحقيق الخاص بالبالغين بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الأحــــداث و التي تعد جنايات او كانت مادة الجنح اذا كانت القضية متشعبة المتهمون فيها احداث و بالغين تعهد لقاضي التحقيق .
كما ان المادة 454 ق ا ج توجب على قاضي الاحداث اخطار والدي الحدث او وصيه او من يتولى حضانته باجراءات المتابعات.

استجواب الحدث :

اذا قدم لقاضي الاحداث الطلب الافتتاحي و حضر الحدث امامه فانه يجب ان يتحقق من حضور وليه او وصيه او متولي الرقابة و كذالك محاميه والا عين له محامي فاذا حضر الحدث ووليه تاكد من سنه و هويته و هوية وليه ثم التحقيق ،ثم يستمع الى ولي الحدث و يضمن المحضر حضور وليه و تصريحه بتحمل المسؤولية المدنية .
و يتخد بشان الحدث احد التدابير المنصوص عليها في المادة 444 ق ا ج


- تدابير مراقبة و حماية الاحداث الجانحين :

يجوز لقاضي الاحداث ان يسلم الحدث مؤقتا الى :
-والديه او وصيه او الشخص الذي يتولى حضانته او الى شخص جدير بالثقة .
-مركز الايواء
-مؤسسة معدة لهذا الغرض سواء اكانت عامة او خاصة
-مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة او بمؤسسة استشفائية
-مؤسسة تهذيبية او للتكوين المهني او العلاج تابعة للدولة او لادارة عامة مؤهلة لهذا الغرض او مؤسسة خاصة معتمدة.

و اذا راى قاضي الاحداث ان حالة الحدث الجسمانية و النفسانية تستدعي فحصا ميقا فيجوز له ان يامر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد .

لا يجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر 13 سنة كاملة في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة .

و لا يجوز وضع الحدث الذي يفوق عمره 13 سنة و لو مؤقتا في مؤسسة عقابية الا اذا كان هذا التدبير ضروريا او استحال اي اجراء اخر .

يجوز لقاضي الاحداث ان يراجع في كل وقت تدابير الحماية من تلقاء نفسه او بطلب احد اطراف الدعوى .
تجري اجراءات المحاكمة و النطق بالحكم سريا .
يجوز استئناف الاحكام الصادرة عن قسم الاحداث امام غرفة الاحداث بالمجلس القضائي .


تجاوزات ضباط الشرطة القضائية :

يخضع رجال الشرطة القضائيةلتبعية مزدوجة ،فهم يخضعونلرؤسائهم المباشرين في الشرطةوالدرك و مصالح الأمن العسكري ،و من جهة أخرى يخضعون في مباشرة مهامهم لإدارة وإشراف النيابة العامة و رقابة غرفة الاتهام المواد 13/2، 18مكرر،20، 36 إج .و
بالتالي عدم استقلاليتهم في مباشرة وظيفتهم .


مسـؤولية ضباط الشرطة القضائية :
يقررالقانون جزاء شخصيا لضباط الشرطة القضائية بتحميلهم نتائج خطئهم أثناء مباشرة وظيفتهم في الشرطة القـضائية نشير أن قواعد المسؤولية المقررة لضباط الشرطة القضائية تطبق على جميع أعضاء سلك الضبط القضائي بمختلف أصنافهم و رتبهم .
1-المسؤوليـة الجـنائيـة:
إذا قام عضوالضبط بأفعال تعتبر جريمة في نظر قانون العقوبات و القوانين المكملة له ،تقوم مسؤوليته الجنائية .
و من صور هذه المسؤولية ما نصت عليه المادة 577 إج''إذا كان أحدضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارجدائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها اتخذتبشأنه الإجراءات
طبقا لأحكام المادة 576 إج .''
المسؤولية المدنية :
يمكن مساءلة أعضاء الضبطية القضائيةمدنيا عن ما ينسب لهم من أخطاء مدنية لتعويضالأضرار التي ألحقها بالمضرور المادة 47 ق م و المادة 108ق ع ،مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 ق ع تكون مسؤوليتهم مدنية و كذلك الدولة و التي يكونلها حق الرجوع على الفاعل ،و للمضرور من الجريمة حق إقامة دعوى أمام القضاء المدنيطبقا للمادة 124 ق م ،أو تطبيقا لحكم المادتين 2 ،3 إج .
3- المسؤولية التأديـبـية:
يخضع عضو الضبطية القضائية لإشراف مزدوج،إشراف رئاسي من طرف رؤسائه المباشرين في سلكه الأصلي سواء الشرطة أو الدرك ،و إشراف آخر وظيفي بمناسبة ممارسته لعمله في إطار الضبطية القضائيةمن طرف النيابة العامة ،و عليه مساءلتهم تكون مزدوجة ،فيسأل من رؤسائه السلميين المباشرين فيكون عرضة لإنذار أو التوقيف عن العمل ،و مساءلة ذات صبغة تأديـبـية منطرف غرفة الاتهام لأنها جهة الرقابة كتوقيفه عن وظيفة الشرطة القضائية محليا أو وطنيا ،إسقاط الصفة عنه بصفة مؤقتةأو نهائية،بالإضافة إلى ما يوجهه له النائب العام على مستوى المجلس القضائي ،و وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة من ملاحظات لعضو باعتبارهما جهتا الإدارة و الإشراف على جهازالشرطة القضائية .

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية syphax
syphax
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 02-01-2007
  • الدولة : الأندلس
  • المشاركات : 328
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • syphax is on a distinguished road
الصورة الرمزية syphax
syphax
عضو فعال
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
بحث حول الاهلية القانونية
ان كان عندك شخص غالي على قلبك ادخل
مساعدة
الإمام أبو حامد الغزالي
الساعة الآن 02:06 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى