رد: طلب مساعدة عاجلة.
05-03-2009, 09:13 AM
القواعد الخاصة بمختلف المحكام الجزائية
أولا : محكمة الجنايات :
مقرها المجلس القضائي و تتشكل بحسب المادة 258 ق إ ج من 3 قضاة برتبة مستشار واحد منهم يعين كرئيس بالإضافة للمحلفين 2 تتخذ بشأنهم أحكام المواد من 259 إلى 263 ق إ ج بالإضافة إلى النائب العام أو مساعده و كاتب الضبط ( إذا غاب أحدهم تعتبر المحاكمة منعدمة)
أما فيما يخص الإختصاصات بحسب المواد 249 إلى 252 ق إ ج فإن لكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين بالإضافة إلى إمكانية الحكم على الأحداث البالغين من العمر 16 سنة فيما يخص الجرائم الإرهابية أو التخريبية ، و على هذا الأساس لا يمكن أن تقرر عدم إختصاصها .
*/ملاحظة :
- في حالة إعادة تكييف الواقعة في جلسة محكمة الجنايات فلها أن تفصل في الوقائع بغض النظر عن التكييف على خلاف محكمة الجنح و المخالفات إستنادا لقاعدة من يملك الكل يملك الجزء .
- لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي تهمة أخرى غير واردة في قرار الإحالة من قبل غرفة الإتهام .
أمــا بالنسبة لإجراءات المتبعة قسمت إلى قسمين :
1- إجراءات قبل الجلسة :تتمثل في :
- الإتصال بالمحامي و هذا ما نصت عليه المادة 272 ق إ ج للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الإجراءات و يوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة ب 5 أيام .
- إستجواب المتهم و هذا ما نصت عليه المادة 270 ق إ ج حيث يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديه بإستجواب المتهم في أقرب وقت و عملا بأحكام المادة 271 ق إ ج يقوم الرئيس بالتأكد و التحقق من هوية المتهم كما يتحقق ممن إعلام المتهم بقرار الإحالة فإذا لم يكن قد بلغ به قام رئيس الجلسة بتسليمه نسخة و يكون التسليم له أثر التبليغ . كما يقوم الرئيس بإعلام المتهم بضرورة إختيار محامي للدفاع عنه .
2- الإجراءات أثناء الجلسة : تكون على الشكل التالي :
1- علانية الجلسة حسب نص المادة 285 ق إ ج فإن المرافعات علانية ( بحضور العامة) لأن الأحكام تصدر بإسم الشعب ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك خاصة إذا تعلق الأمر بالأحداث ، و مع ذلك فإن صدور الأحكام يكون علانيا .
2- حضور المحامي حسب نص المادة 292 ق إ ج فإن حضور المحكامي في الجلسة للدفاع عن المتهم وجوبي .
3- توجيه الأسئلة و ذلك بعد التأكد من هوية الشخص و حسب ما هو منصوص عليه في المادة 288 ق إ ج يجوز لمتهم و/أو محاميه توجيه الأسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهم أو المدعي المدني أو لاشهود .
4- المنادات على الشهود حسب نص المادة 298 ق إ ج يقوم الرئيس بتوجيه أمر لكاتب الجلسة بأن ينادي على الشهود الذين يتعين فيما بعد الدخول إو الإنسحاب إلى قاعة مخصصة لهم و لا يتم إخراج الشهود إلا للإدلاء بالشهادة .
5- تلاوة تقرير الإحالة حيث يأمر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة على الجميع مضمون قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام .
6- لإقامة الدليل و هذه الحالة يتم إستجواب المتهم و تلقي التصريحات و مواجهته بالأدلة ثم تعطى الكلمة للمدعي المدني لتقديم التصريحات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة دون الشق الجزائي بماعية المحامي ثم تعطة الكلمة للنائب العام الذي له أن يجول بحرية مطلقة لإثبات التهمة .
7- قبل أن يقرر الرئيس لإقفال المرافعة و بحسب نص المادة 304/2 ق إ ج تعطى الكلمة الأخيرة للمتهم .
8- لإقفال باب المرافعة و تطبق بشأنها أحكام المواد 305 -308 ق إ ج على أن الرئيس و بحسب المادة 305 يتلو الأسئلة الموضوعية بالنسبة للوقائع محل المناقشة و يطرح السؤال التالي : هل المتهم مذنب لإرتكاب هذه الوقائع ؟ ثم يطرح أسئلة إذا كانت هناك ظروف تشديد أو تخفيف .
9- المداولة منصوص علهيا في المواد 309-312 ق إ ج هل لديكم إقتناع شخصي ؟
المادة 309 : "يتدالول أعضاء محكمة الجنايات و ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية و بواسطة لإقتراع على حدى عن كل الأسئلة الموضوعية و عن الظروف المخففة لأن الأحكام في المسائل الجزائية تصدر بالأغلبية .
10- منطوق الحكم و لمحكمة الجنايات أن تقرر فيما بعد الحكم في شقيه الجزائي و المدني و بحسب المادة 310 تعود المحكم بعد المدالة الى قاعة الجلسة و يتم إستحضار المتهم و تتلى الإجابات التي أعطيت للأسئلة مع ضرورة أو وجوب ذكر المواد القانونية التي طبقت
ثم يقوم رئيس الجلسة بحسب المادة 313 ق إ ج بالنطق بالحكم .
و ينبه الرئيس بالحكم أثناء النطق بالحكم مدة 8 أيام للطعن بالنقض أمام المحكم العليا .
يجب أن يشمل الحكم الصادر في الدعوى الجزائية حسب ما هو منصوص عليه في المادة 314 ق إ ج :
1-بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم
2- تاريخ النطق بالحكم
3- أسماء القضاة و المحلفين و النائب العام و كاتب الجلسة و المترجم إذا اقتضى الأمر
4- هوية و محل إقامة المتهم
5-هوية المدافع عنه
6- الوقائع موضوع الإتهام و المتابعة
7-الأسئلة الموضوعة و الأجوبة
8-الظروف المخففة
9- العقوبات المحكوم بها و مواد القانون المطبق
10- علانية الجلسات أو سريتها
11- المصاريف القضائية
12- الإشارة إلى إيقاف التنفيذ ( إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة فصلت فيها محكمة الجنايات)
13- توقيع الحكم من قبل الرئيس و كاتب الجلسة
*/ملاحظة :
- تفصل محكمة الجنايات بعد الفصل في الشق الجزائي بحسب المادة 316 ق إ ج في الدعوى المدنية دون حضور المحلفين
- و قد تفصل محكمة الجنايات دون حضور المتهم طبقا لأحكام المواد 317-327 ق إ ج و المتعلقة بإجراءات التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات إذا تعلق الأمر بالجرائم الإرهابية أو التخريبية أو إذا كان المتهم هاربا من العدالة .
ثانيا : محكمة الجنح و المخالفات :يجب التمييز بين الجنح العادية و الجنح المشهودة أو المتلبس بها و على هذا الأساس نصت المادة 338 ق إ ج و المتعلقة بالتلبس بالجنحة و طبقا لنص المادة 359 ق إ ج فأجل المحاكمة 8 أيام مع إمكانية تأجيل النظر في القضية إلى غاية تحضير الدفاع بحسب المادة 338/3 ق إ ج أما بالنسبة للنوع الثاني و الخاص بالجنح العادية فإن محكمة الجنح و بحسب المادة 340 ق إ ج تتشكل من قاض فرد و ممثل النيابة العامة و كاتب الجلسة و تختص بالنظر في الوقائع التي لها وصف الجنحة و المخالفة و في غير هذه الأحوال يجب عليها أن تقرر عدم إختصاصها و تحيل القضية إلى وكيل الجمهورية .
أما بالنسبة للإجراءات المتخذة أمامها تطبق بشأنها الإجراءات المتخذة في الجنايات مع مراعـــــات:
- تعيين المحامي حسب ما هو منصوص عليه في المادة 351 ق إ ج و إذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم بإختيار مدافع قبل الجلسة و طلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع
- إجراء تحقيق تكميلي حسب ما هو منصوص عليه في المادة 356 ق إ ج إذا تبين أنه من الازم إجراء تحقيق تكميلي و يقوم بهذا الإجراء القاض نفسه و يتمتع هذا القاضي بنفس السلطات المنصوص عليها في المادة 138 - 142 ق إ ج و يخضع التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد 105 إلى 108 ق إ ج و المتعلقة بضرورة حضور المحامي . ( إستدعاءه )