تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
sadik073
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 28
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sadik073 is on a distinguished road
sadik073
عضو مبتدئ
الهيكل المركزي و هيئات الوضيفة العمومية
16-01-2009, 01:48 PM
السلام علكم لقد اقترب موعد القائي لهدا البحث ولم اجده ارجوا المساعدة العاجلة و ان الله لا يضيع اجر المحسنين
  • ملف العضو
  • معلومات
sadik073
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 28
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sadik073 is on a distinguished road
sadik073
عضو مبتدئ
رد: الهيكل المركزي و هيئات الوضيفة العمومية
16-01-2009, 01:49 PM
skype sadik871 tel..07 73 03 95 50
التعديل الأخير تم بواسطة sadik073 ; 13-02-2009 الساعة 12:18 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
samsam
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-11-2008
  • العمر : 36
  • المشاركات : 246
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • samsam is on a distinguished road
samsam
عضو فعال
رد: الهيكل المركزي و هيئات الوضيفة العمومية
03-02-2009, 09:20 PM
للاسف حالك كحالي ولا اظن ان هناك مساعدة

انا بحثت ولم اجد سوى الجريدة الرسمية

فارجو من الاخوة مساعدتنا
  • ملف العضو
  • معلومات
sadik073
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 28
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sadik073 is on a distinguished road
sadik073
عضو مبتدئ
رد: الهيكل المركزي و هيئات الوضيفة العمومية
09-02-2009, 08:58 PM
السلام عليكم هدا ما وصلني
الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية
المادة 55 : الهيكل المركزيوهيئات الوظيفة العمومية هي :
-
الهيكل المركزي للوظيفة العمومية،
-
المجلسالأعلى للوظيفة العمومية،
-
هيئات المشاركة والطعن.
الفصل الأول : الهيكلالمركزي للوظيفة العمومية
المادة 56 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارةدائمة للدولـة، تكلف على وجه الخصوص بما يأتي :
-
اقتراح عناصـر السياسةالحكوميـة في مجال الوظيفـة العموميـة والتدابير اللازمة لتنفيذها،
-
السهر،بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةوضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه،
-
ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإداريةالمتّصلة بتسيير المسار المهني للموظفين،
-
تقييم تسيير الموارد البشريـة فيالمؤسسـات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات،
-
تنفيذ سياسة تكوينالموظفين وتحسين مستواهم،
-
تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء،أمام الجهات القضائية.
المادة 57 : تحدد صلاحـيات الهيكل المركزي للوظيفةالعمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : المجلس الأعلى للوظيفةالعمومية
المادة 58 : تنشأ هيئة للتشاور تسمى "المجلس الأعلى للوظيفةالعمومية".
المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي :
-
ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية،
-
تحديد سياسةتكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
-
دراسة وضعية التشغيـل في الوظيفـة العموميةعلى المستويين الكمي والنوعي،
-
السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفةالعمومية،
-
اقتراح كل تدبيرمن شأنه ترقية ثقافة المرفق العام.
كما يستشار،زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.
المادة 60 :يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن :
-
الإدارات المركزيةفي الدولة،
-
المؤسسات العمومية،
-
الجماعات الإقليمية،
-
المنظماتالنقابية للعـمال الأجـراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهـوم أحكامالقانـون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
كما يضم شخصياتيتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية.
تحدد تشكيلة المجلس الأعلىللوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 61 : يرفع المجلسالأعلى للوظيفة العموميةذ لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية.
الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن
المادة 62 : تنشأ في إطار مشاركةالموظفين في تسيير حياتهم المهنية :
-
لجان إدارية متساوية الأعضاء،
-
لجانطعن،
-
لجان تقنية.
المادة 63 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستوياتتأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلينعن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواهاأوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
المادة 64 :تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياةالمهنية للموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهلبالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثليالإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلوالموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجانالإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخصالعقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 منهذا الأمر.
المادة 68 : يقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين فياللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
إذا كان عددالمصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.
و في هذه الحالة، يمكنأن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية،يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجانالإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 70 : تستشار اللجان التقنية في المسائلالمتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإداراتالعمومية المعنية.
المادة 71 : تنشـأ اللجان التقنية لدى المؤسـسات والإداراتالعمومية وتتشكل مـن عــدد متســاو من ممثلــي الإدارة والممثلين المنتخبينللموظفين.
و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بينالأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإداريةالمتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.
المادة 72 : يعينممثـلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنيةمن الهيئة التي لها سلطة التعيين.
المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـانالمذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجيوكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.
الباب الرابع
تنظيم المسارالمهني
الفصل الأول : التوظيـف
المادة 74 : يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواةفي الالتحاق الوظائف العمومية.
المادة 75 : لا يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفةعمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
-
أن يكون جزائري الجنسية،
-
أنيكون متمتعا بحقوقه المدنية،
-
أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظاتتتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،
-
أن يكون في وضعية قانونية تجاهالخدمة الوطنية،
-
أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذاالمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.
المادة 76 : يمكنالإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.
المادة 77 : يمكـن أن توضح القوانين الأساسيـة الخاصة، عند الحاجـة، ونـظرالخـصوصيات بعض الأسلاك، شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.
كمايمكنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقف الالتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق.
المادة 78 : تحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنةكاملة.
المادة 79 : يتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أوإجازات أو مستوى تكوين.
المادة 80 : يـتم الالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـنطريق :
-
المسابقة على أساس الاختبارات،
-
المسابقة على أساس الشهاداتبالنسبة لبعض أسلاك الموظفين،
-
الفحص المهني،
-
التوظيف المباشر من بينالمترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدىمؤسسات التكوين المؤهلة.
المادة 81 : يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على أساسالإختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أو اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمةترتيبية على أساس الاستحقاق.
المادة 82 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوصعليها في المادة 80 أعلاه وإجرائها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبةللالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب علىالمتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكنبالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعدانتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
-
إما ترسيمالمتربص في رتبته،
-
وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدةفقط،
-
وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتماقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل فيقائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 87 : يخضعالمتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانونالأساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أوالاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساويةالأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثليالموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترةالتربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية فيالرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعيةالإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 92 :تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث : التسييرالإداري للمسار المهني للموظف
المادة 93 : يتعين على الإدارة تكوين ملف إداريلكل موظف.
يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشهـادات والمؤهلاتوالحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنفباستمرار.
يتـم استغـلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنيـة للموظف فقط.
يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسيـة أو النقـابية أوالدينية للمعني.
المادة 94 : يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروطاستعمالها عن طريق التنظيم.
المادة 95 : تعود صلاحيات تعيين الموظفين إلىالسلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 96 : يبلـغالموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التيتتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أوالإدارة العمومية المعنية.
*
يحـدد محتـوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عنطريق التنظيم.
  • ملف العضو
  • معلومات
sadik073
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 28
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sadik073 is on a distinguished road
sadik073
عضو مبتدئ
رد: الهيكل المركزي و هيئات الوضيفة العمومية
09-02-2009, 09:01 PM
ارجوا ان اكون قد
افدتك
  • ملف العضو
  • معلومات
sadik073
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 28
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sadik073 is on a distinguished road
sadik073
عضو مبتدئ
رد: الهيكل المركزي و هيئات الوضيفة العمومية
10-03-2009, 02:21 AM
اين الشكر ) =لا شكر على واجب
  • ملف العضو
  • معلومات
sadik073
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 28
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sadik073 is on a distinguished road
sadik073
عضو مبتدئ
رد: الهيكل المركزي و هيئات الوضيفة العمومية
16-03-2009, 01:30 PM
يا اخوة اليس حرام عليكم عندما لا يرد اخ على اخيه
  • ملف العضو
  • معلومات
sadik073
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 28
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sadik073 is on a distinguished road
sadik073
عضو مبتدئ
رد: الهيكل المركزي و هيئات الوضيفة العمومية
27-03-2009, 12:05 AM
يا اخوة اليس حرام عليكم عندما لا يرد اخ على اخيه
  • ملف العضو
  • معلومات
sadik073
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 28
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sadik073 is on a distinguished road
sadik073
عضو مبتدئ
رد: الهيكل المركزي و هيئات الوضيفة العمومية
15-04-2009, 10:57 PM
ادا لم تردو عليا لن اشارك في هدا المنتدى ابداااا
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
كل ما يتعلق بالصفقة العمومية
القانون الدستوري السداسي الأول لطلاب السنة الاولى
الاسرار الثلاثه من الارض المنسية
مساعدة
الساعة الآن 12:38 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى