تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > قسم الإمتحانات القانونية

> منازعات العمل و الضمان الاجتماعي (كابا بن عكنون 2009)

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية sousou21
sousou21
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 19-08-2007
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 63
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • sousou21 is on a distinguished road
الصورة الرمزية sousou21
sousou21
عضو نشيط
منازعات العمل و الضمان الاجتماعي (كابا بن عكنون 2009)
21-04-2009, 08:13 AM
أجب بالاختصار المفيد لا يتجاوز 20 سطرا عن كل سؤال

س1
كيف تطور موقف قضاء المحكمه العليا بشان تفسير و تطبيق المادة 73 من ق علاقات العمل و المتعلقه بالاخطاء الجسيمه .مع التركيز على ابراز الاسانيد القانونيه المعتمدة في اهم القرارات الصادرة عن هذه المحكمه بهذا الشان .

س2 /تقدم اليك مجموعه من العمال تم تسريحهم في اطار تدابير التسريح لاسباب اقتصاديه يطلبون منك رفع دعوى قضائيه لتحصيل حقوقهم المترتبه عن التسريح
*ما هو تكييفك للنزاع(نزاع فردي ام جماعي) القائم بين ادارة المؤسسه و هؤولاء العمال ؟
*هل تقوم برفع دعوى جماعية ام دعاوى فرديه ؟ و على اي اساس في كل حاله ؟

س3/تختلف منازعات العمل الجماعيه عن النزاعات الفرديه من حيث اجراءات معالجتها و تسويتها و الاليات المعتمدة في ذلك فهل تعتبر التسويه القضائيه من ضمن الايات الاساسيه المعتمدة في هذا الشان ؟ و في حاله النفي ما هي الاليات و الاجراءات المعتمدة في تسويه هذا النوع من النزاعات ؟و هل هناك حالات يمكن اللجوء اليها الى الدعوى القضائيه ؟

س4/لقد جاء القانون الجديد المتعلق بتسويه منازعه الضمان الاجتماعي بنظام يختلف عن الذي كان معمول به في النظام السابق
*ما هي الاليات و الاجراءات التي جاء بها القانون الجديد بشان تسويه المنازعه العامه؟
*و تلك التي جاء بها في نزاعات تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي ؟

الدكتور /سليمان حميه (مجموعه ب )
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية elhacene
elhacene
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 19-02-2009
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 45
  • المشاركات : 96
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • elhacene is on a distinguished road
الصورة الرمزية elhacene
elhacene
عضو نشيط
رد: منازعات العمل و الضمان الاجتماعي (كابا بن عكنون 2009)
21-04-2009, 06:40 PM
الغرفة الإجتماعية
رقم القرار337769
تاريخ القرار07/06/2006
قضيةالمؤسسة العمومية لتسيير منشآت ضد ب-ك
موضوع القرارخطأ جسيم-أعمال عنف - إثبات - تسريح -حكم جزائـي.
قانون 90-11 : المـادة : 73.
المبـدأ : تعد خطأ جسيما، أعمال العنف المرتكبة في مكان ووقت العمل، ولايشترط حكم جزائـي لإثباتهـا.
القرارإن المحكمـة العليــا
فى جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 07 جوان 2006 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيـار.
بناء على المواد ) 231. 233. 235. 239. 244. 257 ( وما بعدها من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 02 سبتمبر 2003.
وبعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيـدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبـة
وبعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصـه :
- حيث طعنت المؤسسة العمومية لتسيير منشآت ما قبل المدرسي ممثلة في شخص مديرها العام في الحكم الصادر بتاريخ 10/05/2003 عن محكمة باب الوادي القاضي بإلغاء قرار التسريح المؤرخ في 18/07/2000 مع إلزام المدعى عليها بإعادة إدماج المدعي إلى منصب عمله السابق بصفة دائمة بعقد غير محدد المدة مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة الرد على عريضة الطعن المبلغة له بتاريخ 03/05/2004 تحت رقم 098424، بواسطة خطاب موصى عليـه.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية دفعت.
وعليــه
في الشكـل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية، لوقوعـه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضـوع :
حيث تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجهين له:
- الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة ومخالفة الأشكـال الجوهرية في الإجـراءات.
- الوجـه الثاني مأخوذ من الخطأ ومخالفة القانـون.
عـن الوجـه الأول :
حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، تجـاوزه للسلطة ومخالفة الأشكال الجوهرية في الإجراءات، ذلك أن قاضي الموضوع قد فصل بأكثر مما طلب منه، إذ أن المطعون ضده لم يلتمس إبطال قرار الفصل المتخذ بتاريخ 18/07/2000 ولم ينازع فيه أبدا بل طلب تثبيت علاقة العمل وبالتالي لم يكن قرار الفصل هذا موضـوع النزاع ولا يتعلق بالقضية إطلاقا، فالمطعون ضده بعد مضي سنة من تاريخ فصله، أعيد إلى العمل بعقد محدد المدة لظروف إنسانية ولشغور المنصب ولما انقضى الأجل، لم يتم تجديد العقد طبقا لنص المادة 66 من قانون 90/11 وطلب إعادة إدراجه، والمحكمة ماكان لها أن ترجع إلى قرار الفصل الأول المتخذ سنة 2000 واعتبرته المحكمة تعسفيا ومخالفا للقانون والطاعنة لا تنوي مناقشة هذه المسألة بل النزاع القائم يخص عدم تجديد عقد العمل، فموضوع الدعوى ليس مدى شرعية قرار الفصل من عدمه الواقع سنة 2000 وكان عليها (المحكمة التقيد بموضوع الدعوى الخاص بشرعية عقد العمل المحدد المدة لا غير) وبالتالي، فإنها فصلت بأكثر ما يطلب منها وهذا تعسف في السلطة.

لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه والصيغة التي جاء عليها الوجه وعكس ما تدعيه الطاعنة، فالتسريح الأول كان هو الآخر موضوع النـزاع الحالي وناقشه ضمن نفس الحكم الذي عالجه واعتبره تعسفيا في غياب الحكم الجزائي المثبت لأعمال العنف نظرا لصيغة الفعل وسيأتي في حينه تحليل ذلك من حيث تأسيس التسريح الأول.

عـن الوجـه الثاني :
حيث حاصل ما تنعيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادتين 12 و66 من القانون رقم 90/11 ذلك أنه استبعد تطبيق هذه المادة واعتبر العقد مخالفا للمادة 12 على أساس أنه جاء خال من ذكر سبب تحديد المدة فالعقد المبرم بتاريخ 21/09/2001 جاء مطابقا لأحكام المادة 12 ونصت المادة الأولى منه إلى توظيف المطعون ضده لمدة سنة إبتداءا من 25/08/2001 إلى 25/08/2002 في منصب حارس لأن هذا الأخير شاغر مؤقتا. وذلك لإستخلاف عامل مثبت في المنصب تغيب عنه مؤقتا.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه، اعتباره للعقد مخالفا للمادة 12 من القانون رقم 90/11 وما قبله للفترة الممتدة من 12/11/2000 إلى 25/08/2002 في حين أنه تم فصل المطعون ضده بتاريخ 18/07/2000 من جهة ومن جهة أخرى العقد الأخير جاء فيه أنه تم تشغيله لشغور المنصب مؤقتا، وكان على القاضي الأول التدقيق في هذه المسألة ومراقبتها وتحديد موقفه من كل ذلك الأمر الذي يعرض ما قضى به في هذه الجزئية إلى النقض والإبطال.

عن الوجه التلقائي المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المثار من طرف المحكمة العليـا.
حيث يبين من الحكم المطعون فيه، اعتباره للتسريح الأول الحاصل بتاريخ 18/07/2000 بموجب قرار تحت رقم 334، أنه تعسفيا ذلك أن الطاعنة لم تثبت أعمال العنف بموجب حكم جزائي. إلا أنه من الثابت قانونا أن الأخطاء الجسيمة المؤدية للطرد دون إشعـار مسبق ولا تعويض أوردتها المادة 73 من القانون رقم 91/29 المعدل والمتمم للقانون 90/11 على سبيل الحصر ومنها أعمال العنف والتي لا تتطلب حكم جزائي، إذ بطبيعتها حسب المادة 73/4 خطأ جسيم وبالتالي، إشتراط حكم جزائي قضى بالإدانة على أعمال العنف، تأسيس خاطىء وقراءة متأنية للنص تفيد ذلك. يكفي فقط إثبات وجود هذه الأعمال بالطرق القانونية دون اشتراط حكم جزائي قضى بالإدانة، ولما تأسس الحكم فيما يتعلق بالتسريح الاول على عدم وجود حكم الإدانة، فإنه يكون بذلك قد عرض ما قضى به للنقض والإبطـال.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق من خسر دعواه.

لهـذه الأسبــاب
قـررت المحكمـة العليـا :
- قبول الطعن بالنقض شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم الصادر بتاريخ 10/05/2003 عن محكمة باب الوادي وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته للفصل فيها طبقـا للقانون مشكلة من هيئة أخـرى.
- وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائيـة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليـا الغرفـة الإجتماعية المشكلة من السـادة :
لعمــوري محمـد الــرئيـــــس
بوعـلام بـوعــلام المستشــار المقــرر
بــوحلاس الســعيد المستشـــــــار
رحــــابي أحمـد المستشـــــــار
لعـــــرج منيـرة المستشــــــارة

وبحضور السيـدة/ دراقي بنينة المحامية العامـة
وبمساعدة السيد/ معمر عطاطبة رئيس أمين ضبط القسم
من أراد أن يبني عاليا , فعليه أن يحفر عميقا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية elhacene
elhacene
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 19-02-2009
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 45
  • المشاركات : 96
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • elhacene is on a distinguished road
الصورة الرمزية elhacene
elhacene
عضو نشيط
رد: منازعات العمل و الضمان الاجتماعي (كابا بن عكنون 2009)
21-04-2009, 06:45 PM
الغرفةالغرفة الإجتماعية
رقم القرار327214
تاريخ القرار01/02/2006
قضيةمركب الأسمدة ضد م-ع-ر
موضوع القرارتسريح تعسفـي - عقـد عمـل.
قانـون 90-11 : المـادة : 73/3
المبـدأ : يعتبر تسريحا تعسفيا، التسريح المستند إلى مقرر صادر عن جهة غير معنية بعقد العمـل.
القرارإن المحكمـة العليــا
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 01/02/2006 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيـار،
بنـاء على المواد (231، 233، 235، 239، 244، 257) من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضـة الطعن بالنقض المودعـة بتاريخ 05/04/2003، وعلى مذكرة جواب المطعون ضـده،
بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقـرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبـة،
وبعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي :
حيث طعن بالنقض مركب الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية "أسميدال" ضد الحكم الصادر بتاريخ 15/07/2002 عن محكمة الحجار الذي ألزمه بإعادة إدراج العامل إلى منصب عمله أو منصب مماثل في الأجر مع تعويضه بمبلغ 50 ألف دينار عن الضرر اللاحق به وتسوية وضعيته تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعيـة.
حيث أن المطعـون ضده رد على عريضة الطعن وتمسك برفض الطعـن.
وعليــه
في الشكـل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أجاله وأشكالـه القانونية فهو مقبـول.
في الموضـوع :حيث تدعيما لطعنه، أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجهين للنقض :
- الوجـه الأول : مأخوذ من انعدام التسبيب.
- الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه.
عـن الوجهين معا لإرتباطهمـا :
والذي ينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء خاليا مـن التسبيب لما أهمل الرد على الدفع الذي آثاره والمتمثل في أن التسريح كـان بناء على قرار المجلس الولائي للأمن المحـرر بتاريخ 19/9/1995 وأخطأ تطبيق القانون لما أمر بإعادة إدراجه في منصب عملـه أو منصب مماثل في الأجرة وتسوية وضعيته تجاه صنـدوق التأمينات الإجتماعيـة مع أنه لم يكن السبب في كل ذلك مما يجعل الحكم المنتقد عرضة للنقض.
لكـن حيث يبين من الحكم المطعون فيه لما أسس قضاءه على عدم احترام الطاعن لكل ما نصت عليه أحكام المادة 73/3 من القانـون 90/11 المتمم بالقانون 91/29 ونتيجة لذلك اعتبر تسريح العامل تسريحـا تعسفيا كان عن صواب ذلك أنه وبصفته مستخدم لم يثبت احترامه للإجراءات القانونية التي فرضها القانون في مواجهة العامل ولا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المطعون ضده، وقاضي الدرجة الأولى بتفحصه إجراءات التسريح وتأكده من عدم احترامها من قبل المستخدم وتأسيس قضائه على هذه المخالفات التي وقف عليها فإنه علل حكمه بما يكفي ورد ضمنيا على دفوع الطاعن مستبعدا إياها، ذلك أن ما يزعمه الطاعن في الوجه على عدم مراعاة الحكم المنتقـد لقـرار المجلس الولائي للأمن الآمر بتسريح العامل لا يؤثر علـى سلامة قضائه طالما أن هذا القرار صدر من جهة لا تربطها أيـة علاقـة مع العامل لذلك صارت الإثارة غير سديدة ويترتب عليهـا رفض الطعـن.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 ق.ا.م.
لهـذه الأسبــاب
قـررت المحكمـة العليـا
قبـول الطعن بالنقض شكـلا.
وفي الموضوع رفض الطعن.
وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائيـة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر فيفري من سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليـا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السـادة :
لـعموري محمد الـرئيــس
بوحلاس السـعيد المستشــار المقرر
رحـابي أحـمد المستشــار
لعـرج مـنيرة المستشـــارة
بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامــة،
وبمساعدة السيـد/ عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.
من أراد أن يبني عاليا , فعليه أن يحفر عميقا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية sousou21
sousou21
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 19-08-2007
  • الدولة : alger
  • المشاركات : 63
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • sousou21 is on a distinguished road
الصورة الرمزية sousou21
sousou21
عضو نشيط
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 05:43 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى