ماذا تصلي المرأة الحائض بعد طهارتها ؟؟؟؟
08-06-2009, 03:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال:
قرأت من قريب أنه لا بد من الصلاة الأخيرة أو الجمع بين الصلاتين عند
انتهاء الدورة ، ما كنت أعلم بهذا ، وعمري الآن 38 سنة ، فماذا أفعل ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن
تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي
المغرب ؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر .
وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر
والعصر ، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم ، وبه قال جمهور العلماء .
وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا
تصلي إلا صلاة واحدة ، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها :
(الصبح أو الظهر أو المغرب) ؛ لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى
شيء قبلها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) : "إذا
طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر .
وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ،
روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس
ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي
وإسحاق وأبي ثور . قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون
بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي
طهرت في وقتها وحدها . وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي .
وروى ابن المنذر عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن
عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة :
(تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب
الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا) .
ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور
لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية" انتهى بتصرف .
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزمها إلا الصلاة
التي أدركت وقتها فقط ، ولا يلزمها أن تجمع معها التي قبلها .
والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء ، فتصلين الصلاتين
معاً ، ومن اقتصرتْ على الصلاة التي أدركت وقتها فقط ،
فنرجو ألا يكون عليها حرج ، ومن لم تفعل ذلك فيما سبق
جهلا منها ، فلا شيء عليها ؛ لعموم الأدلة في عذر الجاهل
والمخطئ ، ولكون المسألة محل خلاف كما سبق ،
والله أعلم .
منقول للفائدة :
الشيخ حسين العوايشة موسوعة الفقه الميسرة
منتصر
سؤال:
قرأت من قريب أنه لا بد من الصلاة الأخيرة أو الجمع بين الصلاتين عند
انتهاء الدورة ، ما كنت أعلم بهذا ، وعمري الآن 38 سنة ، فماذا أفعل ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن
تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي
المغرب ؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر .
وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر
والعصر ، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم ، وبه قال جمهور العلماء .
وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا
تصلي إلا صلاة واحدة ، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها :
(الصبح أو الظهر أو المغرب) ؛ لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى
شيء قبلها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) : "إذا
طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر .
وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ،
روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس
ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي
وإسحاق وأبي ثور . قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون
بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي
طهرت في وقتها وحدها . وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي .
وروى ابن المنذر عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن
عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة :
(تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب
الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا) .
ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور
لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية" انتهى بتصرف .
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزمها إلا الصلاة
التي أدركت وقتها فقط ، ولا يلزمها أن تجمع معها التي قبلها .
والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء ، فتصلين الصلاتين
معاً ، ومن اقتصرتْ على الصلاة التي أدركت وقتها فقط ،
فنرجو ألا يكون عليها حرج ، ومن لم تفعل ذلك فيما سبق
جهلا منها ، فلا شيء عليها ؛ لعموم الأدلة في عذر الجاهل
والمخطئ ، ولكون المسألة محل خلاف كما سبق ،
والله أعلم .
منقول للفائدة :
الشيخ حسين العوايشة موسوعة الفقه الميسرة
منتصر
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك
وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك









