voila ma sœur j'espère que ça va t'aider
الدعوى المدنية و الدعوى العمومية
أولا : الدعوى المدنية
لكي ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة لابد من توافر شروط في رافع الدعوى نص عليها القانون و هي:
- أن يكون المتقاضي أهلا للتقاضي –19- سنة.
- أن لا يكون محروما من حقوقه الوطنية.
- أن تكون له الصفة و المصلحة ) م 459 ق.ا.م)
- أن يتقدم إلى كتابة ضبط المحكمة بعريضة مكتوبة يوضح فيها موضوع النزاع تسمى
(عريضة افتتاح الدعوى) و تكون مرفقة بعدد من النسخ حسب عدد الخصوم.
- رسم قضائي يدفعه رافع الدعوى لكتابة ضبط المحكمة و يختلف هذا الرسم من دعوى إلى أخرى.
ملاحظة :
إن الشروط المشار إليها أعلاه تختلف من دعوى إلى أخرى فمثلا رفع دعوى اجتماعية تتطلب وجوبا محضر
عدم الصلح يسلم من مفتشية العمل ... الخ
و لرفع دعوى أمام قسم الأحوال الشخصية بالإضافة إلى الشروط المذكورة لابد من إضافة عقد الزواج
و بطاقة عائلية للحالة المدنية حتى يتمكن القاضي من معرفة الأبناء القصر و العلاقة الزوجية بين الطرفين.
بعد رفع الدعوى و تحديد جلسة لها أمام القاضي المختص يقوم المدعي بتكليف المدعى عليه بالحضور إلى
جلسات المحكمة و الرد على طلبات المدعي و يتم التكليف بالحضور إلى جلسات المحكمة و الرد على طلبات
المدعي و يتم التكيف بالحضور عن طريق محضر قضائي يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي يقيم فيها
المراد تبليغه و يحرر محضرا بذلك يوضح فيه كيفية التبليغ سواء لشخص المعني بالأمر أو لأحد أعضاء
أسرته أو بواسطة شخص آخر و يتم التبليغ في مقر سكن المدعى عليه و ترفق نسخة من محضر التكليف
بملف الدعوى لمعرفة بأن المدعى عليه أو المدعى عليهم قد كلفوا بالحضور.
ثانيا : الدعوى العمومية
1. تحريك الدعوى :
تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة و يمثلها النائب العام لدى المجلس القضائي و يساعده في ذلك
نواب عامون مساعدون و يمثله على مستوى المحاكم وكلاء الجمهورية مساعدوهم. و النيابة تمثل الحق العام
–المجتمع- أمام المحاكم و المجالس و تقدم الطلبات و تستأنف الأحكام و تطعن بالنقض في القرارات الصادرة
عن المجلس و محكمة الجنايات. ويتم تحريك الدعوى العمومية أيضا .
- إما بناء على محضر الضبطية القضائية التي حققت في الجريمة و ظرفها و مكان ارتكابها و سماع
الضحايا و الشهود و الجناة و يرسل الملف إلى السيد وكيل الجمهورية أو يقدمونه مع الجناة و الضحايا
في القضايا الجنائية و الجنح الخطيرة.
- إما عن طريق الضبطية القضائية التي تحرر محضر عن الجريمة و ظرفها و مكان ارتكابها و سماع
الضحايا و الشهود و الجناة و يرسل المحضر عن طريق البريد ويأمر بإجراء تحقيق في القضية وسماع
أطرافها وتقديمهم أمامه.
- إما عن طريق شكوى تقدم أو ترسل إلى السيد وكيل الجمهورية عن طريق البريد ويأمر بإجراء تحقيق
في القضية وسماع أطرافها وتقديمهم أمامه.
- إما عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق بحيث يتقدم المضرور مباشرة إلى السيد قاضي
التحقيق بشكوى مصحوبة بادعاء مدني و يبلغ السيد وكيل الجمهورية بالادعاء المدني ثم يجري تحقيقا
في القضية و يحيل المتهمين أمام المحكمة إذا ثبتت الجريمة في حقهم.
- إما عن طريق التكليف المباشر طبقا لأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية.
2. مباشرة الدعوى :
تتم متابعة الجناة من طرف السيد وكيل الجمهورية الذي يدرس ملف الدعوى و يوجه الاتهام الملائم إلى الجاني
فيصبح متهما و يتم التصرف في ملف الدعوى على النحو التالي:
- تتم المتابعة و الإحالة أمام المحكمة عن طريق الاستدعاء المباشر أي يستدعي المتهم بموجب
استدعاء بسيط يسلم له مباشرة أو عن طريق البريد للمثول أمام المحكمة.
- أو عن طريق إجراءات التلبس في الجنح المتلبس بها بعد إيداع المتهم الحبس بموجب أمر إيداع
يصدره السيد وكيل الجمهورية في انتظار محاكمته في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام.
- أما حفظ ملف القضية إلى حين ظهور أدلة جديدة بصفة مؤقتة أو حفظ الملف بصفة دائمة إذا كانت
الوقائع لا تشكل أي جريمة.
- إما إحالة القضية على السيد قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاح للتحقيق فيها إذا كانت الجريمة
جنحة أو احد المتهمين فيها فارا أو كان يشملها غموض.
- أما في الجنايات فالتحقيق وجوبي و جوازي في الجنح.
- أما عن طريق أحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية في القضايا المتعلقة بترك الأسرة
– عدم تسليم الطفل – انتهاك حرمة المنزل – القذف – إصدار شيك بدون رصيد.