منهجية حل القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الخاص
09-12-2011, 03:25 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
منهجيــة حل الإستشارات و القضايا الخاصة بتنازع القوانين او القانون الدولي الخاص
تمهيــد:\
تستدعي بعض الموضوعات للقانون الدولي الخاص تحديد والبحث عن العنصر الأجنبي الذي يحتويه النزاع ومعرفة ماهي الحلول المناسبة للإشكال القانوني المطروح في القضية أو النزاع .
إن المنهجية المتبعة في موضوعات التنازع , لا تمثل في إعطاء حل مباشر لموضوع النزاع, بل تحديد من خلال قواعد التنازع الاختصاص القضائي والقانوني, الجهة القضائية المختصة, ثم معرفة القواعد المادية المطبقة وهذا ما يعرف بالمنهجية الكلاسيكية او المنهجية الثنائية التقليدية.
يوجد هناك عدة قواعد مادية في القانون الدولي الخاص, قواعد أحادية والقواعد المعروفة باسم قواعد التطبيق الفوري او القواعد المباشرة .
كما أن قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي تعطي مباشرة الحلول للإشكال المطروح حول معرفة الجهة القضائية المختصة.
لذلك, سوف نبين الخطوات المنهجية التي يجب إتباعها عند تحليل قضية في القانون الدولي الخاص, وفق المراحل التالية:
المرحلة الأولى :
معرفة مدى ارتباط الحالة بالقانون الدولي الخاص.
و هذه المرحلة تتطلب التعرف, من خلال وقائع القضية, على العناصر الأجنبية في النزاع او القضية مثل: الموطن, الجنسية, مكان أو محل الالتزام, محل وقوع الفعل الضار أو النافع... الخ.
نعني بذلك اكتشاف كل النقاط التي تتقاطع فيها الأنظمة القانونية او المواضيع القانونية الموجودة في القضية.
و بتحديد هذه العناصر, نستطيع فيما بعد معرفة ما إذا كان الإشكال المطروح في القضية يتعلق بعناصر دولية وبالتالي تكون مرتبطة بقواعد التنازع.
المرحلة الثانية:
تحديد الفئة القانونية التي ينتمي إليه الإشكال القانوني المطروح .
يتوجب علينا في هذه المرحلة القيام بعملية تكييف قانوني مسبقا, والتي من خلالها نستطيع تحديد المجال او الإطار الدقيق لربط الإشكال القانوني بالفئات او موضوعات القانون الدولي الخاص, لإمكانية اختيار قواعد التنازع القانوني المراد تطبيقها على موضوع الدعوى او النزاع .
هذه المرحلة جد مهمة, ففي القانون الدولي الخاص, كل إشكال قانوني يتطلب تكييف قانوني مسبق.
في الواقع تتم هذه العملية عبر مرحلتين :
1 – حصر الإشكال القانوني المطروح في القانون الداخلي للدولة .
2 – تحديد الفئة القانونية التي يمكن ربط الإشكال القانوني بها: ( الأحوال الشخصية, الأحوال العينية, الأشكال, الإلتزامات التعاقديــة, ... الخ ) .
مثال: زيد ذهب لاستشارة المحامي لأنه يريد وضع حد للرابطة الزوجية مع زوجته.
ففي القانون الداخلي نكيف ذلك على أساس انه طلب او دعوى الطلاق بمفهومها الضيق, بينما في القانون الدولي الخاص فهذه الدعوى مرتبطة بفئة او موضوع الأحوال الشخصية بمفهومها الواسع.
المرحلة الثالثة :
تحديد من هي الجهة القضائية المختصة.
هذه المرحلة تخص حل إشكالية تنازع الاختصاص القضائي. فكل دولة تحدد اختصاص محاكمها, ولذلك فقواعد تنازع الاختصاص القضائي هي قواعد أحادية الجانب.
إذا أخذنا مثال على ذلك, احمد من جنسية جزائرية و زوجته ليلى متوطنة بلبنان.
فهنا نطرح التساؤل التالي لمعرفة ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع, هل هو القاضي الجزائري أي المحكمة الجزائرية, طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الجزائري,أم القاضي اللبناني أي المحكمة اللبنانية بحكم قواعد الاختصاص القضائي اللبناني؟
لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يكون اختصاص المحكمة الجزائرية مؤسسا على القواعد اللبنانية للاختصاص او المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي .
إن التأكيد على ما يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي بكونها قواعد أحادية الجانب, تكون في هذه المرحلة واضحة المعالم، وهذا طبقا لمعايير داخلية يحددها المشرع الوطني.
لكن القواعد التي يكون مصدرها اتفاقية دولية, تقضي بتخطي مسالة السيادة الوطنية التي تتمتع بها الدولة لإعمال وتطبيق قواعد أو نصوص الاتفاقية او المعاهدة لأنها في الواقع قواعد ثنائية لا أحادية الجانب أي تطبيقها مستند إلى رغبة و إرادة الدولتان أو الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
لذلك فالقواعد الموضوعة من طرف المشرع الوطني لمعرفة هل القاضي الجزائري مختص بالنظر في النزاع الذي تتضمنه القضية, نرجع إلى القواعد التي وضعها و التي تحدد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية.
تنبيه :
قبل الأخذ بالقواعد الموضوعة من طرف النظام الجزائري والمتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم الجزائرية بالنظر في المنازعات ذات العنصر الأجنبي, يعد لازما البحث عن ما إذا كانت هناك اتفاقية دولية متضمنة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي والتي تكون الجزائر قد وقعت وصادقت عليها لأن في حال وجود اتفاقية تطبق أحكام الإتفاقية بدل قواعد الاختصاص القضائي الدولي تطبيقاً لقاعدة المعاهدات تسمو على القوانين التشريعية.
فإنه يتوجب علينا الأخذ بعين الإعتبار النقاط التالية:
1– هل يوجد قاعدة دولية او اتفاقية تستوجب التطبيق الفوري او المباشر(القواعد المباشرة)؟
يجب دائما البحث في هذه الحالة ما إذا كانت هناك اتفاقية دولية تتضمن قواعد مباشرة تحل إشكالية تنازع الاختصاص القضائي للاستناد إليها وتطبيقها في النزاع او الإشكال المطروح.
يجب كذلك التأكد من تاريخ الاتفاقية وهذا لمعرفة ما إذا كانت الاتفاقية سابقة او لاحقة لرفع الدعوى, أي معرفة من خلال وقائع القضية تاريخ رفع الدعوى وبالتالي تحديد ما إذا كان سابقا او لاحقا لتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .
ففي حالة رفع الدعوى قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, فلا مجال للجوء إلى إعمال و تطبيق نصوص الاتفاقية خاصة في حالة نصها صراحة بعدم تطبيقها بأثر رجعي .
أما إذا كان تاريخ رفع الدعوى لاحقا لتاريخ الاتفاقية, فهنا يستوجب علينا اللجوء إلى نصوص الاتفاقية لتطبيقها اعتبارا لقوة نفاذها وأسبقيتها على القوانين الداخلية.
والجدير بالذكر, لابد من مراعاة شروط تطبيق نصوص او قواعد الاتفاقية ومدى ارتباط الدعوى بهذه الشروط : موطن المدعى عليه, جنسية المدعى عليه, محل نشأة وتنفيذ الالتزام, محل وقوع الفعل الضار,...الخ .
ب – قواعد القانون الداخلي: في غياب اتفاقية دولية, نستند إلى قواعد تنازع الاختصاص الموضوعة من طرف المشرع الوطني لتطبيقها و لمعرفة الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع المطروح.
وفي الأخير, نشيـــــــر بأن الإجراءات القضائية تخضع لقانون دولة القاضي المرفوع أمامه الدعوى.
المرحلة الرابعة:
معرفة القانون الواجب التطبيق.
ينبغي هنا حل إشكالية تنازع القوانين, أي بعد تحديد القاضي المختص بالنظر في النزاع, يتوقف علينا معرفة القانون الواجب تطبيقه على الدعوى المعروضة.
مما لاشك فيه, إن القاضي في هذه الحالة يلجا إلى قواعده الإسنادية أي قواعد تنازع القوانين في مجال القانون الدولي الخاص.
و يستلزم على القاضي إتباع الخطوات المشروحة آنفا الخاصة بتطبيق قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي .
أما فيما يخص التساؤل حول ما إذا كان القاضي سيطبق قاعدة تنازع القوانين المنصوص عليها في قانونه الداخلي والتي تعتبر قواعد غير مباشرة أي لا تفصل في النزاع مباشرة بل تحدد القانون الواجب التطبيق على موضوع الدعوى, سواء أكان القانون الوطني او القانون الأجنبي التي تشير إليه قاعدة الإسناد .
المرحلة الخامسة :
تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة و إجراءات تطبيقه .
بعد معرفة الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع المعروض, معرفة القانون الواجب التطبيق على الدعوى المعروضة وصدور الحكم فيه مما يستدعي ذلك معرفة ماهي إجراءات او كيفية تطبيقه.
مثلا لو صدر حكم قضائي من المحكمة الفرنسية ونود تطبيقه في الجزائر, هل سيكون له تنفيذ مباشر في الجزائر أم هل سيشترط أن يكون هذا الحكم مستوفيا لشروط حددها المشرع الجزائري؟
مما لاشك فيه أن الجمهورية الجزائرية, كباقي دول العالم, تتمتع بالسيادة و نظام قانوني مستقل يستجيب لخصوصيات ومميزات المجتمع الجزائري.
و لهذا, فان الحكم الصادر عن جهة قضائية أجنبية تابعة لدولة أجنبية, سوف لن يكون تنفيذه في الجزائر بالسهولة التي يمكن أن نتصورها او قياسا للأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الداخلية في الدولة, بل لابد من استيفاء هذا الحكم لعدة شروط حددها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في الباب الخاص بتنفيذ الأحكام الاجنبية
بالتوفيق للجميع
منقول بتصــــرف
منهجيــة حل الإستشارات و القضايا الخاصة بتنازع القوانين او القانون الدولي الخاص
تمهيــد:\
تستدعي بعض الموضوعات للقانون الدولي الخاص تحديد والبحث عن العنصر الأجنبي الذي يحتويه النزاع ومعرفة ماهي الحلول المناسبة للإشكال القانوني المطروح في القضية أو النزاع .
إن المنهجية المتبعة في موضوعات التنازع , لا تمثل في إعطاء حل مباشر لموضوع النزاع, بل تحديد من خلال قواعد التنازع الاختصاص القضائي والقانوني, الجهة القضائية المختصة, ثم معرفة القواعد المادية المطبقة وهذا ما يعرف بالمنهجية الكلاسيكية او المنهجية الثنائية التقليدية.
يوجد هناك عدة قواعد مادية في القانون الدولي الخاص, قواعد أحادية والقواعد المعروفة باسم قواعد التطبيق الفوري او القواعد المباشرة .
كما أن قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي تعطي مباشرة الحلول للإشكال المطروح حول معرفة الجهة القضائية المختصة.
لذلك, سوف نبين الخطوات المنهجية التي يجب إتباعها عند تحليل قضية في القانون الدولي الخاص, وفق المراحل التالية:
المرحلة الأولى :
معرفة مدى ارتباط الحالة بالقانون الدولي الخاص.
و هذه المرحلة تتطلب التعرف, من خلال وقائع القضية, على العناصر الأجنبية في النزاع او القضية مثل: الموطن, الجنسية, مكان أو محل الالتزام, محل وقوع الفعل الضار أو النافع... الخ.
نعني بذلك اكتشاف كل النقاط التي تتقاطع فيها الأنظمة القانونية او المواضيع القانونية الموجودة في القضية.
و بتحديد هذه العناصر, نستطيع فيما بعد معرفة ما إذا كان الإشكال المطروح في القضية يتعلق بعناصر دولية وبالتالي تكون مرتبطة بقواعد التنازع.
المرحلة الثانية:
تحديد الفئة القانونية التي ينتمي إليه الإشكال القانوني المطروح .
يتوجب علينا في هذه المرحلة القيام بعملية تكييف قانوني مسبقا, والتي من خلالها نستطيع تحديد المجال او الإطار الدقيق لربط الإشكال القانوني بالفئات او موضوعات القانون الدولي الخاص, لإمكانية اختيار قواعد التنازع القانوني المراد تطبيقها على موضوع الدعوى او النزاع .
هذه المرحلة جد مهمة, ففي القانون الدولي الخاص, كل إشكال قانوني يتطلب تكييف قانوني مسبق.
في الواقع تتم هذه العملية عبر مرحلتين :
1 – حصر الإشكال القانوني المطروح في القانون الداخلي للدولة .
2 – تحديد الفئة القانونية التي يمكن ربط الإشكال القانوني بها: ( الأحوال الشخصية, الأحوال العينية, الأشكال, الإلتزامات التعاقديــة, ... الخ ) .
مثال: زيد ذهب لاستشارة المحامي لأنه يريد وضع حد للرابطة الزوجية مع زوجته.
ففي القانون الداخلي نكيف ذلك على أساس انه طلب او دعوى الطلاق بمفهومها الضيق, بينما في القانون الدولي الخاص فهذه الدعوى مرتبطة بفئة او موضوع الأحوال الشخصية بمفهومها الواسع.
المرحلة الثالثة :
تحديد من هي الجهة القضائية المختصة.
هذه المرحلة تخص حل إشكالية تنازع الاختصاص القضائي. فكل دولة تحدد اختصاص محاكمها, ولذلك فقواعد تنازع الاختصاص القضائي هي قواعد أحادية الجانب.
إذا أخذنا مثال على ذلك, احمد من جنسية جزائرية و زوجته ليلى متوطنة بلبنان.
فهنا نطرح التساؤل التالي لمعرفة ما هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع, هل هو القاضي الجزائري أي المحكمة الجزائرية, طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الجزائري,أم القاضي اللبناني أي المحكمة اللبنانية بحكم قواعد الاختصاص القضائي اللبناني؟
لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يكون اختصاص المحكمة الجزائرية مؤسسا على القواعد اللبنانية للاختصاص او المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي .
إن التأكيد على ما يتعلق بقواعد الاختصاص القضائي بكونها قواعد أحادية الجانب, تكون في هذه المرحلة واضحة المعالم، وهذا طبقا لمعايير داخلية يحددها المشرع الوطني.
لكن القواعد التي يكون مصدرها اتفاقية دولية, تقضي بتخطي مسالة السيادة الوطنية التي تتمتع بها الدولة لإعمال وتطبيق قواعد أو نصوص الاتفاقية او المعاهدة لأنها في الواقع قواعد ثنائية لا أحادية الجانب أي تطبيقها مستند إلى رغبة و إرادة الدولتان أو الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.
لذلك فالقواعد الموضوعة من طرف المشرع الوطني لمعرفة هل القاضي الجزائري مختص بالنظر في النزاع الذي تتضمنه القضية, نرجع إلى القواعد التي وضعها و التي تحدد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية.
تنبيه :
قبل الأخذ بالقواعد الموضوعة من طرف النظام الجزائري والمتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم الجزائرية بالنظر في المنازعات ذات العنصر الأجنبي, يعد لازما البحث عن ما إذا كانت هناك اتفاقية دولية متضمنة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي والتي تكون الجزائر قد وقعت وصادقت عليها لأن في حال وجود اتفاقية تطبق أحكام الإتفاقية بدل قواعد الاختصاص القضائي الدولي تطبيقاً لقاعدة المعاهدات تسمو على القوانين التشريعية.
فإنه يتوجب علينا الأخذ بعين الإعتبار النقاط التالية:
1– هل يوجد قاعدة دولية او اتفاقية تستوجب التطبيق الفوري او المباشر(القواعد المباشرة)؟
يجب دائما البحث في هذه الحالة ما إذا كانت هناك اتفاقية دولية تتضمن قواعد مباشرة تحل إشكالية تنازع الاختصاص القضائي للاستناد إليها وتطبيقها في النزاع او الإشكال المطروح.
يجب كذلك التأكد من تاريخ الاتفاقية وهذا لمعرفة ما إذا كانت الاتفاقية سابقة او لاحقة لرفع الدعوى, أي معرفة من خلال وقائع القضية تاريخ رفع الدعوى وبالتالي تحديد ما إذا كان سابقا او لاحقا لتاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .
ففي حالة رفع الدعوى قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, فلا مجال للجوء إلى إعمال و تطبيق نصوص الاتفاقية خاصة في حالة نصها صراحة بعدم تطبيقها بأثر رجعي .
أما إذا كان تاريخ رفع الدعوى لاحقا لتاريخ الاتفاقية, فهنا يستوجب علينا اللجوء إلى نصوص الاتفاقية لتطبيقها اعتبارا لقوة نفاذها وأسبقيتها على القوانين الداخلية.
والجدير بالذكر, لابد من مراعاة شروط تطبيق نصوص او قواعد الاتفاقية ومدى ارتباط الدعوى بهذه الشروط : موطن المدعى عليه, جنسية المدعى عليه, محل نشأة وتنفيذ الالتزام, محل وقوع الفعل الضار,...الخ .
ب – قواعد القانون الداخلي: في غياب اتفاقية دولية, نستند إلى قواعد تنازع الاختصاص الموضوعة من طرف المشرع الوطني لتطبيقها و لمعرفة الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع المطروح.
وفي الأخير, نشيـــــــر بأن الإجراءات القضائية تخضع لقانون دولة القاضي المرفوع أمامه الدعوى.
المرحلة الرابعة:
معرفة القانون الواجب التطبيق.
ينبغي هنا حل إشكالية تنازع القوانين, أي بعد تحديد القاضي المختص بالنظر في النزاع, يتوقف علينا معرفة القانون الواجب تطبيقه على الدعوى المعروضة.
مما لاشك فيه, إن القاضي في هذه الحالة يلجا إلى قواعده الإسنادية أي قواعد تنازع القوانين في مجال القانون الدولي الخاص.
و يستلزم على القاضي إتباع الخطوات المشروحة آنفا الخاصة بتطبيق قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي .
أما فيما يخص التساؤل حول ما إذا كان القاضي سيطبق قاعدة تنازع القوانين المنصوص عليها في قانونه الداخلي والتي تعتبر قواعد غير مباشرة أي لا تفصل في النزاع مباشرة بل تحدد القانون الواجب التطبيق على موضوع الدعوى, سواء أكان القانون الوطني او القانون الأجنبي التي تشير إليه قاعدة الإسناد .
المرحلة الخامسة :
تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة و إجراءات تطبيقه .
بعد معرفة الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع المعروض, معرفة القانون الواجب التطبيق على الدعوى المعروضة وصدور الحكم فيه مما يستدعي ذلك معرفة ماهي إجراءات او كيفية تطبيقه.
مثلا لو صدر حكم قضائي من المحكمة الفرنسية ونود تطبيقه في الجزائر, هل سيكون له تنفيذ مباشر في الجزائر أم هل سيشترط أن يكون هذا الحكم مستوفيا لشروط حددها المشرع الجزائري؟
مما لاشك فيه أن الجمهورية الجزائرية, كباقي دول العالم, تتمتع بالسيادة و نظام قانوني مستقل يستجيب لخصوصيات ومميزات المجتمع الجزائري.
و لهذا, فان الحكم الصادر عن جهة قضائية أجنبية تابعة لدولة أجنبية, سوف لن يكون تنفيذه في الجزائر بالسهولة التي يمكن أن نتصورها او قياسا للأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية الداخلية في الدولة, بل لابد من استيفاء هذا الحكم لعدة شروط حددها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في الباب الخاص بتنفيذ الأحكام الاجنبية
بالتوفيق للجميع
منقول بتصــــرف











