رد: عاجل
10-03-2009, 07:25 AM
خصائص اجراءات غرفة الاتهام :
تتميز خصائص غرفة الاتهام من عدة خصائص تتمثل في :
1- السرعة في اتخاد الاجراءات : يقوم النائب العام بتهيئة ملف القضية خلال 05 ايام من استلام الاوراق ،ثم يرسل الملف الى غرفة الاتهام مع طلباته الكتابية. اما اذا تعلق الامر بالحبس المؤقت فيتعين على غرفة الاتهام ان تصدر قرارها في اقرب الاجال لا تتعدى المدة 20 يوما من تاريخ استئناف امر الوضع في الحبس المؤقت الذي نصت عليه المادة مكرر 123 ق
ا ج ، اما في حالة عدم الفصل في الاستئناف المرفوع من طرف محامي المتهم بعد انتهاء مدة 20 يوما يفرج عن المتهم بقوة القانون ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار باجراء تحقيق اضافي او تكميلي المادة 179 ق ا ج .
2- التدوين و السرية : يجوز للمتهم و المدعي المدني و محاميهما تقديم مذكرات لتمكين النيابة العامة و الجصوم الاخرين من الاطلاع عليها، تودع هذه المذكرات لدى كتاب الضبط غرفة الاتهام حيث يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم و ساعة الاداع المادة 184 ق ا ج .
تفصل غرفة الاتهام في القضايا المعروضة امامها في غرفة المشورة. فبعد ان ان يتلو المستشاتر المنتدب تقريره يتم النظر في الطلبات الكتابية التي قدمتها النيابة العامة و المذكرات التي اودعها الخصوم المادة 184 ق ا ج . بدون حضور الجمهور .
3- الوجاهية بالنسبة للخصوم : يقوم النائب العام بتبليغ كل من المتهم و المدعي المدني و محاميهما بواسطة رسالة موصى عليها تاريخ انعقاد الجلسة للفصل في القضية المعروضة على غرفة الاتهام . حيث يرسل الكتاب الموصى عليه الى كل خصم في موطنه المختار و في حالة عدم اختيار موطن فالى اخر عنوان اعطاه .
تختلف المهلة المحددة بين تاريخ ارسال الخطاب الموصى عليه و تاريخ انعقاد الجلسة ، ففي حالة التي يكون المتهم محبوس مؤقتا يجب الا تتعدى المهلة 48 ساعة . اما في الاحوال الاخرى فهي 5 ايام ، وخلال هذه المهلة يتم ايداع ملف القضية مرفوقا بطلبات النيابة لعامة المكتوبة لدى قلم كتاب غرفة الاتهام بحيث يوضع تحت تصرف محامي المتهم و المدعي المدني للاطلاع عليه بكل حرية المادة 182 ق ا ج .
لقد سمح القانون للخصوم و محاميهم الحضور اثناء الجلسة التي تعقدها غرفة الاتهام و لكل طرف الحق في توجيه الملاحطات الشفوية التي تراها مناسبة لتوضيح و تدعيم طلباتهم.
وفي الاحوال التي تامر غرفة الاتهام فيها الخصوم بالحضور الشخصي و تقديم ادلة الاتهام يحضر معهم محاموهم بحيث لا يجوز سماع المتهم او المدعي المدني او اجراء مواجهة بينهما الا بحضور موكله او بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذالك طبقا للمادة 105 ق ا ج و المادة 188 ف2 ق و 3 ق ا ج .
فبعد سماع المرفعات و ابداء الملاحطات الشفوية ، تجري غرفة الاتهام مدولاتها في غياب النائب العام و الاطراف و محاموهم و الكاتب و المترجم المادة 185 ق ا ج .