30 يوما لتوقيف شرائح الـ "3 جي" غير المتعرف عليها
13-03-2015, 06:26 AM

عدلت سلطة الضبط بعض شروط وكيفيات تحديد هويات مالكي شرائح الهاتف النقال، "سيم /يوسيم"، الواردة في القرار 91/2013، والخاص بالمتعاملين الحائزين على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث، وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور.

وبناء على نص التعديلات الجديدة، سيكون متعاملو الهاتف النقال، مجبرين على توقيف جميع الاتصالات الصادرة والواردة، وعملية الولوج إلى الانترنت والإبحار في الشبكة العنكبوتية، وشبكات التواصل الاجتماعي، ومختلف الخدمات التي توفرها خدمة الجيل الثالث، لكل شريحة لم يقدم صاحبها الوثائق اللازمة للمتعامل الخاص به، وهذا بعد 30 يوما من تاريخ الاكتتاب.

ونصت التعديلات الجديدة التي نشرتها سلطة الضبط على موقعها الإلكتروني الرسمي، على شبكة الأنترنت، على أنه يتوجب إرسال عقد الاكتتاب المرفق بنسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، على المتعامل في أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ الاكتتاب، حيث وبعد انقضاء هذا الأجل، وفي حال عدم استلام الوثائق، يكون المتعامل ملزما بتوقيف الشريحة "سيم/يوسيم"، لكل الاتصالات الصادرة والواردة إلى غاية التحديد النهائي للهوية.

وبحسب نص التعديلات الجديدة، فإنه يتوجب على متعاملي الهاتف النقال للجيل الثالث، إلزام كل زبون مقتن لشريحة "سيم/يوسيم"، تحديد هويته بصفة دقيقة وفعلية عن طريق استظهار بطاقة التعريف الوطنية الرسمية سارية المفعول، ويجب عليه أن يسلم نسخة طبق الأصل عند القيام بعملية شراء الشريحة "سيم/يوسيم"، وهذه الأخيرة، يجب أن تحمل ختم نقطة البيع أو الوكالة التجارية.

واشترطت ذات الهيئة على عمليات البيع بالوكالة، أن يتم تزويد المتعامل بـنسخة عن بطاقة تعريف الموكل والوكيل، وختم نقطة البيع أو الوكالة التجارية عليها.