حكم استيطان المسلم ودفنه في بلاد الكفر للعلامة الالباني رحمة الله عليه.
03-11-2009, 03:46 PM


السؤال الأول: حكم الدفن في بلاد الكفار ، ولكن لا بد أن أوضح هذه المسألة حتى يتبين لشيخنا الحكم فيها إن شاء الله...في بلاد الكفر يدفنون المسلم في مقبرة واحدة مع الكفار ، وإذا كان قد يكون يعطون مكاناً بجانب الجدار مقابل لقبور الكفار، بحيث يكون الحاجز فقط ممر بين المسلم والكافر ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، لا بد أن يدفع مبلغاً لمدة خمسة عشر سنة، فإذا انتهت هذه المدة، لا بد أن يدفع مبلغاً أخرا، فإذا لم يدفع أُخرج التابوت، وحُرِّق، ثم إذا لم يوجد لهذا المسلم من يقوم بتجهيزه لدفنه، فيأخذون هذا المسلم لمكان التشريح، ويتعلمون، ويتدربون فيه. انتهى.
الشيخ .. انتهى السؤال ، هذا السؤال ، هو فرع عن سؤال كان ينبغي أن يكون مقدماً على ذاك السؤال: ما حكم استيطان المسلمين لبلاد الكفار ؟. وأظن أنه من المعلوم لديك على الأقل، لكثرة ما تحدثنا معك هاتفياً، ومع غيرك، أنه لا يجوز للمسلم أن يستوطن بلاد الكفر.وكنا نذكر كلاماً عاماً، لأن هذا السكن، أو هذه المساكنة تجلب على الساكن مع المشركين مفاسد كثيرة في نفسه ، وفي عياله ، فالآن أنت تسأل عن أثر من آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفار والمشركين.وهنا يقال: ما بني على فاسد، فهو فاسد ، ما بني على محرم ، فهو محرم ، ما أدى إلى محرم ، فهو محرم .. لو كان استيطان بلاد المشركين جائزاً ، ولكن يترتب منه مثل هذه المفسدة التي أنت تسأل عنها الآن، لكان ذلك كافياً في القول بأنه لا يجوز استيطان بلاد المشركين، فكيف وهناك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنهى المسلم عن مشاركة المشركين في بلادهم ، لذلك قوله عليه السلام:«المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما »، يجب أن يعيش بعيداً ، ويترتب من وراء هذا السؤال التنبيه ، أن المسألة تختلف بين أن يسكن المشركون بلاد الإسلام ، وبين أن يسكن المسلمون بلاد الكفر والطغيان.فالأمر الأول: جائز ، كمثل زواج المسلم بالكتابية.والأمر الآخر: غير جائز ، كتزويج المسلمة بالكتابي.ذلك لأن مساكنة المشركين للمسلمين في بلادهم ، فيه عكس سكن المسلم في بلاد الكفر ، فيه جلب له ، وتعريف له بالإسلام ، فمع ذلك فإذا كان في بلاد المسلمين كفار يعيشون فيموت أحدهم ، فلا يجوز أحدهم أن يدفن في مقابر المسلمين ، وإنما يدفن في مقابر الكفار ، فمقبرة المسلمين يجب أن تكون منفصلة تماماً عن مقبرة المشركين ، وقد مر الرسول عليه السلام مرة بمقبرة المسلمين فقال:«لقد لقي هؤلاء خيراً كثيراً »، ثم مر بمقبرة المشركين فقال فيهم:«لقد لقي هؤلاء شراً كثيراً »، أو كما قال عليه السلام.ولذلك فمن آثار استيطان المسلمين لبلاد الكفار ، هذه المشكلة.فأولاً: لا يجوز أن يدفن المسلم جوار الكافر ، ولو فصل بين المقبرتين ، ذلك الجدار كما ذكرت.ثانياً: لا يجوز نبش قبور المسلمين مهما طال الزمن ، إلا في حالة صيرورة جسد الميت رميماً تراباً ، فحينئذ يصبح لا قيمة لهذا الميت ، لأنه صار تراباً...فيكفي إذا أن نعرف ، من تفاصيل السؤال ، أن ذلك كله لا يجوز ، من ألفه إلى يائه.ونحن نعلم هذه المشكلة منذ نحو عشرين سنة في بلاد أوروبا ، أي إن المسلمين ليس لهم مقبرة هناك يُدفنون فيها ، وإنما يستأجرون أرضاً من الدولة لسنوات محدودة ، فإذا انتهت ، فإن استأجرت مرة ثانية ، استمروا في الدفن ، وإلا وقعت المصيبة التي ذكرتها آنفاً ، خلاصة الكلام: كل التفصيل الذي جاء في السؤال ، هو غير جائز شرعاً ، وهو أثر من أثار استيطان بلاد الكفر ، وذلك مما لا يجوز. فما بني على فاسد ، فهو فاسد.
سلسلة الهدى والنور شريط رقم (623)______________










