ما الدليل على ان الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة؟
03-11-2009, 12:19 AM



قال العلامة الألباني في شرح العقيدة الطحاوية
والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه على ما تراه مبينا في " الشرح " وكفى بهم حجة ومعهم مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم " أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى . وفي الصلاة على من مات منهم أدلة أخرى تراها في " أحكام الجنائز " ( ص 79 ) وأما حديث " صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر . . . " فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في " الشرح " وبينته في " ضعيف أبي داود " ( 97 ) ( 1 ) و" الإرواء " ( 520 ) ( 2 ) ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وحديث " اجعلوا أئمتكم خياركم " إسناده ضعيف جدا كما حققته في " الضعيفة " ( 1822 ) ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفسق شيء آخر لا سيما إذا كان مفروضا من الحاكم . نعم لو صح حديث " . . . . ولا يؤم فاجر مؤمنا . . . " لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضا من قبل إسناده كما بينته في أول " الجمعة " من " الإرواء "[ رقم 591 ]
__________________
شرح العقيدة الطحاوية - (ج 1 / ص 35) قاله الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الهامش
( 1 ) انظره في " ضعيف سنن أبي داود " برقم 120 و545 طبع المكتب الإسلامي .
( 2 ) الصواب برقم 527 . (إنتهى كلام الألباني)
( 2 ) الصواب برقم 527 . (إنتهى كلام الألباني)








