من غرائب احكام مفتي المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ
24-01-2008, 02:36 PM
وطء ابنت ستة اعوام لايعتبر زنا

عرض المسألة بعنوان : حد الزنا
السؤال
وطء ابنة ست لا يعتبر زنا ، ولكن يعزر ولا حبس مع الحد

الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن أربع معاملات رفعت إلى الديوان من رئاسة مجلس الوزراء وردتنا رفق تحرير الديوان رقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/1377 المختصة بقضية الطفلة ..... التي اغتصبها على نفسها ..... حينما كانت ترعى غنمها في شعب علوان وواقعها سفاحاً وأزال بكارتها ، نسأل الله العافية من الجرأة على محارم الله . وبدراسة الصك المرفق بها الصادر من قاضي محايل في حق المذكورين برقم 220 وجد يتضمن إثبات الحد على المذكور ودرء الحد عن الطفلة لعدم التكليف . وقد لاحظنا عليه أشياء نلخص أهمها فيما يلي :
أن وطء مثل هذه الطفلة التي قرر القاضي بأن عمرها لا يتجاوز ست سنين لا يعتبر زنا موجباً للحد ، وليس على الواطئ في مثل ذلك سوى التعزير وقد صرح علماء المذهب رحمهم الله في كتاب الحدود وغيره أن الزنا لا يكون إلا من ابن عشر فأكثر في بنت تسع فأكثر .
تقريره على مسعود حبس شهرين بناء على وقوع الزنا . فمن أين أتى بحبس الزاني شهرين وليس على الزناة حبس ، وإنما عليهم الحدود التي رتبها الشارع من رجم أو جلد او تغريب والزيادة في الحدود كالنقص منها.
على فرض أنه زنا فكيف أهمل تغريبه عاماً ، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة .
تعليله إسقاط الحد عن فرحة بأنه لعدم تكليفها فيه ذهول ، والحقيقة أن درء الحد عنها لأنها مكرهة فلا حد ولا تعزير عليها . وأما عدم التكليف فإنه وإن سقط به الحط فلا يسقط به التعزير . فعليه تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد . والله يحفظكم .


مفتي عام المملكة : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف الموضوعي : الحدود

مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم

http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=16393
+++++++++++++++++++++++++++


خطف طفلة عمرها 8 اعوام على بعير ومحاولة اغتصابها وعمل جناية بفرجها برات منه جرم بسيط يحكم عليه بسجنه شهرين ، وجلده في السوق مرتين وتحمل نفقات المدعي بركوب السيارات ههههههههههههههههههه


السؤال
تغريم المتهم ما أنفقه المدعي من الأجور إذا كانت على الوجه المعتاد

الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة وكيل وزارة الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نشير إلى خطابكم المرفق رقم 11286/6 في 12/4/1385 المتعلق بقضية اعتداء فلحان بن .... على نحاء ..... ومحاولته فعل الفاحشة بها . نفيدكم أنه بمطالعة القرار المرفق الصادر من فضيلة قاضي عفيف برقم 80 في 17/3/1385 اتضح منه أن الشخص المشار إليه اعتدى على نحاء المذكورة البالغة من العمر ثمان سنين ، وأركبها على بعيره ، وذلك بها جنوبي النظيم ، وحاول فعل الفاحشة بها ، وأنه أحدث جناية في فرجها برئت منها ، وقد حكم عليه القاضي الآنف الذكر بسجنه شهرين ، وجلده في السوق مرتين : إحداهما أربعين جلدة . والثانية تسعاً وثلاثين جلدة . وأن يدفع خمسمائة وأربعين ريال 540 أرشاً للجناية المشار إليها ، كما حكم عليه بما أنفقه ولي البنت المذكورة في سبيل هذه الدعوى من أجور ركوب سيارات .
نفيدكم أنه بتأمل ما قرره القاضي المذكور لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه فيما قرره من أدب على المتهم المشار إليه ، وكذلك ما قدره للمصابة من أرش . هذا إذا لم تكن هذه الجنابة قد أزالت بكارتها . وكذلك ما قرره من تغريم المدعى عليه ما أنفقه المدعي من الأجور التي أنفقها لا مانع من اعتباره من باب التعزير إذا كانت هذه النفقات على الوجه المعتاد . والسلام .


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف الموضوعي : الحدود

مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم

http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=16393

هذه الجريمة التي يهتز لها المجتمع حتى في اوربا وامريكا وفاعلها في القوانين يلقى اشد العقاب اعدام او مؤبد لايلقي لها مفتي المملكة بال اهم شيء انك لاتزني حتى لو بالاتفاق
____________________________________

عرض المسألة بعنوان : إذا أكرهت على الزنا وجب لها مهر مثلها
السؤال
إذا أكرهت على الزنا (يعني اذا اغتصبت يامفتي جهنم) وجب لها مهر مثلها (وكأن هذا مايشغل بالها واهم اهتماماتها

الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى .............
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 12130 وتاريخ 12-6-1379هـ المختصة بقضية اعترف بالزنا كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة رقم 121 وتاريخ 14-5-1379هـ المتضمن إقامة حد الزنا على المذكور بجلده مائة جلده ، وتغريبه عاماً لكونه بكراً ، وأن يدرأ الحد عنها لأنها مكرهة على الزنا ، ولها عليه مهر مثلها بموجب إكراهه لها على الزنا .
وبتأمل ما ذكره وجد صحيحاً بالنسبة إلى إقامة الحد عليه وإسقاطه عنها لادعائها الإكراه ، والحدود تدرأ بالشبهات .
أما فيما يختص بالمهر فإن كان الإكراه ثابتاً بالبينة المعدلة حسب الأصول فذاك ، وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره . وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره . وحيث أن هذا حق مالي فإن لم تجد عميره بينة على أن حسن أكرهها فلها عليه اليمين ، فإن حلف برئ من دعواها ، وإن نكل حكم عليه بالنكول. والله يحفظكم .


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف الموضوعي : النكاح

مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم

http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=15336


هل الاغتصاب كالزني يابشر
عرض المسألة بعنوان : باب العفو عن القصاص
السؤال
تعزير الجاني ولو عفى الولي

الجواب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/34 وتاريخ 11/1/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية جمعان الذي وطئ البنت جمعة وألقاها بعد ذلك من شاهق جبل الشفا وتوفيت في الحال.أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على المعاملة بكاملها بما فيها الصك الصادر من قاضي بالجرشي برقم 772 وتاريخ 15/10/1375 المضمن ثبوت القتل العمد من جمعان للبنت جمعة وانتهاء الحق الخاص بتنازل والد البنت ووارثها الوحيد عن القضية صلحاً بمبلغ خمسة آلاف ريال التي دفعها له أخو القاتل ...... وحيث أن الحاكم قد حكم بهذا الصلح وأجازه فتعتبر القضية منتهية بالنسبة إلى الحق الخاص.
لكن جمعان المذكور جمع جرائم عديدة، فإذا رأى ولي الأمر تعزيره بما يراه رادعاً له ولأمثاله فله ذلك. والله يحفظكم.


المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ

التصنيف الموضوعي : الحدود

مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم

http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=16046
_________________________________________________ __

بالفعل المفتي روعة على روعة واحد يغتصب بنت ويلقى بها من على جبل شاهق فتموت
ويعفو ولي امرها عنه ويدفع له القاتل المغتصب دية (فلوس يعني) ويتخلص من الحد اي الاعدام (تشجيع للأغنياء على التخلص من العقوبات ولاعزاء للفقراء ) ويبقى للحاكم الراي في تعزيره يعني يمكن يحبسوا شويتين او يجلدوا بعصا متوسطة السمك او يتفل في وجهه لأنه صاحب سوابق

ان لله وان اليه راجعون:confused:
التعديل الأخير تم بواسطة saber1978 ; 24-01-2008 الساعة 02:42 PM