آخر يوم لقص الشعر و الاظافر لمن أراد أن يضحي.
16-10-2012, 06:46 AM
اليوم الثلاثاء هو آخر يوم لقص الشعر و الاظافر...لمن أراد أن يضحي
لأن يوم الأربعاء 1 / 12 / 1433هـ أول أيام ذي الحجه.
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله:
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة ـ وفي لفظ : إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (83)، وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي (84): (( فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي )) ، ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجه (85): (( فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا )) .
ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته .
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي ، هل هو للكراهة أو للتحريم ؟ والأصح أنه للتحريم ؛ لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه ، ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك .
والحكمة في هذا النهي ـ والله أعلم ـ أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك ، وهو التقرب إلى الله بذبح القربان ، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه ، وقد قال الله في المحرمين : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)(البقرة: 196) .
وقيل : الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار ، ولعل قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن الله تعالى يعتق من النار بكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي ، لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح : غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به ، ثم هو منقوض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أيما رجل مسلم أعتق امرأً مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ))(86) ولم ينه من أراد العتق عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق .
وقيل : الحكمة : التشبه بالمحرم ، وفيه نظر ، فإن المضحي لا يحرم عليه الطيب والنكاح والصيد واللباس المحرم على المحرم ، فهو مخالف للمحرم في أكثر الأحكام ، ثم رأيت ابن القيم أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية ، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها ، والله أعلم .
( تنبيه ) : يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر ؛ لم تقبل أضحيته ، وهذا خطأ بين ، فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر ، لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ، ووقع فيما نهى عنه من الأخذ ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود ، وأما أضحيته فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك .
وأما من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه ، مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه ، أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به ، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها ، فلا حرج عليه في ذلك كله .
لأن يوم الأربعاء 1 / 12 / 1433هـ أول أيام ذي الحجه.
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله:
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة ـ وفي لفظ : إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (83)، وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي (84): (( فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي )) ، ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجه (85): (( فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا )) .
ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته .
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي ، هل هو للكراهة أو للتحريم ؟ والأصح أنه للتحريم ؛ لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه ، ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك .
والحكمة في هذا النهي ـ والله أعلم ـ أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك ، وهو التقرب إلى الله بذبح القربان ، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه ، وقد قال الله في المحرمين : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)(البقرة: 196) .
وقيل : الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار ، ولعل قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن الله تعالى يعتق من النار بكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي ، لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح : غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به ، ثم هو منقوض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أيما رجل مسلم أعتق امرأً مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ))(86) ولم ينه من أراد العتق عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق .
وقيل : الحكمة : التشبه بالمحرم ، وفيه نظر ، فإن المضحي لا يحرم عليه الطيب والنكاح والصيد واللباس المحرم على المحرم ، فهو مخالف للمحرم في أكثر الأحكام ، ثم رأيت ابن القيم أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية ، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها ، والله أعلم .
( تنبيه ) : يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر ؛ لم تقبل أضحيته ، وهذا خطأ بين ، فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر ، لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ، ووقع فيما نهى عنه من الأخذ ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود ، وأما أضحيته فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك .
وأما من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه ، مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه ، أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به ، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها ، فلا حرج عليه في ذلك كله .
والعن زنادقة الروافض إنهم *** أعناقهم غلت إلى الأذقان
جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا *** بفساد ملة صاحب الايوان
لا تركنن إلى الروافض إنهم *** شتموا الصحابة دون ما برهان
لُعنوا كما بغضوا صحابة أحمد *** وودادهم فرض على الإنسان
حب الصحابة والقرابة سنة *** ألقى بها ربي إذا أحياني
جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا *** بفساد ملة صاحب الايوان
لا تركنن إلى الروافض إنهم *** شتموا الصحابة دون ما برهان
لُعنوا كما بغضوا صحابة أحمد *** وودادهم فرض على الإنسان
حب الصحابة والقرابة سنة *** ألقى بها ربي إذا أحياني








