تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية فرحوح ج
فرحوح ج
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 09-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 9,818
  • معدل تقييم المستوى :

    27

  • فرحوح ج will become famous soon enough
الصورة الرمزية فرحوح ج
فرحوح ج
شروقي
افيدوني جزاكم الله خيرا ،،،
23-12-2012, 09:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شخص يمتلك بيت و يريد ان يجعله

وقفا لله بعد مماته فماهي الاجراءات

القانوية اللازمة ؟؟؟

بارك الله فيكم
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون و اغفر لي
ما لا يعلمون و اجعلني خيرا مما يظنون



شكرا لك صقر الاوراس على التصميم الرائع
  • ملف العضو
  • معلومات
بيلسان الجنان
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 04-06-2012
  • الدولة : مقبـــــــرة الطيـبيـــــــن
  • المشاركات : 2,047
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • بيلسان الجنان is on a distinguished road
بيلسان الجنان
شروقي
رد: افيدوني جزاكم الله خيرا ،،،
23-12-2012, 09:52 PM
السلام عليكم امي فضفض ربي يحرسك و يكتبلك الخيييييييييير و يوقف في طريقك غير اولاد الحلال

اللهم امييييييييييييييييييييييييييييييييييين

ارجو ان تجدي اجابة كافية

لك محبتيييييييي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية فرحوح ج
فرحوح ج
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 09-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 9,818
  • معدل تقييم المستوى :

    27

  • فرحوح ج will become famous soon enough
الصورة الرمزية فرحوح ج
فرحوح ج
شروقي
رد: افيدوني جزاكم الله خيرا ،،،
25-12-2012, 08:18 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بيلسان الجنان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم امي فضفض ربي يحرسك و يكتبلك الخيييييييييير و يوقف في طريقك غير اولاد الحلال

اللهم امييييييييييييييييييييييييييييييييييين

ارجو ان تجدي اجابة كافية

لك محبتيييييييي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يارب و يحفظك من كل سوء يا بنتي

ان شاء الله اجدها هنا ....

لا ادري إلى حد هذه اللحظة لم

الاجابة هل لا يوجد أهل الاختصاص هنا ؟؟؟

ربي يرعاااك
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون و اغفر لي
ما لا يعلمون و اجعلني خيرا مما يظنون



شكرا لك صقر الاوراس على التصميم الرائع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: افيدوني جزاكم الله خيرا ،،،
27-12-2012, 05:03 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اقدم لك القانون الذي ينظم احكام الوقف في القانون الجزائري اتمنى ان يفيدك في شيء و ان يقوم اهل الاختصاص بمساعدتك اكثر و تبيان الاجراءات القانونية اللازمة.

قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف

الـفصـل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى: يحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية وتسييرها وحفظها وحمايتها.

المادة 2: على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه.

المادة 3: الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير.

المادة 4: الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة.
يثبت وفقا للإجراءات المعمول بها، مع مراعاة أحكام المادة 2 المذكورة أعلاه.

المادة 5: الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها.

المادة 6: الوقف نوعان، عام وخاص:
أ- الوقف العام: ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قسمان: قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفذ، وقسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات.

ب- الوقف الخاص: وهو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم.

المادة 7: يصير الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم يقبله الموقوف عليهم.

المادة 8: الأوقاف العامة المصونة هي:
1– الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية.
2– العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن، سواء كانت متصلة بها أم كانت بعيدة عنها.
3– الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية.
4– الأملاك العقارية المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم.
5– الأملاك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أو أشخاص عدول من الأهالي وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار.
6– الأوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
7– الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها.
8– كل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم يعرف واقفها ولا الموقوف عليها ومتعارف عليها أنها وقف.
9– الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن.
- تحدد عند الضرورة كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني


أركان الوقف وشروطه
المادة 9: أركان الوقف هي:
1– الواقف،
2– محل الوقف،
3– صيغة الوقف،
4– الموقوف عليه،

المادة 10: يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي:
1– أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا.
2– أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين.

المادة 11: يكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة.
ويجب أن يكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا.
ويصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعين القسمة.

المادة 12: تكون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.

المادة 13: الموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف ويكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا.
فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله، أما الشخص المعنوي فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية.

الفــصل الثالث
اشــراطات الواقف

المادة 14: اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم يرد في الشريعة نهي عنها.

المادة 15: يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد الوقف.

المادة 16: يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضار بمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه.

الفصل الرابع

التصرف في الوقف

المادة 17: إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف، ويؤول حق الانتفاع إلى الموقوف عليه في حدود أحكام الوقف وشروطه.

المادة 18: ينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه، وعليه استغلالها استغلالا غير متلف للعين وحقه حق انتفاع لا حق ملكية.

المادة 19: يجوز للموقوف عليه في الوقف الخاص، التنازل عن حقه في المنفعة ولا يعتبر ذلك إبطالا لأصل الوقف.

المادة 20: لا يجوز التنازل في الوقف العام إلا لجهة من نوع جهة الخير الموقوف عليها أصلا بعد موافقة صريحة من السلطة المكلفة بالأوقاف.

المادة 21: يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط أو في الثمن الذي يعود إليه.

المادة 22: تبقى الأوقاف الخاصة تحت تصرف أهلها الشرعيين المحددين حسب شروط الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بإلحاقهم الوقف ويؤول الوقف مباشرة بعد انقراض العقب إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ما لم يحدد الواقف مآل وقفه.

المادة 23: لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التناول أو غيرها.

المادة 24: لا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر، إلا في الحالات الآتية:
- حالة تعرضه للضياع أو الاندثار.
- حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه.
- حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.
- حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا أو أفضل منه.
تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة.

المادة 25: كل تغيير يحدث بناء كان أو غرسا، يلحق بالعين الموقوفة ويبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير.
وتسوى الحالات المخالفة لأحكام هذه المادة عن طريق التراضي بين المعنيين والسلطة المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.

المادة 26: تحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم.

الفصل الخامس

مبــطلات الوقــف
المادة 27: كل وقف يخالف أحكام هذا القانون باطل، مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.

المادة 28: يبطل الوقف إذا كان محددا بزمن.

المادة 29: لا يصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط، يتعارض مع النصوص الشرعية، فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف.

المادة 30: وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز ولو أذن بذلك الوصي.

المادة 31: لا يصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير، أما صاحب الجنون المتقطع فيصبح أثناء إفاقته وتمام عقله شريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعية.

المادة 32: يحق للدائنين طلب إبطال وقف الواقف في مرض الموت وكأن الدين يستغرق جميع أملاكه.

الفصل السادس

ناظـــر الـوقــف
المادة 33: يتولى إدارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 34: يحدد نص تنظيمي لاحق شروط تعيين الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته.

الفصــل الســابع

أحـكـام مــخـتـلـفـة
المادة 35: يثبت الوقف بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة أحكام المادتين 29 و 30 من هذا القانون.

المادة 36: يتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية أو يخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو يزورها إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 37: تؤول الأموال العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات إلى السلطة المكلفة بالأوقاف العامة عند حل الجمعيات أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها إذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول إليها وقفه وذلك وفق إجراءات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 38: تسترجع الأملاك الوقفية التي أممت في إطار أحكام الأمر رقم 71–73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية وتؤول إلى الجهات التي أوقفت عليها أساسا وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.
- وما فوت منها باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للإجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.

المادة 39: تسوى وضعية المستفيدين الذين تعني قطعهم أحكام المادة 36 أعلاه طبقا لأحكام المواد 78–79–80–81–82 من القانون رقم 90–25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 والمتضمن التوجيه العقاري.

المادة 40: عند تطبيق أحكام المادة 81 من القانون رقم 90–25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، تحل الجهة الموقوف عليها أو السلطة الوصية المكلفة بالأوقاف محل المالك الأصلي، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر.

المادة 41: يجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.

المادة 42: تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 43: تستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف من دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع الأرضية التي تشيد فوقها المساجد إذا كانت هذه القطع من الأملاك الوطنية.
- تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 44: تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها عملا من أعمال البر والخير.

المادة 45: تنمى الأملاك الوقفية وتستثمر وفقا لإرادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 46: السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف، وتسهر على تسييرها وحمايتها.

المادة 47: يحق لمصالح السلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء، الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان حسن تسييرها حسب إرادة الواقف.

المادة 48: تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف، النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية.

المادة 49: تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 50: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية فرحوح ج
فرحوح ج
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 09-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 9,818
  • معدل تقييم المستوى :

    27

  • فرحوح ج will become famous soon enough
الصورة الرمزية فرحوح ج
فرحوح ج
شروقي
رد: افيدوني جزاكم الله خيرا ،،،
27-12-2012, 07:22 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الغالية تقوى الله ...بارك الله فيك ...

حفظك الباري و انار دربك
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون و اغفر لي
ما لا يعلمون و اجعلني خيرا مما يظنون



شكرا لك صقر الاوراس على التصميم الرائع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: افيدوني جزاكم الله خيرا ،،،
27-12-2012, 07:39 PM
و فيك بارك الله

أرجو من المختصين في مسائل العقارات و من لديه معلومات عن أحكام الأوقاف أن يزودك بالإجراءات المتبعة فأنا للأسف لا اختصاص ليس لدي معلومات عن شؤون الاوقاف
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية فرحوح ج
فرحوح ج
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 09-10-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 9,818
  • معدل تقييم المستوى :

    27

  • فرحوح ج will become famous soon enough
الصورة الرمزية فرحوح ج
فرحوح ج
شروقي
رد: افيدوني جزاكم الله خيرا ،،،
28-12-2012, 01:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك على حسن متايعتك لموضوعي

و ان شاء الله سوف اتصل مباشرة بالموثق

لمعرفة الاجراءات القانونية

ربي يرعاااك
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون و اغفر لي
ما لا يعلمون و اجعلني خيرا مما يظنون



شكرا لك صقر الاوراس على التصميم الرائع
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 01:43 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى