القانون المدني
15-02-2008, 04:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكمأود أن أطرح استفسار
صدر قرار من المجلس و جاء فيه ما يلي
بعد الإطلاع على م/110و 91 ق ا م
بعد الإطلاع على الملف و الحكم المستأنف
بعد الإطلاع على عرائض الإطراف
بعد الإستماع الى السيد الئيس و المقرر في تلاوة تقريره
بعد المداولة القانونية
في الشكل
حيث أن الحكم المستأنف قد بلغ السيد في يوم كدا و بلغ الديوان في يوم كدا و هو استأنفه في يوم كداوعليه فإن الإستأناف جاء في الأجال ووفقاللإجراءات القانونية و أنه يتعين قبولهما شكلا مع ضم القضية رقم 1335 الى القضية رقم 1238 لوحدة الأطراف و الموضوع
في الموضوع
حيث أن المدعية تدعي بأن زوجها قد تخلى عن أسرته"الزوجة و أبنائه" ال أن المدعي عليه يدعي بأنها هي التي طردته و أنه معاق حكيا إضافة إلى أن عقد الإيجار بإسمه و أنه يدفع بدل الإيجار, و هدا ما أكده الديوان. و إن المجلس يرى بأنه ما دام أن المدعية لم تقدم ما يفيد بأن المدعى عليه قد غادر البيت الزوجية مختارا أضافة الى دللك فإن عقد الإيجار بإسمه و هو الدي يسدد الإيجار بإنتظام, فان دعوى المدعية تعد غير مِسسة و أن ما دهب إليه القاضي الإبتدائي في الحكم المستأنف يعد غير صائب.
السؤال
هل محامي المدعية لم يقدم الإثبتات في مقال الرد و الملف للأن المجلس يقول أن المدعية لم تقدم ما يفيد بأن المدعى عليه قد غادر بيت الزوجية مختار?
هل محضر اثبات حالة + حكم الإهمال العائلى + حكم النفقة + وصولات الدفع التي هي بإسم المدعية لا تبين أن الزوج غادر بيت الزوجية مختارا .?
و كيف وما هي الطريقة القانونية للإثبات أن الزوج غادر بيت الزوجية مختارا
هل يكون بشهادة شرفية للجيران و الأقارب أما بواسطة محضر قضائى ?
اليكم الق في ايجاد الحل







