المحكمة الخاصة بلبنان
03-03-2009, 10:36 AM
المحكمة الخاصة بلبنان
في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005، طلبت حكومة الجمهورية اللبنانية إلى الأمم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين المفترضين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت وأدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 آخرين. وعملا بقرار مجلس الأمن 1664 (2006)، أجرت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية مفاوضات لإبرام اتفاق بشأن إنشاء المحكمة الخاصة للبنان. وبموجب قرار مجلس الأمن 1757 (2007) المؤرخ 30 أيار/مايو 2007، دخلت حيز النفاذ في 10 حزيران/يونيه 2007 أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار المذكور والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة الملحق بها.
وتتمثل ولاية المحكمة الخاصة للبنان في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين. ويمكن توسيع اختصاص المحكمة تتجاوز نطاق التفجير الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 إذا رأت المحكمة أنّ هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 هي هجمات متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005. ويشمل هذا التلازم، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: (الدافع)، والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (أسلوب العمل)، والجناة. ويمكن للجرائم المرتكبة بعد 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 أن تكون مؤهلة لأن تُدرَج ضمن اختصاص المحكمة وفقا للمعايير نفسها إذا قررت حكومة الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ذلك وبموافقة مجلس الأمن.
الولاية/الاختصاص القضائي
في 13 كانون الأول/ديسمبر 2005، طلبت حكومة الجمهورية اللبنانية إلى الأمم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين المفترضين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت وأدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 آخرين. وعملا بقرار مجلس الأمن 1664 (2006)، أجرت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية مفاوضات لإبرام اتفاق بشأن إنشاء المحكمة الخاصة للبنان. وبموجب قرار مجلس الأمن 1757 (2007) المؤرخ 30 أيار/مايو 2007، دخلت حيز النفاذ في 10 حزيران/يونيه 2007 أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار المذكور والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة الملحق بها.
وتتمثل ولاية المحكمة الخاصة للبنان في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين. ويمكن توسيع اختصاص المحكمة تتجاوز نطاق التفجير الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 إذا رأت المحكمة أنّ هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 هي هجمات متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005. ويشمل هذا التلازم، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: (الدافع)، والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (أسلوب العمل)، والجناة. ويمكن للجرائم المرتكبة بعد 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 أن تكون مؤهلة لأن تُدرَج ضمن اختصاص المحكمة وفقا للمعايير نفسها إذا قررت حكومة الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ذلك وبموافقة مجلس الأمن.
السمات الرئيسية
القانون الساري:
يسري على المحكمة الخاصة قانون ذو طابع وطني، إذ أن النظام الأساسي ينص على أن تطبّق المحكمة الخاصة أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على جملة أمور من بينها الأعمال الإرهابية والجرائم والجنح التي تُرتكب ضد حياة الأشخاص وسلامتهم الشخصية.
استثناء عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة:
تطبق المحكمة قانون العقوبات اللبناني على أن تُستثنى منه بعض العقوبات مثل عقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة اللتين تظلان فيما عدا ذلك ساريتين بموجب القانون اللبناني. وللمحكمة الخاصة سلطة فرض عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد. وتُنفَّذ العقوبات في دولة يختارها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة بالدول التي تكون قد أبدت استعدادها لقبول تنفيذ المدانين من المحكمة لعقوباتهم فيها.
الطابع الدولي:
إن الطابع الدولي للمحكمة الخاصة للبنان نصّ عليه صراحة الطلب المقدم من الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء محكمة لمحاكمة جميع المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005. ونصّت عليه كذلك صراحة الولاية التي أسندها مجلس الأمن إلى الأمين العام في القرار 1664 (2006) لإجراء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية لإبرام اتفاق يرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي. واتفقت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية على أن يكون تكوين المحكمة مختلطا ويشارك فيها قضاة لبنانيون ودوليون ومدعي عام دولي. وتستند معايير العدالة في المحكمة، بما في ذلك مبادئ مراعاة الأصول القانونية، إلى أعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية على النحو المطبق في المحاكم الدولية الأخرى.
الاستقلالية والإنصاف والفعالية:
يتضمن النظام الأساسي للمحكمة، ضمانا لاستقلاليتها، ضمانات شتى. فهو ينص على عملية شفافة ووافية لتعيين موظفي المحكمة، ولا سيما القضاة والمدعي العام، وينص على أن تتكوّن الدوائر من قضاة لبنانيين ومن قضاة دوليين. ويرمي إنشاء المحكمة الخاصة بأغلبية من القضاة الدوليين ومدعي عام دولي ومسجِّل، إلى ضمان استقلالية المحاكمات وموضوعيتها ونزاهتها. إضافة إلى ذلك، وإنصافا للمتهمين، يتضمن النظام الأساسي أحكاما تنص على حماية حقوقهم، بما في ذلك إنشاء مكتب دفاع يضطلع بوظائفه بشكل مستقل. ويتضمن النظام الأساسي أيضا أحكاما تنص على حقوق المجني عليهم في إبداء آرائهم وشواغلهم على نحو ما تراه المحكمة مناسبا. فضلا عن ذلك، ومن أجل ضمان فعالية المحكمة، يتضمن النظام الأساسي أحكاما بشأن تعزيز سلطة المحكمة لاتخاذ تدابير تكفل التعجيل بالجلسات وتحول دون أيّ إجراءات قد تؤدي إلى حصول تأخير لا مبرر له. ولاعتبارات ذات صلة بالعدل والإنصاف، وتحقيقا لفعالية الإجراءات الأمنية والإدارية، سيقام مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان، في المنطقة الحضرية للاهاي (هولندا).
آلية التمويل المختلطة:
تُغطى نسبة 51 في المائة من تكاليف المحكمة الخاصة من التبرعات التي ترد من الدول، في حين تمول حكومة الجمهورية اللبنانية نسبة 49 في المائة منها.
بدء المحكمة لأعمالها:
ستبدأ المحكمة أعمالها في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، مع مراعاة التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق. ويرغب الأمين العام أيضا في أن يتوفر له ما يكفي من المساهمات لتمويل إنشاء المحكمة وعملها لفترة 12 شهرا، إضافة إلى تعهدات مساوية للمصاريف المتوقعة لعمل المحكمة لفترة 24 شهرا التالية
تنظيم المحكمة الخاصة
تتألف المحكمة الخاصة من أربع هيئات هي: الدوائر والمدعي العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع.
الدوائر:
تتشكل الدوائر من قاضي إجراءات تمهيدية دولي، ودائرة ابتدائية (ثلاثة قضاة: قاض لبناني وقاضيان دوليان)، ودائرة استئناف (خمسة قضاة: قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليين)، وقاضيان مناوبان (أحدهما لبناني والآخر دولي). ويعمل قاض دولي منفرد بصفته قاضيا للإجراءات التمهيدية. ويتولى قاضي الإجراءات التمهيدية النظر في قرارات الاتهام وإثباتها، ويمكنه أيضا أن يصدر مذكرات الاعتقال وطلبات نقل المطلوبين وأي أوامر أخرى يقتضيها سير التحقيق ومن أجل التحضير لمحاكمة عادلة وسريعة.
ويجب أن يتحلى جميع القضاة بالخلق الرفيع وأن تتوافر فيهم صفات التجرد والنـزاهة ويتمتعوا بالخبرة القانونية الواسعة.
ويعيّن الأمين العام القضاة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية وبناء على توصية من فريق اختيار مكون من قاضيين يعملان حاليا في محكمة دولية أو تقاعدا عن العمل فيها، ومن ممثل للأمين العام.
ويعيّن الأمين العام القضاة اللبنانيين (أربعة*) من قائمة من 12 مرشحا تقدمها حكومة الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.
ويعيّن الأمين العام القضاة الدوليين (سبعة*) من بين ترشيحات تقدمها الدول الأعضاء أو من بين أشخاص أكفاء.
ويعيَّن القضاة لفترة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة إضافية.
المدعي العام:
يعين الأمين العام المدعي العام بعد التشاور مع الحكومة وبناء على توصية من فريق اختيار مكون من قاضيين يعملان حاليا في محكمة دولية أو تقاعدا عن العمل فيها، ومن ممثل للأمين العام. ويعيَّن المدعي العام لفترة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية.
وتُعيِّن حكومة الجمهورية اللبنانية، بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العام، نائبا لبنانيا للمدعي العام لمساعدته في أداء مهامه.
ويجب أن يتحلى المدعي العام ونائب المدعي العام بالخلق الرفيع وأن يكونا على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في إجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجنائية.
ويتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم واقعة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة وملاحقتهم.
قلم المحكمة:
يتألف قلم المحكمة من المسجِّل ومَن يلزم من الموظفين الآخرين. ويعيّن الأمين العام المسجل من بين موظفي الأمم المتحدة. ويكون تعيينه لفترة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية. ويتولى قلم المحكمة الخاصة، تحت إشراف رئيسها، مسؤولية إدارة المحكمة وتقديم الخدمات لها.
مكتب الدفاع:
يتولى مكتب دفاع مستقل حماية حقوق الدفاع ويضع لائحة بأسماء محامي الدفاع المحتمل الاستعانة بهم ويقدم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي المساعدة القانونية. ويعيّن الأمين العام رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة.
وإضافة إلى الهيئات الآنفة الذكر، تُنشأ لجنة إدارة استنادا إلى مشاورات تجرى بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية. وتشمل مهام لجنة الإدارة، في جملة أمور، توفير المشورة وتوجيهات السياسة العامة بشأن جميع الجوانب غير القضائية من عمليات المحكمة الخاصة واستعراض الميزانية السنوية للمحكمة وإقرارها.
الإطار الزمني: المحكمة الخاصة للبنان
التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية
(ليست هذه الوثيقة وثيقة رسمية للأمم المتحدة)
14 شباط/فبراير 2005:رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري يُقتل مع 22 آخرين في انفجار في بيروت. والأمين العام ومجلس الأمن يدينان هذا العمل. (S/PRST/2005/4)
7 نيسان/أبريل 2005: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتمد القرار 1595(2005) وينشئ بموجبه لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
13 كانون الأول/ديسمبر 2005: الحكومة اللبنانية تطلب إلى الأمم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين المفترضين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت وأدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 آخرين. (S/2005/783)
15 كانون الأول/ديسمبر 2005: استجابة لطلب الحكومة اللبنانية، مجلس الأمن يعتمد القرار 1644 (2005) الذي يطلب فيه إلى الأمين العام مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة وحجم المساعدة الدولية التي تحتاج إليها لكي تحاكم أمام محكمة ذات طابع دولي مَن تُوجَّه إليهم في نهاية الأمر تهمة ارتكاب الهجوم الإرهابي الذي أدّى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 آخرين. (الفقرة 6 من القرار 1644 (2005))
29 آذار/مارس 2006: مجلس الأمن يعتمد القرار 1664 (2006) الذي يرحب فيه بتقرير الأمين العام المؤرخ 21 آذار/مارس 2006 (S/2006/176) والمقدم عملا بالقرار 1644 (2005)، ويطلب إليه أن يتفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق يرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي تستند إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي.
15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006: الأمين العام يقدم إلى مجلس الأمن تقريره عن نتائج المفاوضات التي أجرتها الأمم المتحدة مع الحكومة اللبنانية في الفترة بين أيار/مايو وتموز/يوليه 2006 بشأن إنشاء المحكمة الخاصة. (S/2006/893)
24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006: رئيس مجلس الأمن يحيل رسالة إلى الأمين العام(S/2006/911)يرحّب فيها أعضاء المجلس باختتام المفاوضات مع الحكومة اللبنانية؛ ويعربون عن ارتياحهم للاتفاق المرفق بتقرير الأمين العام، بما في ذلك النظام الأساسي للمحكمة؛ ويدعون الأمين العام إلى المضي قدما، مع الحكومة اللبنانية، لاتخاذ الخطوات النهائية لإبرام الاتفاق.
23 كانون الثاني/يناير و 6 شباط/فبراير 2007: الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، على التوالي، توقعان الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان. (SG/SM/10871)
14 أيار/مايو 2007: رئيس الوزراء اللبناني يوجه رسالة إلى الأمين العام يعلمه بأن جميع الخيارات المحلية للتصديق على الصكوك المنشئة للمحكمة الخاصة قد استُنفدت وبأن أغلبية نيابية قد أعربت عن تأييدها للمحكمة، ويطلب إلى الأمين العام أن يعرض على مجلس الأمن طلبه بإنشاء المحكمة الخاصة، على سبيل الاستعجال.(S/2007/281)
30 أيار/مايو 2007: مجلس الأمن يعتمد القرار 1757 (2007) متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فيقرر أن يبدأ سريان أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار 1757 (2007) - بما في ذلك الضميمة الملحقة بها - اعتبارا من 10 حزيران/يونيه 2007، ما لم تقدم حكومة لبنان إلى الأمم المتحدة إخطارا خطيا قبل ذلك التاريخ بالامتثال للشروط القانونية لبدء سريان الأحكام المذكورة. وإذا دخلت الوثيقة المرفقة حيز النفاذ نتيجة للقرار، يطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يتخذ، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، عند الاقتضاء، الخطوات والتدابير اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة في موعد قريب.
10 حزيران/يونيه 2007: أحكام المرفق والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة تدخل حيز النفاذ لعدم استلام إخطار من الحكومة اللبنانية قبل 10 حزيران/يونيه 2007 بالامتثال للشروط القانونية لبدء نفاذ مرفق القرار 1757 (2007) وضميمته. (SG/SM/11035–L/3117)
الخطوات التي اتخذها الأمين العام حتى تاريخه عملا بقرار مجلس الأمن 1757 (2007):
ألف -المقر
• 21 كانون الأول/ديسمبر 2007: ممثلون عن الأمم المتحدة وعن هولندا يوقّعون اتفاق المقر الذي سيتيح إقامة مقر المحكمة الخاصة في هولندا. وأحيل الاتفاق إثر ذلك إلى البرلمان الهولندي لإقراره. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر، زودت السلطات الهولندية الأمانة العامة للأمم المتحدة بمعلومات مفصلة عن المبنى الذي اعتُبر أكثر المواقع ملاءمة ليكون مقرا للمحكمة.(SG/SM/11347)
باء -التعيينات
1- القضاة
• 10 تموز/يوليه 2007: حكومة الجمهورية اللبنانية تحيل إلى الأمين العام، في ظرف مختوم، قائمة من اثني عشر مرشحا مقترحين للتعيينات القضائية من قِبَل مجلس القضاء الأعلى اللبناني، على النحو المحدد في الفقرة 5 (ب) من المادة 2 من المرفق.
• 1 آب/أغسطس 2007: المستشار القانوني يوجّه باسم الأمين العام رسالة إلى الدول الأعضاء كافة يدعوها فيها إلى النظر في تقديم مرشحين ليُعيَّنوا قضاة في المحكمة الخاصة، وذلك في موعد أقصاه 24 أيلول/سبتمبر 2007. ووردت على إثر ذلك أسماء سبعة وثلاثين مرشحا دوليا.
• منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2007: الأمين العام يشكل فريق اختيار بعد إطلاع مجلس الأمن على نيته القيام بذلك وفقا للفقرة 5 (د) من المادة 2 من المرفق. ويضم الفريق القاضي محمد أمين المهدي الذي شغل منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة من عام 2001 إلى عام 2005، والقاضي إريك موس الذي يشغل حاليا منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حيث تولى رئاستها من عام 2003 إلى عام 2007، والسيد نيكولا ميشال، المستشار القانوني للأمم المتحدة. (SG/SM/11035)
• تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2007: إجراء مشاورات مع حكومة الجمهورية اللبنانية عملا بالفقرة 5 (ج) من المادة 2 من المرفق التي تنص على أن "تتشاور حكومة الجمهورية اللبنانية والأمين العام بشأن تعيين القضاة".
• 4 كانون الأول/ديسمبر 2007: بعد اختيار المرشحين وإجراء مقابلات معهم، فريق الاختيار يقدم توصياته إلى الأمين العام الذي قبلها.(SG/SM/11347)
2- المدعي العام
• من حزيران/يونيه إلى أيلول/سبتمبر 2007: إجراء مشاورات غير رسمية مع خبراء في هذا المجال من أجل تأمين مرشحين ليُنظر في تعيينهم في منصب المدعي العام.
• تشرين الأول/أكتوبر 2007: فريق الاختيار (نفس الفريق الذي اختار القضاة) يختار مرشحين لمنصب المدعي العام ويجري مقابلات معهم.
• أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2007: التشاور مع حكومة الجمهورية اللبنانية بشأن تعيين المدعي العام، وفقا للفقرة 1 من المادة 3 من المرفق.
• 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007: فريق الاختيار يوصي بتعيين السيد دانيال بيلمار، من كندا، مدعيا عاما، والأمين العام يقبل التوصية.
• 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2007: الأمين العام يعين السيد بيلمار رئيسا للجنة التحقيق خلفا للسيد برامرتز. وفي اليوم نفسه، يعين الأمين العام السيد بيلمار مدعيا عاما للمحكمة الخاصة للبنان بموجب السلطة التي تخوله إياها المادة 3 من المرفق. غير أن السيد بيلمار، تمشيا مع أحكام المرفق، سيبدأ مهامه الرسمية كمدع عام في وقت لاحق. (S/2007/669)
3- المسجِّل
• 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007: المستشار القانوني يوجّه إلى الدول الأعضاء رسالة يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحات لمنصب المسجِّل في المحكمة الخاصة، وذلك في موعد أقصاه 14 كانون الأول/ديسمبر 2007. وردا على هذه الرسالة، قدمت الدول أسماء ما مجموعه 14 مرشحا.
• 10 آذار/مارس 2008: الأمين العام يعين السيد روبن فينسينت (المملكة المتحدة) مسجلا للمحكمة الخاصة للبنان. وسيتولى السيد فينسينت مهامه في تاريخ يحدد فيما بعد.(SG/A/1124)
4- رئيس مكتب الدفاع
• كانون الثاني/يناير 2007 : بدء عملية تعيين رئيس مستقل لمكتب الدفاع.
جيم -الميزانية
• 4 أيلول/سبتمبر 2007: الأمين العام يبلغ مجلس الأمن في تقريره المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2007 (S/2007/525) أن من المتوقع أن تحتاج المحكمة الخاصة إلى ميزانية إجمالية تُقدَّر بمبلغ 35 مليون دولار لفترة 12 شهرا الأولى من عملها (تُستثنى منها تكاليف تهيئة المبنى) و 45 مليون دولار لفترة 12 شهرا الثانية و 40 مليون دولار لفترة 12 شهرا الثالثة. وإذا أنشئت دائرة ابتدائية ثانية خلال السنتين الثانية أو الثالثة من عمل المحكمة الخاصة، فستُقدَّر الاحتياجات المالية الإضافية بمبلغ 8 ملايين دولار.
• 13 شباط/فبراير 2008: الأمين العام يعلن إنشاء لجنة إدارة المحكمة الخاصة للبنان. وتتألف لجنة الإدارة من الجهات المانحة الكبرى للمحكمة وتتولى، في جملة أمور، مهمة إسداء المشورة وتوجيهات السياسة العامة بشأن جميع الجوانب غير القضائية من عمليات المحكمة الخاصة واستعراض ميزانيتها السنوية وإقرارها.(SG/SM/11412)
دال -التمويل
• 26 تموز/يوليه 2007: الأمين العام ينشئ صندوقا استئمانيا لتلقي التبرعات من أجل إنشاء المحكمة الخاصة ومباشرتها أنشطتها. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2007، أجمعت الدول التي قدّمت تبرعات هامة أو أعلنت عن تبرعات لتمويل المحكمة الخاصة على ضرورة أن تدير المحكمة الأموال مباشرة على غرار المحكمة الخاصة لسيراليون، وليس عبر صندوق استئماني تابع للأمم المتحدة.
• 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007: الأمين العام يوجّه إلى الدول الأعضاء رسالة يدعوها فيها إلى التبرع للصندوق الاستئماني.
• حتى 29 كانون الثاني/يناير 2008: يغطي المبلغ الإجمالي المودع في الصندوق الاستئماني نسبة 64.3 في المائة من الاحتياجات المقدرة المتوقعة للسنة الأولى من عمل المحكمة (35 مليون دولار)، ويشمل تبرعا من الحكومة اللبنانية تبلغ نسبته 49 في المائة من إجمالي التقديرات للسنة الأولى. وبالتبرعات المعلن عنها حاليا، إضافة إلى المبلغ المودع في الصندوق، تصل هذه النسبة المئوية إلى 83 في المائة من إجمالي التقديرات هذه.
• 13 شباط 2008: الأمين العام يعلن أنه تلقى إشارات بأن التبرعات المتوقعة للمحكمة الخاصة ستغطي احتياجات الميزانية اللازمة لإنشاء المحكمة وعملها خلال الاثني عشر شهرا الأولى.(SG/SM/11412)
هاء - الانتقال من لجنة التحقيق إلى المحكمة الخاصة
• تشرين الثاني/نوفمبر 2006 - كانون الثاني/يناير 2007: اتخاذ سلسلة من التدابير وإجراء مشاورات بين الأمانة العامة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة لكفالة تنسيق الانتقال من أنشطة اللجنة إلى أنشطة مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.
قيل للحسن البصري
ما سر زهدك في الدنيا ؟
فقال علمت يأن رزقي لن يأخذه غيري فأطمأن قلبي له
و علمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به
وعلمت ان الله مطلع علي فأستحييت ان اقابله على معصية و علمت ان الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله
ما سر زهدك في الدنيا ؟
فقال علمت يأن رزقي لن يأخذه غيري فأطمأن قلبي له
و علمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به
وعلمت ان الله مطلع علي فأستحييت ان اقابله على معصية و علمت ان الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله







