تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
anis233
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 05-05-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 19
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • anis233 is on a distinguished road
anis233
عضو مبتدئ
من فضلكم اريد تحليل لهذا النص
06-05-2009, 11:21 PM
السلام عليكم يا اخواني.لا تبخلوا عليا بالعلم كـمـبـيـوتـر
****تحليل نص المادة 2 من القانون المدني الجزائري
المادة 2 : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.
  • ملف العضو
  • معلومات
khoukhaapc
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 12-05-2009
  • المشاركات : 4
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • khoukhaapc is on a distinguished road
khoukhaapc
عضو جديد
رد: من فضلكم اريد تحليل لهذا النص
21-05-2009, 05:03 PM
السلام عليكم ، حقيقة هذا الموضوع هام فلماذا لا تعطونا الحلول حتى نتمكن من إكتساب معرفة جديدة ، فالرد يهمنا جدا ، أتمنى أن يكون في أقرب الآجال
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية hafid
hafid
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 22-10-2007
  • المشاركات : 17
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • hafid is on a distinguished road
الصورة الرمزية hafid
hafid
عضو مبتدئ
Re: من فضلكم اريد تحليل لهذا النص
22-05-2009, 12:11 AM
على العموم هذه المادة توضح لنا مجال تطبيق القانون زمانيا فتقول أنه و كأصل عام يطبق القانون في المستقبل أي بعد صدوره من دون أن يطبق على ما مضى من تصرفات قانونية في المجال المدني,كنا توضح لنا المادة طرق إلغاء القانون فيكون الإلغاء صراحة بقانون ينص صراحة على ذلك و يلغى ضمنيا كلما نص القانون الجديد على قاعدة تخالف القاعدة التي أتى بها القانون الذي سبقه,و من أجل فهم أكثر نقلت موضوع للإفادة و بالتوفيق icon30 ,
مبدأ عدم رجعية القوانين


أولا : المبدأ .
يعني هذا المبدأ أن التشريع مادام ينتج أثاره فورا ومباشرة على الأفعال التي يقوم بها الأشخاص من تاريخ صدوره ونافذا ، فلا محل إذا للقول بأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي أي على الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاذه . فالتشريع لا يسري على الماضي فلا يمكن تطبيقه بأي حال على ما وقع قبل صدوره .
وكرس هذا المبدأ بالمادة 4 من القانون المدني : " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ..." .
ومبدأ عدم رجعية القوانين مبدأ عام إلا أنه تدخل عليه بعض الإستثناءات .

ثانيا : الإستثناءات .
أ ـ القوانين الجنائية الأصلح للمتهم .
إن قاعدة عدم رجعية القوانين تقررت لحماية الأفراد من تعسف السلطات ، ولكن الحكمة من هذه القاعدة لا تتوافر إذا كان القانون الجديد ينص على إلغاء التجريم ، أو تخفيف العقاب . فيكون من صالح الأفراد المتهمين في جرائم جنائية أن يطبق عليهم القانون الجديد بأثر رجعي مع أن جرائمهم قد ارتكبوها في الماضي في ظل قانون قديم. ويجب أن نلاحظ فرقا واضحا بين هاتين الحالتين عند تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي :

الحالة الأولى : إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان مجرما فإنه يطبق بأثر رجعي في جميع مراحل الدعوى العمومية أي أنه لا يمكن متابعة مرتكب الفعل ، إلا إذا صدر في حقه حكم نهائي قبل صدور القانون الجديد .
الحالة الثانية : إذا كان القانون الجديد قد خفف من العقوبة فقط ، لكنه لم ينص على إلغاء التجريم ، ففي هذه الحالة يطبق القانون الجديد إذا كان المتهم لم يصدر ضده حكم نهائي حيث يمكن له أن يعارض في ذلك الحكم ، ويستأنفه أو يطعن فيه بالنقض ويطلب تطبيق القانون الجديد الذي هو الأصلح له .
ومعنى ذلك أن القانون الجديد الأصلح للمتهم لا يمتد أثره إلى الأحكام الجنائية التي أصبحت نهائية بقوة القانون .

ب ـ النص الصريح على سريان التشريع على الماضي .
يجوز للمشرع أن ينص في تشريع مدني خاص وجديد على سريانه على الماضي ، أي تطبيقه بأثر رجعي، وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع ، بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام .
ومثال ذلك أن يصدر المشرع قانونا جديدا ينص على أن التقادم المكسب للملكية مدته عشرين (20) سنة على أن يسري ذلك على الماضي .
فلو فرضنا أن تلك المدة كانت في القانون القديم عشرة (10) سنوات واكتسب بعض الأشخاص ملكيتهم في ظل القانون القديم منذ خمس (05) سنوات فإن القانون الجديد يطبق عليهم ولا يكتسبون الملكية إلا بمرور عشرين (20) عاما .

ج ـ إذا كان القانون الجديد قانونا تفسيريا .
إذا صدر تشريعا لتفسير فقط بعض العبارات أو النصوص في القانون القديم فإن ذلك التشريع الجديد يسري بأثر رجعي يمتد لتاريخ صدور القانون القديم ، وذلك لأن التشريع التفسيري ليس إلا موضحا للنصوص القديم فهو مكمل لها وكأنه جزء منها .

د ـ ملاحظة خاصة بالمراكز القانونية وآثارها ( الحق المكتسب والأمل).
تثور مشكلة تحقق المراكز القانونية في بعض العقود في ظل القانون القديم ، وتحقق آثارها في ظل قانون جديد . ومثل ذلك أن يوصي شخص لأخر بنصف تركته في ظل قانون يبيح ذلك ، وبعد إجراء العقد يصدر قانون جديد ينص على أن الإيضاء غير جائز إلا في حدود ثلث التركة ، فأي القانونين يطبق عند وفاة الموصي ؟ .
بما أن العقد تم في ظل القانون القديم فهو صحيح ، ولكن أثر ذلك العقد ( حصول الموصي له على نصف التركة) لا تتحقق إلا بوفاة الموصي ، وهنا نفرق بين حالتين .

الحالة الأولى : إذا حدثت الوفاة قبل صدور القانون الجديد فإن المركز القانوني للموصي له وآثاره قد تحققت جميعها في ظل القانون القديم ولا يجوز تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي في تلك الحالة .

الحالة الثانية : إذا حدثت الوفاة بعد صدور القانون الجديد فهو الذي يكون واجب التطبيق ولا يحصل الموصي فيه إلا على ثلث التركة .
وليس هذا تطبيقا للقانون بأثر رجعي ، ولكنه تطبيق فوري ومباشر للقانون الجديد على آثار العقد الذي تمت في ظله بعد صدوره . وقد كان الفقهاء يعبرون عن هذه الحالة بفكرة "الحق المكتسب " و "الأمل " .
فإذا كان العقد قد تم في ظل القانون القديم والوفاة حدثت في ظل القانون الجديد ، فإن العقد ليس حقا مكتسبا ولكنه مجرد أمل لدى الموصي له ، وهذا الأمل يخضع ، بإعتباره أثرا للعقد للقانون الذي لم يتحقق إلا في ظله

lyes
____________________________
نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان



إذا ما صارت القاعدة نافذة تظل سارية إلى وقت إلغائها وقد ثار التنازع بين كل من القاعدتين لمعرفة الحد الفاصل بين نطاق تطبيق القاعدة التي ألغيت و القاعدة التي حلت محلها، بالنسبة للأوضاع والآثار التي ابتدأت في ظل القاعدة الأولى وظلت مستمرة في ظل القاعدة التي حلت محلها.



المطلب الأول إلغـــــاء القــــانون :

تعريف : إلغاء القاعدة القانونية هو وقف العمل بها وتجريدها من قوتها الملزمة وإزالة الصفة القانونية عنها.

- أولا - السلطـة التي تملك الإلغــاء :

القاعدة أن السلطة التي تملك إلغاء قاعدة معينة هي تلك التي تملك خلقها أو خلق قاعدة أعلى منها درجة.

فالقاعدة القانونية لا تلغى إلا بقاعدة أخرى من نفس القوة أو بقاعدة أعلى منها. - ثانيا – أنواع الإلغـــاء : ينقسم الإلغاء بالنسبة إلى الطريقة التي يأتي بها إلى إلغاء صريح وإلغاء ضمني. ولا يكون الإلغاء صريحا إلا إذا صدرت قاعدة قانونية جديدة تقضي صراحة بهذا الإلغاء ولا يكون ذلك إلا بواسطة قاعدة تشريعية ينص فيها صراحة على إلغاء القاعدة السابقة و الغالب أن يكون الإلغاء الصريح بصدور تشريع ينص فيه على إلغاء تشريع سابق معين أو ينص فيه على إلغاء ما يخالفه من قواعد. والإلغاء الضمني هو الذي لا يصرح به المشرع ولكنه يأتي نتيجة التناقض والتنافر الموجود بين القانون الجديد والقانون القديم أو من تنظيم تشريع جديد لموضوع سبق أن التطرق له في تشريع قديم.
المطلب الثاني تنازع القوانين من حيث الزمان :

يقوم تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان بحسب الأصل على مبدأين أساسيين : المبدأ الأول : الأثر المباشر أو الفوري أو الحالي للقانون Effet imédiat ويعني أن القانون يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه إلى يوم إلغائه.

المبدأ الثاني : عدم رجعية القوانين أو عدم سريان القوانين على الماضي أو عدم استناد القوانين إلى الماضي Principe non-rétroactivité des lois ومفاده أن القانون لا يسري على الوقائع التي تحدث قبل نفاذه.

أولا : عدم رجعية القوانين

ويقصد به أن القانون الجديد لا يسري على الوقائع التي تمت قبل أن يصير نافذا إذ أن هذه الوقائع يحكمها القانون القديم التي عرضت تحت ظلــه.

وقد أدت عدة اعتبارات إلى تقرير هذا المبدأ نجملها في الآتي : 1) تحتم العدالة ألا يسري على الأفراد قانون جديد لم ينظموا سلوكهم طبقا له. 2) يترتب على سريان القانون على الماضي هدم ثقة الناس في القانون. 3)إذا كان من المبادئ الأولية أن القانون لايسري على الناس إلا بعد نشره حتى نمنحهم فرصة العلم به قبل أن يطالبوا باحترامه فكيف يسوغ أن نأخذ الآن على الأفراد عدم احترامهم لقانون صدر بعد اتيانهم العمل الذي نلومهم على عدم احترام القانون بصدده.

وقد كانت فرنسا من أسبق الدول إلى مبدأ عدم سريان القانون على الماضي حيث نصت المادة II من القانون المدني الفرنسي على أنه : ( لا يسرى القانون إلا على المستقبل فليس له أثر رجعي).

وفي القانون المغربي، تنص المادة الرابعة من قانون الالتزامات والعقود على عدم رجعية القانون وهذا ماينطبق بالنسبة للقانون الجنائي الذي تنص مادته الرابعة على مايلي: ( لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه).

ثانيا : النظريات الفقهية في تنازع القوانين من حيث الزمان : ظهرت في الفقه عدة نظريات لحل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان غير أن الاختلاف كان بينا.

النظرية التقليدية : تقوم هذه النظرية التي تعتمد في حل مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان على مبدأ عدم رجعية القوانين وتفرق ببيان حدود تطبيق هذا المبدأ بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.

فيمتنع امتناعا كليا تطبيق القانون الجديد على الحق المكتسب لأن تطبيقه عندئد يعني أن القانون قد طبق بآخر رجعي وهذا لا يجوز ويتوجب تطبيق القانون الجديد على مجرد الأمل لأن هذا التطبيق لا يؤدي إلى المساس بمبدأ عدم رجعية القوانين. وتدخل النظرية التقليدية بعض الاستثناءات على المعيار الذي أخذت به حيث يجوز أن يكون للقانون الجديد أثر رجعي رغم ما في ذلك من مساس بحقوق مكتسبة: 1)حالة النص الصريح على الرجعية: إذا ضمن المشرع القانون نصا صريحا يقضي بسريان الحكم الذي ورد به على الماضي فإنه يعمل بالنص حتى ولو أخل بالحق المكتسب.

2)القوانين الجنائية الأصلح للمتهم : إذا كانت الأحكام أصلح للمتهم أي الأحكام التي جاءت في القانون الجديد فهي تسري بأثر رجعي.

3)القوانين التفسيرية : إذا كان القانون الجديد تفسيرا لقانون سابق، فإنه يطبق على ماحدث قبل صدوره في القانون القديم الذي صدر تفسيرا له.

4) القوانين المتعلقة بالنظام العام أو الآداب : إذا صدر قانون يتعلق بالنظام العام أو الآداب، فإنه يسري على الماضي إذ لايصح التمسك بحق مكتسب لاسيما إذا تعلق الأمر بالنظام العام أوالآداب.

نقذ النظرية التقليدية : عيب على النظرية التقليدية أنها غامضة في أساسها مع عدم صلاحيتها، فالمعيار الذي تقوم عليه هو الحق المكتسب وهو في نظر خصومها معيار غير منضبط. وإذا قلنا إن الحق المكتسب يتضمن مصلحة يحميها القانون فمتى يكون للشخص مصلحة من هذا النوع؟ فكثيرا ما تدق المسألة فلا نستطيع أن نجزم ما إذا كان للشخص في حالة معينة حق مكتسب أو مجرد أمل.

إن النظرية التقليدية في نظر خصومها تخلط بين الأثر الرجعي للقانون الجديد وأثره المباشر، حيث كان يجب التمييز بينهما وهذا ماقامت به النظرية الحديثة.

النظرية الحديثة : قامت النظرية الحديثة على أساس التفرقة بين مبدأين مبدأ عدم رجعية القانون الجديد من جهة ومبدأ سريان القانون الجديد سريانا مباشرا من جهة أخرى.

1- عدم رجعية القانون : يقصد به أن القانون الجديد لايمس ماتم في ظل القانون القديم من المراكز القانونية التي تكونت أو انقضت, ومبدأ عدم رجعية القانون في النظرية الحديثة يفيد أن القانون لايسري على ما تم تكوينه أو انقضاؤه من المراكز القانونية قبل نفاذه ولا على ماتم من عناصر هذا التكوين أو الانقضاء إذا توافرت لهذه العناصر قيمة قانونية.

أما النظرية الحديثة فيرد فيها حالتان استثنائيتان فقط عكس النظرية التقليدية التي أوردت أربعة حالات، وهاتان الحالتان هما النص الصريح على الرجعية والقوانين المفسرة.

2- الأثر المباشر للقانون : ترى النظرية الحديثة وجوب تطبيق القوانين الجديدة فور العمل بها، وتبعا لذلك يتم التوقيف عن العمل بالقوانين القديمة.

ريحانة الجزائر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية HAZARE 25
HAZARE 25
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 07-04-2009
  • الدولة : الجزائر (قسنطينة )
  • المشاركات : 144
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • HAZARE 25 is on a distinguished road
الصورة الرمزية HAZARE 25
HAZARE 25
عضو فعال
رد: من فضلكم اريد تحليل لهذا النص
22-05-2009, 06:39 PM
جزاك الله كل الخير و بارك الله فيك
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 08:28 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى