امتحان السداسي الثاني للسنة الثانية _التزامات_
12-05-2009, 05:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم:
علق على القرار التالي:
قرار بتاريخ 28 جانفي1987
-حيث طعن المدعو بوعفار محمد في حقه و حق أبنائه القاصرين و بوعفار الزهرة بطريق النقض في القرار أصدره مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 13/01/1985 بتأييد الحكم المستأنف أمامه و الصادر من محكمة الحروش في 04/06/1986 القاضي برفض دعوى الطاعنين بتعويضهم عن وفاة بوعفار الضيف.
-حيث طعن المستوفي لأشكاله و أوضاعه يستند الى وجه وحيد.
عن الوجه المثار الذي يعيب على القرار المطعون فيه تناقض الأسباب و مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه بالقول أن المادة 138 من القانون المدني تضع على عاتق حارس الشيء قرينة المسؤولية المدنية و تنفى مسؤوليته اذا حدث الضرر بسبب غير متوقع كعمل الضحية أو عمل الغير أو حالة طارئة أو قوة قاهرة.
-لكن بالرجوع الى الوقائع لا يثبت المطعون ضده خطأ الضحية الذي تصرف تصرفا طبيعيا عندما توجه الى الثلاجة.
-حيث أن بناء على المادة 138 من القانون المدني كل تولى حراسة الشيء و كانت له القدرة على الاستعمال و التسيير و الرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الشيء، ما لم يثبت أن ذلك الضرر وقع بسبب لم يكن يتوقعه و ليس في استطاعته تفاديه.
-حيث أن دخول الجمهور للمقهى الذي يعتبر محلا عموميا و لو في شهر رمضان أو في خلال أوقات التنظيف ما دام كان مفتوحا و كذلك التقرب بجميع الآلات و الأثاث الموجود بداخله و لمسها باليد لأو بالجسد من طرف الغير، أمرا متوقعا باستطاعته تجنبه عن طريق اتخاذ احتياطاته. اذ أنه كان عليه الاتخاذ التدابير الازمة ليمنع الدخول الى المقهى في بعض الأوقات، و أن يتأكد من أن الآلات لا تشكل خطرا على الغير.
-و بما ان قضاة الموضوع في القضية الحالية لم يراعوا المبادئ السابق ذكرها في قضائهم و لم يعطوا له أساس السليم و لم يتأكدوا من شروط اعفاء حارس الشيء التي تفهم من النصوص القانونية، و يكون قرارهم معيبا و يترتب عنه النقض.
-حيث طعن المستوفي لأشكاله و أوضاعه يستند الى وجه وحيد.
عن الوجه المثار الذي يعيب على القرار المطعون فيه تناقض الأسباب و مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه بالقول أن المادة 138 من القانون المدني تضع على عاتق حارس الشيء قرينة المسؤولية المدنية و تنفى مسؤوليته اذا حدث الضرر بسبب غير متوقع كعمل الضحية أو عمل الغير أو حالة طارئة أو قوة قاهرة.
-لكن بالرجوع الى الوقائع لا يثبت المطعون ضده خطأ الضحية الذي تصرف تصرفا طبيعيا عندما توجه الى الثلاجة.
-حيث أن بناء على المادة 138 من القانون المدني كل تولى حراسة الشيء و كانت له القدرة على الاستعمال و التسيير و الرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الشيء، ما لم يثبت أن ذلك الضرر وقع بسبب لم يكن يتوقعه و ليس في استطاعته تفاديه.
-حيث أن دخول الجمهور للمقهى الذي يعتبر محلا عموميا و لو في شهر رمضان أو في خلال أوقات التنظيف ما دام كان مفتوحا و كذلك التقرب بجميع الآلات و الأثاث الموجود بداخله و لمسها باليد لأو بالجسد من طرف الغير، أمرا متوقعا باستطاعته تجنبه عن طريق اتخاذ احتياطاته. اذ أنه كان عليه الاتخاذ التدابير الازمة ليمنع الدخول الى المقهى في بعض الأوقات، و أن يتأكد من أن الآلات لا تشكل خطرا على الغير.
-و بما ان قضاة الموضوع في القضية الحالية لم يراعوا المبادئ السابق ذكرها في قضائهم و لم يعطوا له أساس السليم و لم يتأكدوا من شروط اعفاء حارس الشيء التي تفهم من النصوص القانونية، و يكون قرارهم معيبا و يترتب عنه النقض.
و لهذه الأسباب
قرر المجلس نقض و ابطال القرار الصادر في 14 جانفي 1985 من مجلس قضاء سكيكدة.
المادة 138: "كل من تولى حراسة الشيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير و الرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء.
و يعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء اذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، عمل الغير، حالة طارئة، قوة قاهرة."
و يعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء اذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، عمل الغير، حالة طارئة، قوة قاهرة."









