تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية ahlem89
ahlem89
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 22-04-2009
  • الدولة : الجزائر*جيجل*
  • المشاركات : 63
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • ahlem89 is on a distinguished road
الصورة الرمزية ahlem89
ahlem89
عضو نشيط
إدخل و لن تندم
19-05-2009, 06:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مسألة:
تنص المادة 2 من الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ( لا يسري القانون على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي و الا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.)
( وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو تضمن من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم .)
المطلوب / علق على هذا النص وفقا لمنهجية محكمة.
أرجو أن تساعدوني في حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن و شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 41
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
رد: إدخل و لن تندم
19-05-2009, 07:06 PM
عنوان جميل تلفتين به الإنتباه، لكني أخشى أنك أنت التي ستندمين عندما لا يجيب أحدا على تساؤلاتك،
على كل يمكنك وضع العنوان التالي للتعليق:
سريان القانون المدني من حيث الزمان
ويمكنك تقسيم خطتك إلى :
مقـــدمة
المبحث الأول: المبادئ التي تحكم سريان القانون المدني من حيث الزمان
المطلب الأول: الأثر الفوري.
المطلب الثاني: عدم رجعية القوانين.
المبحث الثاني: طرق إلغاء القانون
المطلب الأول: الإلغاء الصريح.
المطلب الثاني: الإلغاء الضمني.
خــاتمة
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 04:06 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى